سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-8-2025 مع بداية التعاملات    وسائل إعلام: ترامب يحضر إنذارا لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي    نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري المصري    عباس شراقي: بحيرة سد النهضة تجاوزت مخزون العام الماضي    عاجل - استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 13 أغسطس 2025    نتنياهو: إيران لا تزال تمتلك 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب    وفد من حركة حماس يصل القاهرة لبحث تطورات غزة والضفة والقدس مع المسؤولين المصريين    الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد إسرائيل    تراجع أسعار الذهب العالمي مع تزايد الآمال في خفض الفائدة الأمريكية    إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم    "يتعلق بمرض ابنته".. موقف إنساني من إمام عاشور تجاه أقدم عامل بنادي الزمالك    الجو نار «الزم بيتك».. طقس شديد الحرارة على أسوان اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)    بكتيريا تؤدي إلى الموت.. الجبن الطري يحمل عدوى قاتلة وفرنسا تقرر سحبه من الأسواق    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    ملف يلا كورة.. شكوى زيزو.. عقوبات الجولة الأولى.. وانتهاء أزمة وسام أبو علي    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    نتنياهو: بموافقة واشنطن أو بدونها كنا سننفذ ضرب إيران.. ولحسن الحظ ترامب متعاطف للغاية    انطلاق معرض أخبار اليوم للتعليم العالي برعاية رئيس الوزراء.. اليوم    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    أحمد مجدي: لدي مستحقات متأخرة في غزل المحلة وقد ألجأ للشكوى    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    مصدر بهيئة قناة السويس ببورسعيد ينفي ما تم تداوله حول إغلاق كوبري النصر العائم    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو دستور عصرى لكل المصريين
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 11 - 2012

حين شرعت فى دراسة المسودة الأولى للدستور التى أصدرتها الجمعية التأسيسية فى 14 أكتوبر، لم يغب عن بالى أن تشكيل هذه الجمعية قد هيمنت عليه قاعدة المغالبة من جانب التيار الإسلامى، لا قاعدة المشاركة بين جميع القوى السياسية والفئات الاجتماعية. ولكنى لم أعتبر هذا مسوغاً للرفض المسبق للمسودة أو لرفض الاشتباك مع موادها. فنحن أمام منتج لا شك أنه تطلب جهداً كبيراً فى الدرس والبحث والنقاش داخل الجمعية. كما أنه من الواضح أن هذا المنتج قد تأثر بدرجة أو بأخرى بالجدل الذى دار خارج الجمعية حول ما كان يدور بداخلها من مداولات وما كان يتسرب منها من اقتراحات لكثير من المواد.

وقد قدرت أيضاً أنه سواء استمرت الجمعية الحالية أم تشكلت جمعية جديدة بعد زمن طال أو قصر، فلن يكون فى الوسع تجاهل هذه المسودة على ما فيها من عيوب، تماماً مثلما لم يكن فى وسع الجمعية أن تتجاهل دستور 1971 على عيوبه المعروفة واتخذته نقطة انطلاق لعملها. ومن هنا فإن الجهد الذى يبذل فى دراسة هذه المسودة وتقييمها لن يذهب أدراج الرياح، بل ستكون له فائدة محققة عند مراجعتها من جانب الجمعية الحالية أو أى جمعية تتشكل لاحقاً.

والمنهج الذى اتخذته فى دراسة المسودة هو منهج التعامل المنصف معها، انطلاقاً من معايير ومستهدفات توصلت إليها بجهد بحثى خاص ومن خلال متابعتى للحوار السياسى حول الدستور ومشاركتى فى جانب منه، وذلك بالتعرف على ما هو صائب فى المسودة وبيان كيف يكون أصوب فى بعض الحالات، وبالوقوف على ما هو خائب فيها سعياً لتصحيحه، ثم بتحديد ما غاب عنها وينبغى استكماله. وسوف أختتم تناولى للمسودة بالإشارة للمأزق الحالى بشأن الجمعية التأسيسية وبشأن المسار المضطرب للمرحلة الانتقالية، وذلك باقتراح ما قد يشكل مخرجاً وسبيلاً للتقدم نحو وضع دستور لدولة مدنية وديمقراطية حديثة تكفل العيش المشترك لكل المصريين، ويتيح المجال فى الوقت نفسه لوضع بعض التشريعات التى قد تساعد فى الحد مما يغلب على المشهد الحالى من توتر واحتقان واحتراب.

●●●

وتأكيداً لفكرة الإنصاف سوف أبدأ ببيان ما هو صائب فى المسودة، مع الإشارة إلى إمكانية جعله أصوب فى بعض الحالات. ونظراً لضيق المساحة، فسوف يكون تناولى على سبيل المثال لا الحصر. لقد طالبت وطالب غيرى بالتوسع فى رصد الحقوق وتفصيلها، وقد أدركنا شيئاً غير قليل من ذلك. فالمادة(60) استحدثت النص على الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء. والمادة (54) قررت ان الحق فى الصحة مكفول لكل مواطن من خلال توفير نظام صحى عادل وعالى الجودة، وحظرت الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأناطت بالدولة الإشراف على جميع المؤسسات الصحية. وهذا حسن، ولكنه سيكون أحسن بالنص على استحداث نظام للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يغطى جميع المواطنين من جميع الأعمار ضد جميع الأمراض، على أن يشارك المواطنون فى إدارته ويخضع للرقابة الشعبية من جانب النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى، مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج فى أحوال الطوارئ والخطر.

كما نصت المادة (50) على الحق فى التعليم وعلى مجانيته فى مراحله المختلفة (وهو حق منقوص أو معطل حالياً، وإن كان فى تجديد التأكيد عليه إشارة إلى وجوب السعى لتحقيقه)، وعلى العمل على مد الإلزام لما بعد التعليم الأساسى، مع إشراف الدولة على التعليم بكل أنواعه مع التزام جميع المؤسسات التعليمية بخطة الدولة التعليمية. وكان من المستحسن النص أيضاً على التزام الدولة بإتاحة التعليم الأساسى لمن لم يحصلوا عليه من قبل، واستحداثها آليات محددة لضمان التزام المؤسسات التعليمية لاسيما الخاصة والأهلية منها بخطة الدولة وبما يتقرر من مبادئ وأسس لممارسة وظائفها، واتخاذها التدابير اللازمة للقضاء على التعددية الضارة فى نظم التعليم ومناهجه. كما ألزمت المادة (53) الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الآمية. وقد أحسنت الجمعية عندما حددت فى هذه المادة أجلاً لإنجاز هذه الخطة، وهو عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وأناطت المادة (57) بالدولة كفالة خدمات التأمين الاجتماعى، وقررت حق كل مواطن غير قادر على إعالة نفسه وأسرته فى الضمان الاجتماعى. وكان من المستحسن التأكيد على أن المواطن المقصود يشمل الرجل والمرأة، والنص أيضاً على حظر تخفيض قيمة المزايا الممنوحة، وعلى المشاركة المنصفة فى التمويل مع تنويع مصادره، وعلى ديمقراطية القرارات المتعلقة بالتأمين الاجتماعى من خلال إدارة رباعية يشارك فيها العمال وأصحاب الأعمال والمتقاعدون والحكومة.

وكفلت المادة (41) حرية الحصول على المعلومات وأناطت بالقانون ليس فقط وضع قواعد الحصول على المعلومات، بل ووضع إجراءات التظلم من رفض إعطائها وتوقيع الجزاء على من يقوم بذلك أيضاً. كما كفلت المادة (40) حرية الإبداع والحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه. وقررت المادة (215) إنشاء هيئة عليا لحفظ التراث الحضارى والعمرانى والثقافى. واعتبرت المادة (79) حماية البيئة واجبا وطنيا وأن من حق كل مواطن العيش فى بيئة نظيفة، وأن على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة لصيانة البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

●●●

وبمقتضى المواد (43) (45) يصبح للمصريين حق إصدار الصحف وحق تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية وحق تكوين الجمعيات والأحزاب، وذلك بمجرد الإخطار. كما حظرت المادة (42) الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام كافة. وفيما يتعلق بالحق فى إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، فهو مكفول بمقتضى المادة (47)، وإن كانت قد أحالت للقانون تنظيم قيامها على أسس ديمقراطية. وكان من الأصوب النص أيضاً على استقلال هذه المنظمات والجمعيات والأحزاب وحظر تدخل الدولة فى أعمالها.

وحظرت المادة (62) إنشاء المحاكم الاستثنائية. كما حظرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وثمة خشية من الالتفاف على هذا الحظر فى ضوء ما قررته المادة (200) من اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة العسكريين و«من فى حكمهم». ومن الواجب تدارك احتمال محاكمة المدنيين عسكرياً بمقتضى هذه المادة. ومن الحسن أيضاً حظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس، مع تجريم كل ذلك حسب المادة (71). ويستحسن إضافة حظر الاتجار بالبشر تمشياً مع الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر فى هذا الشأن.

ومن الصائب أن المادة (72) قد أناطت بالدولة رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وأحالت إلى القانون تنظيم أحكام تمثيلهم وتصويتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. ومن الصائب أيضاً تحصين المكسب المحرز بعد الثورة والخاص بقيام الدولة بإدراج اسم كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب فى قاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، وذلك بمقتضى المادة (49).

●●●

وهناك مواد أخرى صائبة تتصل بالحقوق والضمانات المكفولة للمواطنين يمكن لمن يريد أن يستزيد الرجوع إليها فى المسودة. ومع ذلك فمن المستحسن عند مراجعة المسودة الحالية للدستور تناول بعض الحقوق بدرجة أكبر من التفصيل، لاسيما حقوق الفئات الأضعف فى المجتمع كالعمال والفلاحين، ووضع خطوط إرشادية أو معاير لتنظيم بعض الحقوق، وذلك لتقييد سلطة المشرع عندما يحيل الدستور إلى القانون تنظيم حق ما، وللحد من احتمالات الانتقاص من هذا الحق أو مصادرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.