اعتبر المستشار حسنى السلاموني، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن مرسوم القانون رقم 1 لسنة 2012، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، «غير مفهوم بالشكل الكافي» لخمس أسباب فى مقدمتها أن القانون لم يتم نشره في الجريدة الرسمية لكي يطبق مباشرة. وواصل: «على من يسرى هذا القانون: على كل الصحفيين، أم المقيدين بالنقابة؟ كذلك إنه لم يتبين هل ما تم إلغائه الحبس عموما، أم الحبس الاحتياطى فقط».
وتساءل السلامونى: «هل حظر الحبس الإحتياطى يسري على قرارات الحبس الصادرة من النيابة فقط، أم الصادرة من المحكمة؟»، ولفت إلى أنه لم يتضح هل سيتم تطبيق القانون في حال أن تحدث الإهانة في الراديو أو التليفزيون.
وأوضح السلاموني أن الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر محظور أصلا منذ عام 1996، طبقا للمادة 41 من قانون الصحافة، إلا في جريمة واحدة، وهي «إهانة الرئيس».
وأشار السلاموني إلى أن ما فعله الرئيس هو تعديل المادة 41 من قانون الصحافة، بحظر الحبس الاحتياطي في جميع جرائم النشر، بما فيها إهانة الرئيس، المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات. وأضاف السلاموني أنه بذلك يكون النص الجديد للمادة 41 من قانون الصحافة هو «لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف».