أكد المستشار حسني السلاموني، رئيس محكمة القضاء الإداري، أن "مرسوم القانون رقم «1» لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر غير مفهوم بالشكل الكافي، لخمس أسباب، في مقدمتها، «أن القانون لم يتم نشره في جريدة رسمية، لكي يطبق مباشرة». وتساءل، في تصريحات له يوم أمس الجمعة، قائلا: "على من يسري هذا القانون، على كل الصحفيين، أم المقيدين بالنقابة؟ كذلك إنه لم يتبين هل ما تم إلغاؤه الحبس عموما أم الحبس الاحتياطي فقط، وهل عدم الحبس الاحتياطي يسرى على قرارات الحبس الصادرة من النيابة فقط أم الصادرة من المحكمة".
لافتا إلى أنه "م يتضح هل يتم تطبيق القانون في حال أن تكون هذه الإهانة في الراديو أو التليفزيون"، مشيرا إلى أن "الحبس الاحتياطي في جرائم النشر محظور أصلا منذ عام 1996، طبقا للمادة 41 من قانون الصحافة، إلا في جريمة واحدة، وهى جريمة إهانة الرئيس".
وأشار السلاموني إلى أن "ما فعله الرئيس مرسي هو تعديل المادة 41 من قانون الصحافة، وجعل الحبس الاحتياطي محظور في جميع جرائم النشر بما فيها جريمة إهانة الرئيس، المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات". وأضاف السلامونى، "بذلك يكون النص الجديد للمادة 41 من قانون الصحافة هو «لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف»".