أحالت الحكومة إلى مجلسي الشعب والشورى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. ونص التعديل على أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل، قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها، مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، وأن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. ويجوز لكل حزب من هذه الأحزاب التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أجريت، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصري شمله تعديل جوهري عام 2007 استهدف تكريس مبدأ التعددية الحزبية والمزيد من التوطيد لدعائم الديمقراطية، ومن ثم فقد كان لزاما أن يتضمن التعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية مستهدفة التيسير على الأحزاب المختلفة في المنافسة على منصب رئيس الدولة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على 5%. من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى ووجوب الحصول على النسبة في كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. وأضاف أنه تم السماح أيضا باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق في أحد المجلسين بالاعضاء المنتخبين في المجلس الآخر.. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها. واستطرد مرعي قائلا إنه لما كان ذلك، فقد أضحى واجبا تعديل مشروع القانون، ليتواءم مع أحكام الدستور.