استقرار مؤقت ل أسعار الذهب اليوم 22 نوفمبر في سوق الصاغة.. تفاصيل    تعريفة ثابتة ولون موحد للمركبات البديلة للتوك توك قريبًا.. تفاصيل    فانس: أي سلام بأوكرانيا يجب أن يرضي الطرفين... والرهان على السلاح والعقوبات "وهم"    نائب ترامب: انتقادات خطة التسوية في أوكرانيا تتجاهل الواقع ويجب أن تكون مقبولة للطرفين    جريمة ذات طابع سياسي، اغتيال بلوجر ليبية شهيرة على يد مسلحين في طرابلس (صور)    سارة الشامي بفستان كلاسيكي أنيق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي    الكشف الطبي على 5 أطفال في واقعة التعدي عليهم داخل مدرسة دولية بالسلام    ضباب وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تحذر من الساعات المقبلة    قرار قضائي جديد بشأن المتهم بسرقة سيدة بالعجوزة    الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى القتال فى السودان لاستئناف المفاوضات    جدول مباريات اليوم حول العالم: مواجهات قوية في أوروبا وإفريقيا    البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في السوق المصرية    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    برنامج «دولة التلاوة» يعيد لمة العيلة المصرية على شاشة واحدة    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    رئيس المدينة اكتشفه بالصدفة، هبوط أرضي مفاجئ أمام مستشفى ميت سلسيل بالدقهلية (صور)    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    صافي الأرباح يقفز 33%| بنك البركة – مصر يثبت قوته المالية    حدد الموعد، رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن اقتراب زيدان لتدريب منتخب الديوك    من 18 إلى 54 ألفًا.. زيادة تعجيزية تهدد مصدر رزق مزارعي بهادة بالقليوبية    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    «دولة التلاوة» تعيد الحياة لصوت أول قارئة للقرآن بالإذاعة المصرية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    التوقعات السامة| خبيرة أسرية توضح كيف تحول الزواج لعبء على المرأة    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    الصورة الأولى لعروس المنوفية التي لقيت مصرعها داخل سيارة سيارة الزفاف    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز ساحق على نيس    ترامب: نعمل مع لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونمارس ضغوطًا لنزع سلاح حماس    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بالمنوفية    اكتشاف عجز 44 طن سكر داخل مضرب بكفر الشيخ.. وضبط أمين المخازن    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    رمضان صبحي أمام المحكمة في قضية التزوير| اليوم    أخبار × 24 ساعة.. السياحة: 1.5 مليون سائح ألمانى زاروا مصر منذ بداية 2025    مسئول إسرائيلى: سنحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    نصر عبده: إعادة الانتخابات تصحح الصورة الدولية.. ومصر تأتي ببرلمان يريده الشعب    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    البابا تواضروس الثاني يلتقي مقرري اللجان المجمعية    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية خلال أيام بالبرلمان
نشر في المصريون يوم 23 - 01 - 2011

تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ عددا من مشروعات القوانين لاتخاذ إجراءات استصدارها‏,‏ منها مشروعات تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ والعقوبات‏. وضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير‏.
‏ وذكرت صحيفة الاهرام الاحد أن التعديلات التي أدخلت علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية‏.‏
ويقضي التعديل باستبدال نص المادتين‏(3)‏ و‏(4)‏ من القانون بالنص في المادة الثالثة علي أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏3%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين‏,‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا للنظام الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ كما تنص المادة الرابعة المستبدلة علي أنه يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أجريت‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري من خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة‏2007,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وقد جاءت تعديلات أحكام قانون العقوبات لتتناسب مع خطورة الأفعال التي تفشت في الآونة الأخيرة علي مجتمعنا‏,‏ وازدادت أعداد جرائم الاعتداء الجنسي‏,‏ وهتك العرض‏,‏ والوقاع‏,‏ واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياؤهن‏.‏
وتنص التعديلات علي أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد‏,‏ وأنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد‏.‏وتقضي التعديلات بأنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن‏,‏ وإذا كان سنه لم يجاوز عشر سنين كاملة‏.‏
كما عاقبت التعديلات كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يجاوز ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات‏.‏
أما مشروع قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فتنص علي أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة تصويت‏40%‏ علي الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب‏,‏ مع عدم الإخلال بالأحكام الأخري المنظمة للجمعية العمومية الواردة بقانون كل نقابة‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي أنه إذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة في مباشرة اختصاصاتهم‏,‏ ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الثاني‏.‏
وينص المشروع علي أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه يتولي اختصاصات مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة بحسب الأحوال لمدة ستة أشهر لجنة مؤقتة من ثمانية أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بكل نقابة من بين أقدم الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لمجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال‏.‏
وتتولي اللجنة المؤقتة خلال الأشهر الستة المشار إليها اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون‏,‏ وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتي يكتمل النصاب المنصوص عليه في القانون‏.‏
وإذا خلا منصب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة قبل انتهاء مدة المجلس بسنة أو أقل حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال للمدة الباقية للمجلس‏,‏ وفي حالة خلو منصب النقيب قبل انتهاء مدة مجلس النقابة أو الفرع أو اللجنة بأكثر من سنة تدعي الجمعية العمومية للنقابة أو الفرع أو اللجنة لانتخاب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ خلو مكانه‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.