باليوم والتاريخ.. جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 رسميًا في محافظة كفر الشيخ    غياب جماعي في مركز طبي بسوهاج.. والمحافظ يحيل 12 موظفاً للتحقيق ويستبعد المدير    بيطري كفر الشيخ: تحصين 43210 طيور متنوعة باللقاحات ضد الأمراض الوبائية    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مركز بحوث الصحراء    سوريا ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن دمشق    الأهلي يتواصل مع فنربخشة لضم عمر فايد (تفاصيل)    «بعد مكالمة ميدو».. نجم الزمالك السابق يرحب بالعودة للفريق    «التموين» تكشف حصاد جهودها الرقابية في الربع الأول من عام 2025.. تحرير 121 ألف مخالفة    السيطرة على حريق مخلفات بكورنيش النيل فى حلوان    إخماد حريق داخل لوحات كهربائية داخل 3 طوابق بالمريوطية دون إصابات    منال سلامة تكشف السر في دخولها الفن... وماذا قالت عن أبناء النجوم؟    أحمد فهمي يشعل الحماس: "ابن النادي" قريبًا على شاهد    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    فحص 1140 مواطنا وصرف العلاج مجانا خلال قافلة طبية في السويس    جولة ميدانية لإدارة الطوارئ بمستشفيات منوف وسرس الليان لمتابعة جودة الخدمات الصحية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي في الغربية    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    من الإعارة إلى التألق.. إيريك جارسيا "ورقة رابحة" في يد فليك    محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    رئيس الوزراء يتابع الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    العمل: 45 فرصة للعمل في الأردن برواتب تصل ل 500 دينار    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية خلال أيام بالبرلمان
نشر في المصريون يوم 23 - 01 - 2011

تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ عددا من مشروعات القوانين لاتخاذ إجراءات استصدارها‏,‏ منها مشروعات تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ والعقوبات‏. وضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير‏.
‏ وذكرت صحيفة الاهرام الاحد أن التعديلات التي أدخلت علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية‏.‏
ويقضي التعديل باستبدال نص المادتين‏(3)‏ و‏(4)‏ من القانون بالنص في المادة الثالثة علي أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏3%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين‏,‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا للنظام الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ كما تنص المادة الرابعة المستبدلة علي أنه يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أجريت‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري من خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة‏2007,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وقد جاءت تعديلات أحكام قانون العقوبات لتتناسب مع خطورة الأفعال التي تفشت في الآونة الأخيرة علي مجتمعنا‏,‏ وازدادت أعداد جرائم الاعتداء الجنسي‏,‏ وهتك العرض‏,‏ والوقاع‏,‏ واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياؤهن‏.‏
وتنص التعديلات علي أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد‏,‏ وأنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد‏.‏وتقضي التعديلات بأنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن‏,‏ وإذا كان سنه لم يجاوز عشر سنين كاملة‏.‏
كما عاقبت التعديلات كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يجاوز ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات‏.‏
أما مشروع قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فتنص علي أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة تصويت‏40%‏ علي الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب‏,‏ مع عدم الإخلال بالأحكام الأخري المنظمة للجمعية العمومية الواردة بقانون كل نقابة‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي أنه إذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة في مباشرة اختصاصاتهم‏,‏ ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الثاني‏.‏
وينص المشروع علي أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه يتولي اختصاصات مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة بحسب الأحوال لمدة ستة أشهر لجنة مؤقتة من ثمانية أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بكل نقابة من بين أقدم الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لمجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال‏.‏
وتتولي اللجنة المؤقتة خلال الأشهر الستة المشار إليها اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون‏,‏ وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتي يكتمل النصاب المنصوص عليه في القانون‏.‏
وإذا خلا منصب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة قبل انتهاء مدة المجلس بسنة أو أقل حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال للمدة الباقية للمجلس‏,‏ وفي حالة خلو منصب النقيب قبل انتهاء مدة مجلس النقابة أو الفرع أو اللجنة بأكثر من سنة تدعي الجمعية العمومية للنقابة أو الفرع أو اللجنة لانتخاب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ خلو مكانه‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.