رئيس الحكومة: قطعنا شوطا ملموسا في مسار الإصلاح.. وقضينا على السوق السوداء للدولار    ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ورياح معتدلة بالإسكندرية    الأطباء تحيل ضياء العوضي للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    انتظام طلاب البحيرة في 1400 مدرسة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية    ارتفاع أسعار الدواجن بالغربية.. ورئيس الغرفة التجارية: الأعلاف وانخفاض درجات الحرارة السبب    استقرار سعر جرام الفضة، عيار 999 يسجل 150 جنيها    تأكيدا ل فيتو، النقل تشكل لجنة لتشغيل وصلة الطريق الاقليمى من الباجور إلى بنها    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    ارتفاع يومي في أسعار الدواجن بالمنيا.. والتموين يواجه الارتفاعات بأسواق اليوم الواحد    النائب العام يقرر تقديم تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية    إيران تُعلن استعدادها لاتفاق "مطمئن" بشأن تخصيب اليورانيوم بعد محادثات مع واشنطن    عراقجي: اتفقنا مع واشنطن على عقد جولة المحادثات المقبلة قريبًا    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    الأمم المتحدة: استشهاد 1054 فلسطينيا بالضفة والقدس منذ أحداث 7 أكتوبر    أسامة جلال: مواجهة ريفرز يونايتد وبيراميدز في دوري الأبطال مهمة للغاية    تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام توتنهام في البريميرليج    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة أجوستي بوش    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    قرار جديد من النقض في الطعن ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025    النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شاب داخل صيدلية بالقليوبية    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    المؤبد وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية يتزعمها قريب قيادي إخوانى محبوس    تمتلك مفاتيح القوة وتعيش على الهامش!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    صحة النواب تناقش خطة القطاع الطبي بحضور خالد عبد الغفار غدا    خالد منتصر: الهجوم على أميرة صابر يعكس جهلًا بثقافة «التبرع بالجلد» وينتصر لثقافة التخلف    سقوط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية وذهب خام في حملة أمنية مكبرة بقنا    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    مصر وتركيا والتعاون الإستراتيجي    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    وزارة الصحة توجة رسائل مهمة للمسنين لحمايتهم من حوادث الكسور    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2026 للذكور والإناث    بعد الاتحاد.. الهلال يقدّم شكوى رسمية ضد عبد الله الحمدان    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    رمضان 2026.. "كان ياما كان" رهان ماجد الكدواني بالمنافسة الأولى للموسم الرمضاني    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    بتوقيت المنيا.... اعرف مواقيت صلاتك اليوم السبت 7فبراير 2026    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم السبت7فبراير 2026 فى المنيا    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 01 - 2011

تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ عددا من مشروعات القوانين لاتخاذ إجراءات استصدارها‏,‏ منها مشروعات تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ والعقوبات‏. وضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير‏.
‏ وعلم مندوب الأهرام أن التعديلات التي أدخلت علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية‏.‏
ويقضي التعديل باستبدال نص المادتين‏(3)‏ و‏(4)‏ من القانون بالنص في المادة الثالثة علي أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏3%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين‏,‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا للنظام الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ كما تنص المادة الرابعة المستبدلة علي أنه يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أجريت‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري من خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة‏2007,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وقد جاءت تعديلات أحكام قانون العقوبات لتتناسب مع خطورة الأفعال التي تفشت في الآونة الأخيرة علي مجتمعنا‏,‏ وازدادت أعداد جرائم الاعتداء الجنسي‏,‏ وهتك العرض‏,‏ والوقاع‏,‏ واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياؤهن‏.‏
وتنص التعديلات علي أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد‏,‏ وأنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد‏.‏
وتقضي التعديلات بأنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن‏,‏ وإذا كان سنه لم يجاوز عشر سنين كاملة‏.‏
كما عاقبت التعديلات كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يجاوز ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات‏.‏
أما مشروع قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فتنص علي أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة تصويت‏40%‏ علي الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب‏,‏ مع عدم الإخلال بالأحكام الأخري المنظمة للجمعية العمومية الواردة بقانون كل نقابة‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي أنه إذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة في مباشرة اختصاصاتهم‏,‏ ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الثاني‏.‏
وينص المشروع علي أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه يتولي اختصاصات مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة بحسب الأحوال لمدة ستة أشهر لجنة مؤقتة من ثمانية أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بكل نقابة من بين أقدم الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لمجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال‏.‏
وتتولي اللجنة المؤقتة خلال الأشهر الستة المشار إليها اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون‏,‏ وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتي يكتمل النصاب المنصوص عليه في القانون‏.‏
وإذا خلا منصب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة قبل انتهاء مدة المجلس بسنة أو أقل حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال للمدة الباقية للمجلس‏,‏ وفي حالة خلو منصب النقيب قبل انتهاء مدة مجلس النقابة أو الفرع أو اللجنة بأكثر من سنة تدعي الجمعية العمومية للنقابة أو الفرع أو اللجنة لانتخاب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ خلو مكانه‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.