المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل قوية لجميع المصريين من أجل العمل    شوشة: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان ولا يشملها سعر الوحدة السكنية    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 25-4-2024    رسالة من بنك مصر لعملاءه بشأن الخدمات المصرفية الإكترونية والتوقيت الصيفي    تخفيضات تصل إلى 30% بالأسواق الحرة.. انخفاض أسعار السلع الأساسية بكفر الشيخ    مياه أسيوط: متابعات دقيقة لمعوقات العمل بمنظومة الصرف الصحي    توريد 15 ألف طن و825 كيلو قمح لشون وصوامع البحيرة    عاجل: أسعار الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر    وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي فى مجال التسويق الإلكتروني ببني سويف    الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج أدى إلى وقوع عدد من الشهداء    عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العسكرية بتل أبيب    أمريكا تطالب إسرائيل بتقديم تفاصيل حول تقارير المقابر الجماعية بغزة    عاجل| الدفاع المدني بغزة يطالب بفتح تحقيق دولي في إعدامات ميدانية ارتكبها الاحتلال    «القاهرة الإخبارية»: تفاؤل حذر في أوكرانيا بعد موافقة أمريكا على المساعدات    شاهدها الحين.. مباراة أهلي جدة والرياض في دوري روشن..دون تقطيع    الزمالك: سنقدم للجهات الإدارية كل ما يتعلق بأزمة خالد بو طيب    استعدادات أمنية لتأمين 50 ألف مشجع بمباراة الأهلي ومازيمبي    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بالقاهرة    القبض على مسن أنهى حياة زوجته بالمنيا    هل يوجد تغييرفي مواعيد امتحانات الترم الثاني بعد التوقيت الصيفي؟.. التعليم توضح    بالصور.. ضبط المتهمين بارتكاب جرائم سرقة بالقاهرة    محافظة الجيزة تشن حملاتها بشوارع الطوابق وكعابيش والمشربية لمنع التعديات على الطريق العام    "بنات ألفة" يحصد جائزة أفضل فيلم في ختام مهرجان أسوان بدورته الثامنة    توقعات علم الفلك اليوم الخميس 25 أبريل 2024    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    «الصحة»: فحص 6 ملايين و389 طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع    تحرير 173 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء "الأونروا" في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين    صباحك أوروبي.. بقاء تشافي.. كذبة أنشيلوتي.. واعتراف رانجنيك    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة    توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات بميناء دمياط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول ب20 جنيها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    «الأهرام»: سيناء تستعد لتصبح واحدة من أكبر قلاع التنمية في مصر    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    عرابي: ناصر ماهر لم يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك.. ولا توجد أزمة مع جنش    مدحت العدل يكشف نصيحة جماهير ريال المدريد بإسبانيا للإعلامي إبراهيم عيسى ونجله    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابات مصر تلجأ إلي الأمم المتحدة لحمايتها من الحراسة
نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2007

15 عاماً مضت منذ بدأت لعبة «فرض الحراسة» علي النقابات المهنية، تحولت خلالها نقابات المهندسين والأطباء والتجاريين إلي «كيانات معطلة» في المعادلة السياسية المصرية، ويئس المهنيون من الإصلاح حتي إن بعضهم توجه للأمم المتحدة مطالباً بالتدخل الدولي بحثاً عن حل.
وقبل أن يفيق المهنيون من لطمة القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته، تستعد الحكومة بقانون جديد للنقابات تعده أمانة المهنيين بالحزب الوطني، وهو القانون الذي سماه المهنيون «قانون شهاب» نسبة إلي الدكتور مفيد شهاب، وأعلنوا رفضهم المبكر له محذرين من خطورته علي الحركة النقابية وعلي الشارع السياسي المصري بأكمله،
وتساءل المهنيون عن أسباب إصرار الحكومة علي الإشراف القضائي علي انتخابات النقابات، في الوقت الذي استبعدت فيه القضاة من الإشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأشاروا إلي التناقض الواضح بين أن يحكم رئيس الجمهورية البلاد بأصوات 7% من الناخبين، بينما يشترط القانون 100 حضور 50% من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات حتي تكون الانتخابات صحيحة.
الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل السابق، والقيادي بنقابة المهندسين، قال: إن هدف الحكومة الأساسي من التمسك بالإشراف القضائي علي انتخابات النقابات المهنية، هو تعطيل إجراء الانتخابات بها، خاصة أن الحزب الوطني لا يمتلك قواعد حقيقية بين المهنيين، فضلاً عن صعوبة تزوير الانتخابات، ولهذا ألقت الدولة جميع الانتخابات النقابية علي كتف رئيس محكمة استئناف جنوب القاهرة، وهو عبء يفوق طاقته والنتيجة أنه لم تجر انتخابات نقابية منذ صدور القانون 100 لسنة 1993 باستثناء نقابتي الصحفيين والمحامين.
وأضاف قرقر: نتيجة لصعوبة حصول كوادر الحزب الوطني علي مقاعد في النقابات المهنية، لجأت الدولة إلي القانون 100 لإجراء الانتخابات داخل مقار العمل التابعة للحكومة والقطاع العام حتي يتمكن رؤساء مجالس الإدارات ومديرو العموم من ممارسة نفوذهم علي الناخبين من العاملين بتلك المؤسسات.
وأبدي قرقر دهشته من وقوف الدولة كحجر عثرة أمام انتخابات نقابة المهندسين طوال 12 عاماً بحجة مراجعة كشوف الذين لهم حق الانتخاب ولم تنته منها حتي الآن ولن تنتهي، مما اضطرهم لاختصام رئيس محكمة جنوب القاهرة أمام المحكمة الإدارية، فدفعت الحكومة بالحارس القضائي ليتدخل بهدف تعطيل الحكم، وفي الجلسات التالية دفعت ب«الحراس القضائيين» في النقابات الفرعية ومهندسين مختلفين مع مجلس النقابة للتدخل، بغرض تعطيل الحكم.
وأشار قرقر إلي أن الدولة تحاول البحث عن فسحة من الوقت لتمرير قانون الدكتور مفيد شهاب أمين المهنيين بالحزب الوطني بغرض تعطيل الانتخابات لحين إقرار القانون من مجلس الشعب.
وقال قرقر: إن انتخابات نقابة المحامين تعد نموذجاً مقبولاً، حيث يتم تشكيل المجلس بالتمثيل القطاعي والجغرافي أو الأخذ بفكرة المجمعات الانتخابية.
الدكتور علي صبري، رئيس لجنة المتابعة بنقابة المهندسين، يري أن تعطيل الانتخابات في النقابات المهنية لا يعود فقط إلي التمسك بالإشراف القضائي، وإنما أيضاً إلي تخوف الدولة من سيطرة الإخوان المسلمين علي النقابات. ودعا صبري إلي ضرورة إعطاء المهنيين الحق في إجراء انتخاباتهم بأنفسهم لأن التمسك بالإشراف القضائي عطل الانتخابات لمدة 12 عاماً في نقابة المهندسين، وهو ما كبد النقابة خسائر مالية كبيرة.
المهندس معتز الحفناوي، عضو لجنة المتابعة بنقابة المهندسين، وصف وضع الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات في أي نقابة في يد رئيس اللجنة القضائية بأنه مؤامرة من الدولة لشل حركة النقابات المهنية تحت دعاوي أن القانون المنظم للنقابات المهنية وضع للحد من سيطرة الاتجاهات غير الشرعية علي النقابات،
في حين أن الانتخابات النقابية التي جاءت بأعضاء الحزب الوطني كشفت عن إدارة فاسدة ومستغلة غابت عنها الديمقراطية بسبب غياب الرقابة والمحاسبة من الجمعيات العمومية، مما أدي إلي نهب أموال النقابات «نقابة المهندسين مثلاً»، والتي وصلت خسائرها إلي 350 مليون جنيه خلال فترة الحراسة طبقاً لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح «الحفناوي» أن جميع المهنيين حريصون علي عدم سيطرة مجموعات بعينها علي النقابات مطالبًا بمنح الجمعية العمومية لكل نقابة سلطة تحديد النسب الواجب توافرها للانعقاد حتي لا تتاح فرصة السيطرة علي النقابة لأي أقلية.
وأكد الحفناوي أنه مع الإشراف القضائي علي انتخابات النقابات في يوم الانتخابات فقط، أما المراحل السابقة فتكون من اختصاص النقابة وحدها.
ودعا إلي تشكيل مجلس قومي مؤقت يمثل جميع التيارات السياسية تمهيدًا لإجراء الانتخابات.
موضحًا أنه تم الاتصال بالجهات الدولية لحقوق الإنسان للتعريف بأزمة نقابة المهندسين وتم بالفعل رفع توصية من لجنة النشاط النقابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع أزمة نقابة المهندسين المصرية علي جدول أعمالها في شهر يونية المقبل، وهذه اللجنة سيكون منوطًا بها اتخاذ إجراءات من ضمنها إرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة.
الدكتور شريف قاسم نقيب التجاريين بالقاهرة اتفق مع سابقيه علي أن القانون 100 هو السبب في أزمة النقابات حيث يشترط حضور 50% من أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في المرة الأولي، و30% في المرة الثانية، وبغير ذلك يتم تعيين لجنة قضائية لإدارة النقابة وهو ما يعني عبئًا إضافيًا علي القضاة الذين لا يعلمون عن مشاكل النقابات شيئًا وغير مؤهلين لإدارة العمل النقابي اليومي.
وأوضح قاسم أن إسناد إدارة النقابات للجان قضائية يهدر جزءًا كبيرًا من أموال النقابات في الوقت الذي تعاني فيه النقابات من قلة الموارد إلي عدم القدرة علي دفع المعاشات وتوقف الأنشطة والخدمات التي تقدمها.
وقال قاسم إن المهنيين كانوا توصلوا إلي حل وسط مع الدولة وهو أن يكون النصاب القانوني في المرة الأولي 50%، علي أن ينزل إلي 20% في المرة الثانية، كما كان هناك اقتراح بالأخذ بفكرة المندوبين أو المجمعات الانتخابية، ولكن اعتراض نقابة المحامين علي هذا النظام وأد الفكرة في مهدها. ودعا قاسم إلي استمرار مجلس النقابة القائم كما هو في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وأن يتم إجراء الانتخابات في يوم من أيام العمل حتي يسهل حضور الأعضاء. وقال قاسم إنه في حالة الإصرار علي الإشراف القضائي يجب أن تتحمل الدولة تكلفته.
جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين توقف عند ظاهرة «الكيل بمكيالين» في مسألة الانتخابات فبينما تتغافل التشريعات عن تحديد نسبة يجب توافرها في انتخابات الرئاسة والبرلمان، يختلف الوضع في النقابات المهنية والسبب في رأيه هو عدم سيطرة الحكومة عليها ولذلك لجأت إلي تحديد نصاب قانوني مرتفع أملاً في عدم اكتماله لتقبض علي مقدرات الأمور.
وطالب «تاج» ما سماهم- عقلاء النظام الحاكم- بعدم اللجوء لاستخدام سلاح التشريع من أجل تغيير الواقع السياسي لصالحهم لأن هذا يؤدي لتعقيدات يصعب حلها علي المسرح السياسي.
وانتقد تاج إصرار الحكومة علي وضع الانتخابات النقابية تحت إشراف القضاء في الوقت الذي ترفعه فيه عن انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري.
الدكتور عصام العريان الأمين العام لنقابة الأطباء قال: النظام المصري يناقض نفسه ويتصور اننا مغيبون فبينما يلغي الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحجة عدم إضاعة وقت القضاة يتمسك بهم في انتخابات النقابات بل ويعين لجانًا قضائية لإدارة النقابات الواقعة تحت الحراسة.
وأضاف العريان الحكومة المصرية لا تريد مؤسسات قوية، مبديا دهشته من اشتراط نسبة 50% لاكتمال النصاب القانوني لانتخاب مجلس نقابة، في الوقت الذي يجوز فيه انتخاب الرئيس بأقل من 7% من أصوات المصريين.
وانتقد العريان موقف اللجنة القضائية الرافض لإجراء الانتخابات في نقابة الأطباء مع أن المجلس الحالي حصل علي ثلاثة أحكام قضائية واجبة النفاذ بضرورة إجراء الانتخابات إلا أن أعضاء اللجنة القضائية لم يحترموا قرارات القضاء.
15 عاماً من تجميد النقابات
بموجب القانون 100 وقعت العديد من النقابات المهنية تحت وطأة الحراسة، فنقابة الأطباء لم تجر بها أي انتخابات منذ أكثر من 12 عاماً، ونقابة المهندسين تحت الحراسة منذ يونيو 1995، ونقابة الزراعيين تحت الحراسة منذ 15 عاماً، ونقابة المعلمين لم تجر فيها الانتخابات منذ 15 عاماً.
ويعود إنشاء النقابات في مصر إلي عام 1912، حيث تم إنشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم أعقبتها نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية عام 1916، وتلتها نقابات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والطب البيطري عام 1940، ثم نقابة الصحفيين عام 1941، والمهن الهندسية عام 1946، والمهن الزراعية عام 1949، والتعليمية عام 1951.
وقد تضمنت العديد من قوانين إنشاء النقابات المهنية إعطاء أحد الوزراء صلاحيات محددة علي النقابة، فطبقاً للمادة «20» من القانون 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين يحق لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات.
وطبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بشأن نقابة المهن الفنية التطبيقية يحق لوزير الصناعة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية.
الأمر نفسه بالنسبة لنقابة التمريض، فقد تضمن القانون 15 لسنة 1976، أن لوزير الصحة الحق في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوماً إذا لم يقم المجلس بدعوتها، وله حق الطعن علي نتيجة انتخابات النقيب وأعضاء المجلس.
وتنص المادة 29 من القانون 46 لسنة 1969، الخاصة بنقابة أطباء الأسنان أنه علي مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب، وأن يخطر وزير الصحة بكل القرارات التي يتخذها المجلس.
أما المادة 62 من القانون 76 لسنة 1970، الخاصة بإنشاء نقابة الصحفيين فتنص علي أنه لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة والطعن علي القرارات من الجمعية العمومية.
ملامح المشروع البديل الذي تقترحه النقابات
وضعت قيادات النقابات المهنية تصورات عديدة لقانون بديل عن القانون 100 لسنة 1993، كانت أهم ملامحه هي:
1- يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت 25% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، وطبقًا لأحكام قانون كل نقابة، ويجوز لكل نقابة اقتراح التعديلات اللازمة في تحديد عدد وشكل جمعيتها العمومية.
2- إذا لم يتوافر هذا النصاب حتي نهاية العملية الانتخابية تتم دعوة أعضاء الجمعية إلي اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانعقاد والانتخاب صحيحين، إذا تم التصويت بنسبة 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب.
3- إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقًا للأحكام السابقة يستمر النقيب والمجلس في مباشرة اختصاصاتهم لمدة عام كمجلس مؤقت، ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخابات النقيب ومجلس النقابة بالطريقة ذاتها ويكون الانتخاب صحيحًا باكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة السابقة.
4- إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته حل محله أقدم النواب أو الوكلاء، وتدعي الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه، وتعتبر مدة النقيب المنتخب مكملة لمدة النقيب السابق.
5- يكون للجنة المشرفة علي الانتخابات اختيار الأيام التي تراها لاجتماع الجمعية العمومية، ويعلن عن المواعيد في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية.
6- تجري الانتخابات وفق القانون الخاص بكل نقابة، ويخطر مجلس القضاء لانتداب عدد من السادة القضاة للإشراف علي عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتتحمل وزارة العدل جميع المصروفات.
7- تشكل كل نقابة مهنية لجنة من غير المرشحين، تكون مهمتها الفصل في جميع الطلبات والتظلمات علي قيد أو رفع أي أسماء من كشوف الناخبين.
8- يحق لمجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية جمع الأموال وقبول هبات وتبرعات للأغراض التي تقوم عليها كل نقابة، ولا يجوز فرض الحراسة القضائية أو الإدارية علي النقابات المهنية أو مصادرة أموالها لأي سبب.
الاشتراطات المستحيلة في القانون 100
تعترض النقابات المهنية علي القانون 100 لسنة 1993 بسبب الشروط التعجيزية الموجودة بنصوصه، حيث تنص المادة الثانية علي وجود تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق التصويت لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس،
وإذا لم يكتمل النصاب تعاد الانتخابات ويصبح الحد الأدني لصحة الانتخاب هو تصويت ثلث الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تعيين لجنة لإدارة العمل بالنقابة بإشراف قضائي، ويحق للجنة القضائية التي تتولي الإشراف علي النقابة عدم دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، مما يؤدي إلي بقاء النقابات تحت الحراسة إلي ما لا نهاية.
كما يتعارض القانون 100 في مادته الخامسة مع الدستور، حيث تنص هذه المادة علي أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخابات في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية وأعمال هذا النص يؤدي إلي الحد من الاقبال علي المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلي النصاب المرتفع المطلوب انعقاد الجمعية العمومية.
كما يعيب القانون سريانه علي جميع النقابات المهنية رغم اختلاف كل نقابة عن الأخري، فهناك نقابة مركزية مثل الصحفيين ونقابات أخري لها فروع في المحافظات، مما يحتم اختلاف قواعد انتخابات مجالس النقابات.
23 نقابة مهنية في قبضة «الحكومة»
في مصر 23 نقابة مهنية، تضم حوالي 6 ملايين ينتمون إلي الطبقة الوسطي. وقد بدأت أزمة النقابات المهنية في مصر، بعد اجتماعها المشترك عام 1990 في نقابة الأطباء، وهو الاجتماع الذي طالب فيه ممثلو النقابات بتخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني، وإلغاء قانون الطوارئ، والقيود علي حرية الصحافة وإطلاق حرية الأحزاب، والمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة.
وفي عام 1991 أثارت النقابات ذاتها مشكلة البطالة المهنية إثر غزو الكويت، وعودة الكثير من المهنيين المصريين.
وقد ردت الدولة علي هذه التحركات النقابية بوضع قانون ضمانات ديمقراطية العمل النقابي- رقم 100 لسنة 93- والذي أدي إلي تجميد الكثير من النقابات وشل حركة العمل النقابي حتي وصل الأمر إلي طلب بعض النقابات من الدولة دعما لصندوق المعاشات لمواجهة العجز المالي.

تحقيق عمر عبدالعزيز الشحات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.