مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات أحكام قانون التمويل العقاري للبرلمان
نشر في أموال الغد يوم 01 - 02 - 2010

أحالت الحكومة مشروعا بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وذكرت صحيفة الاهرام ان التعديلات تستهدف دعم نشاط التمويل العقاري‏,‏ وتنظيم نشاط إعادة التمويل بما يسمح بالرقابة الفاعلة‏,‏ ومنح تسهيلات وامتيازات وتبسيط إجراءات قيد الضمان العقاري‏,‏ وحماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في شركات التمويل العقاري‏.‏
ورفعت التعديلات الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وذلك بما يتفق وتزايد خطورة تلك الجرائم حيث نص مشروع القانون علي فرض عقوبات بالحبس‏,‏ وغرامة لا تجاوز مليون جنيه للمخالفين لأحكام القانون‏.‏
كما تستهدف التعديلات توفير قدر من المرونة في تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن الاقتصادية ومعايير لإسكان ذوي الدخل المنخفض‏,‏ وتوفير مزيد من التمويل لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال منحه الحق في أن تكون القروض والمنح الداخلية والخارجية واحدة من موارده‏.‏
ونصت التعديلات علي أنه يجب أن تتخذ الشركات التي يرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري‏,‏ وإعادة التمويل العقاري شكل شركة المساهمة‏,‏ وأن يقتصر غرضها علي تلك الأنشطة وألا يقل رأس المال المصدر عن‏100‏ مليون جنيه لشركات التمويل العقاري وعن‏250‏ مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري وألا يقل المدفوع منه في الحالتين عن النصف‏.‏
وأكدت التعديلات عدم جواز ممارسة أي من نشاطي التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية‏,‏ وعدم جواز تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد إلا بالضمانات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وأجازت التعديلات وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له‏,‏ أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استيفاء تلك الشروط خلال المدة وبالشروط التي تحددها الجهة الإدارية‏.‏
وقد تضمن المشروع تحديدا للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ وهو ما يتفق وحكم المادة الثالثة من قانون‏,‏ تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏2009,‏ كما تضمن تحديدا لمدة عام من تاريخ العمل بأحكام القانون باعتبارها مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة‏,‏ ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية حق مد تلك المهلة لمدة عام آخر في حال توافر أسباب تبرر ذلك‏.‏
كما تضمن مشروع القانون تعديلا علي تسع عشرة مادة قائمة في قانون التمويل العقاري‏,‏ بالإضافة إلي إلغاء مادة واحدة واستحداث مادة جديدة‏.‏
أما الإلغاء فقد نص علي المادة الخمسين في القانون‏,‏ وهي الخاصة بالقيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية وبتحديد صاحب الحق في قبول التصالح‏,‏ حيث تم تنظيم ذلك وفقا لحكم المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية‏.‏
وأما الاستحداث فكان متعلقا بنص المادة‏43‏ مكرر من المشروع‏,‏ والتي تم استحداثها لإعادة تنظيم ولتحقيق الفصل بين سلطة مجلس إدارة الهيئة في فرض التدابير في حالة الخطر وبين سلطته في وقف ممارسة النشاط‏,‏ أو إلغاء الترخيص في حالة المخالفة لأحكام القانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.