العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    «عنده ميزة واحدة».. أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف    فاجعة جديدة في المنوفية.. مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث على كوبري قويسنا    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    دون فلتر.. طريقة تنقية مياه الشرب داخل المنزل    قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية    رئيس الجمعية الطبية المصرية: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج    ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    أسماء أبو اليزيد: الضرب في «فات الميعاد» مش حقيقي    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    أحمد كريمة ينفعل بسبب روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال ال9 أشهر| فيديو    الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    عراقجي: إسرائيل اضطرت للجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب قصفنا الصاروخي    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالضفة    ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة خلال أسبوع    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة    فصل الكهرباء عن قرية العلامية بكفر الشيخ وتوابعها اليوم لصيانة المُغذى    تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!    التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحان الفيزياء بالثانوية العامة    مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب الميراث    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية    استمرار الأجواء الحارة والرطبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والشبورة صباحًا    مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا    «الزراعة»: ملتزمون بالتعاون مع إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل أكثر كفاءة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    الصحف المصرية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»    لحظة إيثار النفس    «زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010    مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    لماذا صامه النبي؟.. تعرف على قصة يوم عاشوراء    بعنوان "الحكمة تنادي".. تنظيم لقاء للمرأة في التعليم اللاهوتي 8 يوليو المقبل    أمانة الحماية الاجتماعية ب«الجبهة الوطنية»: خطة شاملة بأفكار لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    15 نقطة تبرع وماراثون توعوي.. مطروح تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم بشعار تبرعك يساوي حياة    ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات أحكام قانون التمويل العقاري للبرلمان
نشر في أموال الغد يوم 01 - 02 - 2010

أحالت الحكومة مشروعا بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وذكرت صحيفة الاهرام ان التعديلات تستهدف دعم نشاط التمويل العقاري‏,‏ وتنظيم نشاط إعادة التمويل بما يسمح بالرقابة الفاعلة‏,‏ ومنح تسهيلات وامتيازات وتبسيط إجراءات قيد الضمان العقاري‏,‏ وحماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في شركات التمويل العقاري‏.‏
ورفعت التعديلات الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وذلك بما يتفق وتزايد خطورة تلك الجرائم حيث نص مشروع القانون علي فرض عقوبات بالحبس‏,‏ وغرامة لا تجاوز مليون جنيه للمخالفين لأحكام القانون‏.‏
كما تستهدف التعديلات توفير قدر من المرونة في تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن الاقتصادية ومعايير لإسكان ذوي الدخل المنخفض‏,‏ وتوفير مزيد من التمويل لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال منحه الحق في أن تكون القروض والمنح الداخلية والخارجية واحدة من موارده‏.‏
ونصت التعديلات علي أنه يجب أن تتخذ الشركات التي يرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري‏,‏ وإعادة التمويل العقاري شكل شركة المساهمة‏,‏ وأن يقتصر غرضها علي تلك الأنشطة وألا يقل رأس المال المصدر عن‏100‏ مليون جنيه لشركات التمويل العقاري وعن‏250‏ مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري وألا يقل المدفوع منه في الحالتين عن النصف‏.‏
وأكدت التعديلات عدم جواز ممارسة أي من نشاطي التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية‏,‏ وعدم جواز تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد إلا بالضمانات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وأجازت التعديلات وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له‏,‏ أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استيفاء تلك الشروط خلال المدة وبالشروط التي تحددها الجهة الإدارية‏.‏
وقد تضمن المشروع تحديدا للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ وهو ما يتفق وحكم المادة الثالثة من قانون‏,‏ تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏2009,‏ كما تضمن تحديدا لمدة عام من تاريخ العمل بأحكام القانون باعتبارها مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة‏,‏ ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية حق مد تلك المهلة لمدة عام آخر في حال توافر أسباب تبرر ذلك‏.‏
كما تضمن مشروع القانون تعديلا علي تسع عشرة مادة قائمة في قانون التمويل العقاري‏,‏ بالإضافة إلي إلغاء مادة واحدة واستحداث مادة جديدة‏.‏
أما الإلغاء فقد نص علي المادة الخمسين في القانون‏,‏ وهي الخاصة بالقيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية وبتحديد صاحب الحق في قبول التصالح‏,‏ حيث تم تنظيم ذلك وفقا لحكم المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية‏.‏
وأما الاستحداث فكان متعلقا بنص المادة‏43‏ مكرر من المشروع‏,‏ والتي تم استحداثها لإعادة تنظيم ولتحقيق الفصل بين سلطة مجلس إدارة الهيئة في فرض التدابير في حالة الخطر وبين سلطته في وقف ممارسة النشاط‏,‏ أو إلغاء الترخيص في حالة المخالفة لأحكام القانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.