سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 في أسواق الأقصر    البنك التجاري الدولي مصر يحقق 16.6 مليار جنيه صافي ربح خلال 3 أشهر    «البترول» تعلن فتح باب تقديم المستندات لصرف تعويضات طلمبات البنزين    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    قبل السفر للحج... وزارة الصحة تنشر دليلك الصحي الشامل للوقاية وسلامة الحجاج    في ذكرى فاطيما.. إيمان لا ينكسر وحادثة غيرت التاريخ    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    الحكم على 18 متهما بقتل مواطن في الجيزة اليوم    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    وزارة العدل تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    قانون تنظيم الفتوى، شروط بث ونشر الفتاوى الشرعية    طقس اليوم الثلاثاء.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وأتربة وأمطار تضرب البلاد    215 شهيدا من الصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    الزيارة التاريخية.. 10 ملفات تتصدر أجندة مباحثات ترامب وقادة دول الخليج    ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022    أبو الغيط عن قرارات الأمم المتحدة على إسرائيل: وزعوها أو اشربوا ميتها!    تزينها 3 منتخبات عربية، قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للشباب    الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل وأهداف زيارة ترامب للشرق الأوسط    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري    لا نحتفل وهناك إبادة جماعية، نجوم سينما يربكون افتتاح مهرجان كان برسالة مفتوحة عن غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    للمرة الرابعة للأبيض والأولى للضيوف.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم    صبحي خليل يكشف كواليس مشاركته في عدة أعمال بنفس الوقت منذ 3 سنوات    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    منظمة الصحة العالمية: تزايد خطر المجاعة في غزة في ظل الحصار المستمر    أبو زهرة يهنئ المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه المثير على غانا    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    «التضامن الاجتماعي» توضح شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية (تفاصيل)    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف نظيفة في ليلة تألق ماني    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات أحكام قانون التمويل العقاري للبرلمان

أحالت الحكومة مشروعا بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏ وتستهدف التعديلات دعم نشاط التمويل العقاري‏,‏ وتنظيم نشاط إعادة التمويل بما يسمح بالرقابة الفاعلة‏,‏ ومنح تسهيلات وامتيازات وتبسيط إجراءات قيد الضمان العقاري‏,‏ وحماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في شركات التمويل العقاري‏.‏
ورفعت التعديلات الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وذلك بما يتفق وتزايد خطورة تلك الجرائم حيث نص مشروع القانون علي فرض عقوبات بالحبس‏,‏ وغرامة لا تجاوز مليون جنيه للمخالفين لأحكام القانون‏.‏
كما تستهدف التعديلات توفير قدر من المرونة في تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن الاقتصادية ومعايير لإسكان ذوي الدخل المنخفض‏,‏ وتوفير مزيد من التمويل لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال منحه الحق في أن تكون القروض والمنح الداخلية والخارجية واحدة من موارده‏.‏
ونصت التعديلات علي أنه يجب أن تتخذ الشركات التي يرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري‏,‏ وإعادة التمويل العقاري شكل شركة المساهمة‏,‏ وأن يقتصر غرضها علي تلك الأنشطة وألا يقل رأس المال المصدر عن‏100‏ مليون جنيه لشركات التمويل العقاري وعن‏250‏ مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري وألا يقل المدفوع منه في الحالتين عن النصف‏.‏
وأكدت التعديلات عدم جواز ممارسة أي من نشاطي التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية‏,‏ وعدم جواز تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد إلا بالضمانات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وأجازت التعديلات وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له‏,‏ أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استيفاء تلك الشروط خلال المدة وبالشروط التي تحددها الجهة الإدارية‏.‏
وقد تضمن المشروع تحديدا للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ وهو ما يتفق وحكم المادة الثالثة من قانون‏,‏ تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏2009,‏ كما تضمن تحديدا لمدة عام من تاريخ العمل بأحكام القانون باعتبارها مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة‏,‏ ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية حق مد تلك المهلة لمدة عام آخر في حال توافر أسباب تبرر ذلك‏.‏
كما تضمن مشروع القانون تعديلا علي تسع عشرة مادة قائمة في قانون التمويل العقاري‏,‏ بالإضافة إلي إلغاء مادة واحدة واستحداث مادة جديدة‏.‏
أما الإلغاء فقد نص علي المادة الخمسين في القانون‏,‏ وهي الخاصة بالقيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية وبتحديد صاحب الحق في قبول التصالح‏,‏ حيث تم تنظيم ذلك وفقا لحكم المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية‏.‏
وأما الاستحداث فكان متعلقا بنص المادة‏43‏ مكرر من المشروع‏,‏ والتي تم استحداثها لإعادة تنظيم ولتحقيق الفصل بين سلطة مجلس إدارة الهيئة في فرض التدابير في حالة الخطر وبين سلطته في وقف ممارسة النشاط‏,‏ أو إلغاء الترخيص في حالة المخالفة لأحكام القانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.