وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة قطار مكيفة وتشغيل ورش كوم أبو راضى    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ برنامج تدريبي لدعم ريادة الأعمال الزراعية    محافظ المنيا ينعى والد رئيس مجلس الوزراء    مقترح الإيراني المرحلي: أولوية المضيق وتأجيل النووي في لعبة التفاوض    بث مباشر الأهلي وبيراميدز اليوم | مشاهدة مباراة القمة في الدوري المصري دون تقطيع    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر.. درجات حرارة متفاوتة وأجواء مائلة للحرارة نهارًا    وصول المجني عليه والمتهمين إلى جنايات بنها لنظر ثاني جلسات محاكمة واقعة «إسلام»    ترامب يهدد بتفجير أنابيب النفط الإيرانية…هل تستغل الولايات المتحدة المفاوضات كضربة قاضية لإيران ؟    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    السيسي يهنئ قادة هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو بذكرى العيد القومي ويوم الحرية    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    مصر تدين الهجمات في مالي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    الحالة المرورية اليوم الاثنين    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    جنايات بنها تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية اليوم    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات أحكام قانون التمويل العقاري للبرلمان
نشر في أموال الغد يوم 01 - 02 - 2010

أحالت الحكومة مشروعا بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وذكرت صحيفة الاهرام ان التعديلات تستهدف دعم نشاط التمويل العقاري‏,‏ وتنظيم نشاط إعادة التمويل بما يسمح بالرقابة الفاعلة‏,‏ ومنح تسهيلات وامتيازات وتبسيط إجراءات قيد الضمان العقاري‏,‏ وحماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في شركات التمويل العقاري‏.‏
ورفعت التعديلات الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وذلك بما يتفق وتزايد خطورة تلك الجرائم حيث نص مشروع القانون علي فرض عقوبات بالحبس‏,‏ وغرامة لا تجاوز مليون جنيه للمخالفين لأحكام القانون‏.‏
كما تستهدف التعديلات توفير قدر من المرونة في تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن الاقتصادية ومعايير لإسكان ذوي الدخل المنخفض‏,‏ وتوفير مزيد من التمويل لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال منحه الحق في أن تكون القروض والمنح الداخلية والخارجية واحدة من موارده‏.‏
ونصت التعديلات علي أنه يجب أن تتخذ الشركات التي يرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري‏,‏ وإعادة التمويل العقاري شكل شركة المساهمة‏,‏ وأن يقتصر غرضها علي تلك الأنشطة وألا يقل رأس المال المصدر عن‏100‏ مليون جنيه لشركات التمويل العقاري وعن‏250‏ مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري وألا يقل المدفوع منه في الحالتين عن النصف‏.‏
وأكدت التعديلات عدم جواز ممارسة أي من نشاطي التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية‏,‏ وعدم جواز تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد إلا بالضمانات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وأجازت التعديلات وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له‏,‏ أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استيفاء تلك الشروط خلال المدة وبالشروط التي تحددها الجهة الإدارية‏.‏
وقد تضمن المشروع تحديدا للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ وهو ما يتفق وحكم المادة الثالثة من قانون‏,‏ تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏2009,‏ كما تضمن تحديدا لمدة عام من تاريخ العمل بأحكام القانون باعتبارها مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة‏,‏ ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية حق مد تلك المهلة لمدة عام آخر في حال توافر أسباب تبرر ذلك‏.‏
كما تضمن مشروع القانون تعديلا علي تسع عشرة مادة قائمة في قانون التمويل العقاري‏,‏ بالإضافة إلي إلغاء مادة واحدة واستحداث مادة جديدة‏.‏
أما الإلغاء فقد نص علي المادة الخمسين في القانون‏,‏ وهي الخاصة بالقيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية وبتحديد صاحب الحق في قبول التصالح‏,‏ حيث تم تنظيم ذلك وفقا لحكم المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية‏.‏
وأما الاستحداث فكان متعلقا بنص المادة‏43‏ مكرر من المشروع‏,‏ والتي تم استحداثها لإعادة تنظيم ولتحقيق الفصل بين سلطة مجلس إدارة الهيئة في فرض التدابير في حالة الخطر وبين سلطته في وقف ممارسة النشاط‏,‏ أو إلغاء الترخيص في حالة المخالفة لأحكام القانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.