وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تطرح تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية علي مجلس الشعب خلال أيام
نشر في جود نيوز يوم 23 - 01 - 2011

القاهرة:- تعتزم الحكومة إحالة عددا من مشروعات القوانين إلي مجلسي الشعب والشوري خلال أيام لاتخاذ إجراءات استصدارها, منها مشروعات تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية, والعقوبات، وضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
وقالت صحيفة الاهرام إن التعديلات التي أدخلت علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.
تعديل قانون انتخابات الرئاسة
ويقضي التعديل باستبدال نص المادتين(3) و(4) من القانون بالنص في المادة الثالثة علي أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة3% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين, أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا للنظام الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
الاحزاب السياسية
كما تنص المادة الرابعة المستبدلة علي أنه يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أجريت, أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري من خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة2007, أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
وجاءت تعديلات أحكام قانون العقوبات لتتناسب مع خطورة الأفعال التي تفشت في الآونة الأخيرة علي مجتمعنا, وازدادت أعداد جرائم الاعتداء الجنسي, وهتك العرض, والوقاع, واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياؤهن.
الاعتداء الجنسي وهتك العرض
وتنص التعديلات علي أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد, وأنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.وتقضي التعديلات بأنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن, وإذا كان سنه لم يجاوز عشر سنين كاملة.
كما تقول التعديلات ان كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يجاوز ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
النقابات المهنية
أما مشروع قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فتنص علي أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة تصويت40% علي الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب, مع عدم الإخلال بالأحكام الأخري المنظمة للجمعية العمومية الواردة بقانون كل نقابة.
كما ينص مشروع القانون علي أنه إذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة في مباشرة اختصاصاتهم, ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الثاني.
وينص المشروع علي أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه يتولي اختصاصات مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة بحسب الأحوال لمدة ستة أشهر لجنة مؤقتة من ثمانية أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بكل نقابة من بين أقدم الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لمجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال.
وتتولي اللجنة المؤقتة خلال الأشهر الستة المشار إليها اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون, وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتي يكتمل النصاب المنصوص عليه في القانون.
وإذا خلا منصب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة قبل انتهاء مدة المجلس بسنة أو أقل حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال للمدة الباقية للمجلس, وفي حالة خلو منصب النقيب قبل انتهاء مدة مجلس النقابة أو الفرع أو اللجنة بأكثر من سنة تدعي الجمعية العمومية للنقابة أو الفرع أو اللجنة لانتخاب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ خلو مكانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.