أصدرت محكمة القضاء الإداري، بعد جلسة مرافعة ساخنة، حكماً ببطلان انعقاد الجمعية العمومية القادمة لنقابة المحامين التي كان محدداً انعقادها بعد غد الأربعاء، مما يعد ثاني حكم قضائي تصدره المحكمة ضد حمدي خليفة، نقيب المحامين، في غضون شهر واحد. صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبد البديع عسران، وعضوية المستشارين محمد هاشم وأحمد عبد الوهاب، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد إبراهيم. وقالت المحكمة في حيثياتها إن النقيب أصدر قراره بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بالمخالفة لصريح حكم المادة 124 من قانون المحاماة الجديد، حيث منحت هذه المادة حق حضور الجمعية العمومية لجميع المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، لكن النقيب خالفها بابتداع شرط جديد لحضور الجمعية العمومية هو "الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة". وكانت المحكمة ذاتها قد أوقفت قرار مجلس النقابة باستحداث "تراخيص مزاولة المحاماة" بسبب بطلان انعقاد اجتماع المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ القرارات بنصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن دعوة النقيب للجمعية العمومية خالفت المادة 168 من قانون المحاماة بتعديلاته الجديدة، لعدم نشر ميزانية النقابة السنوية في مجلة المحاماة (مجلة النقابة الرسمية)، مما يمنع أعضاء الجمعية العمومية من الاطلاع عليها ومناقشتها في الجمعية العمومية. وكان خليفة قد حدد الجمعية العمومية المقبلة لمناقشة تعديلات على قانون المحاماة ومشروع إسكان النقابة، لكن المحكمة رفضت الأخذ بدفع بعض المحامين ببطلان الجمعية العمومية لعدم عقدها في شهر يونيو، حيث أجاز القانون لمجلس النقابة الدعوة لعقدها بعد بداية السنة القضائية، في أكتوبر من كل عام. وفي سياق متصل، نظرت المحكمة دعاوى المحامي إبراهيم فكري وآخرين لإلغاء القرار الجديد لمجلس النقابة بوجوب حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، وأجلت المحكمة جميع الدعاوى إلى 16 يناير وحجزت دعوى واحدة للحكم بذات التاريخ. ووصف المحامون القرار الجديد بالالتفاف على حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار القديم، حيث عقد مجلس النقابة اجتماعاً ثانياً راعى فيه النصاب القانوني، وأصدر قراراً جديداً بذات شروط وضوابط القرار القديم، المخالفة لقانون المحاماة، حسب مقيمي الدعاوى. ونشبت مشادات كلامية حادة بين المحامين أمام رئيس المحكمة، عندما طالب بعضهم بتنحي المحكمة عن نظر القضية بحجة عدم سماحها بسماع المرافعات الشفوية والاكتفاء بالمذكرات، فهدد رئيس المحكمة بإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة، ثم أجل نظر القضايا حتى نهاية الجلسة حيث أصدر قراره المتقدم.