فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بالصاغة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    أمطار نوة المكنسة تضرب العجمى فى الإسكندرية.. فيديو وصور    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    بمكونات في المنزل.. خطوات تنظيف السجاد بدون غسيل    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    الوطنية للانتخابات: شكاوى مسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين للإدلاء بأصواتهم    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبح الحل يهدد البرلمان الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 12 - 2010

قال القاضى زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة إن المادة 88 من الدستور قيدت أعمال اللجنة العليا للانتخابات عند اختيار أعضاء اللجنة العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9، ولم توجب المادة المذكورة زيادة أعضاء اللجنة العامة، حيث نصت على أن تشكل اللجنة من موظفى الحكومة مما يثير شبهة عدم دستورية هذه النصوص، وهو ما يجعل الإشراف القضائى على اللجان الفرعية التى شهدت عبثا بالعملية الانتخابية إشرافا صوريا وليس إشرافا حقيقيا على جميع مراحلها بدءا من تنقية الجداول مرورا بعملية التصويت داخل اللجان الفرعية حتى إعلان النتائج، وهو أمر يترتب عليه بطلان مجلس الشعب وحله إذا ما طعن بعدم دستورية هذه النصوص أو أحدها أمام المحكمة والتى جرت على أساسها انتخابات برلمان
2010.
وأكد شلش أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة بوقف انتخابات مجلس الشعب ليست مسئولية اللجنة العليا للانتخابات التى يرأسها القاضى السيد عبدالعزيز عمر، ولكنها مسئولية نابعة من قصور تشريعى يتمثل فى أمرين الأول هو أن المشرع أوجب تولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة مسئولية الإشراف على الانتخابات على النحو الذى نظمه القانون وبين تشكيلها، إلا انه فوجئنا بأن المشرع قد قيد أعمال هذه اللجنة ببعض النصوص الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 إذ اوجب نص المادة 3 مكرر من ذلك القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عشرة أعضاء بالإضافة لرئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا لها، واوجب فى ذات اختيار 7 من أعضائها عن طريق مجلسى الشعب والشورى وانه كان يتوجب اختيار رئيس وأعضاء اللجنة من أقدم رجال الهيئات القضائية بدلا من الشخصيات العامة المختارة عن طريق مجلسى الشعب والشورى والذين يشكل غالبيته الحزب الحاكم وهذا الاختيار يتنافى مع غرض المشرع الدستورى بتشكيل اللجنة وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف شلش أن هناك قصورا قانونيا آخر يتعلق بنص المادة 3 مكرر من القانون المذكور استلزم إصدار اللجنة لقراراتها بأغلبية غريبة وتتنافى مع الديمقراطية وهى ضرورة موافقة أغلبية ثمانية من أعضائها على اى قرار تصدره ومنها إلغاء بعض اللجان وتشكيل بعض اللجان وخلافه مما يؤدى إلى عرقلة أعمال اللجنة وتحكم من يختارون فى قراراتها.
وقال القاضى إن هناك مخالفة تشريعية اخرى يترتب عليها سحب الإشراف القضائى الفعلى على الانتخابات حيث إن المادة 24 من الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية توجب على اللجنة العليا عند تشكيل اللجان العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9 أعضاء وهو ما يتعذر معه الإشراف على العملية الانتخابية فى أكثر من 250 لجنة فرعية يرأسها موظفون عموميون فى الحكومة ويخضعون للترهيب والترغيب كما انه يجعل من المتعذر للجنة العليا إنشاء لجان مجمعة فى مدرسة أو سرادق يشرف عليهم احد الأعضاء اللجان القضائية.
وأشار شلش إلى أن الحديث عن تعرض مجلس الشعب للبطلان وحله بسبب عدم تنفيذ الاحكام الإدارية العليا فإنه يتوقف على تفسير نص المادة 312 من قانون المرافعات المتعلقة بالإشكال فى التنفيذ التى تنص على انه إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضى التنفيذ». واكد شلش أننا نستخلص من هذا النص أن المشرع لم يستلزم فى نص المادة المذكورة أن يتقدم المحكوم عليه سواء كان المرشح للبرلمان، أو وزير الداخلية، أو رئيس اللجنة العليا بصفته إلى قاضى التنفيذ المختص ولائيا بنظر الإشكال وهى محكمة القضاء الادارى التى أصدرت الحكم مما يترتب عليه عرقلة تنفيذ الحكم وتراكم الاحكام وتضييع الوقت وهو ما يستلزم إما تعديل نص المادة 312 مرافعات أو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتفسيره وبيان مدى انعدام الإشكال المقدم لدى جهة قضائية غير مختصة ولائيا باعتبار أن ذلك النص من النصوص التى أثارت خلافا فى التطبيق وهو من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيره عملا بنص المادة 126 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وفى حالة تفسير المحكمة الدستورية العليا ذلك النص بالقول بانعدام مثل هذه الإشكالات المقدمة إلى محكمة غير مختصة ولائيا مثلما ذهبت المحكمة الادارية العليا فإن مجلس الشعب يكون عرضة للبطلان والحل لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة منها استنادا للإشكالات المقدمة لمحكمة غير مختصة ولائيا لنظرها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.