برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    رقم قياسي جديد.. الحمل الأقصى للكهرباء يسجل 38.8 ألف ميجاوات    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري    صور.. قافلة "زاد العزة" تنطلق إلى غزة محملة بأكثر من 1200 طن أغذية    قوافل المساعدات الإنسانية تبدأ التحرك من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة    رفح.. شريان حياة غزة تحت الحصار    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    "غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    «تالجو وتحيا مصر».. جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأحد 27 يوليو 2025    الداخلية تضبط المتشاجرين فى القاهرة بسبب شقة    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    كان موظف ولم يخطط للعمل كممثل.. معلومات عن رشدى أباظة فى ذكرى وفاته    ذكرى ميلاد فريد شوقي.. أيقونة الفن المصري وحكاية لا تنتهي    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    بدء تظلمات الثانوية العامة اليوم.. والتقديم إلكترونيًا لمدة 15 يومًا    لأول مرة .. اختبارات علمية لتحديد ميول وقدرات الطلاب قبل اختيار المسار الدراسى    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    بعد تلقيه عرضا رسميا .. ريبيرو يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كوكا إلى تركيا    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة .. وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر دولى حول فلسطين    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    زيادة 2000 جنيه للطن.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأحد 27 يوليو 2025    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبح الحل يهدد البرلمان الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 12 - 2010

قال القاضى زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة إن المادة 88 من الدستور قيدت أعمال اللجنة العليا للانتخابات عند اختيار أعضاء اللجنة العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9، ولم توجب المادة المذكورة زيادة أعضاء اللجنة العامة، حيث نصت على أن تشكل اللجنة من موظفى الحكومة مما يثير شبهة عدم دستورية هذه النصوص، وهو ما يجعل الإشراف القضائى على اللجان الفرعية التى شهدت عبثا بالعملية الانتخابية إشرافا صوريا وليس إشرافا حقيقيا على جميع مراحلها بدءا من تنقية الجداول مرورا بعملية التصويت داخل اللجان الفرعية حتى إعلان النتائج، وهو أمر يترتب عليه بطلان مجلس الشعب وحله إذا ما طعن بعدم دستورية هذه النصوص أو أحدها أمام المحكمة والتى جرت على أساسها انتخابات برلمان
2010.
وأكد شلش أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة بوقف انتخابات مجلس الشعب ليست مسئولية اللجنة العليا للانتخابات التى يرأسها القاضى السيد عبدالعزيز عمر، ولكنها مسئولية نابعة من قصور تشريعى يتمثل فى أمرين الأول هو أن المشرع أوجب تولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة مسئولية الإشراف على الانتخابات على النحو الذى نظمه القانون وبين تشكيلها، إلا انه فوجئنا بأن المشرع قد قيد أعمال هذه اللجنة ببعض النصوص الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 إذ اوجب نص المادة 3 مكرر من ذلك القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عشرة أعضاء بالإضافة لرئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا لها، واوجب فى ذات اختيار 7 من أعضائها عن طريق مجلسى الشعب والشورى وانه كان يتوجب اختيار رئيس وأعضاء اللجنة من أقدم رجال الهيئات القضائية بدلا من الشخصيات العامة المختارة عن طريق مجلسى الشعب والشورى والذين يشكل غالبيته الحزب الحاكم وهذا الاختيار يتنافى مع غرض المشرع الدستورى بتشكيل اللجنة وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف شلش أن هناك قصورا قانونيا آخر يتعلق بنص المادة 3 مكرر من القانون المذكور استلزم إصدار اللجنة لقراراتها بأغلبية غريبة وتتنافى مع الديمقراطية وهى ضرورة موافقة أغلبية ثمانية من أعضائها على اى قرار تصدره ومنها إلغاء بعض اللجان وتشكيل بعض اللجان وخلافه مما يؤدى إلى عرقلة أعمال اللجنة وتحكم من يختارون فى قراراتها.
وقال القاضى إن هناك مخالفة تشريعية اخرى يترتب عليها سحب الإشراف القضائى الفعلى على الانتخابات حيث إن المادة 24 من الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية توجب على اللجنة العليا عند تشكيل اللجان العامة بألا يزيد عدد أعضائها على 9 أعضاء وهو ما يتعذر معه الإشراف على العملية الانتخابية فى أكثر من 250 لجنة فرعية يرأسها موظفون عموميون فى الحكومة ويخضعون للترهيب والترغيب كما انه يجعل من المتعذر للجنة العليا إنشاء لجان مجمعة فى مدرسة أو سرادق يشرف عليهم احد الأعضاء اللجان القضائية.
وأشار شلش إلى أن الحديث عن تعرض مجلس الشعب للبطلان وحله بسبب عدم تنفيذ الاحكام الإدارية العليا فإنه يتوقف على تفسير نص المادة 312 من قانون المرافعات المتعلقة بالإشكال فى التنفيذ التى تنص على انه إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضى التنفيذ». واكد شلش أننا نستخلص من هذا النص أن المشرع لم يستلزم فى نص المادة المذكورة أن يتقدم المحكوم عليه سواء كان المرشح للبرلمان، أو وزير الداخلية، أو رئيس اللجنة العليا بصفته إلى قاضى التنفيذ المختص ولائيا بنظر الإشكال وهى محكمة القضاء الادارى التى أصدرت الحكم مما يترتب عليه عرقلة تنفيذ الحكم وتراكم الاحكام وتضييع الوقت وهو ما يستلزم إما تعديل نص المادة 312 مرافعات أو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتفسيره وبيان مدى انعدام الإشكال المقدم لدى جهة قضائية غير مختصة ولائيا باعتبار أن ذلك النص من النصوص التى أثارت خلافا فى التطبيق وهو من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيره عملا بنص المادة 126 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وفى حالة تفسير المحكمة الدستورية العليا ذلك النص بالقول بانعدام مثل هذه الإشكالات المقدمة إلى محكمة غير مختصة ولائيا مثلما ذهبت المحكمة الادارية العليا فإن مجلس الشعب يكون عرضة للبطلان والحل لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة منها استنادا للإشكالات المقدمة لمحكمة غير مختصة ولائيا لنظرها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.