الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.. ما السبب؟    العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم    100 ألف مشارك في حفل عمرو دياب بدبي (صور)    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    محافظ الجيزة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية ب 3,090 جنيها    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخضيرى يكتب ل(الشروق): اللجنة العليا لانتخابات.. التشكيل والاختصاص
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 11 - 2010

ورد النص على إنشاء وتكوين اللجنة العليا للانتخابات فى المادة 88/2 من الدستور المضافة بالتعديل الذى تم الاستفتاء عليه يوم الاثنين الموافق 26 مارس 2007 والتى جرى نصها على النحو التالى (ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين.
وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون).
كان قد سبق النص على إنشاء هذه اللجنة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 فى تعديله الذى تم برقم 173 لسنة 2005 فى المادة الثالثة منه حيث كانت برئاسة وزير العدل ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم 18 لسنة 2007 وهو التعديل الأخير الذى تجرى الانتخابات الحالية فى ظله وهو ما سنركز عليه فى هذا المقال.
تنص المادة 3 مكرر من القانون رقم 18 لسنة 2007 على أن (تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى فى يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 88 من الدستور، وقد جرى النص على تشكيل هذه اللجنة فى المادة 33 مكرر على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلى ويختار عضوا احتياطيا له أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية ويختار عضوا احتياطيا له سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، أربعة من الشخصيات العامة على أن يكونوا جميعا من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية، ويختار مجلس الشعب أربعة، من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس، وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ويكون مقرها القاهرة ويمثلها رئيسها).
والمطالع لتكوين اللجنة يلاحظ إن كانت قامت فى ظل القانون رقم 173 لسنة 2005 لوزير العدل ثم عدل القانون رقم 18 لسنة 2007 هذه الرئاسة بأن جعلها لرئيس محكمة استئناف القاهرة بحكم رئاسته للمحكمة بحيث يتغير مع تغير رئاسة المحكمة ويُلاحظ على ذلك أمران متناقضان الأول أن وجود شخصية قضائية كبيرة فى حجم رئيس محكمة استئناف القاهرة على رأس هذه اللجنة هو ضمانة كبيرة بلا شك إلا أنه يعيب هذا الوضع أن رئاسة محكمة استئناف القاهرة تتغير كل عام تقريبا بل يمكن أن تتغير فى العام الواحد أكثر من مرة كما حدث هذا العام حيث تغيرت هذه الرئاسة ثلاث مرات فى عام واحد حتى استقرت للمستشار/السيد عبدالعزيز عمر الذى ستجرى الانتخابات فى ظل رئاسته ثم يترك هذه الرئاسة فى يونيو سنة 2011 لمن سيأتى بعده وهذا الوضع يجعل الرئاسة تتسم بعدم الاستقرار الشىء الذى يجب أن يتوافر فى مثل هذه المناصب وقد شاهدنا أثر ذلك فى تصريحات المستشار/ السيد عبدالعزيز عمر الذى يتولى رئاسة هذه اللجنة منذ شهر فقط لا يسمح له بدراسة ومعرفة اختصاصاته وقد بقى على الانتخابات ثلاثة أسابيع لا تكفى لعمل أى شىء خاصة أنه يتولى عمل اللجنة بالإضافة إلى عمله الأصلى فى محكمة استئناف القاهرة وهو عمل شاق لا يقبل المنافسة، ولذلك يكون من الأفضل أن يتولى رئاسة هذه اللجنة شخصية عامة مستقلة تتمتع بجميع الحصانات اللازمة لمدة محددة غير قابلة للتجديد.
هذا بالنسبة لرئاسة اللجنة، أما بالنسبة لباقى أعضائها العشرة الباقين فإن لنا على اختيارهم بعض التحفظات بالنسبة لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية وللعضوين القضائيين الآخرين وهما أحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة فإن وجودهم بلا شك ضمانة للجنة أن يكون فيها ثلاثة أعضاء بهذا الحجم وهذه الحيدة ونأمل أن يكون سن كل واحد منهم تقل عن خمسة وستين حتى يبقى فى اللجنة المدة الكافية التى تمكنه من الإحاطة بعملها والتأثير فيه بالشكل المرضى.
أما السبعة الباقون وهم كما تنص المادة ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأربعة من الشخصيات العامة على أن يكونوا جميعا من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية، يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس ويؤخذ على اختيار هؤلاء السبعة ما يلى:
أولا: إن اختيار أعضاء الهيئات القضائية وهم ثلاثة من سبعة تكون سنهم قد تجاوزت السبعين وهى ليست السن التى تسمح بالعطاء والمجهود المتواصل الذى تتطلبه اللجنة خاصة أيام الانتخاب وهى أيام كثيرة خاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا أنها تشرف على انتخابات المجلسين الشعب والشورى وهى تكاد تكون مستمرة على مدى العام خاصة فى التجديد النصفى لمجلس الشورى والدوائر التى تخلو بالوفاة أو غير ذلك من الأسباب ولذلك أعتقد أن وجود هؤلاء الأعضاء ضمن أعضاء اللجنة تمثل ضمانة شكلية أكثر منه ضمانة عملية، خاصة أن اختيارهم منوط بمجلسى الشعب والشورى والعرف أن الأغلبية فى الأول للحزب الوطنى والجميع فى الثانى من الحزب الوطنى ولذلك فإن هذا الاختيار يكون فى النهاية لأعضاء الحزب الوطنى لا يشارك فيه أحد من خارجه ولذلك لا يمكن الاطمئنان على حسن هذا الاختيار وحيدته لا تنال من ذلك ما تنص عليه المادة من أن يكون جميع الأعضاء من المشهود لهم بالحياد من غير المنتمين للأحزاب السياسية لأن القانون لم يقل لنا من الذى يعتمد شهادته فى هذا الشأن؟
لا شك أنهم أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى الذين لهم الاختيار فى النهاية وما يقال عن أعضاء الهيئات القضائية السابقين يقال من باب أولى على الأربعة الذين هم من الشخصيات العامة، وكنت أتمنى أن يكون اختيار هؤلاء السبعة من بين رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات السابقين بالأقدمية المطلقة حتى نكون أمام معيار موضوعى لا شبهة فيه للتدخل فى الاختيار.
وأخيرا تنص المادة سالفة الذكر على أن تكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة ويمثلها رئيسها وهو أمر عادى.
كما تنص المادة 3 مكرر على أن (تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها) ولا شك أن وجود شخصية اعتبارية عامة للجنة وموازنة مستقلة بها من دواعى استقلالها التى تصون لها هذا الاستقلال وهو الأمر الذى يجب أن نحرص عليه أشد الحرص.
ولكن اللافت للنظر فى اجتماعات اللجنة التى تتم بدعوة من رئيسها أن الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل أى بإجماع الحاضرين فى حالة حضور سبعة والرئيس وهو أمر بالغ الخطورة أن تكون قرارات اللجنة بالإجماع دائما وهو ما قد يعوق عمل اللجنة وكان الأولى أن تكون القرارات بأغلبية عدد الحضور.
ومن المسلم به أن أعضاء اللجنة لديهم حصانة إذ لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها، تحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره فى شأنه (مادة 3 مكرر 5).
بعد هذه النظرة على تكوين اللجنة وطريقة أدائها لعملها نحسن أن ندخل إلى اختصاصها وهو الأمر المهم فى الأمر الذى يعنى الناس معرفته فى هذه الفترة الدقيقة من عمل اللجنة ومستقبل مصر.
فتنص المادة 3 مكرر ومن القانون رقم 18 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يلى:
• تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تعين أمينا لكل لجنة.
• وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك.
• اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
• وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة الخامسة من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة الدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
• وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أى انتخابات.
• تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها.
• الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
• متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
• إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.
• إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
وباستعراض هذه الاختصاصات نجد أنها تشمل الكثير من جوانب العملية الانتخابية بحيث إن اللجنة لو باشرتها بالفعل وبحرية ونزاهة يمكن أن تأتى الانتخابات معبرة عن واقع الحال المصرى ولكن من الواضح أنه منذ إنشاء هذه اللجنة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 برئاسة وزير العدل لم تحاول أن تفعل هذه اللجنة وتمدها بالآليات والأدوات والأجهزة اللازمة لممارسة عملها وكل ما أمدتها به هو تشكيل أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى (بالإضافة إلى عمله بالطبع فى وزارة العدل وهو عمل لا يكاد يتسع له وقته فضلا عن رئاسة أمانة عامة بهذا الشكل) ويكون أمينا عاما للجنة وعضوية عدد كاف (ولم يقل كل كم هذا العدد) ومن بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير (وزير الداخلية بالطبع) وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى ذلك فإن أجهزة الدولة مكلفة طبقا للمادة 3 مكرر بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق.
هذه هى كل الإمكانات المتاحة للجنة العليا للانتخابات لكى تباشر عملها فى الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى ووحدات الإدارة المحلية مع العلم بأن هذه الانتخابات ليس كل خمس أو ست سنوات ولكنها انتخابات دائمة بالنظر إلى الانتخابات التى تجرى طوال العام فى الدوائر التى تخلو وتجديد مجلس الشورى وهو عمل شاق كان يقتضى تفرغ اللجنة تفرغا دائما له ووضع جميع إمكانات وزارة الداخلية التى اعتادت أن تجرى هذه الانتخابات تحت تصرف اللجنة بحيث تنقل تبعيتها إليها ولا يكفى لتمام العمل أن تكون مطالبة بالاستجابة لطلبات اللجنة.
اللجنة العليا للانتخابات طبقا للاختصاصات السابق إيرادها والتى سيرد الحديث عنها بالتفصيل فى هذا المقال لجنة بيدها مصير الديمقراطية فى مصر وهى ما أراد المشرع أن يقنعنا به كبديل للإشراف القضائى وولدت بلا إمكانات ومنزوعة الأنياب والمخالب لا حول لها ولا قوة ولذلك فإنها منذ نشأتها وحتى الآن لم يشعر بها أحد وهى مثار سخرية من الناس حتى رئيسها الحالى لا يعرف مقرها على وجه الدقة لأنه بالتأكيد لم يذهب إليها ولو لمرة واحدة منذ توليه رئاستها لأنه بالتأكيد لا عمل له بها وهو يمارس بعض الاختصاصات البسيطة فى مكتبة فى محكمة استئناف القاهرة لعدم حاجته إلى الذهاب لمقرها.
الاختصاص الأول للجنة هو تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى القانون.
وتشكيل هذه اللجان أمر سهل أو يكفى تحديد العدد اللازم وهو من ثلاثة إلى تسعة قضاة وكل المطلوب من اللجنة أن تضع قواعد عامة للاختبار وقد قامت اللجنة بوضع قاعدة عامة هى اختيار أحدث مستشارين وأقدم رؤساء محكمة ونأمل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بمعاونة اللجنة على ذلك حيث إن هذا الانتداب يجب أن يكون تحت إشرافه باعتبار أن من يندب هم رجال القضاء لابد أن يوافق المجلس على انتدابهم وعلى المكافأة التى تقرر لهم ومقابل هذا الندب حتى لا تأتى قليلة لا تتناسب مع وضعهم أو أكبر من اللازم فتكون وسيلة للإغراء والتأثير.
الاختصاص الثانى للجنة هو وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وهو ما يمكن أن يطبق عليه روح وقلب العملية الانتخابية إذ إن هذه الجداول كثيرا ما يتم العبث بها بعدم تنقيتها من المتوفين ومن يتم وقفهم عن مباشرة حقوقهم السياسية وهم: المحجوز عليهم مدة الحجز، والمصابون بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزهم، والذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. هذا فضلا عن القيد الجمعى الذى أصبحنا نعانى منه فى الفترة الأخيرة وشاع شيوعا أفقد الناس ثقتها فى الانتخابات.
كل هذه العيوب فى الكشوف الانتخابية مطلوب من اللجنة أن تتلافاها وتتغلب عليها بلا إمكانات حيث كان يجب أن تنقل أن إليها تبعية الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية كلها وهى الإدارة التى تتحكم فى كل ما يتعلق بالانتخابات أما أن يكتفى بأن تتعاون هذه الإدارة مع اللجنة فإنه يمكن لوزير الداخلية التابع له الإدارة أن يصدر إليها التعليمات بعدم التعاون مع اللجنة التى لا تملك القوة لتنفيذ قراراتها وكان هذا كثيرا ما يحدث مع محكمة النقض التى تقوم بتحقيق الطعون الانتخابية حيث كانت وزارة الداخلية لا تستجيب لطلب المحكمة بإرسال الصناديق أو الأوراق المطلوبة لتحقيق الطعن ويظل الطعن معلقا حتى تنتهى مدة المجلس ويصبح الطعن بلا جدوى.
طالبنا فى مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة أخذ كشوف الرقم القومى كأساس لإعداد الكشوف الانتخابية وكان ذلك منذ أكثر من سنة قبل الانتخابات وقدمنا تعديلا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على ذلك إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب حتى أتى موعد انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى ظل كشوف انتخابية غير مضبوطة ولا أدرى ماذا ستفعل اللجنة فى ذلك وليس أمامها من سبيل إلا أن تأجل الانتخابات إن كانت تريد أن تمارس عملها بالدقة التى يتطلبها منها القانون وضمير القاضى الذى يأبى أن يصدر حكما فى قضية غير كاملة المستندات.
أما الاختصاص الثالث من اختصاصات اللجنة فهو وضع قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وهو اختصاص يتطلب إمكانات إحصائية وجغرافية لا أعتقد أنها متاحة للجنة ولا يمكن أن يقوم بها إلا متخصصون تحت إشراف اللجنة وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه من ضرورة تبعية جميع الجهات المشرفة على الانتخابات للجنة.
أما الاختصاص الرابع فهو وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة المادة الخامسة من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وهو نص وضع خصيصا من أجل شعار الإخوان المسلمين الإسلام هو الحل والذى قضت المحكمة الإدارية بقانونيته واتفاقه مع الدستور فى ظل المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والتى أصبحت تصطدم بالمادة الخامسة من الدستور بعد تعديلها بالاستفتاء الذى أجرى فى 26 مارس سنة 2007 والتى أصبحت تنص (ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو القيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل) إذ يرى بعض الفقهاء أن المادة الخامسة بما لحقها من تعديل أصبحت متعارضة مع المادة الثانية من الدستور وهذا ما يضعنا فى مأزق لا ندرى كيف الخلاص منه إلا أن تتصدى له المحكمة الدستورية وأشك كثيرا فى ذلك خاصة فى ظل تشكيلها الحالى.
الاختصاص الخامس هو وضع وتطبيق الرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة لمرشحيها وللمرشحين المستقلين وهو أمر سهل لا يترتب عليه الكثير من المشاكل.
أما الاختصاص السادس فهو الخاص بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها وهو اختصاص مهم ولا أدرى كيف تستطيع اللجنة بإمكاناتها المتواضعة القيام به فلا يوجد جهاز معد لتلقى هذه الشكاوى ولا يوجد تليفون معروف للإبلاغ عن الشكاوى ولا يعرف الناس مقر لها يذهبون إليه لتقديم هذه الشكاوى وليس لديها إمكانات لتحقيقها ولم يقل لنا القانون ما العقوبات التى يمكن أن توقعها اللجنة فى حالة ثبوت صحة هذه الشكاوى هل فى إمكان اللجنة فرض عقوبات ولو إدارية على من يثبت قيامه بسبب الشكوى؟
وهل من سلطة اللجنة إلغاء الانتخابات فى الدائرة التى يثبت صحة الشكوى مما حدث فيها إذا كانت هذه الشكوى تتعلق بما يؤثر على نتيجة الانتخابات؟ وإذا لم يكن ذلك فى إمكانها فما فائدة هذه الشكوى وما فائدة اللجنة كلها الحقيقة أن من اخترع هذه اللجنة، لم يكن فى ذهنه سوى النص عليها فى القانون ليكون لنا فى مصر لجنة بها عنصر قضائى تتولى الإشراف على الانتخابات بها حتى يخرج علينا المسئولون بالقول إن الإشراف القضائى ما زال موجودا وأن الانتخابات جرت فى ظله وأن من يشكك فى نزاهتها فكأنما يشكك فى نزاهة القضاء نفسه.
الاختصاص السابع هو الاسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية وهو اختصاص شفوى مطاط ولا لزوم له خاصة فى جزئه الأول الخاص بالتوعية والتثقيف أما الجزء الخاص بالقواعد الإرشادية فهو عمل إدارى يقوم به جهاز إدارى ولا يوجد فى اللجنة جهاز إدارى وبالتالى تقوم به الأجهزة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية وفى الغالب لا تقوم به وإذا قامت به فإنما تقوم به من أجل تضليل الناخبين وليس إرشادهم كجزء من تزوير الانتخابات.
الاختصاص الثامن وهو الجزء المهم والختامى فى العملية الانتخابية وهو إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء وهذا الجزء هو خلاصة العملية الانتخابية بعد تمام الفرز، وهو فى الحقيقة الجزء الوحيد من الاختصاصات التى تقوم به اللجنة بعد أن تكون الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية قد قامت بكل شىء نيابة عن اللجنة بغير أن يكون للجنة أى إشراف أو تأثير على ما تقوم به هذه، فاللجنة تتلقى النتائج بعد أن تكون قد أعدت فى مطبخ وزارة الداخلية وأجهزتها وتتولى هى تقديمها إلى الناس دون أن تعرف كيف أعدت وما إذا كانت ممسوخة أو سليمة وتتحمل نتيجة ذلك أمام الناس ويسارع المسئولون فى مصر بالإعلان بأن الانتخابات قد جرت فى ظل لجنة يغلب عليها الإشراف القضائى وبذلك يتحمل القضاء عبء انتخابات ليس له أى تأثير عليها، وتسىء إلى سمعته إيما إساءة، ولذلك فإنى ناديت بعد تعديل المادة 88 من الدستور فى تعديلات دستورية كانت عورة بكل المقاييس باستبعاد الإشراف القضائى دعوت القضاة إلى مقاطعة الانتخابات حتى لا يقوموا بدور المحلل لهذه الانتخابات.
وأخيرا الاختصاص الأخير وهو إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات وحتى هذا الاختصاص البسيط لا يسند للجنة ولا تعرف عنه شيئا لأنها ببساطة ليست موجودة فى الواقع.
وهناك اختصاص آخر منصوص عليه فى المادة 45 من القانون رقم 18 لسنة 2007 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو تولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها كما تعين مقار اللجنة العامة وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية على أن يراعى فى تشكيل اللجنة ألا يقل عدد القضاة عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة وفى الحقيقة أن هذا الاختصاص لا تقوم به اللجنة لأن تحديد عدد اللجان العامة لا يستطيع القيام به إلا وزير الداخلية بالأجهزة الموجودة تبعه وما إشراف اللجنة العليا على ذلك إلا إشرافا صوريا غير مؤثر، ولا نعرف لماذا حدد القانون عدد القضاة فى اللجان بحد أدنى ثلاثة وحد أقصى تسعة رغم أن الأمر قد يحتاج أكثر من ذلك ولم يدع ذلك للجنة تحدده حسب احتياجات كل لجنة لأن وجود العنصر القضائى أمر مهم ومؤثر فى حسن سير العملية الانتخابية ولكن من المعلوم أن الحكومة لا تريد زيادة هذا العنصر الذى عدلت الدستور والقانون من أجل استبعاده.
الخلاصة أن الحكومة عندما أعدت مشروع قانون اللجنة العليا للانتخابات كما شاهدنا لم تكن جادة فى قيام هذه اللجنة بوظيفتها التى تقوم بها فى كل بلاد الدنيا، فلم تمدها بالأجهزة والموظفين اللازمين للقيام بعملها ولم تهيئ لها الظروف المناسبة للقيام به ولم تعطها من السلطات ما يمكنها من القيام بها ولذلك أصبحت لجنة صورية منزوعة الأنياب والمخالب لا عمل لها سوى إعلان نتيجة الانتخابات بعد أن تكون وزارة الداخلية قد أعدتها بوسائلها على النحو الذى يرضيها ويعطى الحزب الوطنى أكبر نصيب فيها ثم يقف رئيسه مهنئا مباركا دوام السلطة والسعادة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.