عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد حذرت من عدم دستورية المادة 24
نشر في الوفد يوم 15 - 11 - 2010

علمت »الوفد« باعتزام المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بتكليف كل عضو باللجان العامة بمتابعة عمليات الاقتراع من خلال مجمعات انتخابية.
وعلمت »الوفد« أنه يدرس اقتراحا باشراف القاضي علي مجموعة صناديق تصويت داخل اللجان الفرعية للخروج من مأزق حكم مجلس الدولة القاضي بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة لتحقيق الاشراف القضائي الأمثل علي انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها في 28 نوفمبر الجاري.
وكان المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف، أول من حذر من شبهة عدم دستورية المادة »24« من قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي صفحات »الوفد« في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وكان المستشار »شلش« قد أكد أن المشرع الدستوري قد أجري تعديلاً لبعض أحكام ونصوص الدستور ومن بينها المادة 88، التي قررت الاشراف علي عمليتي الانتخابات والاستفتاء اشرافا قضائيا فعلياً.
وأشار الي أن أبرز تعديل للمادة 88 من الدستور، قرر اجراء الاقتراع في يوم واحد بدلاً من ثلاث مراحل كما حدث في انتخابات مجلس الشعب عام 2005.
وتضمن التعديل الوارد بالمادة 88 من الدستور، انشاء اللجنة العليا للانتخابات.
كما تضمن التعديل الوارد بالمادة 24 فقرة ثانية بالقانون رقم 18 لسنة 2007 الزام اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيل اللجان العامة، بألا يقل عدد أعضاء اللجنة العامة عن 3 أعضاء، ولا يزيد علي تسعة أعضاء من القضاة والهيئات القضائية.
وأوضح المستشار »شلش« ان هذا القيد لم يتضمن المادة 88 من الدستور عند تعديلها بالاستفتاء الذي أجري علي بعض نصوص الدستور في 26 مارس 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 يوليو 2007.
وأوضح أن نصوص الدستور أعلي وأسمي من نصوص القانون العادية، التي يصدرها مجلس الشعب، أو التي يصدرها رئيس الجمهورية، بقرار بقانون استناداً للمادة 147 من الدستور، باعتبار أن أحكام الدستور تجسيد لارادة الشعب فلا يجوز لنوابه تعديلها، أو تعطيلها، أو الغاءها، أو تقييد أحكامها.
وأضاف ان ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 24 من تحديد عدد أعضاء الهيئات القضائية من أعضاء اللجنة العامة، بما لا يجاوز 9 قضاة، يعد تقييداً لنص المادة 88 من الدستور.
وحذر المستشار »شلش« من أنه سيترتب علي هذا التقييد ضرر محقق الوقوع، لعدم وجود عدد كاف لأعضاء الهيئات القضائية، داخل اللجان العامة رغم تجاوز عددهم العشرين ألفاً لضبط عملية الاقتراع، التي يتولاها الموظفون بالدولة!
وقال إن هؤلاء الموظفين يخضعون للترهيب والترغيب ومن ثم يكون التعديل الوارد علي المادة 24 قد حمل بين طياته شبهة عدم الدستورية، لتقييده نصا دستوريا!!
أضاف ان نص المادة 88 من الدستور أوكل للجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية، التي تباشر اجراءات الاقتراع، بينما نجد نص المادة 24 فقرة ثالثة، قيد من اختصاص اللجنة العليا بالزامها بتشكيل اللجان الفرعية، أي لجان الاقتراع من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وأضاف ان هذا يعني بمفهوم المخالفة عدم السماح بتشكيلها من بين أعضاء الهيئات القضائية وهو مالم يتضمن النص الدستوري الوارد بالمادة 88 من الدستور!
علي صعيد متصل، جاءت حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، متضامنا مع ما سطره المستشار زكريا شلش علي صفحات الوفد مؤخراً.
أكدت الحيثيات أن اشراف أعضاء اللجان العامة علي اللجان الفرعية التابعة لها، واجب عليها، موضحة أن المشرع أوجب عليها متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز وتلقي الشكاوي.
وقالت الحيثيات ان الاشراف المنشود لا يتحقق الا باتصال أعضاء اللجنة العامة اتصالا مباشرا بالعملية الانتخابية الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة، مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة دون التقيد بالعدد.
وأشارت الحيثيات الي غل المشرع ليد اللجنة العليا للانتخابات بعدد يزيد علي 9 أعضاء، ولا يحقق الغاية من انشائها ولا يكتمل لاختصاصها المنصوص عليه في الدستور!
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمها مساء أمس الأول بالزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل اشراف أعضاء اللجان العامة علي اللجان الفرعية التي تجري فيها عمليات التصويت.
كما أصدرت المحكمة حكمها بأحقية »العليا للانتخابات« في زيادة عدد أعضاء اللجنة العامة علي النحو الذي يحقق الاشراف المنشود علي الانتخابات داخل اللجان الفرعية دون التقيد بالحد الأقصي الذي قرره تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات عام 2007.
وقررت المحكمة احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد علي 9 أعضاء قضائيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.