التنسيقة تؤكد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول عل الوثائق الرسمية بحصر الأصوات    تعيين اللواء أحمد سعيد عرفة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    نتنياهو خلال محاكمته بقضية فساد: المدعية العسكرية الإسرائيلية تلقت هدايا بعشرات آلاف الدولارات ولم تحققوا معها    جامعة المنصورة تواصل دعم المناطق الحدودية خلال فعاليات اليوم الأول لقافلة "جسور الخير 23" بشلاتين    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    حزب الأحرار يثمن توجيهات الرئيس السيسى للهيئة الوطنية بشأن الانتخابات    مبعوث واشنطن السابق لإيران: ضربات إسرائيل وأمريكا على مواقع طهران عواقبها ستطول المنطقة    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي    كاف يعتمد استاد برج العرب رسميًا لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية    ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط    القبض على المتهم بإطلاق النار على سائق لشكه بإقامة علاقة مع طليقته بالهرم    طقس الغد.. تغيرات في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26    انهيار وصراخ ورفض أدلة.. ماذا جرى في جلسة محاكمة سارة خليفة؟    الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة.. تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    متحف شرم الشيخ ينظم ورشة «حماة التراث» بمشاركة مصريين وأجانب    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    بعد بيان السيسي.. مرشح واقعة فتح صناديق الانتخابات قبل انتهاء التصويت: سنقدم الطعون ونسبة تفاؤلي ارتفعت من 50 ل 90%    الصحة تعلن نتائج حملة قلبك أمانة للكشف المبكر عن أمراض القلب بشراكة مع شركة باير لصحة المستهلك    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب لودية الجزائر    تعرف على حورات أجراها وزير التعليم مع المعلمين والطلاب بمدارس كفر الشيخ    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    أهالي قرية ببني سويف يطالبون بتعزيز من «الإسكان» قبل غرق منازلهم في الصرف الصحي    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية بغزة أقامت بمفردها 15 مخيما لمساعدة أهالي القطاع    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضي    توم كروز يتوّج ب أوسكار فخري بعد عقود من الإبهار في هوليوود    جولة مفاجئة لوزيرالتعليم في مدارس كفر الشيخ    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    انتخابات النواب 2025| مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة وطن» بالغربية    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    شريهان تدعم عمر خيرت بعد أزمته الصحية: «سلامتك يا مبدع يا عظيم»    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 بأسواق المنيا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    هاني ميلاد: أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية.. ومُتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد حذرت من عدم دستورية المادة 24
نشر في الوفد يوم 15 - 11 - 2010

علمت »الوفد« باعتزام المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بتكليف كل عضو باللجان العامة بمتابعة عمليات الاقتراع من خلال مجمعات انتخابية.
وعلمت »الوفد« أنه يدرس اقتراحا باشراف القاضي علي مجموعة صناديق تصويت داخل اللجان الفرعية للخروج من مأزق حكم مجلس الدولة القاضي بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة لتحقيق الاشراف القضائي الأمثل علي انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها في 28 نوفمبر الجاري.
وكان المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف، أول من حذر من شبهة عدم دستورية المادة »24« من قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي صفحات »الوفد« في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وكان المستشار »شلش« قد أكد أن المشرع الدستوري قد أجري تعديلاً لبعض أحكام ونصوص الدستور ومن بينها المادة 88، التي قررت الاشراف علي عمليتي الانتخابات والاستفتاء اشرافا قضائيا فعلياً.
وأشار الي أن أبرز تعديل للمادة 88 من الدستور، قرر اجراء الاقتراع في يوم واحد بدلاً من ثلاث مراحل كما حدث في انتخابات مجلس الشعب عام 2005.
وتضمن التعديل الوارد بالمادة 88 من الدستور، انشاء اللجنة العليا للانتخابات.
كما تضمن التعديل الوارد بالمادة 24 فقرة ثانية بالقانون رقم 18 لسنة 2007 الزام اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيل اللجان العامة، بألا يقل عدد أعضاء اللجنة العامة عن 3 أعضاء، ولا يزيد علي تسعة أعضاء من القضاة والهيئات القضائية.
وأوضح المستشار »شلش« ان هذا القيد لم يتضمن المادة 88 من الدستور عند تعديلها بالاستفتاء الذي أجري علي بعض نصوص الدستور في 26 مارس 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 يوليو 2007.
وأوضح أن نصوص الدستور أعلي وأسمي من نصوص القانون العادية، التي يصدرها مجلس الشعب، أو التي يصدرها رئيس الجمهورية، بقرار بقانون استناداً للمادة 147 من الدستور، باعتبار أن أحكام الدستور تجسيد لارادة الشعب فلا يجوز لنوابه تعديلها، أو تعطيلها، أو الغاءها، أو تقييد أحكامها.
وأضاف ان ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 24 من تحديد عدد أعضاء الهيئات القضائية من أعضاء اللجنة العامة، بما لا يجاوز 9 قضاة، يعد تقييداً لنص المادة 88 من الدستور.
وحذر المستشار »شلش« من أنه سيترتب علي هذا التقييد ضرر محقق الوقوع، لعدم وجود عدد كاف لأعضاء الهيئات القضائية، داخل اللجان العامة رغم تجاوز عددهم العشرين ألفاً لضبط عملية الاقتراع، التي يتولاها الموظفون بالدولة!
وقال إن هؤلاء الموظفين يخضعون للترهيب والترغيب ومن ثم يكون التعديل الوارد علي المادة 24 قد حمل بين طياته شبهة عدم الدستورية، لتقييده نصا دستوريا!!
أضاف ان نص المادة 88 من الدستور أوكل للجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية، التي تباشر اجراءات الاقتراع، بينما نجد نص المادة 24 فقرة ثالثة، قيد من اختصاص اللجنة العليا بالزامها بتشكيل اللجان الفرعية، أي لجان الاقتراع من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وأضاف ان هذا يعني بمفهوم المخالفة عدم السماح بتشكيلها من بين أعضاء الهيئات القضائية وهو مالم يتضمن النص الدستوري الوارد بالمادة 88 من الدستور!
علي صعيد متصل، جاءت حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، متضامنا مع ما سطره المستشار زكريا شلش علي صفحات الوفد مؤخراً.
أكدت الحيثيات أن اشراف أعضاء اللجان العامة علي اللجان الفرعية التابعة لها، واجب عليها، موضحة أن المشرع أوجب عليها متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز وتلقي الشكاوي.
وقالت الحيثيات ان الاشراف المنشود لا يتحقق الا باتصال أعضاء اللجنة العامة اتصالا مباشرا بالعملية الانتخابية الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة، مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة دون التقيد بالعدد.
وأشارت الحيثيات الي غل المشرع ليد اللجنة العليا للانتخابات بعدد يزيد علي 9 أعضاء، ولا يحقق الغاية من انشائها ولا يكتمل لاختصاصها المنصوص عليه في الدستور!
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمها مساء أمس الأول بالزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل اشراف أعضاء اللجان العامة علي اللجان الفرعية التي تجري فيها عمليات التصويت.
كما أصدرت المحكمة حكمها بأحقية »العليا للانتخابات« في زيادة عدد أعضاء اللجنة العامة علي النحو الذي يحقق الاشراف المنشود علي الانتخابات داخل اللجان الفرعية دون التقيد بالحد الأقصي الذي قرره تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات عام 2007.
وقررت المحكمة احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد علي 9 أعضاء قضائيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.