«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد حذرت من عدم دستورية المادة 24
نشر في الوفد يوم 15 - 11 - 2010

علمت »الوفد« باعتزام المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بتكليف كل عضو باللجان العامة بمتابعة عمليات الاقتراع من خلال مجمعات انتخابية.
وعلمت »الوفد« أنه يدرس اقتراحا باشراف القاضي علي مجموعة صناديق تصويت داخل اللجان الفرعية للخروج من مأزق حكم مجلس الدولة القاضي بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة لتحقيق الاشراف القضائي الأمثل علي انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها في 28 نوفمبر الجاري.
وكان المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف، أول من حذر من شبهة عدم دستورية المادة »24« من قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي صفحات »الوفد« في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وكان المستشار »شلش« قد أكد أن المشرع الدستوري قد أجري تعديلاً لبعض أحكام ونصوص الدستور ومن بينها المادة 88، التي قررت الاشراف علي عمليتي الانتخابات والاستفتاء اشرافا قضائيا فعلياً.
وأشار الي أن أبرز تعديل للمادة 88 من الدستور، قرر اجراء الاقتراع في يوم واحد بدلاً من ثلاث مراحل كما حدث في انتخابات مجلس الشعب عام 2005.
وتضمن التعديل الوارد بالمادة 88 من الدستور، انشاء اللجنة العليا للانتخابات.
كما تضمن التعديل الوارد بالمادة 24 فقرة ثانية بالقانون رقم 18 لسنة 2007 الزام اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيل اللجان العامة، بألا يقل عدد أعضاء اللجنة العامة عن 3 أعضاء، ولا يزيد علي تسعة أعضاء من القضاة والهيئات القضائية.
وأوضح المستشار »شلش« ان هذا القيد لم يتضمن المادة 88 من الدستور عند تعديلها بالاستفتاء الذي أجري علي بعض نصوص الدستور في 26 مارس 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 يوليو 2007.
وأوضح أن نصوص الدستور أعلي وأسمي من نصوص القانون العادية، التي يصدرها مجلس الشعب، أو التي يصدرها رئيس الجمهورية، بقرار بقانون استناداً للمادة 147 من الدستور، باعتبار أن أحكام الدستور تجسيد لارادة الشعب فلا يجوز لنوابه تعديلها، أو تعطيلها، أو الغاءها، أو تقييد أحكامها.
وأضاف ان ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 24 من تحديد عدد أعضاء الهيئات القضائية من أعضاء اللجنة العامة، بما لا يجاوز 9 قضاة، يعد تقييداً لنص المادة 88 من الدستور.
وحذر المستشار »شلش« من أنه سيترتب علي هذا التقييد ضرر محقق الوقوع، لعدم وجود عدد كاف لأعضاء الهيئات القضائية، داخل اللجان العامة رغم تجاوز عددهم العشرين ألفاً لضبط عملية الاقتراع، التي يتولاها الموظفون بالدولة!
وقال إن هؤلاء الموظفين يخضعون للترهيب والترغيب ومن ثم يكون التعديل الوارد علي المادة 24 قد حمل بين طياته شبهة عدم الدستورية، لتقييده نصا دستوريا!!
أضاف ان نص المادة 88 من الدستور أوكل للجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية، التي تباشر اجراءات الاقتراع، بينما نجد نص المادة 24 فقرة ثالثة، قيد من اختصاص اللجنة العليا بالزامها بتشكيل اللجان الفرعية، أي لجان الاقتراع من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وأضاف ان هذا يعني بمفهوم المخالفة عدم السماح بتشكيلها من بين أعضاء الهيئات القضائية وهو مالم يتضمن النص الدستوري الوارد بالمادة 88 من الدستور!
علي صعيد متصل، جاءت حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، متضامنا مع ما سطره المستشار زكريا شلش علي صفحات الوفد مؤخراً.
أكدت الحيثيات أن اشراف أعضاء اللجان العامة علي اللجان الفرعية التابعة لها، واجب عليها، موضحة أن المشرع أوجب عليها متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز وتلقي الشكاوي.
وقالت الحيثيات ان الاشراف المنشود لا يتحقق الا باتصال أعضاء اللجنة العامة اتصالا مباشرا بالعملية الانتخابية الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة، مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة دون التقيد بالعدد.
وأشارت الحيثيات الي غل المشرع ليد اللجنة العليا للانتخابات بعدد يزيد علي 9 أعضاء، ولا يحقق الغاية من انشائها ولا يكتمل لاختصاصها المنصوص عليه في الدستور!
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمها مساء أمس الأول بالزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل اشراف أعضاء اللجان العامة علي اللجان الفرعية التي تجري فيها عمليات التصويت.
كما أصدرت المحكمة حكمها بأحقية »العليا للانتخابات« في زيادة عدد أعضاء اللجنة العامة علي النحو الذي يحقق الاشراف المنشود علي الانتخابات داخل اللجان الفرعية دون التقيد بالحد الأقصي الذي قرره تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات عام 2007.
وقررت المحكمة احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد علي 9 أعضاء قضائيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.