أقام رئيس اللجنة العليا للانتخابات طعناً أمام المحكمة الإدارية طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري إلزام اللجنة بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات علي سير أعمال اللجان الفرعية وزيادة عدد أعضاء اللجان العامة دون التقيد بعدد 9 أعضاء كما نصت المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإحالة محكمة القضاء الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد علي 9 أعضاء. وقال رئيس اللجنة إن الحكم خالف القانون لعدم وجود قرار إداري صادر يجوز معه نظر الدعوي كما ان الدعوي طالبت باصدار حكم قضائي بتعديل المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعتبر من أعمال التشريع الخاص بمجلس الشعب والتي لا يجوز للمحاكم نظره.. أضاف رئيس اللجنة في طعنه بأن اللجنة اصدرت حكمها وإحالته إلي المحكمة الدستورية وهذا لا يجوز قانوناً حيث كان يجب علي المحكمة ان تحيل الدعوي إلي المحكمة الدستورية دون الحكم فيها.