الزمت محكمة القضاء الإداري اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل اشراف اعضاء اللجان العامة للانتخاب علي سير اعمال اللجان الفرعية التي يتم فيها الانتخاب. وزيادة عدد اعضاء اللجان العامة بما يكفل تحقيق الاشراف القضائي علي الانتخابات دون التقيد بعدد 9 أعضاء فقط - وبحسب ظروف كل لجنة عامة. وقررت المحكمة احالة الطعن في دستورية المادة 42 من القانون رقم 37 لسنة 6591 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. فيما تضمنه من تحديد عدد اعضاء اللجنة العامة بمالا يزيد علي 9 اعضاء للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته. أوضحت المحكمة في حكمها أن القانون اوجب علي اعضاء اللجان الانتخابية العامة المشكلة من اعضاء من الهيئات القضائية الاشراف علي العملية الانتخابية. والتي تجري في اللجان الفرعية.. كما اوجب علي اللجنة العامة متابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.. وبحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوي. وأكدت المحكمة أن الاشراف لا يتحقق الا بإتصال اعضاء اللجنة العامة اتصالا مباشراً بعملية الانتخاب التي تجري في اللجان الفرعية حتي يتمكنوا من سير اعمال لجان الاقتراع الفرعية. الامر الذي يستلزم ان تكون اللجنة العامة مشكلة من عدد مناسب تقرره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة.. واوضحت ان المادة (42) من القانون رقم 37 لسنة 6591 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حددت اعضاء اللجنة العامة بما لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 9 في جميع الاحوال.. وهذا تحديد ورد علي نحو حكمي .. ولم يترك للجنة العليا للانتخابات الي تقدير في زيادة عدد اعضاء اللجان العامة بما يحقق الاشراف المقصود علي الانتخابات.. واضافت ان هذا التحديد غل يد اللجنة عن الاستعانة بعدد يزيد علي 9 اعضاء في اللجان العامة.. الامر الذي يعوق اشراف اللجنة العليا علي الانتخابات علي نحو كامل. ويجعله محض عمل شكلي لا يتحقق منه الغاية من انشاء اللجنة ولا يكتمل معها اختصاصها الدتسوري.. ويكون نص المادة 42 فيما تضمنته من تحديد اعضاء اللجنة العامة قد لحقه شبهة مخالفة المادة 88 من الدستور.. ويتعين احالة الطعن عليها الي المحكمة الدستورية العليا لفصل في مدي دستورية النص. وأشارت المحكمة إلي ان اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن وضع تنظيم محدد يكفل اشراف اعضاء اللجان العامة علي الانتخابات.. ويمكنهم من متابعة سير اعمال لجان الاقتراع. كما امتنعت عن زيادة اعضاء اللجان العامة في الدوائر عن 9 اعضاء مما يخل باختصاص اللجنة العليا في الاشراف علي الانتخابات وفقا لنص المادة 88 من الدستور.. وايضا بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وكان عصام مختار مرشح »مستقل« قد أقام دعوي طلب فيها الزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل اشراف اعضاء اللجان العامة علي الانتخابات وزيادة عدد اعضاء اللجان العامة.. كما طعن بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.