اليوم.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بكفر الشيخ    لأول مرة، روسيا تضرب مواقع أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على استهداف مقر إقامة بوتين    4 قتلى و19 مصابًا في هجوم روسي جديد على كييف    أحمد حمدي يكتب: الانفجار المؤجل    بعد تحذير الأرصاد بتقلبات جوية، "مياه القناة" ترفع درجة الاستعداد بمحافظات الإقليم    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    نقيب الأطباء عن انتحال شخص صفة طبيب بالبحيرة: إذا أثبتت التحقيقات التزوير فسيتوجب الشطب    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكل داء دواء...إلا
نشر في الشعب يوم 23 - 12 - 2006


بقلم: د.إبراهيم حمّامي [email protected]

بعد رقصات صائب عريقات الهستيرية يوم 16/12/2006 أثناء وبعد كلمة عبّاس التهكمية هابطة المستوى والمضمون، وبعد تصريحات الجوقة المعتادة من الأبواق، جاء دور عزام الأحمد ليرقص رقصة من نوع جديد، فقد خرج يكيل الاتهامات ويعلن فوزه المؤزر في قضية من طرف واحد، فخرج مع القاضي على مهنا في مؤتمر صداقة ودي ثنائي لإعلان نتائج ما أسموه المحكمة العليا وذلك يوم الثلاثاء 19/12/2006، لتلغي المحكمة قرارت التشريعي في جلسته يوم 06/03/2006، وليقرر الأحمد أنه سيد الموقف، وليعمم بعدها بيوم واحد فقط بيان طويل يأمر فيه وينهى رئاسة وأعضاء المجلس التشريعي، وبشكل فظ غليظ لا يليق إلا به.

لن أتوقف كثيراً عند أقوال عزام الأحمد الذي تعودنا أن يخرج بشكل متكرر وبأسلوب يثير السخرية إن لم يكن الاشمئزاز، ليُضحك عليه الصغير والكبير، لكني سأتوقف عند المحكمة وقرارها ومن ثم العودة للأحمد ورقصاته، وسيكون الرد فتحاوياً صرفاً، ومن خلال المجلس التشريعي السابق، الذي كان الأحمد عضواً فيه، والذي تعتبر قراراته الاستباقية الأخيرة أساس الدعوى التي يرقص على أنغامها الأحمد، بعد الفوضى والتهريج التي قادها في جلسة 06/03/2006، وانسحابه ومن معه منها.

في هذا الشأن سأورد نصوص من المداخلة اللجنة القانونية للمجلس التشريعي السابق في رده على قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء وعدم دستورية قانون السلطة القضائية، وقد كان هذا الرد الموثق في محاضر المجلس التشريعي قبل عام بالتمام والكمال، وسأضعها كما هي دون تغيير أو تحريف، موضحاً بالخط العريض أهم النقاط التي تنطبق على قرار المحكمة الجديد بتاريخ 19/12/2006:

"الدستورية" تجاوزت الصلاحيات

طعن زياد أبو زياد باسم اللجنة في الصفة القانونية للمحكمة التي عقدت بصفة محكمة دستورية، وذلك كونها "وحسب اللجنة القانونية" كانت تفتقر للنصاب القانوني، وأن المحكمة تجاوزت الصلاحيات التي يمنحها القانون الأساسي للمحكمة العليا اذا انعقدت بكامل نصابها القانوني كمحكمة دستورية، والتي ترتب على حكمها الغاء قانون السلطة القضائية، مشيراً الى أن هذا أمر لا تملكه المحكمة حتى لو توفر النصاب القانوني لانعقادها.
ولفت الى أن الطريقة التي تم تشكيل المحكمة بها والتجاوزات القانونية الخطيرة التي رافقت ذلك، وما صدر عن رئيس المحكمة العليا لوسائل الاعلام قبل وبعد صدور القرار، يؤكد أن هناك أهدافاً وغايات شخصية حكمت قراراته وتصرفاته وأوقعته في خطأ جسيم يتمثل في مخالفة مواد القانون الأساسي، وقانون تشكيل المحاكم، والتعدي على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أبو زياد على ضرورة تقيد رئيس المحكمة العليا بأحكام المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم، والمادة 104 من القانون الأساسي، ووضع حد للتخبط ومحاولة توظيف القانون لأغراض ومصالح شخصية أساءت للقضاء والعاملين فيه.

تقرير اللجنة القانونية

وقال أبو زياد: إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقدته بهذا الخصوص في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي أي في اليوم الذي تلا قرار المحكمة، القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة دستورية عليا في الطعن الدستوري رقم 5/2005 في جلستها التي حكمت فيها بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 159/2005 المنشور في العدد 60 من الوقائع الفلسطينية الصادر في التاسع من تشرين الثاني الماضي واعتبار وكأنه لم يكن.

واضاف أبو زياد أن المادة 103 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 تنص على أن المحكمة الدستورية العليا تشكل بقانون وتتولى النظر في دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي، موضحاً بأن القانون يبين طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع والآثار المترتبة على أحكامها.

وأكد على أنه في حال غياب أو عدم وجود محكمة دستورية عليا فقد أناط القانون الأساسي هذه الصلاحية بالمحكمة العليا مؤقتاً، حيث نصت المادة 104 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 على أن "تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة".
وقال: إن اللجنة ارتأت انه لا جدل حول الحق الذي أعطاه القانون الأساسي في المادة 103 للمحكمة العليا بأن تنعقد كمحكمة دستورية عليا، ولكن القانون وضع الضوابط الكافية لانعقادها بهذه الصفة، مشيراً الى أنه اذا تمت مراجعة البند 2 من المادة 401 المتعلقة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا والاجراءات الواجبة الاتباع أمامها والآثار المترتبة على أحكامها يلاحظ أن البند 2 من هذه المادة ينص على أن "يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا والاجراءات الواجبة الاتباع والآثار المترتبة على أحكامها"، ما يدل على أن هذا النص لا يحتمل الاجتهاد أو التأويل، الأمر الذي يؤكد أن انعقاد المحكمة الدستورية، بأي شكل من الأشكال، يتطلب قانوناً يبين طريقة تشكيلها، وكذلك اجراءات التقاضي أمامها، والآثار المترتبة على أحكامها.

طريقة تشكيل المحكمة الدستورية

وأشار أبو زياد الى أنه ومن خلال النظر في البند 2 من المادة 401 آنفة الذكر نرى أن "يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا" أي أن القانون هو الذي يحدد النصاب القانوني اللازم لانعقادها، ولما كان القانون الأساسي قد فوض اختصاصات المحكمة الدستورية مؤقتاً للمحكمة العليا وفقاً للمادة 104 "تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون، فإن تشكيلها هو ذات تشكيل المحكمة العليا، الأمر الذي يجعل هناك حاجة لذات نصاب المحكمة العليا لصحة جلساتها".
وذكر أن المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 نصت على أن المحكمة العليا تتكون من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، موضحاً بأنه ودون اجتهاد فيما ورد في النص، فإن المحكمة العليا وفقاً لهذه المادة تضم في داخلها كلاً من محكمتي النقض والعدل العليا وهي لا تنعقد كمحكمة عليا إلا في حالات نادرة وخاصة، وفي هذه الحالة يتطلب انعقادها نصاباً قانونياً قوامه ثلثا عدد أعضائها أي ثلثي عدد أعضاء محكمتي النقض والعدل العليا مجتمعتين.
وقال أبو زياد: إن المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 نصت على أن "تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو احدى دوائرها في الحالات التالية، وهي: العدول عن مبدأ قانون سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة، إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة".
وتابع يقول: وعليه فإن المحكمة العليا لا تنعقد إلا بثلثي عدد أعضائها كمحكمة واحدة بفرعيها (النقض والعدل العليا( حيث أن المادة 25 آنفة الذكر قد ذكرت الحالة الوحيدة التي تنعقد فيها المحكمة العليا بهذا التشكيل، وفي باقي الحالات فإنها لا تنعقد مجتمعة، وإنما تنعقد محكمة النقض وفقاً للمادة 29 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي نصت على أن "تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة. مبيناً أن محكمة العدل العليا تنعقد أيضاً بصفة منفردة وفقاً لنص المادة 32 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي نصت على : "تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة".

التشكيل مخالف لنص القانون

واعتبر أبو زياد التشكيل الذي انعقدت به المحكمة في جلستها في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي للنظر في دستورية قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 واصدر قراراً بعدم دستوريته والغائه كان تشكيلاً مكوناً من خمسة قضاة مخالفاً لنص المادة 23 وكذلك المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 والتي اشترطت حضور ثلثي أعضاء المحكمة لانعقادها كمحكمة عليا تختص بمهام المحكمة الدستورية عملاً بنص وروح المادة 25 آنفة الذكر، وذلك لان المحكمة انعقدت بحضور خمسة أعضاء فقط وهذا لا يشكل نصاباً قانونياً للمحكمة العليا، اذ يبلغ عدد أعضاء المحكمة العليا 21 عضواً، وبالتالي فان النصاب القانوني هو ثلثا عدد أعضائها، أي 14 عضواً.

نص المادة (103) من القانون الأساسي

وأكد أن المحكمة لم تراعِ نص المادة 103 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 من ناحيتين، والذي يقول في نص الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أن المحكمة الدستورية العليا تتولى النظر في دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها، وأن هذا التفويض يقتصر على النظر في مدى انسجام القانون مع الدستور، واتخاذ القرار فيما اذا كان القانون دستورياً، دون أن تعطي المحكمة حق الغاء القانون أو النص غير الدستوري، كما يقول نص الفقرة 2 من المادة أعلاه على أنه: (يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع، والآثار المترتبة على أحكامها).ولفت الى أن نص الفقرة الثانية أعلاه يترك للقانون تحديد طبيعة حكم المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليه، بمعنى أن القانون الأساسي لم يفوض المحكمة صلاحية الغاء القانون أو أي نص فيه بدعوى انه مخالف للدستور، وانما فوض بذلك المشرع الذي سيضع قانون المحكمة الدستورية العليا ولم يفوض المحكمة الدستورية، مؤكداً على أنه لا بد من الوقوف مطولاً أمام هذا البند، وخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على أحكام المحكمة الدستورية، فهذه الآثار هي موضع تطبيق مختلف من منهج فقهي لآخر، ومن قانون في بلد ما الى قانون في بلد آخر.

مساس بمبدأ الفصل بين السلطات
واضاف أبو زياد أنه بناء على ما سبق ذكره فانه يجب أن يكون هناك نص قانوني يفوض المحكمة الدستورية أياً من الصلاحيتين أعلاه، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بإلغاء قانون إلا اذا كان هناك نص يفوضها بذلك، وإلا فان قرارها يشكل اعتداء منها على السلطة التشريعية، ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكداً على أن هذا الأمر سيبقى معلقاً الى حين اصدار تشريع للمحكمة الدستورية يبين الأمور التي وردت في البند 2 من المادة 103 من القانون الأساسي.

واشار الى أنه يستشف من تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، المستشار زهير الصوراني، أن المجلس التشريعي لا يمتلك صلاحية ادخال أي تغيير في مشاريع القوانين التي ترده من مجلس القضاء الأعلى وأن عليه اقرارها دون مناقشة أو تعديل، مضيفاً إنه اذا كان هذا هو ما يرمي اليه رئيس المحكمة العليا، فان هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لان هذا المجلس هو سيد نفسه، وأن أحداً لا يملك أن يفرض أمراً على المجلس التشريعي.

تخبط في تشكيل المحكمة العليا

واتهم أبو زياد في تقريره المحكمة العليا بأنها شهدت في معظم الأحوال التي انعقدت فيها كمحكمة دستورية تخبطاً في تشكيلتها، وكانت تنعقد بنصاب مختلف في كل مرة، تبعاً لأهداف أو أهواء من دعا الى انعقادها، مشيراً الى أن ما تقوله اللجنة انما يستند الى قرار صدر عن المحكمة ذاتها في الطعن الدستوري رقم 3/2005 وأن نص القرار الصادر عن المحكمة العليا ذاتها في القضية المشار اليها تناول المرجعية القانونية لتشكيل المحكمة، وانتقد التخبط والمزاجية والممارسات الفردية والاجتهادات الشخصية التي شابت القرارات المتعلقة بتشكيل هذه المحكمة، ثم خلصت الى القول في القرار المرفق مع هذا التقرير.
كان هذا الرد القانوني "الفتحاوي" على قرارات المحكمة العليا والطعن في شرعيتها ودستوريتها وصلاحياتها بل وشخوصها!

مما سبق يمكن استخلاص التالي:

لا يحق للمحكمة العليا النظر في قرارات التشريعي أو الفصل فيها، لكنها تختص بدراسة "القوانين" ومدى دستوريتها دون الحق في الغائها
القرار الأخير كان بحضور 11 قاضياً وهو ما دون النصاب القانوني أي الثلثين أو 14 قاضياً عدداً
القرار الأخير يعتبر تعدياً على صلاحيات المجلس التشريعي الذي يعتبر سيد نفسه
المحكمة العليا بشكلها الحالي مخالفة للوائح والقوانين
حتى ولو افترضنا جدلاً أن المحكمة استوفت شروط النصاب والشرعية وحق النظر في قرارات وقوانين التشريعي، فإن صلاحياتها تنحصر في الرأي القانوني دون أن تعطي المحكمة حق الغاء القانون أو القرار أو النص غير الدستوري، كما يقول نص الفقرة 2 من المادة أعلاه على أنه
الدعوى المرفوعة لا تتعلق بالدستور أو مواده أو خلاف بين السلطات لكنه أمر داخلي في المجلس التشريعي يحكمه نظامه الداخلي
ما سبق كان رداً قانونياً من اللجنة المختصة في المجلس التشريعي السابق الذي هيمنت عليه الكتلة التي يتزعمها الأحمد اليوم، فهل ما كان غير دستوري وغير قانوني قبل عام يصبح اليوم سبباً للرقص البغيض؟


ليرقص الأحمد ومن معه كما يشاؤون فمن فمهم أدينهم، ومن جلسة مجلسهم أرد عليهم، وقرار المحكمة العليا الذي صدر في 19/12/2006 لا يساوي حتى ثمن الحبر الذي كتب به، لكن لا بأس أن يستخدمه الأحمد ومن معه في التباكي على أبواب التشريعي.

يبدو أن خرق القانون وتجاوز الصلاحيات أضحى عادة متأصلة تنتشر بين تيار أوسلو من دعوات الاستفتاء إلى انتخابات مبكرة إلى رقص يتزعمه عريقات والأحمد.

صدق من قال: لكل داء دواء، والباقي عندكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.