رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس فى الإسماعيلية    وزير الخارجية يلتقى رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية    السيسي يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو    محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    بروكسل تستعد لإعادة تفعيل بعثتها المدنية عند معبر رفح    الإدارة الأمريكية: تركيا مستعدة للمشاركة في البحث والإنقاذ بغزة    القافلة ال12 للتحالف الوطنى تمهد لمرحلة إعادة الإعمار فى غزة بعد اتفاق وقف الحرب    بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    محمد صلاح يغادر الغردقة متجهاً إلى لندن لاستئناف مشوار ليفربول    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة مئوية    السيطرة على حريق نشب فى بدروم بقنا    سقوط عصابة فرض السيطرة بعد الاعتداء على طفل بحلوان    الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية ل23 شخصا    الأقصر تفتح أبواب المعرض الرابع للكتاب بمشاركة 15 دار نشر من حول مصر    مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح الانفلونزا سنويا لهذا السبب    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    اليوم.. محاكمة أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة لطليقته هدير عبد الرازق    مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    انخفاض جديد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    الخزانة الأمريكية: تكلفة الإغلاق الحكومي 15 مليار دولار أسبوعيا    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات غير قابلة للتجاوز أو الانتقاص
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 10 - 2025

يرى شركاء العدالة جميعًا أن هناك مشكلة دستورية فى المادتين 64 و105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 64 تسمح لمأمور الضبط القضائى باستجواب المتهم دون حضور محاميه، و105 تحظر على عضو النيابة العامة استجواب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه. أعاد رئيس الجمهورية المادة 105 إلى البرلمان منبهًا إلى هذه المفارقة، بمنح مأمور الضبط المنتدب من النيابة العامة صلاحية أوسع مما تملك النيابة العامة ذاتها كسلطة تحقيق أصيلة.
تضخمت المشكلة وباتت عنوانًا لغياب التوافق. اعترضت نقابة المحامين على المساس بضمانة وجوب حضور المحامى مع المتهم فى جميع مراحل الاستجواب والتحقيق، وانسحب نقيبها الأستاذ عبدالحليم علام من اجتماع اللجنة الخاصة لنظر تعديل المشروع الذى انعقد السبت الماضى، كما اعترض النواب الثلاثة مها عبدالناصر وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى استنادًا إلى النص الدستورى الصريح فى المادة 54».. ولا يبدأ التحقيق معه (أى المتهم) إلاّ فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام نُدب له محام…».
لم يظهر حتى وقت كتابة هذه السطور تقرير اللجنة الخاصة عن التعديلات. لكن مشهد الغضب والانسحاب يقول بوضوح إن المشروع ليس محل توافق كامل مما يتطلب التأنى. كما أن قصر التعديلات على الاعتراضات المقدمة من الرئيس كان قرارًا خاطئًا لم يراع الوحدة الموضوعية والإجرائية لعدد من مواد المشروع.
فعلى ضوء الإلزام الدستورى بعدم بدء التحقيق إلّا فى حضور المحامى، كان الأوفق تعديل المادة 64 وليس المادة 105، بإضافة عبارة أو أكثر تقيد الصلاحية الاستثنائية الممنوحة لمأمور الضبط القضائى عند استجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت.
ولقد اعترف وزير العدل المستشار عدنان فنجرى – بنص تقرير اللجنة العامة - بأن السماح للنيابة العامة باستجواب المتهم دون حضور محاميه فى حالات الضرورة «أمر به إشكالية دستورية» ولكن «يقابل ذلك فى الواقع ضرورات عملية تقتضى قدرًا من المرونة». وهذا اتجاه يناقض طبيعة الإلزام الدستورى ويتحلّل منه دون مقتضى.
إن المشرع الدستورى استحدث شرط حضور المحامى لإجراء التحقيق فى المادة 39 من دستور 2012 التى كانت تنص على: «.. ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه..» وعند إعداد دستور 2014 أيدت لجنة الخبراء العشرة ثم لجنة الخمسين ذلك الشرط، وأُدخل تعديلٌ أكثر تشددًا يحظر مجرد بدء التحقيق مع المتهم إلّا فى حضور محاميه بالمادة 54.
تكشف الأعمال التحضيرية للجنتين التمسك الكامل بجميع الضمانات الواردة فى تلك المادة. نقرأ ما قاله د. صلاح فوزى عضو لجنة الخبراء: «هذه المادة حملت ضمانة مهمة جدًا.... أعتقد أن هذا قيد على المشرع يصب فى خانة حماية الحقوق والحريات ولا بأس أن يتضمنه الدستور».
أما مناقشات لجنة الخمسين فاكتظت ترحيبًا وإشادة بالمادة 54 مع التنبيه الواضح إلى حق الدفاع على لسان النقيب الأسبق الأستاذ سامح عاشور: «المسألة هنا هى دور الدفاع أن يحمى المتهم بمجرد أن يقبض عليه، أى يكون معه محام... عندما تحجب عنه المحامى أو تبعده أو تخيفه، تضيع كل الحقوق التى نتكلم عنها فى الدستور».
واللافت أن اللجنة رفضت تمامًا آنذاك مقترحًا قدمه أحد الأعضاء لتعديل عبارة «لا يبدأ التحقيق معه إلّا فى حضور محاميه» للتمييز بين أحوال الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وغيرها من الاتهامات. حيث تصدى له عاشور، بالإضافة إلى المقرر العام د. جابر نصار الذى أكد أنها ضمانة لا ترتبط بنوع الجريمة «بقدر ارتباطها باحتجاز المتهم للتحقيق، وهنا لا بد أن يحضر المحامى».
ما سبق يؤكد أن المشرع الدستورى حرص على استحداث شرط حضور المحامى، لصالح العدالة ولحماية المواطن، وأن النص أضيف ثم عُدّل بوعى كامل لمنع ما قد يترتب على مخالفته من انتهاك لحق الدفاع وللحرية الشخصية.
أما المحكمة الدستورية العليا فشددت مرارًا على أن المادة 54 تكفل صون الحرية الشخصية «بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها» فى تعبير صريح عن ضرورة الالتزام بالضمانات الواردة فى المادة وعدم التحايل عليها (راجع مثلًا حيثيات الحكم فى الدعويين 58 و99 لسنة 21 ق).
إنها ضمانات لا يمكن تجاوزها اليوم، وغير قابلة للانتقاص مستقبلًا. ولنتذكر - على سبيل الاحتياط - أن المادة 226 من الدستور تحظر تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية أو المساواة إلّا بمزيد من الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.