استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور المحامي مع المتهم في النيابة
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 01 - 2025

وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد خلاف حكومي بشأن تعديل المادة، وانتهت المناقشات لإقرار المادة دون تغيير بما يضمن حضور محامي مع المتهم خلال مرحلة الاستجواب والمواجهة أمام النيابة.
وتنص المادة (104): "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه؛ استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".
واقترح وزير العدل عدنان فنجري إضافة فقرة تكميلية للفقرة الأولى "فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق الاستجواب والمواجهة إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حجزه المشار غليها في المادة 11 من هذا القانون".
وقال "بنحقق يوم الخميس بالليل في واقعة ضرب المتهم والمجني عليه تصالحوا أو إصابات بسيطة وتعذر وجود محامي، يُحجز المتهم ويُعرض باكر اليوم التالي جمعة، إجراءات نقل المتهمين من مراكز الشرطة للنيابة ليست أمر سهلا، لو تأخر لعدة ساعات فصار حجزه في قسم الشرطة بلا سند من القانون المتهم يقول اسألني يا باشا مش عايز محامي، أو ندهت له محامي والمتهم مش عايزه من عيلة تانية أوأي سبب".
وأكد فنجري، أن حق الدفاع مقرر لمصلحته أولا ولمصلحة التحقيق ثانيا، مردفا: "رضاء المتهم أساسي يقبل ذلك كتابة مكفول له في حالة الضرورة المشرع أخذ في العديد من الحالات الضرورة المادة 63 التي وافق عليها المجلس أمس التي نصت على جواز استجواب المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي بلا محامي في حالة الضرورة"، معتبرا أن التعديل حتى لا يكون سلب لحرية المتهم بلا مبرر.
من جهته، قال المستشار ممثل مجلس القضاء الأعلى الذي يحضر الجلسةى العامة: "اتفاقاً مع وزير العدل المادة حظرت استجواب المتهم في غير حضور محامي الواقع العملي الذي أكدته محكمة النقض أن في بعض الحالات تتخذ فيها النيابة الوسال الممكنة لندب المحامي لكنها تعجز عن تنفيذ ذلك في بعض الحالات وفقًا لما تقوله محكما النقض يصير ندب المحامي أمرا غير ممكن فلا يكون المحقق أخطأ في الإجراءات نأمل يكفل النص السبيل للنيابة العامة إجراء التحقيق في عدم وجود محامي والضررات تبيح المحظورات".
فيما قال وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، إن صياغة المادة كما وردت في التقرير تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و96 و98 والفقرة الثالثة من المادة 54 تقول لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة للازمة لذوي الإعاقة.
وأضاف: "من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، مسألة الضرورات العملية وحالة الضرورة مسألة تفسرها التطبيقات القضائية وأشار لها الزميل في مجلس القضاء الأعلى، محكمة النقض باجتهاد منها قدمت تفسيراتها في الواقع العملي لما لها من سمو وعلو ما طرحه الوزير جدير بالتفكير لكن أكد أن المادة 104 من المشروع تتفق مع الدستور والمعايير العالمية ومفهوم حقوق الإنسان نحتاج مناقشة الضرورات العملية وهل تكفي التطبيقات القضائية في شأنها.
وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "متفق مع وزير العدل من إضافة؟ عايز إجابة واضحة المادة مفصلية ومهمة جدا؟"، فطالب فوزي دقائق للتشاور مع وزير العدل ثم قال "الحكومة توافق على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة لو في حاجة لإضافة سيتم التقدم بها للمجلس الموقر".
من جهته، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام التمسك بالنص كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة، قائلا: "عندنا 400 ألف محامي ونقابة في كل محكمة ونيابة جزئية ويتم التنسيق ونتعهد تقديم ضعف ما تطلبه النيابة في كل محكمة جزئية من عدد المحامين المنتدبين ونلتزم في نقابة المحامين بتقديم الكشوف والقوائم وضعف العدد اللي تطلبه النيابة أو المحكمة، فتح الحديث في المادة 104 باب لمزايدات لا حصر لها".
أما النائب مصطفى بكري، قال إن هذه المادة كانت مثار جدل في اللجنة الفرعية، مضيفا: "نحن أمام أمرين الأول طلب من النيابة العامة أن يكون هناك تيسير يمسح لها في حالة عدم وجود محامي حتى لا تغيب الأدلة ولا يسقط أمر حبس خلال 24 ساعة".
وتابع: "نحن نقدر نقابة المحامين ونقيب المحامين ونعرف حرصهم على المتهمين وضرورة وجود محامي مع كل متهم. لو أنا أمام حالة الضرورة الآن، ضمانتنا في وجود محامي لكن وقعت جريمة قتل في قرية في الصعيد مفيهاش نقابة فرعية ولازم أحسم الأمر خلال 24 ساعة وإلا أفرج عن المتهم".
وطالب بكري بتعديل على النص بأن يعود إلى نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الساري الفقرة، موضحًا أنها تتحدث عن حالة الضرورة، وهي اللحظة التي يغيب فيها الدليل، وقال "من 2014 لغاية دلوقتي شغالين كده فلما تيجي النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية الأمينة على هذا الأمر لا تنتقص من حق المتهم أو المحامي لينا 10 سنين نطبق ده لا حد راح المحكمة الدستورية وطعن ولا راح محكمة النقض وطعن أنا مع الإبقاء على فقرة الضرورة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.