الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا شمال رام الله    وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر    وزير الزراعة يبحث مع مزارعي الإصلاح بالبحيرة وأسوان حلول لرفع الأعباء عن كاهلهم    مدبولي: استقرار لبنان وَوَحْدته هما جُزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية    أستراليا تعتزم إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة بعد هجوم بونداي    18.56 مليون يورو القيمة التسويقية لمنتخب غينيا الاستوائية قبل أمم أفريقيا    ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    مصرع طبيب ب «طلقة طائشة» أثناء مشاركته في قافلة بقنا    عبدالغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي    وزيرتا التخطيط والتنمية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل للمنفعة المشتركة    إسرائيل تقيّم تداعيات اغتيال رائد سعد على حماس ومستقبل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    غدا السبت ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر ببنى سويف    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    إبراهيم محمد يدير مواجهة الزمالك وحرس الحدود في كأس العاصمة    خلاف جون إدوارد وأحمد حمدى يعجل برحيله عن الزمالك وبيراميدز يراقب موقفه    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بدر الرفاعي: شعرت بألفة خاصة تجاه كتاب «إعلام الجماهير»    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 19ديسمبر2025    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025 في مصر.. عيار 21 يسجل 5780 جنيهًا    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    فلكيًا.. موعد أول أيام شهر رجب 1447ه    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    مسجد علي باشا شعراوي بالمنيا، تاريخ وتراث معماري ديني يروي قصة الحضارة الإسلامية    مقتل 5 أشخاص فى استهداف أمريكى لقاربين مشبوهين فى المحيط الهادئ    بتروجت يستضيف الإسماعيلي في مواجهة قوية بكأس عاصمة مصر    الصحة تكشف حقيقة تعطل أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل مصطفى مدبولى بالسراى الحكومي فى بيروت    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    إشادة بمسيرته العلمية.. تكريم دولي للدكتور الخشت في فرنسا| فيديو    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سيد حنفي في دائرة الخليفة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة.. مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 12 - 2024

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق على على المواد 3 و4 و5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وجاء نصوص مواد القوانين ال3 على النحو التالي:
• المادة 3:
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
• مادة (4):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• مادة (5):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.