أسعار اللحوم اليوم الخميس 27-11-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بالأقصر    استقرار نسبي في أسعار مواد البناء الاثنين 24 نوفمبر 2025    15 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: مَن دخل بلادنا ولا يحبها فلا يجب أن يبقى على أراضيها    كاميلا زاريتا: هناك انحراف كبير بين الخطط الأمريكية والأوروبية بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية    كوريا الجنوبية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ نوري    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    ترامب: هجوم واشنطن عمل إرهابي والمهاجم أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مقترح إسرائيلي مهين للإفراج عن مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح    اليوم، انطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية بصعيد مصر" بحضور مدبولي    حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    اسعار الخضروات اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن حكم عدم دستورية تثبيت سعر الإيجار القديم - سؤال وإجابة
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 11 - 2024

حكم الدستورية العليا يصف تثبيت الأجرة السنوية بأنه "عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية"

إرجاء تطبيق الحكم إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.. وبعدها يجوز للملّاك اللجوء للقضاء المدني


أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

وفي هذا التقرير تحاول "الشروق" الإجابة على أهم التساؤلات التي أثيرت بشأن هذا الحكم في الساعات الأخيرة، وتوضيح ما يغمض على الرأي العام عن تطبيق الحكم وآثاره ومسئولية تنفيذه.

- متى يتم تنفيذ الحكم؟

= يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، وهي الخامسة والأخيرة في الفصل التشريعي الحالي.

ولم يتم تحديد موعد فض الدورة البرلمانية حتى الآن خلال صيف العام المقبل 2025، علما بأن الدورة السابقة قد انفضت في يوليو الماضي.

- هل معنى ذلك أن العقود القائمة ستظل سارية؟

= نعم حتى الآن، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

- لماذا قررت المحكمة إرجاء تطبيق الحكم؟

= أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

- من المُخاطب بتنفيذ هذا الحكم؟

= وفقا للحكم وموعد إعمال أثره، يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية لضبط هذه العلاقات التعاقدية قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري.

- ماذا سيحدث إذا لم يتدخل البرلمان حتى ذلك الوقت؟

= يجوز عندها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ملّاك العقارات رفع دعاوى أمام القضاء المدني لإلزام المستأجرين بزيادة قيمة الأجرة.

وسوف يؤدي هذا إلى فوضى في العديد من التعاقدات الإيجارية المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وسوف تسقط العديد منها بمجرد إقامة دعاوى بشأنها أمام المحاكم. علما بأن المحاكم ستكون مُلزمة بتنفيذ حكم "الدستورية" فيما تضمنه من بطلان تثبيت القيمة الإيجارية السنوية.

وبالطبع يمكن التفاوض الودي في أي وقت بين طرفي التعاقد لزيادة القيمة.
-هل حدث هذا من قبل؟

= نعم في أعقاب صدور حكم "الدستورية" في مايو 2018 بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من جهات عامة وشركات عامة وخاصة، وصدرت آلاف الأحكام بالإخلاء الفوري ضد جهات حكومية وشركات خاصة في القاهرة وجميع المحافظات.

وكان سبب ذلك أن الدولة تأخرت في تطبيق ذلك الحكم أربع سنوات، حتى أصدرت القانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الملّاك والأشخاص الاعتبارية المستأجرة على ضوء حكم "الدستورية" الصادر عام 2018، والذي نصّ على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، بحيث يتم إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدة بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية والمنصوص عليها في العقد، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15% وذلك بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وقد سمح هذا القانون لطرفي العقد بالاتفاق على عدم الالتزام بالقانون بعد إصداره، وذلك بالإخلاء الفوري أو إبقاء مقابل الإيجار كما هو أو زيادته لما هو أكثر لحين الإخلاء، وذلك كله على أساس عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أجل غير مسمى.

- هل وضعت المحكمة الدستورية العليا معايير لإصدار التشريع المرجو صدوره لإنهاء أزمات الإيجار القديم؟

= إن المحكمة الدستورية العليا لا تحل محل السلطة التشريعية، ولكن على الحكومة ومجلس النواب أن يلتمسا المعايير الدستورية السليمة لسن القوانين من خلال المبادئ التي تقرها المحكمة.

وفي القضية الحالية قالت المحكمة في حيثياتها إن على المشرع التدخل لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".

كما أشارت في موضع آخر من الحيثيات إلى أن "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم" يمثل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ومن تلك الحيثيات يتضح أن أبرز المبادئ التي يجب أن يراعيها المشرع في تدخله هي:
1- مراعاة التوازن بين المصلحة الاقتصادية وحماية الملكية الخاصة للمُلّاك وبين الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين.
2- مراعاة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية وفقا للأوضاع الاقتصادية القائمة.
3- الحيلولة دون تراجع عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم.
4- أن يكون تحديد الأجرة قائما على ضوابط موضوعية تحددها السلطة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.