العبور الثانى للدولة المصرية    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    السيسى حامى الثورة و مؤسس الجمهورية الجديدة    مصطفى فتحي راتب…. وجه جديد فى قيادة الجبهة الوطنية بالمنيا.    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    مصطفى كامل يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "ناقصة سكر"    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    خالد الجندي يوضح الفرق بين «إن شاء الله» و«بإذن الله»    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    "طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن حكم عدم دستورية تثبيت سعر الإيجار القديم - سؤال وإجابة
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 11 - 2024

حكم الدستورية العليا يصف تثبيت الأجرة السنوية بأنه "عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية"

إرجاء تطبيق الحكم إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.. وبعدها يجوز للملّاك اللجوء للقضاء المدني


أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

وفي هذا التقرير تحاول "الشروق" الإجابة على أهم التساؤلات التي أثيرت بشأن هذا الحكم في الساعات الأخيرة، وتوضيح ما يغمض على الرأي العام عن تطبيق الحكم وآثاره ومسئولية تنفيذه.

- متى يتم تنفيذ الحكم؟

= يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، وهي الخامسة والأخيرة في الفصل التشريعي الحالي.

ولم يتم تحديد موعد فض الدورة البرلمانية حتى الآن خلال صيف العام المقبل 2025، علما بأن الدورة السابقة قد انفضت في يوليو الماضي.

- هل معنى ذلك أن العقود القائمة ستظل سارية؟

= نعم حتى الآن، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

- لماذا قررت المحكمة إرجاء تطبيق الحكم؟

= أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

- من المُخاطب بتنفيذ هذا الحكم؟

= وفقا للحكم وموعد إعمال أثره، يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية لضبط هذه العلاقات التعاقدية قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري.

- ماذا سيحدث إذا لم يتدخل البرلمان حتى ذلك الوقت؟

= يجوز عندها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ملّاك العقارات رفع دعاوى أمام القضاء المدني لإلزام المستأجرين بزيادة قيمة الأجرة.

وسوف يؤدي هذا إلى فوضى في العديد من التعاقدات الإيجارية المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وسوف تسقط العديد منها بمجرد إقامة دعاوى بشأنها أمام المحاكم. علما بأن المحاكم ستكون مُلزمة بتنفيذ حكم "الدستورية" فيما تضمنه من بطلان تثبيت القيمة الإيجارية السنوية.

وبالطبع يمكن التفاوض الودي في أي وقت بين طرفي التعاقد لزيادة القيمة.
-هل حدث هذا من قبل؟

= نعم في أعقاب صدور حكم "الدستورية" في مايو 2018 بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من جهات عامة وشركات عامة وخاصة، وصدرت آلاف الأحكام بالإخلاء الفوري ضد جهات حكومية وشركات خاصة في القاهرة وجميع المحافظات.

وكان سبب ذلك أن الدولة تأخرت في تطبيق ذلك الحكم أربع سنوات، حتى أصدرت القانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الملّاك والأشخاص الاعتبارية المستأجرة على ضوء حكم "الدستورية" الصادر عام 2018، والذي نصّ على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، بحيث يتم إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدة بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية والمنصوص عليها في العقد، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15% وذلك بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وقد سمح هذا القانون لطرفي العقد بالاتفاق على عدم الالتزام بالقانون بعد إصداره، وذلك بالإخلاء الفوري أو إبقاء مقابل الإيجار كما هو أو زيادته لما هو أكثر لحين الإخلاء، وذلك كله على أساس عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أجل غير مسمى.

- هل وضعت المحكمة الدستورية العليا معايير لإصدار التشريع المرجو صدوره لإنهاء أزمات الإيجار القديم؟

= إن المحكمة الدستورية العليا لا تحل محل السلطة التشريعية، ولكن على الحكومة ومجلس النواب أن يلتمسا المعايير الدستورية السليمة لسن القوانين من خلال المبادئ التي تقرها المحكمة.

وفي القضية الحالية قالت المحكمة في حيثياتها إن على المشرع التدخل لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".

كما أشارت في موضع آخر من الحيثيات إلى أن "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم" يمثل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ومن تلك الحيثيات يتضح أن أبرز المبادئ التي يجب أن يراعيها المشرع في تدخله هي:
1- مراعاة التوازن بين المصلحة الاقتصادية وحماية الملكية الخاصة للمُلّاك وبين الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين.
2- مراعاة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية وفقا للأوضاع الاقتصادية القائمة.
3- الحيلولة دون تراجع عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم.
4- أن يكون تحديد الأجرة قائما على ضوابط موضوعية تحددها السلطة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.