"حتى الحرب لها قواعد"، عبارة قالها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، لكن إسرائيل التي تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط ما زالت تمعن في انتهاك تلك القواعد. اغتالت قوات خاصة إسرائيلية (مستعربين)، صباح اليوم الثلاثاء، 3 شبان بينهم شقيقين، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين. وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، تسللوا الى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الشهداء الذين اغتالتهم الاحتلال هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما بأن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر من العام الماضي. وتعد هذه المجزرة جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال. فأين يقف القانون الدولي منها؟ ينص القانون الدولي الإنساني على قواعد تحمي الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة. وتلزم هذه القواعد الدول والجماعات المسلحة من غير الدول. وفي الحالات التي لا تصل إلى حد النزاع المسلح، لا ينطبق سوى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، بحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر. وينطبق مبدئيا القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الأوقات، ما لم تقرر الدول بالانتقاص منه. ومع أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أقل تحديداً من القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتضمن عدة قواعد تحمي الحصول على الرعاية الصحية. * الجرحى والمرضى ينص القانون الدولي على أنه يجب احترام حقوق الجرحى والمرضى في جميع الأحوال؛ ويحظر قطعياً الاعتداء على حياتهم والعنف الموجه ضدهم. ويشكل القتل العمد أو تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بأجسامهم أو صحتهم جرائم حرب، باعتبارها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. وتتخذ أطراف النزاع المسلح جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم دون إبطاء. ويجب أن يتفق أطراف النزاع على ترتيبات لإخلاء أو تبادل الجرحى والمرضى. ويجب أن تحمي جميع أطراف النزاع المسلح الجرحى والمرضى من السلب وسوء المعاملة. وتكفل أيضاً تقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم * الخدمات الطبية يجب احترام وحماية الأفراد العاملين في مهمات طبية، ما لم يرتكبوا أعمالاً ضارة بالعدو خارج نطاق مهمتهم الإنسانية. وحين يحمل أفراد الخدمات الطبية أسلحة ويستخدمونها للدفاع عن النفس أو لحماية الجرحى والمرضى الذين في عهدتهم، لا يفقدون الحماية التي يحق لهم الحصول عليها. ويظل الجرحى والمرضى الذين هم تحت رعايتهم يتمتعون بالحماية حتى وإن فقد أفراد الخدمات الطبية أنفسهم الحماية الممنوحة لهم. * تقديم الرعاية لا يجوز لأطراف النزاع المسلح إعاقة تقديم الرعاية بمنع مرور أفراد الخدمات الطبية. ويتعين عليها تيسير الوصول إلى الجرحى والمرضى، وتوفير المساعدة والحماية اللازمتين لأفراد الخدمات الطبية. * الرعاية غير المتحيزة لا يجوز أن يُعاقب أفراد الخدمات الطبية على تقديم الرعاية غير المتحيزة. * حماية الوحدات الطبية يجب احترام وحماية الوحدات الطبية المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المخصصة للأغراض الطبية. ولا يجوز الهجوم على الوحدات الطبية أو تقييد الوصول إليها. ويتعين على الأطراف في نزاع مسلح اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوحدات الطبية من الهجمات، كالتأكد من عدم وجودها في مواقع مجاورة لأهداف عسكرية. وتفقد الوحدات الطبية الحماية التي تتمتع بها إذا ما استخدمت، خارج نطاق مهمتها الإنسانية، لارتكاب أعمال ضارة بالعدو من قبيل استخدامها لإيواء مقاتلين أصحاء أو لتخزين أسلحة وذخائر . إلا أن من غير الممكن سحب هذه الحماية إلا بعد توجيه الإنذار الواجب مع تحديد مدة زمنية معقولة، وفقط إذا تم تجاهل هذا الإنذار. * حماية وسائط النقل الطبي يجب احترام وحماية أية وسيلة نقل مخصصة حصراً لنقل الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية و/أو المعدات أو الإمدادات الطبية، على النحو المنطبق على الوحدات الطبية. وإذا وقعت وسائط نقل طبي في قبضة طرف عدو، فيصبح هذا الطرف مسئولاً عن ضمان رعاية الجرحى والمرضى الموجودين فيها. * الغدر أطراف النزاع المسلح التي تستخدم الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبية بقصد دفع الأطراف المعادية إلى الاعتقاد بأنها تتمتع بالحماية، في حين أنها تستخدمها لشنّ هجمات أو للقيام بأعمال ضارة بالعدو، ترتكب بذلك أفعال غدر. وتشكل أفعال الغدر هذه جريمة حرب إذا تسببت بموت أو إصابة أفراد ينتمون إلى طرف عدو.