تكامل قانون العقوبات وقانون الزراعة لا يفلح في التصدي للظاهرة والعقوبات ضعيفة ماليا توفي اليوم الشاب محمد محب الماوي ضحية عقر كلب شرس من فصيلة بيتبول في عقار بكومباوند شهير بالشيخ زايد، بداية شهر مارس الماضي. صارع الشاب آثار عقر الكلب طوال الأسابيع الخمسة الماضية، وفي النهاية فاضت روحه إلى بارئها. وبحسب التحريات وبيان النيابة العامة الذي صدر الشهر الماضي لدى حبس صاحب الكلب، فإن الشاب محمد محب كان أمام شقة صاحب الكلب ليطلب منه أخذ حذره منه والسيطرةعليه نظرا لمهاجمته إياه هو ونجله عدة مرات وظهور بوادر شراسة في سلوكه. تقدمت زوجة محمد محب ببلاغ رسمي لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، ثم أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على صاحب الكلب ويدعى (م. ي.) زوج مقدمة برامج الطهي (أ. ش.) بعد إقراره بالواقعة، ووجهت له اتهاما بعدم السيطرة على الكلب الشرس، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق مع التحفظ على الكلب. وفي غضون ذلك خرجت زوجة المصاب محمد محب ضحية الواقعة عبر بعض الفضائيات وأوضحت أن صاحب وصاحبة الكلب تقدما للأسرة باعتذار وعرضا مساعدتها، لكنها رفضت التنازل عن البلاغ وأصرت على المضي قدما في إجراءات التقاضي في هذه الواقعة. السؤال الآن.. ما أثر تغير الوفاة على الموقف القانوني لصاحب الكلب؟ وما العقوبة التي يمكن توقيعها عليه؟ وهل هناك أحكام قضائية سابقة تُحمل أصحاب الحيوانات الشرسة مسئولية ما تتسبب فيه هذه الكائنات عديمة العقل والتمييز من أضرار للغير، سواء كانت بالإصابة أو القتل. جريمتان في قانون العقوبات: في مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات. الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه. ففي حالة الإصابة تجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. والعقوبة المقررة على تلك الجريمة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة. أما وقد توفي الضحية فتنطبق هنا المادة 238 التي تجرم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. والعقوبة المقررة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين. ويمكن أن تزيد العقوبة على ذلك في حالة لا تبدو متوافقة مع الواقعة وهي أن تكون الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.. وتكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين. أما الاتهام الثاني في قانون العقوبات فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين. وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه. ومما سبق يتبين أن قانون العقوبات يجرم بأكثر من صورة التراخي في السيطرة على الكلاب والحيوانات المفترسة، والتسبب في انفلاتها لتشكل خطرا داهما على الآخرين. وبالطبع لا مجال هنا للحديث عن استخدام الحيوانات المفترسة في جرائم البلطجة واستعراض القوة، إذ أن واقعة هجوم الكلب الآخيرة بعيدة كل البعد عن شروط تحقق جريمة البلطجة التي عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام. أحكام خاصة بالكلاب: اعتنى المشرع المصري منذ مطلع القرن العشرين بوضع تشريعات خاصة بالكلاب من باب وجوب السيطرة عليها للحد من انتشار الأمراض الناتجة عنها وبصفة خاصة مرض الكلب، فكانت هناك قوانين متشددة مع حائزي الكلاب غير المرخصة ومستخدميها في أغراض شتى، حتى تم إلغاؤها جميعا عام 1966 بإصدار قانون الزراعة، الذي فوض وزير الزراعة في إصدار القرارات التنظيمية للتعامل مع الكلاب. ونص القانون على أن مخالفة تلك الأحكام تستوجب العقاب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة تتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيها أو إحدى العقوبتين. وتطبيقا لهذا القانون صدر القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1966 بشأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها. وينص هذا القر ار الذي مازال ساريا، على وجوب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها. ويستفاد من ذلك أن الكلاب لا يجوز أن تتواجد خارج الأماكن الخاصة كحظائرها أو أكواخها أو بيوت حائزيها، إلا وهي مكممة ومقودة بزمام، للتأكد من عدم انفلاتها. ويتكامل هذا الحكم مع مادتي الإهمال والإفلات في قانون العقوبات، ليرسما صورة للمخالفات التي يرتكبها كثيرون من أصحاب الكلاب فيتسببون في ذعر الآخرين أو في إصابتهم وربما مفارقتهم الحياة. وقد صدرت من محكمة النقض أحكام عديدة خاصة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بمعاقبة أصحاب وحائزي الكلاب المتسببة في بعض الحوادث من إصابة أو قتل، بموجب المواد سالفة الذكر، كما صدرت عشرات الأحكام المماثلة من محاكم الجنح. هل هذه العقوبات مناسبة؟ يلاحظ من العرض السابق للمواد التشريعية أنها تنص على عقوبات ضعيفة للغاية، خاصة من الناحية المادية بمبالغ هزيلة لا تتناسب مع العصر الحالي، الأمر الذي يجعل من الواجب على مجلس النواب والحكومة مراجعة هذه المواد بصفة خاصة بمناسبة الواقعة الراهنة، وبشكل عام مراجعة جميع المواد القديمة في قانون العقوبات التي لم تُعدل منذ عقود طويلة، كجزء من عملية الإصلاح والتحديث التشريعي الواجبة حاليا. غير أن صدور حكم جنائي ضد صاحب الكلب يدينه بالإهمال أو الإفلات أو عدم السيطرة عليه أو عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا لحماية الآخرين من كلبه، يفتح الباب أمام المتضررين (وورثتهم في حالة الوفاة) لإقامة دعاوى بالحق المدني للحصول على التعويضات المناسبة جراء ما سببه المتهمون وكلابهم من أضرار جسيمة قد تصل إلى حد حرمان أسرة من عائلها أو إنهاء فرص شخص في العمل والحياة العادية.