شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة    هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع الرياضة لتمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي    هل يصل سعر الدولار ل 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء    تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الصيني للشرق الأوسط (صور)    لامين يامال يستعد لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية ب لوك جديد (فيديو)    ضبط طالبين بتهمة النصب قاما بنشر أسئلة امتحانات مزيفة على مواقع التواصل    طرح فيلم "سيكو سيكو" عبر منصة يانجو بلاي في عيد الأضحى    محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    تقارير أولية من سوريا تفيد بحدوث انفجارات في مطار حماة العسكري    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    مجلس الوزراء: بث تجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار    العثور على جثة بها آثار ذبح بالرقبة بفرشوط في قنا    ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    لماذا رمى سعد الدين وهبة نص مسرحية كوبري الناموس بعد اعتراض سميحة أيوب؟ وما قصة مشهد الصمت الطويل؟    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    في ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز من بائع صحف إلى أحد عمالقة التمثيل    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وفاة ضحية البيتبول في الشيخ زايد.. زيادة فترة الحبس المهدد بها صاحب الكلب: لا تقل عن 6 أشهر
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2023

تكامل قانون العقوبات وقانون الزراعة لا يفلح في التصدي للظاهرة والعقوبات ضعيفة ماليا
توفي اليوم الشاب محمد محب الماوي ضحية عقر كلب شرس من فصيلة بيتبول في عقار بكومباوند شهير بالشيخ زايد، بداية شهر مارس الماضي.
صارع الشاب آثار عقر الكلب طوال الأسابيع الخمسة الماضية، وفي النهاية فاضت روحه إلى بارئها.
وبحسب التحريات وبيان النيابة العامة الذي صدر الشهر الماضي لدى حبس صاحب الكلب، فإن الشاب محمد محب كان أمام شقة صاحب الكلب ليطلب منه أخذ حذره منه والسيطرةعليه نظرا لمهاجمته إياه هو ونجله عدة مرات وظهور بوادر شراسة في سلوكه.
تقدمت زوجة محمد محب ببلاغ رسمي لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، ثم أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على صاحب الكلب ويدعى (م. ي.) زوج مقدمة برامج الطهي (أ. ش.) بعد إقراره بالواقعة، ووجهت له اتهاما بعدم السيطرة على الكلب الشرس، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق مع التحفظ على الكلب.
وفي غضون ذلك خرجت زوجة المصاب محمد محب ضحية الواقعة عبر بعض الفضائيات وأوضحت أن صاحب وصاحبة الكلب تقدما للأسرة باعتذار وعرضا مساعدتها، لكنها رفضت التنازل عن البلاغ وأصرت على المضي قدما في إجراءات التقاضي في هذه الواقعة.
السؤال الآن.. ما أثر تغير الوفاة على الموقف القانوني لصاحب الكلب؟ وما العقوبة التي يمكن توقيعها عليه؟
وهل هناك أحكام قضائية سابقة تُحمل أصحاب الحيوانات الشرسة مسئولية ما تتسبب فيه هذه الكائنات عديمة العقل والتمييز من أضرار للغير، سواء كانت بالإصابة أو القتل.
جريمتان في قانون العقوبات:
في مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات.
الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه.
ففي حالة الإصابة تجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على تلك الجريمة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
أما وقد توفي الضحية فتنطبق هنا المادة 238 التي تجرم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويمكن أن تزيد العقوبة على ذلك في حالة لا تبدو متوافقة مع الواقعة وهي أن تكون الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.. وتكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
أما الاتهام الثاني في قانون العقوبات فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين.
وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
ومما سبق يتبين أن قانون العقوبات يجرم بأكثر من صورة التراخي في السيطرة على الكلاب والحيوانات المفترسة، والتسبب في انفلاتها لتشكل خطرا داهما على الآخرين.
وبالطبع لا مجال هنا للحديث عن استخدام الحيوانات المفترسة في جرائم البلطجة واستعراض القوة، إذ أن واقعة هجوم الكلب الآخيرة بعيدة كل البعد عن شروط تحقق جريمة البلطجة التي عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
أحكام خاصة بالكلاب:
اعتنى المشرع المصري منذ مطلع القرن العشرين بوضع تشريعات خاصة بالكلاب من باب وجوب السيطرة عليها للحد من انتشار الأمراض الناتجة عنها وبصفة خاصة مرض الكلب، فكانت هناك قوانين متشددة مع حائزي الكلاب غير المرخصة ومستخدميها في أغراض شتى، حتى تم إلغاؤها جميعا عام 1966 بإصدار قانون الزراعة، الذي فوض وزير الزراعة في إصدار القرارات التنظيمية للتعامل مع الكلاب.
ونص القانون على أن مخالفة تلك الأحكام تستوجب العقاب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة تتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيها أو إحدى العقوبتين.
وتطبيقا لهذا القانون صدر القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1966 بشأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها.
وينص هذا القر ار الذي مازال ساريا، على وجوب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
ويستفاد من ذلك أن الكلاب لا يجوز أن تتواجد خارج الأماكن الخاصة كحظائرها أو أكواخها أو بيوت حائزيها، إلا وهي مكممة ومقودة بزمام، للتأكد من عدم انفلاتها.
ويتكامل هذا الحكم مع مادتي الإهمال والإفلات في قانون العقوبات، ليرسما صورة للمخالفات التي يرتكبها كثيرون من أصحاب الكلاب فيتسببون في ذعر الآخرين أو في إصابتهم وربما مفارقتهم الحياة.
وقد صدرت من محكمة النقض أحكام عديدة خاصة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بمعاقبة أصحاب وحائزي الكلاب المتسببة في بعض الحوادث من إصابة أو قتل، بموجب المواد سالفة الذكر، كما صدرت عشرات الأحكام المماثلة من محاكم الجنح.
هل هذه العقوبات مناسبة؟
يلاحظ من العرض السابق للمواد التشريعية أنها تنص على عقوبات ضعيفة للغاية، خاصة من الناحية المادية بمبالغ هزيلة لا تتناسب مع العصر الحالي، الأمر الذي يجعل من الواجب على مجلس النواب والحكومة مراجعة هذه المواد بصفة خاصة بمناسبة الواقعة الراهنة، وبشكل عام مراجعة جميع المواد القديمة في قانون العقوبات التي لم تُعدل منذ عقود طويلة، كجزء من عملية الإصلاح والتحديث التشريعي الواجبة حاليا.
غير أن صدور حكم جنائي ضد صاحب الكلب يدينه بالإهمال أو الإفلات أو عدم السيطرة عليه أو عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا لحماية الآخرين من كلبه، يفتح الباب أمام المتضررين (وورثتهم في حالة الوفاة) لإقامة دعاوى بالحق المدني للحصول على التعويضات المناسبة جراء ما سببه المتهمون وكلابهم من أضرار جسيمة قد تصل إلى حد حرمان أسرة من عائلها أو إنهاء فرص شخص في العمل والحياة العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.