مصدر من المحلة ل في الجول: رفضنا عرضا من الأهلي لضم محمود صلاح بالصيف    رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» ضمن تشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    علم أبنائك روح النصر في أكتوبر| 4 طرق لغرس الفخر الوطني    5 أكتوبر 2025.. الدولار يواصل الهبوط ب7 و14 قرشا خلال تعاملات اليوم    قطر للطاقة تستحوذ على 27% من امتياز بحري بمنطقة شمال كليوباترا قبال السواحل المصرية    عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة عبر معبر رفح تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع    الجيش السوداني: ميليشيا آل دقلو الإرهابية تستهدف الأبيض بمسيرات انتحارية وتلحق أضرارًا بالمستشفيات    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    70 شهيدًا خلال 93 غارة إسرائيلية على غزة خلال آخر 24 ساعة    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني.. خطوة تفجر ضجة فما القصة؟    على خط النار :يوميات حرب أكتوبر    عادل مصطفى: هدفنا إعادة الأهلي للطريق الصحيح    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    إصابة 6 طالبات من كلية التمريض في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددا من المشروعات التعليمية الجديدة ويتابعان سير انتظام العام الدراسي    وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو دعما لخالد العناني    بعد توليه رئاسة تحرير مجلة «الفكر المعاصر»: د. مصطفى النشار: أقتفى خطى زكى نجيب محمود    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    سبورت: أراوخو رفض عروض ليفربول وتشيلسي ويوفنتوس في الصيف    أهم الأطعمة التي تعزز المناعة في فصل الخريف.. درع طبيعي لمواجهة تقلبات الطقس    بعد ارتفاع منسوب النيل.. تعلية الجسر الترابى بين قريتى جزى وأبو داود.. فيديو    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    مفوض حقوق الإنسان يعرب عن أمله في وقف المجازر في غزة وإعادة الإعمار    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    وزير الإسكان يتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة    «الصحة» تعلن المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    هل يعود ميدو؟.. شوبير يرشح 3 مدربين لخلافة فيريرا في الزمالك    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر لتمكين الشركات الناشئة    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    تامر عبد الحميد: الأزمة المالية تمنع الزمالك من إقالة فيريرا    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيًا في الخليل    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وفاة ضحية البيتبول في الشيخ زايد.. زيادة فترة الحبس المهدد بها صاحب الكلب: لا تقل عن 6 أشهر
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2023

تكامل قانون العقوبات وقانون الزراعة لا يفلح في التصدي للظاهرة والعقوبات ضعيفة ماليا
توفي اليوم الشاب محمد محب الماوي ضحية عقر كلب شرس من فصيلة بيتبول في عقار بكومباوند شهير بالشيخ زايد، بداية شهر مارس الماضي.
صارع الشاب آثار عقر الكلب طوال الأسابيع الخمسة الماضية، وفي النهاية فاضت روحه إلى بارئها.
وبحسب التحريات وبيان النيابة العامة الذي صدر الشهر الماضي لدى حبس صاحب الكلب، فإن الشاب محمد محب كان أمام شقة صاحب الكلب ليطلب منه أخذ حذره منه والسيطرةعليه نظرا لمهاجمته إياه هو ونجله عدة مرات وظهور بوادر شراسة في سلوكه.
تقدمت زوجة محمد محب ببلاغ رسمي لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، ثم أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على صاحب الكلب ويدعى (م. ي.) زوج مقدمة برامج الطهي (أ. ش.) بعد إقراره بالواقعة، ووجهت له اتهاما بعدم السيطرة على الكلب الشرس، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق مع التحفظ على الكلب.
وفي غضون ذلك خرجت زوجة المصاب محمد محب ضحية الواقعة عبر بعض الفضائيات وأوضحت أن صاحب وصاحبة الكلب تقدما للأسرة باعتذار وعرضا مساعدتها، لكنها رفضت التنازل عن البلاغ وأصرت على المضي قدما في إجراءات التقاضي في هذه الواقعة.
السؤال الآن.. ما أثر تغير الوفاة على الموقف القانوني لصاحب الكلب؟ وما العقوبة التي يمكن توقيعها عليه؟
وهل هناك أحكام قضائية سابقة تُحمل أصحاب الحيوانات الشرسة مسئولية ما تتسبب فيه هذه الكائنات عديمة العقل والتمييز من أضرار للغير، سواء كانت بالإصابة أو القتل.
جريمتان في قانون العقوبات:
في مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات.
الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه.
ففي حالة الإصابة تجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على تلك الجريمة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
أما وقد توفي الضحية فتنطبق هنا المادة 238 التي تجرم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويمكن أن تزيد العقوبة على ذلك في حالة لا تبدو متوافقة مع الواقعة وهي أن تكون الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.. وتكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
أما الاتهام الثاني في قانون العقوبات فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين.
وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
ومما سبق يتبين أن قانون العقوبات يجرم بأكثر من صورة التراخي في السيطرة على الكلاب والحيوانات المفترسة، والتسبب في انفلاتها لتشكل خطرا داهما على الآخرين.
وبالطبع لا مجال هنا للحديث عن استخدام الحيوانات المفترسة في جرائم البلطجة واستعراض القوة، إذ أن واقعة هجوم الكلب الآخيرة بعيدة كل البعد عن شروط تحقق جريمة البلطجة التي عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
أحكام خاصة بالكلاب:
اعتنى المشرع المصري منذ مطلع القرن العشرين بوضع تشريعات خاصة بالكلاب من باب وجوب السيطرة عليها للحد من انتشار الأمراض الناتجة عنها وبصفة خاصة مرض الكلب، فكانت هناك قوانين متشددة مع حائزي الكلاب غير المرخصة ومستخدميها في أغراض شتى، حتى تم إلغاؤها جميعا عام 1966 بإصدار قانون الزراعة، الذي فوض وزير الزراعة في إصدار القرارات التنظيمية للتعامل مع الكلاب.
ونص القانون على أن مخالفة تلك الأحكام تستوجب العقاب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة تتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيها أو إحدى العقوبتين.
وتطبيقا لهذا القانون صدر القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1966 بشأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها.
وينص هذا القر ار الذي مازال ساريا، على وجوب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
ويستفاد من ذلك أن الكلاب لا يجوز أن تتواجد خارج الأماكن الخاصة كحظائرها أو أكواخها أو بيوت حائزيها، إلا وهي مكممة ومقودة بزمام، للتأكد من عدم انفلاتها.
ويتكامل هذا الحكم مع مادتي الإهمال والإفلات في قانون العقوبات، ليرسما صورة للمخالفات التي يرتكبها كثيرون من أصحاب الكلاب فيتسببون في ذعر الآخرين أو في إصابتهم وربما مفارقتهم الحياة.
وقد صدرت من محكمة النقض أحكام عديدة خاصة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بمعاقبة أصحاب وحائزي الكلاب المتسببة في بعض الحوادث من إصابة أو قتل، بموجب المواد سالفة الذكر، كما صدرت عشرات الأحكام المماثلة من محاكم الجنح.
هل هذه العقوبات مناسبة؟
يلاحظ من العرض السابق للمواد التشريعية أنها تنص على عقوبات ضعيفة للغاية، خاصة من الناحية المادية بمبالغ هزيلة لا تتناسب مع العصر الحالي، الأمر الذي يجعل من الواجب على مجلس النواب والحكومة مراجعة هذه المواد بصفة خاصة بمناسبة الواقعة الراهنة، وبشكل عام مراجعة جميع المواد القديمة في قانون العقوبات التي لم تُعدل منذ عقود طويلة، كجزء من عملية الإصلاح والتحديث التشريعي الواجبة حاليا.
غير أن صدور حكم جنائي ضد صاحب الكلب يدينه بالإهمال أو الإفلات أو عدم السيطرة عليه أو عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا لحماية الآخرين من كلبه، يفتح الباب أمام المتضررين (وورثتهم في حالة الوفاة) لإقامة دعاوى بالحق المدني للحصول على التعويضات المناسبة جراء ما سببه المتهمون وكلابهم من أضرار جسيمة قد تصل إلى حد حرمان أسرة من عائلها أو إنهاء فرص شخص في العمل والحياة العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.