أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    «التعليم» تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية «بنين و بنات»    طقس إيداع الخميرة المقدسة للميرون الجديد بدير الأنبا بيشوي |صور    رسالة قرينة الرئيس السيسي للمصريين في عيد شم النسيم    يستفيد منه 4 فئات.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات    أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الاثنين 6-5-2024 في محافظة قنا    أسعار الجمبري اليوم الاثنين 6-5-2024 في محافظة قنا    تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بالمدن الجديدة بالتزامن مع فصل الربيع    «الري»: حدائق القناطر الخيرية تفتح أبوابها أمام زوار أعياد الربيع وشم النسيم    اقتراح برغبة لإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بالمدن الجديدة مع عيد شم النسيم    في ظل مخاوف الاجتياح.. الأونروا: لن نغادر مدينة رفح    الرئيس البرازيلي: التغير المناخي سبب رئيس للفيضانات العارمة جنوبي البلاد    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنطالب بمنافسة "عادلة" مع الصين    إيران تدرب حزب الله على المسيرات بقاعدة سرية    دقيقتا صمت مع صفارات إنذار.. إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا المحرقة    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    "أنا حزين جدا".. حكم دولي يعلق على قرار إلغاء هدف الزمالك وما فعله حارس سموحة    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    مفاضلة بين زيزو وعاشور وعبد المنعم.. من ينضم في القائمة النهائية للأولمبياد من الثلاثي؟    كولر يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الاتحاد السكندرى    تفاصيل القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات بتهمة دهس شخص والتسبب في وفاته بالطالبية    عيد الأضحى 2024: متى سيحلّ وكم عدد أيام الاحتفال؟    أشجار نادرة وجبلاية على شكل الخياشيم.. استعدادات حديقة الأسماك لشم النسيم    "هزار تحول لخناقة".. شاب يمزق جسد صديقه في سوهاج    توافد المواطنين على حدائق القناطر للاحتفال بشم النسيم .. صور    حمادة هلال: جالي ديسك وأنا بصور المداح الجزء الرابع    نور قدري تكشف عن تعرض نجلها لوعكة صحية    اليوم ذكرى ميلادها.. كيف ابتكرت ماجدة الصباحي «السينما المتنقلة»؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار وأنا نائم أو متكئ    نصائح لمرضى الضغط لتناول الأسماك المملحة بأمان    «الرعاية الصحية» تطلق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها في الإسماعيلية    عصير سحري تناوله بعد الفسيخ والرنجة.. تعرف عليه    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟    وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج    نيويورك تايمز: المفاوضات بين إسرائيل وحماس وصلت إلى طريق مسدود    البحيرة: رئيس كفر الدوار يتابع الاستعدادات لبدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    "ماتنساش تبعت لحبايبك وصحابك".. عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024 قصيرة للأحباب    مع قرب اجتياحها.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر خريطة إخلاء أحياء رفح    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحمد سامي: كنا قادرين على الفوز ضد الزمالك بأكثر من هدف والبنا لم يكن موفق    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وفاة ضحية البيتبول في الشيخ زايد.. زيادة فترة الحبس المهدد بها صاحب الكلب: لا تقل عن 6 أشهر
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2023

تكامل قانون العقوبات وقانون الزراعة لا يفلح في التصدي للظاهرة والعقوبات ضعيفة ماليا
توفي اليوم الشاب محمد محب الماوي ضحية عقر كلب شرس من فصيلة بيتبول في عقار بكومباوند شهير بالشيخ زايد، بداية شهر مارس الماضي.
صارع الشاب آثار عقر الكلب طوال الأسابيع الخمسة الماضية، وفي النهاية فاضت روحه إلى بارئها.
وبحسب التحريات وبيان النيابة العامة الذي صدر الشهر الماضي لدى حبس صاحب الكلب، فإن الشاب محمد محب كان أمام شقة صاحب الكلب ليطلب منه أخذ حذره منه والسيطرةعليه نظرا لمهاجمته إياه هو ونجله عدة مرات وظهور بوادر شراسة في سلوكه.
تقدمت زوجة محمد محب ببلاغ رسمي لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، ثم أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على صاحب الكلب ويدعى (م. ي.) زوج مقدمة برامج الطهي (أ. ش.) بعد إقراره بالواقعة، ووجهت له اتهاما بعدم السيطرة على الكلب الشرس، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق مع التحفظ على الكلب.
وفي غضون ذلك خرجت زوجة المصاب محمد محب ضحية الواقعة عبر بعض الفضائيات وأوضحت أن صاحب وصاحبة الكلب تقدما للأسرة باعتذار وعرضا مساعدتها، لكنها رفضت التنازل عن البلاغ وأصرت على المضي قدما في إجراءات التقاضي في هذه الواقعة.
السؤال الآن.. ما أثر تغير الوفاة على الموقف القانوني لصاحب الكلب؟ وما العقوبة التي يمكن توقيعها عليه؟
وهل هناك أحكام قضائية سابقة تُحمل أصحاب الحيوانات الشرسة مسئولية ما تتسبب فيه هذه الكائنات عديمة العقل والتمييز من أضرار للغير، سواء كانت بالإصابة أو القتل.
جريمتان في قانون العقوبات:
في مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات.
الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه.
ففي حالة الإصابة تجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على تلك الجريمة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
أما وقد توفي الضحية فتنطبق هنا المادة 238 التي تجرم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويمكن أن تزيد العقوبة على ذلك في حالة لا تبدو متوافقة مع الواقعة وهي أن تكون الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.. وتكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
أما الاتهام الثاني في قانون العقوبات فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين.
وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
ومما سبق يتبين أن قانون العقوبات يجرم بأكثر من صورة التراخي في السيطرة على الكلاب والحيوانات المفترسة، والتسبب في انفلاتها لتشكل خطرا داهما على الآخرين.
وبالطبع لا مجال هنا للحديث عن استخدام الحيوانات المفترسة في جرائم البلطجة واستعراض القوة، إذ أن واقعة هجوم الكلب الآخيرة بعيدة كل البعد عن شروط تحقق جريمة البلطجة التي عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
أحكام خاصة بالكلاب:
اعتنى المشرع المصري منذ مطلع القرن العشرين بوضع تشريعات خاصة بالكلاب من باب وجوب السيطرة عليها للحد من انتشار الأمراض الناتجة عنها وبصفة خاصة مرض الكلب، فكانت هناك قوانين متشددة مع حائزي الكلاب غير المرخصة ومستخدميها في أغراض شتى، حتى تم إلغاؤها جميعا عام 1966 بإصدار قانون الزراعة، الذي فوض وزير الزراعة في إصدار القرارات التنظيمية للتعامل مع الكلاب.
ونص القانون على أن مخالفة تلك الأحكام تستوجب العقاب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة تتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيها أو إحدى العقوبتين.
وتطبيقا لهذا القانون صدر القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1966 بشأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها.
وينص هذا القر ار الذي مازال ساريا، على وجوب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
ويستفاد من ذلك أن الكلاب لا يجوز أن تتواجد خارج الأماكن الخاصة كحظائرها أو أكواخها أو بيوت حائزيها، إلا وهي مكممة ومقودة بزمام، للتأكد من عدم انفلاتها.
ويتكامل هذا الحكم مع مادتي الإهمال والإفلات في قانون العقوبات، ليرسما صورة للمخالفات التي يرتكبها كثيرون من أصحاب الكلاب فيتسببون في ذعر الآخرين أو في إصابتهم وربما مفارقتهم الحياة.
وقد صدرت من محكمة النقض أحكام عديدة خاصة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بمعاقبة أصحاب وحائزي الكلاب المتسببة في بعض الحوادث من إصابة أو قتل، بموجب المواد سالفة الذكر، كما صدرت عشرات الأحكام المماثلة من محاكم الجنح.
هل هذه العقوبات مناسبة؟
يلاحظ من العرض السابق للمواد التشريعية أنها تنص على عقوبات ضعيفة للغاية، خاصة من الناحية المادية بمبالغ هزيلة لا تتناسب مع العصر الحالي، الأمر الذي يجعل من الواجب على مجلس النواب والحكومة مراجعة هذه المواد بصفة خاصة بمناسبة الواقعة الراهنة، وبشكل عام مراجعة جميع المواد القديمة في قانون العقوبات التي لم تُعدل منذ عقود طويلة، كجزء من عملية الإصلاح والتحديث التشريعي الواجبة حاليا.
غير أن صدور حكم جنائي ضد صاحب الكلب يدينه بالإهمال أو الإفلات أو عدم السيطرة عليه أو عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا لحماية الآخرين من كلبه، يفتح الباب أمام المتضررين (وورثتهم في حالة الوفاة) لإقامة دعاوى بالحق المدني للحصول على التعويضات المناسبة جراء ما سببه المتهمون وكلابهم من أضرار جسيمة قد تصل إلى حد حرمان أسرة من عائلها أو إنهاء فرص شخص في العمل والحياة العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.