أمينًا للمجلس الأعلى لشئون المعاهد :تجديد ندب جودة غانم    البرلمان.. ومسئولية التشريع    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    كيف تستفيد الحكومة من لميس الحديدى؟    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم    مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال قتل 439 فلسطينيا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار    فنزويلا تنجو من سيناريو العراق وليبيا    عبدالسلام العوامي: استقرار الصومال صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي    من بغداد إلى السجن ثم موسكو.. حسن عصفور يروي بداياته السياسية وعلاقته المبكرة بحركة فتح    الاتحاد يحسم قمة الجولة السابعة من دوري السلة أمام الأهلي    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية    أنغام تطرح أولى أغانيها في عام 2026 "الحب حالة" (فيديو)    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    فيلم "إن غاب القط" يحافظ على صدارة الموسم السينمائي    عضو لجنة تحكيم جائزة ساويرس تتبرأ من حجب جائزة القصة القصيرة    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    رياض محرز يصدم جماهير الجزائر قبل مباراة نيجيريا    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    بسبب امتناعها عن الأكل العثور على جثة طالبة داخل منزلها بقنا    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    3 نساء يتحكمن بمصير فنزويلا بعد اعتقال مادورو.. تعرف عليهن    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    شريف عبد الفضيل: مستوى إبراهيم عادل مع المنتخب «متذبذب»    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر الحبس.. عقوبة سم أو قتل حيوان أليف وفقا للقانون
نشر في فيتو يوم 01 - 10 - 2021

نص قانون العقوبات، على الأفعال أو الجرائم التي ترتكب ضد الحيوانات، فحدد عقوبة الحبس لكل من قتل عمدا حيوانا أو شرع في قتله، كما حدد أيضا الحبس 6 أشهر أو الغرامة لمن سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة.
السجن المؤبد في هذه الحالة بمشروع قانون حيازة الكلاب.. تعرف عليها
زراعة البرلمان تؤجل مناقشة مشروع قانون "حيازة الكلاب"
و نصت المادة 355 على: يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولا) كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ونصت المادة 356 على: إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
كما نصت المادة 357 على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به صررًا كبيرًا.

يذكر أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يتضمن تحديدا دقيقا لعمر الشخص الذى يصطحب الكلب للتنزه، وهو أن يكون عمره أكثر من ستة عشر عاما، وفرض القانون عقوبة لمن يخالف تلك الضوابط بشأن حيازة واقتناء الكلاب.
ونص مشروع القانون في مادته 20 على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
وجاءت نصوص المواد المذكورة كالتالي:
مادة (13)
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
مادة (14)
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانونا موجهة إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.
مادة (12)
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعرض مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذي تقدم به، موضحا أنه مشروع القانون يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثاني تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.

واستكمل السجيني: المسار الأول البعض يقتني الحيوانات المفترسة في منازلهم، ففي نهاية عام 2020 فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.
وقال: حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان، ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.