وزير التعليم: استحدثنا 98 ألف فصل ونجاح خفض الكثافة بنسبة 99.9%؜    مغادرة 1397 حاجًا إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء نويبع    الرئيس السيسي يتابع مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون".. وهذه أبرز توجيهاته    محافظ المنوفية: الأرض الزراعية خط أحمر.. وإزالة فورية لتعديات على مساحة 175 مترا    بعد مباحثاته في موسكو.. فيدان يزور أوكرانيا الخميس    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري زيارة إلى كييف وروسيا الأيام المقبلة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    الناتو والاتحاد الأوروبي يعربان عن تضامنهما مع جمهورية التشيك بعد هجوم إلكتروني صيني    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب هدافي الدوري المصري    هل ينتقل رونالدو إلى الهلال ب"عقد قصير الأمد"؟    «أعظم اللاعبين على الإطلاق».. رابطة محترفي الاسكواش تتغنى ب علي فرج    الكشف عن تفاصيل عقد دى بروين مع نابولي    وزير الشباب يقرر تعديل اللائحة المالية للهيئات الرياضية    «اشربوه مصانش نادية».. رسائل نارية من جمال عبدالحميد لمسؤولي الأهلي بسبب زيزو    المرور يضبط 23 ألف مخالفة ويكشف 9 حالات تعاطي    اليوم.. عادل عوض يناقش سينما سبيلبرج في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    تشييع جثمان والدة المخرج خالد الحجر    المسلماني في منتدى دبي : ثقافة الترند مصدر تهديد للأمن القومي    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    فريق طبي بمستشفى العجمي بالإسكندرية يُنقذ حياة مريض بعد طعنة نافذة في الصدر    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    متحدث «الصحة»: بعثة مع الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية    افتتاحات مرتقبة لقصور الثقافة في القاهرة وسوهاج وسيناء    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    هل يوقع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟    ُصرف غدا.. شيخ الأزهر يوجّه بمنحة عاجلة لهذه الفئة    حسم الدوري.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    ضبط 220 كيلو حشيش و900 ألف قرص مخدر خلال يوم    وقف شيخوختك.. أطعمة مفيدة لصحة الرجال    البنك المركزي النيوزيلاندي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية    محافظ بنى سويف يستمع لمشاكل واحتياجات أهالى قرية بنى هانئ    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    خوفا من افتضاح أمره .. هروب العشيق الى نهايته بالعمرانية    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة.. ذكرٌ وصيامٌ وتهليل وأضحية    مبادرة "أنورت" تهدف لاستقبال ضيوف الرحمن والترحيب بهم فى جميع المنافذ البرية    «المنشاوي» يفتتح تطوير الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط    «نقيب المعلمين» يكلف بدعم معلمة اعتدت عليها طالبة بالهرم    الزمالك يفقد خدمات الجفالي في نهائي كأس مصر    «تمريض بني سويف» تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    الحوثيون: إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    الإسكان: إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
نشر في فيتو يوم 23 - 07 - 2021

حدد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبة بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، لمن يخالف ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة.
نصت المادة(16) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
وجاء نص المواد المذكورة كالتالي :
مادة 2 يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
الأماكن العامة
مادة 3
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
الحيوانات الخطرة
مادة 4
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
الرعاية الصحية
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
الولادة
مادة (7)
في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
ثلاث مسارات
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعرض مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى تقدم به، موضحا انه مشروع القانون يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة.
والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجينى المسار الأول: البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020 فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة.
حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان.
ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة.
وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.