550 منظمة حقوقية ترصد 5 مشاهد إيجابية خلال التصويت في انتخابات النواب    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    لحاجته لبرنامج علاجي .. غياب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى أمام الجيش الملكى فى دورى الأبطال    "الشعب الجمهوري" يواصل متابعة تصويت عبر غرفة العمليات المركزية منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان    رئيس جامعة القاهرة يشهد افتتاح مؤتمر المعهد القومي لعلوم الليزر    استقرار سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه لمستهل تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    البورصة المصرية تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي    نتنياهو يتهم حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    الأمن يكشف ملابسات تعدي عامل على شاب بآلة حادة في الإسكندرية    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    «إدلي بصوتك وأنت مطمئن».. الناخبون في حماية «العيون الساهرة»    حالة الطقس.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة    وفاة الفنان التشكيلي عبد الغفار شديد    بعد أزمات مستمرة.. قصة مسلم ويارا تعود للواجهة بعد شهرين من الطلاق    منصة رقمية موحدة ل«100 مليون صحة» و14 مبادرة رئاسية.. الصحة تبدأ خدمة المواطن من نافذه واحدة    وزير الصحة يبحث إطلاق المنصة الموحدة للمبادرات الرئاسية الصحية    كيف ينمو طفلك أثناء الأشهر الثلاث الأولى من الحمل؟    الدفاع الروسية: تدمير 3 مراكز اتصالات و93 مسيرة أوكرانية خلال الليل    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    محافظ الغربية: «جاهزون لاستقبال الناخبين في 642 لجنة.. وأدعو المواطنين للمشاركة بإيجابية»    رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي "مبشرة" .. وبن رمضان "ملوش مكان" في التشكيل    مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 24-11-2025 في محافظة قنا    جوتيريش: التنمية الصناعية ضرورية لتعزيز الاقتصادات ومحاربة الفقر    شعبة الذهب: صادرات القطاع تقفز 157% لتسجل 6.7 مليار دولار لأول مرة بالتاريخ    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    وزير الأوقاف يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالقاهرة    قرار بقيد 9 مصانع وشركات مؤهلة لتصدير منتجاتهم إلى مصر    توافد الناخبين للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدار السلام    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة رائد التلاوة في مصر والعالم "الشيخ محمود خليل الحصري"    تايمز أوف إسرائيل: سلاح الجو عزز دفاعاته تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان    الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة.. 3 شهداء وعدد من المصابين بنيران إسرائيلية    المقترح الرباعي وموقف الجيش السوداني: قراءة في خلفيات الرفض والتصعيد    فى الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يطارد هالاند على صدارة قائمة الأفضل بالبريميرليج    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    شوربة كريمة صحية بدون كريمة، وجبة خفيفة ومشبعة ولذيذة    بعد واقعة أطفال الكي جي| 17 إجراء من التعليم تجاه المدارس الدولية والخاصة في مصر    الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك كان قادرًا على حسم مواجهة زيسكو من الشوط الأول    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز ثمين على إنتر بهدف دون رد    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    عودة أسطورية لفرقة H.O.T إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات في مهرجان هانتو الموسيقي    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صاحب الكلب مهدد بالحبس سنة وغرامة بسيطة.. ماذا يقول القانون في واقعة إصابة الشاب محمد محب؟
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 03 - 2023

قانون العقوبات وقانون الزراعة يتكاملان.. والعقوبات ضعيفة وغير مواكبة لتغيرات الزمن
انشغل الرأي العام بواقعة هجوم كلب شرس على شاب في بداية الأربعينيات من عمره، يدعى محمد محب يسكن في عقار بكومباوند شهير بالشيخ زايد، وذلك أثناء تواجده أمام شقة صاحب الكلب ليطلب منه أخذ حذره منه والسيطرة عليه نظرا لمهاجمته إياه هو ونجله عدة مرات وظهور بوادر شراسة في سلوكه.
وبعد 24 ساعة من إثارة الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض أصدقاء محمد محب، وبعدما تقدمت زوجته ببلاغ رسمي لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على صاحب الكلب ويدعى (م. ي.) زوج مقدمة برامج الطهي (أ. ش.) بعد إقراره بالواقعة، ووجهت له اتهاما بعدم السيطرة على الكلب الشرس، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق مع التحفظ على الكلب.
وفي غضون ذلك خرجت زوجة المصاب محمد محب ضحية الواقعة عبر بعض الفضائيات وأوضحت أن صاحب وصاحبة الكلب تقدما للأسرة باعتذار وعرضا مساعدتها، لكنها رفضت التنازل عن البلاغ وأصرت على المضي قدما في إجراءات التقاضي في هذه الواقعة.
وهنا يُطرح سؤال هام: ما العقوبة التي يمكن توقيعها على صاحب الكلب في هذا الحادث؟ وهل هناك سوابق قضائية تُحمل أصحاب الحيوانات الشرسة مسئولية ما تتسبب فيه هذه الكائنات عديمة العقل والتمييز من أضرار للغير، سواء كانت بالإصابة أو القتل.
جريمتان في قانون العقوبات:
في مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات.
الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه.
فتجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
أما المادة 238 فتجرّم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.
أما الاتهام الثاني فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين.
وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
ومن هذا العرض يتبين أن قانون العقوبات يجرم بأكثر من صورة التراخي في السيطرة على الكلاب والحيوانات المفترسة، والتسبب في انفلاتها لتشكل خطرا داهما على الآخرين.
وبالطبع لا مجال هنا للحديث عن استخدام الحيوانات المفترسة في جرائم البلطجة واستعراض القوة، إذ أن واقعة هجوم الكلب الآخيرة بعيدة كل البعد عن شروط تحقق جريمة البلطجة التي عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
أحكام خاصة بالكلاب:
عُني المشرع المصري منذ مطلع القرن العشرين بوضع تشريعات خاصة بالكلاب من باب وجوب السيطرة عليها للحد من انتشار الأمراض الناتجة عنها وبصفة خاصة مرض الكلب، فكانت هناك قوانين متشددة مع حائزي الكلاب غير المرخصة ومستخدميها في أغراض شتى، حتى تم إلغاؤها جميعا عام 1966 بإصدار قانون الزراعة، الذي فوض وزير الزراعة في إصدار القرارات التنظيمية للتعامل مع الكلاب.
ونص القانون على أن مخالفة تلك الأحكام تستوجب العقاب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة تتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيها أو إحدى العقوبتين.
وتطبيقا لهذا القانون صدر القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1966 بشأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها.
وينص هذا القر ار الذي مازال ساريا، على وجوب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
ويستفاد من ذلك أن الكلاب لا يجوز أن تتواجد خارج الأماكن الخاصة كحظائرها أو أكواخها أو بيوت حائزيها، إلا وهي مكممة ومقودة بزمام، للتأكد من عدم انفلاتها.
ويتكامل هذا الحكم مع مادتي الإهمال والإفلات في قانون العقوبات، ليرسما صورة للمخالفات التي يرتكبها كثيرون من أصحاب الكلاب فيتسببون في ذعر الآخرين أو في إصابتهم وربما مفارقتهم الحياة.
وقد صدرت من محكمة النقض أحكام عديدة خاصة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بمعاقبة أصحاب وحائزي الكلاب المتسببة في بعض الحوادث من إصابة أو قتل، بموجب المواد سالفة الذكر، كما صدرت عشرات الأحكام المماثلة من محاكم الجنح.
هل هذه العقوبات مناسبة؟
ربما يلاحظ القارئ من العرض السابق للمواد التشريعية أنها تنص على عقوبات ضعيفة للغاية، خاصة من الناحية المادية بمبالغ هزيلة لا تتناسب مع العصر الحالي، الأمر الذي يجعل من الواجب على مجلس النواب والحكومة مراجعة هذه المواد بصفة خاصة بمناسبة الواقعة الراهنة، وبشكل عام مراجعة جميع المواد القديمة في قانون العقوبات التي لم تُعدل منذ عقود طويلة، كجزء من عملية الإصلاح والتحديث التشريعي الواجبة حاليا.
غير أن صدور حكم جنائي ضد صاحب الكلب يدينه بالإهمال أو الإفلات أو عدم السيطرة عليه أو عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا لحماية الآخرين من كلبه، يفتح الباب أمام المتضررين (وورثتهم في حالة الوفاة) لإقامة دعاوى بالحق المدني للحصول على التعويضات المناسبة جراء ما سببه المتهمون وكلابهم من أضرار جسيمة قد تصل إلى حد حرمان أسرة من عائلها أو إنهاء فرص شخص في العمل والحياة العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.