الطيار المنصورى: نفذت «مناورة الموت» فى أطول معركة جوية    أيقونات نصر أكتوبر    فيضانات فى السودان بسبب التشغيل العشوائى ل«السد»    الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    سعر اليورو اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية    سيناء على خريطة التنمية الشاملة    خطة ترامب للسلام طوق النجاة الأخير    مصر تلبى النداء    منذ فجر اليوم .. 6 شهداء فى غارات الاحتلال على غزة بينهم 4 من منتظرى المساعدات    في مواجهة منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو .. حسام حسن يراهن على رامي ربيعة صخرة دفاع العين لحسم التأهل للمونديال    تأجيل دعوى متجمد نفقة جديدة ب 150 ألف جنيه تلاحق إبراهيم سعيد لجلسة ل12 أكتوبر    «روزاليوسف» وتمهيد الطريق لعبور أكتوبر 73    أسعار الفراخ في أسيوط اليوم الأحد 5102025    إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن دون وقوع أضرار    السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 5 أكتوبر 2025    بعد خماسية الريال وفرانكفورت.. موعد مباراة أتلتيكو ضد سيلتا فيجو والقناة الناقلة    رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة    هشام حنفي: جماهير الزمالك فقط هي من تقف بجانب النادي حاليًا    بمناسبة يومهم العالمي.. خلف الزناتي يوجه رسالة للمعلمين    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «السعديين منيا القمح» بالشرقية    مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 أكتوبر في سوق العبور للجملة    وزارة الصحة تكثف توفير الخدمات الطبية وأعمال الترصد في عدد من قرى محافظة المنوفية تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض" لبحث أوجه التعاون المشترك    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 5-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    قدمها في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. تامر حسني يستعد لطرح «من كان يا مكان»    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    حماس: المجازر المتواصلة في غزة تفضح أكاذيب نتنياهو    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    بيراميدز يسعى للتأهل لدور 32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، اليوم    عمر كمال يبدأ مرحلة جديدة.. تعاون مفاجئ مع رامي جمال وألبوم بعيد عن المهرجانات    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    سلاف فواخرجى تكشف عن تدمير معهد الموسيقى فى سوريا    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :الكلاب الخاصة في مصر وانتشارها ومدي قانونيتها
نشر في الزمان المصري يوم 14 - 12 - 2018

مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وزيادة وتيرة التحولات الاجتماعية عادت الكلاب لتحتل الواجهة من جديد ليس لأغراض "المؤانسة" وحراسة القصور فحسب، وإنما للتجارة بها والانتفاع من عائد بيعها.
وأسهمت الأحوال الصعبة التي يعيشها قطاع كبير من المصريين في تخفيف حدة ممانعة الكثير من الأسر لوجود الكلاب، لكن الجديد أن البعض من الآباء اشتروا كلابا لأبنائهم باعتبارها تمثل مشروعا يعزز من دخل الأسرة، فالكلب الصغير أو ما يطلق عليه (الجرو) الذي لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر مثلا يباع بنحو 340 دولارا، أما السلالات الأخرى مثل "رود فايلر"، التي يقال إنها منحدرة من فصيلة "الدروف" التي تعود بدورها إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة، فيصل ثمنها إلى 2230 دولارا.
إن مصر تشهد سوقا سوداء للكلاب تتعرض فيها تلك الحيوانات إلى الإيذاء وأغلبيتها غير مرخصة (الترخيص يتمثل في حلقة معدنية تستلم من الطبيب البيطري وتعلق في طوق على رقبة الكلب بعد أن يتم تطعيمه بالتطعيمات الخاصة بالكلاب بشكل كامل، وأهمها تطعيم السعار) ولا تستخدم في الحماية بل للمتاجرة في نسلها أو استخدامها في حلقات مصارعة بالمناطق الشعبية، مقابل التنازل عن الكلب المنهزم أو الحصول على مواد مخدرة.
دبت ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها تمثل أزمة حقيقية فى المجتمع المصري، وسارت ظاهرة مقلقة، نظرا لما تحدثه من حوادث سير وعقر للمواطنين خاصة الأطفال، إلى جانب انتشار الأمراض.
ويعد من مسؤوليات الدولة، حماية المواطنين من انتشارها، والحذر من المشاكل التي يمكن أن تسببها الكلاب الضالة، ومن هنا قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات، من أهمها اصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة، وقامت بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب وأمراضها.
كما أصدرت الدولة قرارات وزارية، أهمها القرار رقم 35 لسنه 1956، والذي يحدد الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب وأمراضها ومراقبة الحيوان الشرس والتعامل معه.
وقضى القانون رقم 203 لسنة 1956 بوجوب أن تقيد الكلاب بسجل خاص بأرقام مسلسلة، مبينا به اوصاف كل كلب واسم صاحبة وعنوانه، وحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطري، ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل، وان تثبت هذه اللوحة في رقبة الكلب بصفة دائمة، والا تعرض صاحب الكلب للمسائلة القانونية.
كما أوجب القانون ضرورة أن تكون الكلاب مكممه وموقودة بزمام اثناء سيرها في الطرقات والأماكن العامة، وأوجب القانون ايضا إعدام الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكلب، كما أوجب القانون ضرورة قيام الادارات البيطرية وأقسام الشرطة بتسميم الكلاب الضالة المتواجدة في الطرق والاماكن العامة واعدامها مع وجوب ملاحظة دفن الجثث او حرقها بمعرفة الادارة البيطرية.
ولا يفرض القانون في مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا في حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه في القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانا شرسا يعتدي به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد (25 عاما)، أما الترخيص فيحفظ حق الكلب وحق مالكه.
وفي ظل حالة الفوضى وغياب مدونة أخلاقية للسلوك وعدم وجود التزام من أي نوع باشتراطات اصطحاب الكلاب إلى الشارع في مصر إن "الوضع أصبح كارثيا لأن اقتناء الكلاب والتجول بها من الأمور التي يسمح بها القانون بشرط أن يكون الحيوان مكمّما وأن يكون حاملا لرخصة في رقبته وبطاقة تطعيمه من مرض السعار".
تنتشر في مصر حاليا أكاديميات لتدريب الكلاب بسعر يصل إلى 282 دولارا للكلب الواحد، ويتم التركيز في التدريب على إخضاع الحيوان لسيطرة صاحبه وإطاعة أوامره وزيادة شحنه بميول عدوانية وهجومية.
وأمام ارتفاع نفقات تربية البعض من أنواع الكلاب في مصر والتي تصل إلى 5 دولارات في اليوم الواحد، فقد أنشأت فتاة تدعي هبة أحمد، أول مطعم لتوفير وجبات جاهزة وسريعة بواقع 3 وجبات مختلفة في شكل مغلّف، وهو ما أثار حالة من الجدل في مجتمع يعاني 26.3 بالمئة من سكانه الفقر، وفقا لتقديرات رسمية.
وكشفت ظاهرة اقتناء الكلاب بأبعادها المختلفة عن تغيّر لافت في منظومة القيم المصرية، خاصة الكلاب التي تقتنى من أجل المتاجرة أو التحرش بالفتيات أو السرقة بالإكراه. أن هناك هزة حقيقية حدثت في الثقافة المصرية، فاقتناء الحيوانات بالمناطق الفقيرة أصبح أكثر من الغنية رغم أن تربيتها من المفترض أن تكون مكلفة ماليا، والأكثر غرابة هو وضع الكلب كشرط في البعض من عقود الزواج بمناطق تقطنها أسر فقيرة لأنها باتت تجارة تدر ربحا وفيرا. ويزداد الأمر خطورة من خلال توظيف الكلاب في التحرش الجنسي وتهديد الحريات الشخصية للفتيات في الشارع.
لقد صار اقتناء الكلاب عالما معبّرا عن طبقات مختلفة وأغراض متباينة، وكاشفا عن تحولات ثقافية واجتماعية عاصفة ببنية المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. أنه من الملاحظ في هذه الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بها بين الناس والتحرش بالفتيات، أنه أن من يقتنى الكلاب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في إضرار الآخرين في حالة إذا صدر من الكلب أي ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان و مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع .
أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، وإنما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع في موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية
وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة.
أنه إذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة حيث أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية في سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين. أن هناك عدة طرق للحصول رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية وتصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب».
إن المادة 176 من القانون المدني نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير، حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذي أخطأ به. أن القانون 60 لسنة 1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه سواء كان مصحة للحيوانات أو لدي صاحبه كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين، وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد، وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي، وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته، أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين، فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص على كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه، تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة، ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح، فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس. أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر،
وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان، أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين، وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات، أو الغرامة، أو كليهما معا، وقد نص علي ذلك قانون العقوبات، فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين.
هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة، خاصة الكلاب، ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة، مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان، وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا،
لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.ترخيص الكلاب يحفظ حق الكلب وحق صاحبه، ويحمى أصحاب الكلاب من المساءلة القانونية في حال اعتداء الكلب على غريب. كما أن القانون60 لسنة1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه, سواء كان مصحة للحيوانات, أو لدي صاحبه, كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين, وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد, وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي, وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته, أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص علي كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه, تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة, ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح, فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس.
أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر, وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان, أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين, وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات, أو الغرامة, أو كليهما معا,
وقد نص علي ذلك قانون العقوبات, فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين. هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة, خاصة الكلاب, ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة,
مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان, وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا, لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.