الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة    التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب    فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    أين الناخبون؟!    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلطجة.. والكلاب!
نشر في مصراوي يوم 18 - 07 - 2018

ربما حان الوقت كي يكون هناك قانون ينظم اقتناء الحيوانات وتربيتها، وفي مقدمتها الكلاب، بعد أن تبين أن هناك خللاً في اتجاهين: أولهما إساءة البعض استخدام هذه الحيوانات بقصد الترهيب والترويع والبلطجة والإيذاء. والاتجاه الثاني هو ما نعرفه من إهدار لحقوق الحيوانات نفسها وتعمد إيذائها وتعذيبها بطرق مختلفة، قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى إزهاق أرواحها.
وحسنًا فعل بعض النواب حين فكروا في إعداد مشروع قانون يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص وبإجراءات مشددة. يأتي ذلك بعد أن انتشرت وبصورة تدعو للقلق ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها في الأماكن العامة بلا أي ضوابط.
المؤسف أن الكلاب تحولت لأداة للبلطجة والترويع، كما حدث في الفيديو المنتشر عن قيام أحد الشباب في منطقة فيصل بممارسة البلطجة على شاب آخر مستخدمًا كلبه.
من المأمول أن يضع مشروع القانون ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، على أن تكون وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطري بأن الحيوان غير حامل لأي أمراض.
ومن الضرورة بمكان فرض عقوبات رادعة في تشريع القانون الجديد عند الاقتناء غير المرخص للكلاب حسب خطورة كل كلب.
كما يتعين اشتراط بعض الإجراءات الطبية بشأن الكلاب الأليفة، لعدم نقل الأمراض إلى الإنسان. وربما- كبداية- تقتصر هذه التراخيص على الأنواع الشرسة التي تستخدم للحراسات الخاصة.
اللافت للانتباه أن القانون المصري لم ينص حتى الآن صراحة بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، بينما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية، وهي تتنوع في موادها، فإذا استخدم مواطن كلبًا شرسًا في إرهاب مواطن آخر، فيحاكم هذا الشخص الأول، بعد ثبوت إرهابه للأشخاص، من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية، وتتحدد العقوبة حسب نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس، فإذا كانت الجريمة قتل عمد، أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل، فيحاكم على أنه قاتل متعمد، لأنه استخدم الكلب الشرس الذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة.
وإذا استخدم شخص الكلب في إرهاب مواطن وسرقة أمواله مثلاَ، فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى «المؤبد»، وهو ما حدث مثلاَ في واقعة كلب شبرا الخيمة، حيث قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد على صاحبي الكلب «ماكس»، لكل منهما بتهمة السرقة بالإكراه، باستخدام حيوان شرس، في القضية التي حملت رقم 24122 لسنة 2014 وأصيب فيها 3 أشخاص، بينهما المتهمان بقتل الكلب.
إن المادة 176‏ من القانون المدني نظمت بشكل مباشر مسؤولية حارس الحيوان عنه، إذا كان مالكًا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير‏، وقتها يعاقب حارس الحيوان على إهماله وتقصيره بالقدر الذي أخطأ به‏.‏
القانون 60‏ لسنة 1948‏ ومراقبة الحيوان
كما أن القانون 60‏ لسنة 1948‏ بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطى الحق لجمعية الرفق بالحيوان، في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه‏‏، سواء كان مصحة للحيوانات‏‏ أو لدى صاحبه‏،‏ كما أن لها الحق في إعدامه، إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل، ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي، أي تعويض عما يحدث للحيوان، إذا أثبت أنه ضار بالغير‏.‏
والحال أن من يقتني الكلاب، دون ترخيص، معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في إضرار الآخرين، في حال صدر من الكلب أي ضرر لهم، وعقوبتها الحبس، بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر، تطبيقًا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان ومسؤولية المتبوع عن أفعال التابع.
بل إن من يقتنى كلباً، دون ترخيص، مُعرض كذلك للاتهام بإرهاب الناس لحيازته له، ويمكن أن يعاقب جنائيًا بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة، بالإضافة إلى التعويض، وكذا معرض للاتهام بالشروع في القتل أو إحداث عاهة أو غيرها بواسطة الكلب الذي تطلقه على الناس، وكذا تصل العقوبة إلى الإعدام، إذا قام صاحب الكلب بإطلاق كلبه على أحد فقتله، لأنه في هذه الحالة يعد أداة قتل، فيعاقب معاقبة القتل العمد.
نظموا حياتنا وحياة الحيوانات، يرحمكم الله!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.