الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    البورصة المصرية تستهل جلسة التعاملات بمؤشرات خضراء    بورصة الذهب تعاود التداول في اتجاه لتكبد المزيد من الخسائر    البنك المركزى: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتى بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية    إسرائيل: هجوم إيراني ب15 صاروخا يتسبب بانقطاع الكهرباء في عدة مناطق    سر زيارة وزير خارجية إيران لروسيا.. هل تتدخل موسكو في الوقت الحرج؟    استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة    ديانج: جاهزون لمباراة بورتو ولتحقيق نتيجة إيجابية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بورتو بكأس العالم للأندية    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    تحرير 551 مخالفة مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    235 درجة توقعات القبول بتنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2025    المتهم بالتعدى على الطفل ياسين يصل للمحكمة لنظر جلسة الاستئناف على الحكم    ماجدة الرومي على موعد مع جمهورها بمهرجان موازين.. السبت المقبل    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    علاج 1632 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية.. مجانا    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    ما هو موقف كوريا الشمالية من الهجوم الأمريكي على إيران    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاثنين 23-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حادث مروري مروع بأطفيح ينجو منه برلماني.. ومصرع السائق    أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    وزير خارجية أمريكا: سعي إيران لإغلاق مضيق هرمز انتحارًا اقتصاديًا    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    عصام السقا وسط الخيول العربية معلقا: سبحان من خلق    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    أمريكا تُحذر من مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في الخارج    بيلينجهام: من الصعب لعب كرة القدم في تلك الحرارة.. وأخضع لعملية جراحية بعد المونديال    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    ما هي ردود فعل الدول العربية على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية؟    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص داخل أرض زراعية بمركز الصف    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكلاب الخاصة في مصر وانتشارها ومدي قانونيتها
نشر في شموس يوم 14 - 12 - 2018


شموس نيوز – خاص
مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وزيادة وتيرة التحولات الاجتماعية عادت الكلاب لتحتل الواجهة من جديد ليس لأغراض "المؤانسة" وحراسة القصور فحسب، وإنما للتجارة بها والانتفاع من عائد بيعها.
وأسهمت الأحوال الصعبة التي يعيشها قطاع كبير من المصريين في تخفيف حدة ممانعة الكثير من الأسر لوجود الكلاب، لكن الجديد أن البعض من الآباء اشتروا كلابا لأبنائهم باعتبارها تمثل مشروعا يعزز من دخل الأسرة، فالكلب الصغير أو ما يطلق عليه (الجرو) الذي لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر مثلا يباع بنحو 340 دولارا، أما السلالات الأخرى مثل "رود فايلر"، التي يقال إنها منحدرة من فصيلة "الدروف" التي تعود بدورها إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة، فيصل ثمنها إلى 2230 دولارا.
إن مصر تشهد سوقا سوداء للكلاب تتعرض فيها تلك الحيوانات إلى الإيذاء وأغلبيتها غير مرخصة (الترخيص يتمثل في حلقة معدنية تستلم من الطبيب البيطري وتعلق في طوق على رقبة الكلب بعد أن يتم تطعيمه بالتطعيمات الخاصة بالكلاب بشكل كامل، وأهمها تطعيم السعار) ولا تستخدم في الحماية بل للمتاجرة في نسلها أو استخدامها في حلقات مصارعة بالمناطق الشعبية، مقابل التنازل عن الكلب المنهزم أو الحصول على مواد مخدرة.
دبت ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها تمثل أزمة حقيقية فى المجتمع المصري، وسارت ظاهرة مقلقة، نظرا لما تحدثه من حوادث سير وعقر للمواطنين خاصة الأطفال، إلى جانب انتشار الأمراض.
ويعد من مسؤوليات الدولة، حماية المواطنين من انتشارها، والحذر من المشاكل التي يمكن أن تسببها الكلاب الضالة، ومن هنا قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات، من أهمها اصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة، وقامت بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب وأمراضها.
كما أصدرت الدولة قرارات وزارية، أهمها القرار رقم 35 لسنه 1956، والذي يحدد الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب وأمراضها ومراقبة الحيوان الشرس والتعامل معه.
وقضى القانون رقم 203 لسنة 1956 بوجوب أن تقيد الكلاب بسجل خاص بأرقام مسلسلة، مبينا به اوصاف كل كلب واسم صاحبة وعنوانه، وحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطري، ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل، وان تثبت هذه اللوحة في رقبة الكلب بصفة دائمة، والا تعرض صاحب الكلب للمسائلة القانونية.
كما أوجب القانون ضرورة أن تكون الكلاب مكممه وموقودة بزمام اثناء سيرها في الطرقات والأماكن العامة، وأوجب القانون ايضا إعدام الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكلب، كما أوجب القانون ضرورة قيام الادارات البيطرية وأقسام الشرطة بتسميم الكلاب الضالة المتواجدة في الطرق والاماكن العامة واعدامها مع وجوب ملاحظة دفن الجثث او حرقها بمعرفة الادارة البيطرية.
ولا يفرض القانون في مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا في حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه في القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانا شرسا يعتدي به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد (25 عاما)، أما الترخيص فيحفظ حق الكلب وحق مالكه.
وفي ظل حالة الفوضى وغياب مدونة أخلاقية للسلوك وعدم وجود التزام من أي نوع باشتراطات اصطحاب الكلاب إلى الشارع في مصر إن "الوضع أصبح كارثيا لأن اقتناء الكلاب والتجول بها من الأمور التي يسمح بها القانون بشرط أن يكون الحيوان مكمّما وأن يكون حاملا لرخصة في رقبته وبطاقة تطعيمه من مرض السعار".
تنتشر في مصر حاليا أكاديميات لتدريب الكلاب بسعر يصل إلى 282 دولارا للكلب الواحد، ويتم التركيز في التدريب على إخضاع الحيوان لسيطرة صاحبه وإطاعة أوامره وزيادة شحنه بميول عدوانية وهجومية.
وأمام ارتفاع نفقات تربية البعض من أنواع الكلاب في مصر والتي تصل إلى 5 دولارات في اليوم الواحد، فقد أنشأت فتاة تدعي هبة أحمد، أول مطعم لتوفير وجبات جاهزة وسريعة بواقع 3 وجبات مختلفة في شكل مغلّف، وهو ما أثار حالة من الجدل في مجتمع يعاني 26.3 بالمئة من سكانه الفقر، وفقا لتقديرات رسمية.
وكشفت ظاهرة اقتناء الكلاب بأبعادها المختلفة عن تغيّر لافت في منظومة القيم المصرية، خاصة الكلاب التي تقتنى من أجل المتاجرة أو التحرش بالفتيات أو السرقة بالإكراه. أن هناك هزة حقيقية حدثت في الثقافة المصرية، فاقتناء الحيوانات بالمناطق الفقيرة أصبح أكثر من الغنية رغم أن تربيتها من المفترض أن تكون مكلفة ماليا، والأكثر غرابة هو وضع الكلب كشرط في البعض من عقود الزواج بمناطق تقطنها أسر فقيرة لأنها باتت تجارة تدر ربحا وفيرا. ويزداد الأمر خطورة من خلال توظيف الكلاب في التحرش الجنسي وتهديد الحريات الشخصية للفتيات في الشارع.
لقد صار اقتناء الكلاب عالما معبّرا عن طبقات مختلفة وأغراض متباينة، وكاشفا عن تحولات ثقافية واجتماعية عاصفة ببنية المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. أنه من الملاحظ في هذه الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بها بين الناس والتحرش بالفتيات، أنه أن من يقتنى الكلاب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في إضرار الآخرين في حالة إذا صدر من الكلب أي ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان و مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع .
أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، وإنما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع في موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية
وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة.
أنه إذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة حيث أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية في سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين. أن هناك عدة طرق للحصول رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية وتصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب».
إن المادة 176 من القانون المدني نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير، حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذي أخطأ به. أن القانون 60 لسنة 1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه سواء كان مصحة للحيوانات أو لدي صاحبه كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين، وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد، وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي، وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته، أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين، فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص على كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه، تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة، ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح، فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس. أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر،
وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان، أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين، وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات، أو الغرامة، أو كليهما معا، وقد نص علي ذلك قانون العقوبات، فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين.
هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة، خاصة الكلاب، ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة، مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان، وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا،
لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.ترخيص الكلاب يحفظ حق الكلب وحق صاحبه، ويحمى أصحاب الكلاب من المساءلة القانونية في حال اعتداء الكلب على غريب. كما أن القانون60 لسنة 1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه, سواء كان مصحة للحيوانات, أو لدي صاحبه, كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين, وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد, وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي, وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته, أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص علي كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه, تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة, ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح, فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس.
أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر, وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان, أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين, وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات, أو الغرامة, أو كليهما معا,
وقد نص علي ذلك قانون العقوبات, فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين. هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة, خاصة الكلاب, ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة,
مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان, وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا, لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.