نائب رئيس جامعة حلوان وأمين عام الجامعة الأهلية يتابعان سير اختبارات نهاية العام    نائب: تعديل قانون انتخابات «الشيوخ» خطوة لترسيخ التعددية الحزبية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    البابا لاون يلتقي موظفي الكرسي الرسولي    جامعة أسيوط: متابعة ميدانية لمطاعم المدينة الجامعية للطالبات للتأكد من جودة الوجبات    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    «مدبولي»: مستمرون في توفير الوحدات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    النزول من الطائرة بالونش!    تموين الأقصر تعلن خطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك    البنك العربي الأفريقي يطرح شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 35% مقدمًا و250% تراكمية (تفاصيل)    تعرف على أسعار حجز الأضاحي بمنافذ الزراعة    وزيرة التخطيط تبحث مع الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية تطورات تنفيذ النسخة المصرية «شباب بلد»    من ميادين القتال إلى أروقة العدل الدولية.. مصر تقود معركة فلسطين على كل الجبهات    أردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول    لبنان على المسار الصحيح.. ما المنتظر من استحقاق الانتخابات البلدية؟    "زيلينسكي": عودة 307 من جنود الجيش الأوكراني ضمن صفقة تبادل أسرى مع روسيا    الانتخابات اللبنانية تعيد الحياة لمناطق دمرها الاحتلال.. تفاصيل    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    شاهد.. أفضل لحظات محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي    بعد جائزة الأفضل بالبريميرليج.. قائمة ألقاب محمد صلاح مع ليفربول    اتجاه في الزمالك للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد نهاية الموسم    الكشف عن ملاعب كأس العرب 2025    جرافينبيرخ يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي    نادٍ أوروبي عملاق يهدد صفقة انتقال برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي    تنس الطاولة، نتائج مخيبة لمنتخب مصر في بطولة العالم    القبض علي 6 متهمين لارتكابهم جرائم سرقة بمحافظة القاهرة    العظمى بالقاهرة تصل ل39 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة للأراضي المقدسة    النائب عمرو فهمي: محاولات جماعة الإخوان الإرهابية بنشر الشائعات هدفها إثارة البلبلة    صلاح عبد الله: تمنيت البطولة وندمت على أعمال كثيرة شاركت فيها| حوار    الشامي وتامر حسني يُفرجان عن أغنية "ملكة جمال الكون"    وزير الثقافة يوجه بعرض «فريدة» على مسارح المحافظات    محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده ال37 وسط أجواء عائلية دافئة    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    إسماعيل ياسين وشادية.. ثنائي كوميدي أثرى السينما المصرية    متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني    رحيل "سلطان القراء" الشيخ السيد سعيد.. صوت من نور يترجل عن الدنيا    «كوم أمبو المركزي» تستعد للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل    أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: إطلاق «الإسعاف البحري» لأول مرة وتحديث شامل لمنظومة الطوارئ المصرية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    بأسلوب الخطف.. القبض على المتهمين بسرقة المواطنين بالطريق العام    رئيس البحوث الزراعية يلتقي السفير الأوزبكستاني بالقاهرة لبحث سبل التعاون    رئيس جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه من وزارتي التخطيط والمالية لتجهيز مستشفى شفا الأطفال    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة    سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24 - 5- 2025 أمام الجنيه    "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    إيفاد 11 طبيبًا إلى الصين و8 ل«تايلاند» ضمن برامج تدريبية متقدمة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    فرمان من الرمادي| عبدالله السعيد يعود لقائمة الزمالك أمام بتروجت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكلاب الخاصة في مصر وانتشارها ومدي قانونيتها
نشر في المصريون يوم 28 - 12 - 2018

مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وزيادة وتيرة التحولات الاجتماعية عادت الكلاب لتحتل الواجهة من جديد ليس لأغراض “المؤانسة” وحراسة القصور فحسب، وإنما للتجارة بها والانتفاع من عائد بيعها.
وأسهمت الأحوال الصعبة التي يعيشها قطاع كبير من المصريين في تخفيف حدة ممانعة الكثير من الأسر لوجود الكلاب، لكن الجديد أن البعض من الآباء اشتروا كلابا لأبنائهم باعتبارها تمثل مشروعا يعزز من دخل الأسرة، فالكلب الصغير أو ما يطلق عليه (الجرو) الذي لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر مثلا يباع بنحو 340 دولارا، أما السلالات الأخرى مثل “رود فايلر”، التي يقال إنها منحدرة من فصيلة “الدروف” التي تعود بدورها إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة، فيصل ثمنها إلى 2230 دولارا.
إن مصر تشهد سوقا سوداء للكلاب تتعرض فيها تلك الحيوانات إلى الإيذاء وأغلبيتها غير مرخصة (الترخيص يتمثل في حلقة معدنية تستلم من الطبيب البيطري وتعلق في طوق على رقبة الكلب بعد أن يتم تطعيمه بالتطعيمات الخاصة بالكلاب بشكل كامل، وأهمها تطعيم السعار) ولا تستخدم في الحماية بل للمتاجرة في نسلها أو استخدامها في حلقات مصارعة بالمناطق الشعبية، مقابل التنازل عن الكلب المنهزم أو الحصول على مواد مخدرة.
دبت ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها تمثل أزمة حقيقية فى المجتمع المصري، وسارت ظاهرة مقلقة، نظرا لما تحدثه من حوادث سير وعقر للمواطنين خاصة الأطفال، إلى جانب انتشار الأمراض.
ويعد من مسؤوليات الدولة، حماية المواطنين من انتشارها، والحذر من المشاكل التي يمكن أن تسببها الكلاب الضالة، ومن هنا قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات، من أهمها اصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة، وقامت بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب وأمراضها.
كما أصدرت الدولة قرارات وزارية، أهمها القرار رقم 35 لسنه 1956، والذي يحدد الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب وأمراضها ومراقبة الحيوان الشرس والتعامل معه.
وقضى القانون رقم 203 لسنة 1956 بوجوب أن تقيد الكلاب بسجل خاص بأرقام مسلسلة، مبينا به اوصاف كل كلب واسم صاحبة وعنوانه، وحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطري، ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل، وان تثبت هذه اللوحة في رقبة الكلب بصفة دائمة، والا تعرض صاحب الكلب للمسائلة القانونية.
كما أوجب القانون ضرورة أن تكون الكلاب مكممه وموقودة بزمام اثناء سيرها في الطرقات والأماكن العامة، وأوجب القانون ايضا إعدام الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكلب، كما أوجب القانون ضرورة قيام الادارات البيطرية وأقسام الشرطة بتسميم الكلاب الضالة المتواجدة في الطرق والاماكن العامة واعدامها مع وجوب ملاحظة دفن الجثث او حرقها بمعرفة الادارة البيطرية.
ولا يفرض القانون في مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا في حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه في القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانا شرسا يعتدي به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد (25 عاما)، أما الترخيص فيحفظ حق الكلب وحق مالكه.
وفي ظل حالة الفوضى وغياب مدونة أخلاقية للسلوك وعدم وجود التزام من أي نوع باشتراطات اصطحاب الكلاب إلى الشارع في مصر إن “الوضع أصبح كارثيا لأن اقتناء الكلاب والتجول بها من الأمور التي يسمح بها القانون بشرط أن يكون الحيوان مكمّما وأن يكون حاملا لرخصة في رقبته وبطاقة تطعيمه من مرض السعار”.
تنتشر في مصر حاليا أكاديميات لتدريب الكلاب بسعر يصل إلى 282 دولارا للكلب الواحد، ويتم التركيز في التدريب على إخضاع الحيوان لسيطرة صاحبه وإطاعة أوامره وزيادة شحنه بميول عدوانية وهجومية.
وأمام ارتفاع نفقات تربية البعض من أنواع الكلاب في مصر والتي تصل إلى 5 دولارات في اليوم الواحد، فقد أنشأت فتاة تدعي هبة أحمد، أول مطعم لتوفير وجبات جاهزة وسريعة بواقع 3 وجبات مختلفة في شكل مغلّف، وهو ما أثار حالة من الجدل في مجتمع يعاني 26.3 بالمئة من سكانه الفقر، وفقا لتقديرات رسمية.
وكشفت ظاهرة اقتناء الكلاب بأبعادها المختلفة عن تغيّر لافت في منظومة القيم المصرية، خاصة الكلاب التي تقتنى من أجل المتاجرة أو التحرش بالفتيات أو السرقة بالإكراه. أن هناك هزة حقيقية حدثت في الثقافة المصرية، فاقتناء الحيوانات بالمناطق الفقيرة أصبح أكثر من الغنية رغم أن تربيتها من المفترض أن تكون مكلفة ماليا، والأكثر غرابة هو وضع الكلب كشرط في البعض من عقود الزواج بمناطق تقطنها أسر فقيرة لأنها باتت تجارة تدر ربحا وفيرا. ويزداد الأمر خطورة من خلال توظيف الكلاب في التحرش الجنسي وتهديد الحريات الشخصية للفتيات في الشارع.
لقد صار اقتناء الكلاب عالما معبّرا عن طبقات مختلفة وأغراض متباينة، وكاشفا عن تحولات ثقافية واجتماعية عاصفة ببنية المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. أنه من الملاحظ في هذه الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بها بين الناس والتحرش بالفتيات، أنه أن من يقتنى الكلاب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في إضرار الآخرين في حالة إذا صدر من الكلب أي ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان و مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع .
أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، وإنما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع في موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية
وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة.
أنه إذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة حيث أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية في سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين. أن هناك عدة طرق للحصول رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية وتصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب».
إن المادة 176‏ من القانون المدني نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير‏، حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذي أخطأ به‏.‏ أن القانون 60‏ لسنة 1948‏ بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه‏‏ سواء كان مصحة للحيوانات‏‏ أو لدي صاحبه‏‏ كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير‏.‏
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين‏، وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد‏،‏ وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي‏،‏ وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته‏،‏ أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين، فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص على كل جريمة حسب وصفها القانوني‏.‏
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه‏، تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة‏، ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح‏،‏ فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس‏.‏ أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر‏،
وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان‏، أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي‏,‏ فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين‏، وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات‏، أو الغرامة‏، أو كليهما معا‏، وقد نص علي ذلك قانون العقوبات‏، فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين‏.‏
هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة‏، خاصة الكلاب‏،‏ ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة‏، مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان‏، وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا‏،
لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة‏.‏ترخيص الكلاب يحفظ حق الكلب وحق صاحبه، ويحمى أصحاب الكلاب من المساءلة القانونية في حال اعتداء الكلب على غريب. كما أن القانون‏60‏ لسنة‏1948‏ بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه‏,‏ سواء كان مصحة للحيوانات‏,‏ أو لدي صاحبه‏,‏ كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير‏.
‏لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين‏,‏ وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد‏,‏ وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي‏,‏ وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته‏,‏ أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص علي كل جريمة حسب وصفها القانوني‏.‏
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه‏,‏ تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة‏,‏ ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح‏,‏ فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس‏.‏
أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر‏,‏ وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان‏,‏ أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي‏,‏ فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين‏,‏ وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات‏,‏ أو الغرامة‏,‏ أو كليهما معا‏,‏
وقد نص علي ذلك قانون العقوبات‏,‏ فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين‏.‏ هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة‏,‏ خاصة الكلاب‏,‏ ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة‏,
‏ مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان‏,‏ وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا‏,‏ لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.