"سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع مع تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    وزير الزراعة يتابع جهود جمع وتدوير قش الأرز في 7 محافظات.. جمع وكبس 800 ألف طن    محمد فريد: نعمل على آليات صانع السوق والشورت سيلينج حاليا لتعزيز التمويل والاستثمار    وزير الخارجية الأمريكي من إسرائيل: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ساريا.. ولن تكون مصدر تهديد لتل أبيب    بيسكوف: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمّة ثانية    جيش الاحتلال يوصي المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    بث مباشر.. مباراة الزمالك وديكيداها اليوم الموعد والقنوات الناقلة    محاولة أخيرة من برشلونة لإلغاء عقوبة فليك في الكلاسيكو    سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط    المرور يضبط 100 ألف مخالفة و93 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم واستعدادات مكثفة للافتتاح العالمي    نائب وزير الصحة يجري جولة ليلية مفاجئة على مستشفيي "حلوان العام" و"النصر للتأمين الصحي"    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    خام الحديد يهبط تحت ضغوط ضعف الطلب الصينى وتراجع أرباح مصانع الصلب    آخر أسبوع بالتوقيت الصيفي.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025- 2026    مائل للبرودة وسحب منخفضة على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    مصر تؤكد التزامها الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فى ذكرى تأسيسها ال80    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 10 أشخاص خلال حملة أمنية مكبرة بقنا    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    محمد ثروت ل«الشروق»: جمال سلامة ظلم نفسه ولم ينل حقه الفني رغم عبقريته    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    «الصحة» تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية "PHDC'25" برعاية السيسي    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى قانونية: ترخيص استغلال شواطئ الإسكندرية غير خاضع لضريبة القيمة المضافة
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 06 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب مصلحة الضرائب المصرية إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفي مصلحة الضرائب (ممن لهم صفة الضبطية القضائية) من الإطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة - حال طلبها - لبيان الأنشطة التي تقوم بها والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.
وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن عمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول نزاع قائم بين محافظة الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص طلب المصلحة تسجيل المحافظة بضريبة القيمة المضافة عن نشاط تأجير الشواطئ والمواقف، وكذلك طلب المصلحة صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للاطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة.
وأوضح البيان أن محافظة الإسكندرية تلقت كتابا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية تضمن أن المحافظة تقوم بأنشطة وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى سبيل المثال خدمة تأجير الشواطئ، وعليها اتخاذ إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فتقرر تشكيل لجنة بالمحافظة لفحص مدى وجوب تسجيل مشروع تأجير الشواطئ في ضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وانتهت اللجنة إلى أن المحافظة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى تأجير الشواطئ إذ أنها عقود تأجير مال عام ويتم ترسيتها في مزايدات علنية، وتم إخطار مصلحة الضرائب بهذا الرأي، فطلبت الإدارة المركزية لمنطقة وسط الإسكندرية بمصلحة الضرائب المصرية صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للإطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة.
واستندت "عمومية الفتوى والتشريع"، في قرارها، على أن المواد (32، و34، و38) من دستور 2014، ومواد قانون نظام الإدارة المحلية الصادر، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع فرض ضريبة غير مباشرة على واقعة بيع السلع أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات دون إخلال بما ورد بشأنه نص، سواء من حيث الخضوع للضريبة على القيمة المضافة أو سعرها العام، ومن ذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية إذ لا تعد من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة.
وأوضحت أن المتحمل عبء الضريبة هو مشتري السلعة أو متلقى الخدمة، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، والتي تستحق بمجرد تمام الواقعة المذكورة، ويلتزم المكلفون بالمعنى المبين بالقانون بتحصيلها من المتحملين قانونا بعبئها في جميع مراحل تداولها، وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة.
وأضافت أن القانون منح موظفي المصلحة (ممن لهم صفة الضبطية القضائية)، الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
وذكرت الجمعية العمومية أن المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، ومن ثم فإن المختص قانونا بإدارة شواطئ البحر الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية هو المحافظة، وأنه وإذا كان الأصل عدم تحصيل مقابل من الأفراد عن استعمال أملاك الدولة العامة فيما أعدت له، فإنه يجوز للمحافظة إذا توافرت المبررات لديها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بشأن فرض الرسوم المحلية على المنتفعين وتحديد فئاتها وتنظيم كيفية تحصيلها سواء بذاتها أو من خلال غيرها من أشخاص القانون الأخرى بالأوضاع المقررة قانونا.
وأشارت "عمومية الفتوى والتشريع"، إلى أن جهة الإدارة في مجال إدارة المرافق العامة التي تقع في دائرتها إما أن تسلك الطريق المباشر في الإدارة من خلال إدارتها بنفسها للمرفق بعمالها وموظفيها، وإما أن تسلك الطريق غير المباشر بأن تعهد بإدارته إلى هيئة عامة تنشأ خصيصا لهذا الغرض أو أن تعهد إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة هذا المرفق واستغلاله بموجب عقد امتياز أو التزام، لقاء رسوم يتقاضاها الملتزم أو صاحب حق الامتياز من المنتفعين بالمرفق، على أن يكون من حق الإدارة أن تراقب أداء الملتزم أو صاحب حق الامتياز في إدارة المرفق.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن من مفردات المال العام ما يكون لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكبارى والأنهار والشواطئ، وللأفراد أن يستعملوها فى أى وقت، والقاعدة بالنسبة إلى هذه الأموال أنه لا يحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد (فى الغالب) بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يدفع عنه مقابل أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، وتعد هذه المهمة من قبيل الخدمات العامة المؤداة من قبل الإدارة.
وتابعت أنه للإدارة أن تسمح لبعض الأفراد باستغلال أجزاء معينة من الدومين العام مؤقتا، لتقديم خدمات إضافية للجمهور أو لتحسين هذه الخدمات، كاستغلال جزء من مساحات الشوارع العامة أو الأرض الفضاء كأماكن لإيواء السيارات أو الانتفاع بالأرصفة لأصحاب المحلات والأكشاك أو الإذن لبعض الأفراد بوضع كابينات وكراسي على شاطئ البحر للجلوس والاستحمام، ويشترط لهذا الاستغلال الخاص الحصول على رخصة مقدما كما يشترط للترخيص فيه ألا يكون معطلا لانتفاع المجموع بالأموال العامة فيما أعدت له أصلا، وألا يكون في ذلك خطر أو ضرر على المال العام وحفظه.
أما بشأن طلب مصلحة الضرائب صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للإطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة، ولما كان لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، فمن ثم يتعين إلزام المحافظة بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة، لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.