سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9 يونيو 2025    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    إسرائيل تستجوب ناشطى سفينة مادلين فى قاعدة أسدود    استشهاد 8 فلسطينيين جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غرب رفح    مباريات اليوم.. تصفيات أوروبا لمونديال 2026    ضحى بحياته لإنقاذ الآلاف.. الحزن يخيم على الدقهلية بعد دفن شهيد الشهامة    إستمرار الموجة شديدة الحرارة بالأقصر اليوم رابع أيام العيد    أمن "الحج" بالمدينة: جاهزون لاستقبال الحجاج القادمين من مكة    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    سيو ستورم قائدة فريق Fantastic Four في النسخة الجديدة للفيلم    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    استقرار أسعار النفط قبل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    الاحتجاجات تتصاعد في لوس أنجلوس بعد نشر قوات الحرس الوطني    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    الحبس والغرامة لعدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مجلس الدولة": الإسكندرية غير ملزمة بالتسجيل فى الضريبة المضافة عن نشاط ترخيص استغلال الشواطئ
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 06 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى رفض طلب مصلحة الضرائب المصرية إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ.
كما انتهت إلى إلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة -حال طلبها- لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 والذي حل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، فرض ضريبة غير مباشرة على واقعة بيع السلع، أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات، دون إخلال بما ورد بشأنه نص، سواء من حيث الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، أو سعرها العام، ومن ذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية، إذ لا تعد من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة، وأن المتحمل عبء الضريبة هو مشترى السلعة، أو متلقي الخدمة، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا، أم اعتباريًّا، والتي تستحق بمجرد تمام الواقعة المذكورة.
وأضافت الفتوى انه يلتزم المكلفون بالمعنى المبين بالقانون بتحصيلها من المتحملين قانونًا بعبئها في جميع مراحل تداولها، وأيًّا كانت وسيلة بيعها، أو أدائها، أو تداولها، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة، وأن القانون المذكور قد منح موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًّا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، ومن ثم فإن المختص قانونًا بإدارة شواطئ البحر الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية هو محافظة الإسكندرية، وإنه وإذا كان الأصل عدم تحصيل مقابل من الأفراد عن استعمال أملاك الدولة العامة فيما أعدت له، فإنه يجوز للمحافظة إذا توافرت المبررات لديها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا بشأن فرض الرسوم المحلية على المنتفعين وتحديد فئاتها وتنظيم كيفية تحصيلها سواء بذاتها أو من خلال غيرها من أشخاص القانون الأخرى بالأوضاع المقررة قانونا.
وعلى ذلك فإن جهة الإدارة في مجال إدارة المرافق العامة التي تقع في دائرتها إما أن تسلك الطريق المباشر في الإدارة من خلال إدارتها بنفسها للمرفق بعمالها وموظفيها، وإما أن تسلك الطريق غير المباشر بأن تعهد بإدارته إلى هيئة عامة تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أو أن تعهد إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة هذا المرفق واستغلاله بموجب عقد امتياز أو التزام، لقاء رسوم يتقاضاها الملتزم أو صاحب حق الامتياز من المنتفعين بالمرفق، على أن يكون من حق الإدارة أن تراقب أداء الملتزم أو صاحب حق الامتياز في إدارة المرفق.
وأوضحت أن من مفردات المال العام ما يكون لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكباري والأنهار والشواطئ، وللأفراد أن يستعملوها في أي وقت، والقاعدة بالنسبة إلى هذه الأموال أنه لا يحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد (فى الغالب) بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يدفع عنه مقابل أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، وتعد هذه المهمة من قبيل الخدمات العامة المؤداة من قبل الإدارة.
ولكن بجانب هذا الاستعمال العام فللإدارة أن تسمح لبعض الأفراد باستغلال أجزاء معينة من الدومين العام مؤقتًا، لتقديم خدمات إضافية للجمهور أو لتحسين هذه الخدمات، كاستغلال جزء من مساحات الشوارع العامة أو الأرض الفضاء كأماكن لإيواء السيارات أو الانتفاع بالأرصفة لأصحاب المحلات والأكشاك أو الإذن لبعض الأفراد بوضع كابينات وكراسي على شاطئ البحر للجلوس والاستحمام.
ويشترط لهذا الاستغلال الخاص الحصول على رخصة مقدمًا كما يشترط للترخيص فيه ألا يكون معطلًا لانتفاع المجموع بالأموال العامة فيما أعدت له أصلًا، وألا يكون في ذلك خطر أو ضرر على المال العام وحفظه.
وأوضحت أن هؤلاء المصرح لهم من جهة الإدارة باستغلال المال العام لمنفعتهم الخاصة ليس لهم حق عيني على المال العام إذ إن استعمالهم في الواقع مؤقت، وهو مبنى على فكرة التسامح من الإدارة، ومنح الترخيص أو رفضه أساسه المصلحة العامة، بعد تحصيل مقابل انتفاع من المرخص له، بل إن هذا الاستخدام الخاص للمال العام لا يكفى لتحقق شرعيته وللترخيص فيه ألا يتعارض مع وجوه النفع العام وألا يعطل الاستخدام العام لهذا المال بل إنه يلزم لشرعية إجازته والترخيص فيه أن يتحقق به وجه انتفاع عام، بأن يؤدى الترخيص إلى تعزيز وجوه النفع العام المخصص المال العام من أجله أصلًا وإتاحة وجوه من الخدمات المكملة والمحسنة للمنفعة العامة كأكشاك الخدمات في الطرق للمارة والمسافرين، أو إتاحة خدمات الجلوس وتناول المشروبات والمأكولات للمنتفعين بشاطئ البحر.
وعلى ذلك فإن الترخيص في استغلال أملاك الدولة العامة في هذه الحالات ومثيلاتها ومنها الترخيص في استغلال الشواطئ يعد أحد أساليب إدارة أملاك الدولة العامة لتيسير انتفاع المواطنين بها، ولا تعد من قبيل الخدمات التي يحصل عليها المستغل أو المنتفع أو المرخص له في مفهوم قانون الضريبة.
على القيمة المضافة، إذ هي بحسب الأصل في إتاحتها له لتيسير وتعزيز انتفاع المواطنين بأملاك الدولة العامة، وتحسين الخدمات العامة المتعلقة بالانتفاع بهذه الأموال والتي كان يفترض بحسب الأصل أن تؤديها الجهات الحكومية .
وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظة الإسكندرية تقوم بطرح الترخيص في استغلال الشواطئ الكائنة بالمحافظة في مزايدات علنية من أجل تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ من المواطنين، وقد طالبتها مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط وتحصيل الضريبة من المرخص له، ولما كان الترخيص في استغلال الشواطئ لا يعد من قبيل الخدمات في مفهوم الضريبة على القيمة المضافة على النحو سالف الذكر، فمن ثم فإن محافظة الإسكندرية لا تلتزم بالتسجيل في هذه الضريبة عن هذا النشاط، مما يتعين معه رفض طلب مصلحة الضرائب إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط.
أما طلب مصلحة الضرائب صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للاطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة، ولما كان لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًّا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، فمن ثم يتعين إلزام المحافظة بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع.
على الميزانية العمومية للمحافظة، لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.