اكدت وزارة المالية استعدادها لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لإصداره من مجلس النواب والمنتظر ان تبدأ مناقشاته صباح اليوم وعلى مدى 3 جلسات عامة متعاقبة، ولأول مرة يتضمن مشروع القانون اكبر قائمة اعفاءات فى أى منظومة ضريبية على مستوى العالم حيث تتضمن قائمة الاعفاءات 56 مجموعة سلعية وخدمية، واكدت المالية ان سعر الضريبة المقترح وهو 14% هو سعرعادل ومناسب على ضوء حجم الاعفاءات المقترحة ومستوى دخول المواطنين حيث ان هناك دولا مثل المغرب وغانا وسريلانكا ويبلغ سعر الضريبة بها 20% فى حين ان متوسطات دخول الافراد فى هذه الدول اقل من مصر. وان متوسط سعر الضريبة فى الدول الافريقية هو 15%. وقد اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان التحول لهذه الضريبة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة للتحول لدورة اقتصادية ايجابية بدلا من تزايد عجز الموازنة العامة التى يتوقع ان تسجل العام المالى الحالى نحو 11.5% من الناتج المحلى وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ على 30% من إجمالى الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010. ودعا الوزير أعضاء النواب للتعاون مع الحكومة من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادى الحقيقى بمعنى انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، مؤكدا ضرورة ان نحفز الاقتصاد الوطنى ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويا من اجل إحداث تحسن حقيقى فى مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هى العدالة الاجتماعية الحقيقية، موضحا تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلى وهو الآن فى حدود 13% وفى سنوات سابقة وصلنا الى نحو 15% من الناتج المحلى وهو ما يعنى ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية لمعدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالى أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن، كما ان هذه الخطوة تساعد الإدارة الضريبية فى ضبط المجتمع الضريبي، مشيرا الى عقد اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات فى السوق. واضاف ان الضريبة على القيمة المضافة من الاليات التى نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل على رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلى وخارجى للعاملين بالمصالح الايرادية الى جانب استكمال مشروعات الربط الالكترونى بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي. ووجه الوزير رسالة للنواب هى اننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل فى تخفيض عجز الموازنة العامة الى اقل من 10% وهو ما يتطلب نموا اقتصاديا وسيطرة على الانفاق العام وزيادة كفاءته لاقصى درجة ممكنة مع تحسين الاداء الضريبى ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضى على التهريب والتلاعب فى قيم الفواتير ايضا نسيطر على نسب تزايد المديونية العامة. وكانت وزارة المالية قد انتهت من اعداد المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تتواكب مع اهداف الحكومة فى تطبيق مبادئ الدستور المصرى والذى الزم الدولة بالعمل على الإرتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، الى جانب ان هذا التطوير التشريعى يأتى فى ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل. مشيرا الى ان الدراسات تشير الى ان الاثر التضخمى للضريبة سيكون فى المتوسط بنسبة 3ر1% ولمرة واحدة موضحا ان الفئات الاقل دخلا سيكون الاثر التضخمى عليها فى حدود نصف فى المائة وال10% التالى سيكون 1% الى ان نصل الى المتوسط المتوقع على ال 30 او 40% سيكون العبء عليهم فى حدود 5ر1% وهذا الكلام بعيد عن مدى كفاءة الاسواق وعمليات الاستغلال المتوقعة من البعض واضاف ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يحقق العديد من المزايا مثل سهولة التنظيم التشريعى لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات فى جميع مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، وأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك قيمة مضافة ضريبة الدخل)، مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى والجمركي، كما أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة فى الموارد السيادية للدولة، انخفاض تكلفة الجباية عنها فى أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخري، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التى كانت تثور فى التطبيق العملي. واضاف الجارحى ان مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبنى سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبى من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات وتكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعى بالضريبة فى المجتمع ، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية. واشار الى ان المشروع خفض سعر الضريبة الاضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه اى حوالى 26% سنويا إلى 1.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه اى حوالى 18% سنويا، اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعاً للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل. واضاف ان مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب حيث يكون سعر الضريبة عليها 5 %، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، ايضا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك. واوضح الوزير ان من اهم مواد مشروع القانون ايضا انه حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التى عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصى وغيرها)، كما انها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت على شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء على قيمة كل من المكونات الاجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة. واجاز المشروع لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيراً على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبى وفى نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخرى تقتضى طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب. وقال وزير المالية ان مشروع القانون الزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة خمس سنوات (المدة السابقة على تقادم الضريبة) بدلا من ثلاث سنوات تمشياً مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة خمس سنوات. ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الاقرار بمعرفة المصلحة إلى خمس سنوات وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الاضافية فى حالة تعديل الاقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط. ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية قال الوزير ان مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة، تفادياً لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص فى القانون ، وتلافياً لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح)، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاثة شهور، مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. من جانبه أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الى ان اهم مواد مشروع القانون تتمثل فى اعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون فى التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية، وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير. واضاف ان مشروع القانون تضمن توحيد الاجراءات طبقا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلا من النظام الحالى لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق. وذلك تيسيرا على الممولين والادارة الضريبية وكخطوة هامة فى طريق الانتهاء من مشروع الدمج المصلحتين ولاحكام الرقابة على التعاملات بقطاع الخدمات اوضح ان مشروع القانون الزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها ، لأنه يتعذر قانوناً إلزام مؤدى الخدمة غير المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة فى العبء الضريبى بين السلع المحلية والمستوردة، كما أسبغ القانون الحماية على الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون، حيث قررت لها امتيازاً على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون. وقال ان مشروع القانون عالج حالة تقديم الاقرار بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط بأن خصصت له نموذجاً خاصاً يختلف عن الاقرار الذى يقدمه المسجل الخاضع لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وللعمل على ضمان استقرار المراكز الضريبية للمكلفين تضمن مشروع القانون أحكام تقادم الضريبة وميزت بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية وبين تقادم دين الضريبة الناشئة عن تهرب ضريبى ، فجعل الحالة الأولى تسقط بالتقادم بمضى خمس سنوات بينما تسقط الحالة الثانية بالتقادم بمضى ست سنوات. واضاف ان المشروع تضمن ايضا نصا يمنح موظفى المصلحة لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات الممولين مع ضمان الاحتفاظ بسرية تلك البيانات، كما حظر اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، وذلك لضمان حمايتهم من أية إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير على حيادهم فى تطبيق أحكام القانون.