كسر خط مياه 4 بوصات يتسبب في انقطاع المياه عن منطقة كليوباترا في الأقصر    19 أبريل 2026.. نشرة الشروق الاقتصادية: الدولار يواصل التراجع وأسعار بعض السلع الأساسية تنخفض    محافظ الفيوم يفتتح موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بقصر رشوان    بلومبرج: ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط عادت أدراجها نحو الخليج    إسبانيا تدعو لإنهاء الشراكة الأوروبية مع إسرائيل    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    الدوري الإنجليزي، بيتو يسجل هدف تعادل إيفرتون في شباك ليفربول    أفشة وجنش يقودان الاتحاد السكندري في مواجهة حرس الحدود    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مايو كاني الكاميروني يتأهل لربع النهائي    مياه الغربية تدعم جهود الإطفاء للسيطرة على حريق مصنع غزل بالمحلة (فيديو وصور)    والدة عروس المنوفية: محامي المتهم يحاول طمس الحقيقة (فيديو)    مصرع طفل دهسا اسفل عجلات القطار بقنا    أحمد السعدنى يحيي ذكرى وفاة والده.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له    تفاصيل جديدة لحالة هاني شاكر.. نادية مصطفى تكشف الحقيقة الكاملة.. فيديو    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون الإدارة المحلية    مدير التعليم بدمياط: تفعيل درجات المواظبة والسلوك وربطها بشكل مباشر بالحضور الفعلي    بداية مبشرة لموسم القمح في المنيا وأرقام توريد قياسية    حقيقة غضب الونش بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك في المباريات الأخيرة    خاص | خلال أيام .. عماد النحاس يحسم قائمة الراحلين عن المصري البورسعيدي    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    فتح باب التقديم للتعاقد مع 1864 إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف    مفتي الجمهورية يهنئ أحمد الشرقاوي لتكليفه رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية    ضبط عامل بالغربية بعد نشر فيديو عن «حبل مشنقة» على السوشيال ميديا    القبض على عاطل تعدى على عمه وأسرته بسبب الميراث بالقاهرة    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    رئيس الوزراء يتفقد مبنى الغسيل الكلوي الجديد في مستشفى العريش العام    وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مركز شباب قولنجيل ويفتتحان ملعبا قانونيا    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاهتمام والتوسع بملف تحلية مياه البحر بالتعاون مع الشركات العالمية    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    محافظ البحيرة: إدراج منازل رشيد التاريخية بقائمة التراث الإسلامى يعكس قيمتها    اكتشافات أثرية بمقابر البهنسا بالمنيا، لغز الذهب في أفواه الموتى يكشف مفاجآت مثيرة    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    رئيس جامعة بني سويف يلتقي بعدد من شباب الباحثين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بالتعاون مع بنك المعرفة    دفعوا ومتأهلوش، القدر يمنح الزمالك هدية مجانية في نهائي كأس السلة    بعثة منتخب الكرة النسائية تعود إلى القاهرة    طلب إحاطة حول تضارب تقديرات توريد القمح لموسم 2026 وفجوة تمويلية محتملة    إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بطريق فرعي بكوم حمادة بالبحيرة    الطيران المدني الإيراني: استئناف الرحلات الجوية من مطار مشهد غدًا    نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة بعمر 10 سنوات بجامعة طنطا    «صحة قنا» تكشف على 645 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية الحجيرات    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    رياح وأتربة تضرب الإسكندرية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    مقتل مسئول حزب الله في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    بعد فوزها بجائزة «مرفأ للشعر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل المذكرة الإيضاحية لقانون «القيمة المضافة»
نشر في صدى البلد يوم 08 - 06 - 2016

أعدت وزارة المالية المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتواكب مع أهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية لتساير المطبق بالفعل في أكثر من 150 دولة في العالم، وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري إلى جانب استخدامه كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة من أهمها التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي؛ حيث يسهم القانون الجديد في حل عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات.
وصرح د.عمرو الجارحي وزير المالية، بأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا تطبيق مبادئ الدستور المصري، والذى ألزم الدولة بالعمل على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ، إلى جانب أن هذا التطوير التشريعي يأتي في ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.
وأضاف أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، والتي من أهمها:
سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثني بنص خاص.
أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة علي الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل)، مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي.
أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة فى الموارد السيادية للدولة.
انخفاض تكلفة الجباية عنها في أنواع الضرائب الأخري نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم علي أنواع منها دون الأخري، مما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملى.
واضاف الجارحي ان مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل علي تحسين أداء المالية العامة للدولة و إصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات و تكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع ، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن المشروع أقر تخفيض سعر الضريبة الإضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه أى حوالى 26% سنويا إلى 1.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه أى حوالى 18% سنويا، اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعاً للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودى الدخل.
وأضاف أن مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات – فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب – حيث يكون سعر الضريبة عليها 5 %، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، أيضا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.
وأوضح الوزير أن من أهم مواد مشروع القانون أيضا أنه حدد القيم الواجب الإقرار عنها التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها)، كما أنها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت على شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء على قيمة كل من المكونات الاجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة.
ولرعاية المنشآت الصغيرة اوضح الجارحي أن المشروع أجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيراً على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبي . وفي نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخري تقتضى طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب.
وقال وزير المالية إن مشروع القانون الزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة خمس سنوات (المدة السابقة على تقادم الضريبة) بدلا من ثلاث سنوات تمشياً مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة خمس سنوات. ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الاقرار بمعرفة المصلحة إلى خمس سنوات وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الاضافية فى حالة تعديل الاقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط.
وأضاف أن المشروع أيضا نظم شروط التسجيل الإلزامي وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه)، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل.
ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية قال الوزير إن مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة، تفادياً لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص في القانون ، وتلافياً لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح)، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاث شهور، مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
ومن جانبه أشار السيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن أهم مواد مشروع القانون تتمثل في إعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون فى التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية، وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن توحيد الاجراءات طبقا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلا من النظام الحالى لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق. وذلك تيسيرا علي الممولين والادارة الضريبية وكخطوة هامة في طريق الانتهاء من مشروع الدمج المصلحتين
ولاحكام الرقابة علي التعاملات بقطاع الخدمات اوضح ان مشروع القانون الزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها ، لأنه يتعذر قانوناً إلزام مؤدي الخدمة غير المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة فى العبء الضريبي بين السلع المحلية والمستوردة، كما أسبغ القانون الحماية على الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضي هذا القانون، حيث قررت لها امتيازاً على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون.
وقال إن مشروع القانون عالج حالة تقديم الاقرار بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط بأن خصصت له نموذجاً خاصاً يختلف عن الاقرار الذي يقدمه المسجل الخاضع لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وللعمل على ضمان استقرار المراكز الضريبية للمكلفين تضمن مشروع القانون أحكام تقادم الضريبة وميزت بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية وبين تقادم دين الضريبة الناشئة عن تهرب ضريبي ، فجعل الحالة الأولى تسقط بالتقادم بمضي خمس سنوات بينما تسقط الحالة الثانية بالتقادم بمضي ست سنوات.
وقال المنير إن المشروع تضمن ايضا نصا يمنح موظفى المصلحة لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع علي دفاتر وسجلات الممولين مع ضمان الاحتفاظ بسرية تلك البيانات، كما حظر اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، وذلك لضمان حمايتهم من أية إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير على حيادهم في تطبيق أحكام القانون.
وأضاف المنير أن مشروع القانون افرد بابا مستقلا لمواجهة اية مخالفات لاحكام القانون تضمنت تعديلات لحالات وشروط التهرب الضريبي اهتداءً بالمبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن ، وتشجيعاً للمسجلين على التصالح لسرعة سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار احكام قضائية يطول أمدها، كما استحدث القانون حكماً جديدا يمنح وزير المالية سلطة وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وفق ضوابط معينة الي جانب وضع جدول للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة بما يتناسب مع محدودى الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.