وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء و51 مصابًا في غارات إسرائيلية جنوب البلاد    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    سي إن إن: محادثات واشنطن وطهران تبحث عملية مرحلية للعودة إلى وضع ما قبل الحرب وإعادة فتح هرمز دون قيود    ارتفاع في درجات الحرارة ورياح وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    مسؤولون أمريكيون ل"وول ستريت جورنال": سنقدم الرد ومقترحات مضادة للعرض الإيراني خلال أيام قليلة    خلافات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأسلحة النووية    "داعش" يستهدف منزلا ومحلا للصرافة فى دير الزور عقب رفض أصحابهما دفع «الزكاة»    رمضان السيد بعد فضيحة الأهلي أمام بيراميدز: آسفين يا كولر    محافظ سوهاج يستقبل مستشار رئيس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"    هل صارت مصر شبه دولة اقتصاديًا؟ ..الدولار يقفز والذهب يشتعل وتعطل البورصة    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    CNN عن مسؤولين: الوسطاء يمارسون ضغوطا على واشنطن وطهران بهدف التوصل لاتفاق    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    مشرف الكرة بإنبي: سعيد بالتعادل مع الزمالك    أحمد كمال: أتوقع فوز الزمالك بالدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي بالدقهلية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    تنسيق مشترك بين أمن القليوبية ومديرية الصحة استعدادا لموسم الحج    صلاح الدين صالح: تعزيز التعاون العربي ضرورة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية    "أنا بتعلم منك".. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة مفاجئة من الزعيم عادل إمام    مندوب إيران بالأمم المتحدة يحمل واشنطن مسؤولية اضطراب الملاحة    ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    بيدي لا بيد عمرو، شوبير يعلن عن مفاجأة صادمة في عقد ييس توروب مع الأهلي    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة    خبير أمني: سيناء أصبحت عمقًا تنمويًا يزلزل أطماع الأعداء    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    صلاح الدين.. السادات!    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    السيسي يوجه بتقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل المذكرة الإيضاحية لقانون «القيمة المضافة»
نشر في صدى البلد يوم 08 - 06 - 2016

أعدت وزارة المالية المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتواكب مع أهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية لتساير المطبق بالفعل في أكثر من 150 دولة في العالم، وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري إلى جانب استخدامه كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة من أهمها التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي؛ حيث يسهم القانون الجديد في حل عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات.
وصرح د.عمرو الجارحي وزير المالية، بأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا تطبيق مبادئ الدستور المصري، والذى ألزم الدولة بالعمل على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ، إلى جانب أن هذا التطوير التشريعي يأتي في ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.
وأضاف أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، والتي من أهمها:
سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثني بنص خاص.
أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة علي الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل)، مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي.
أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة فى الموارد السيادية للدولة.
انخفاض تكلفة الجباية عنها في أنواع الضرائب الأخري نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم علي أنواع منها دون الأخري، مما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملى.
واضاف الجارحي ان مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل علي تحسين أداء المالية العامة للدولة و إصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات و تكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع ، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن المشروع أقر تخفيض سعر الضريبة الإضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه أى حوالى 26% سنويا إلى 1.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه أى حوالى 18% سنويا، اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعاً للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودى الدخل.
وأضاف أن مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات – فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب – حيث يكون سعر الضريبة عليها 5 %، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، أيضا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.
وأوضح الوزير أن من أهم مواد مشروع القانون أيضا أنه حدد القيم الواجب الإقرار عنها التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها)، كما أنها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت على شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء على قيمة كل من المكونات الاجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة.
ولرعاية المنشآت الصغيرة اوضح الجارحي أن المشروع أجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيراً على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبي . وفي نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخري تقتضى طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب.
وقال وزير المالية إن مشروع القانون الزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة خمس سنوات (المدة السابقة على تقادم الضريبة) بدلا من ثلاث سنوات تمشياً مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة خمس سنوات. ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الاقرار بمعرفة المصلحة إلى خمس سنوات وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الاضافية فى حالة تعديل الاقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط.
وأضاف أن المشروع أيضا نظم شروط التسجيل الإلزامي وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه)، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل.
ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية قال الوزير إن مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة، تفادياً لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص في القانون ، وتلافياً لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح)، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاث شهور، مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
ومن جانبه أشار السيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن أهم مواد مشروع القانون تتمثل في إعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون فى التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية، وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن توحيد الاجراءات طبقا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلا من النظام الحالى لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق. وذلك تيسيرا علي الممولين والادارة الضريبية وكخطوة هامة في طريق الانتهاء من مشروع الدمج المصلحتين
ولاحكام الرقابة علي التعاملات بقطاع الخدمات اوضح ان مشروع القانون الزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها ، لأنه يتعذر قانوناً إلزام مؤدي الخدمة غير المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة فى العبء الضريبي بين السلع المحلية والمستوردة، كما أسبغ القانون الحماية على الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضي هذا القانون، حيث قررت لها امتيازاً على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون.
وقال إن مشروع القانون عالج حالة تقديم الاقرار بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط بأن خصصت له نموذجاً خاصاً يختلف عن الاقرار الذي يقدمه المسجل الخاضع لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وللعمل على ضمان استقرار المراكز الضريبية للمكلفين تضمن مشروع القانون أحكام تقادم الضريبة وميزت بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية وبين تقادم دين الضريبة الناشئة عن تهرب ضريبي ، فجعل الحالة الأولى تسقط بالتقادم بمضي خمس سنوات بينما تسقط الحالة الثانية بالتقادم بمضي ست سنوات.
وقال المنير إن المشروع تضمن ايضا نصا يمنح موظفى المصلحة لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع علي دفاتر وسجلات الممولين مع ضمان الاحتفاظ بسرية تلك البيانات، كما حظر اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، وذلك لضمان حمايتهم من أية إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير على حيادهم في تطبيق أحكام القانون.
وأضاف المنير أن مشروع القانون افرد بابا مستقلا لمواجهة اية مخالفات لاحكام القانون تضمنت تعديلات لحالات وشروط التهرب الضريبي اهتداءً بالمبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن ، وتشجيعاً للمسجلين على التصالح لسرعة سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار احكام قضائية يطول أمدها، كما استحدث القانون حكماً جديدا يمنح وزير المالية سلطة وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وفق ضوابط معينة الي جانب وضع جدول للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة بما يتناسب مع محدودى الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.