عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تطبيق لتعديلات الدستور.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون «الهيئات القضائية»

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال في جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون، رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المقدم من الحكومة.
وأوضح عبد العال أن مشروع القانون أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الموقر وتم استفتاء الشعب عليها"، مضيفا: "التعديل في جوهره ما هو إلا تنفيذ للاستحقاق الدستوري ولابد أن ننتهي منه".
وأعلن عبدالعال، أن الموافقة النهائية ستكون يوم الثلاثاء، لاكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب الثلثين، مؤكدا ضرورة نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري.
وأشار تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن التعديل يستهدف توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلى تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدًا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفًا دون نص في ظل سن التقاعد سبعينا عامًا مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.
وأضاف التقرير أن "مشروع القانون جاء هادفاً إلى تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر".
واستشهدت اللجنة في تقريرها بنص الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور التي تنص على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأضاف التقرير أن التعديل يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور.
وتتضمن التعديلات 6 مواد تنص المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي: يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
فيما تنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي: "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
بينما تضاف مادة برقم (55) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي: "يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وتضمن التعديل استبدال بنصي الفقرة الثانية من المادة (44)، والفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان:
المادة (44) الفقرة الثانية:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة (119) الفقرة الأولى:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
وتنص المادة الخامسة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. بينما تنص المادة السادسة على نشره القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.