وزير التموين يهنئ الرئيسي السيسى بذكرى عيد تحرير سيناء    لمخالفتهم السعر الجديد..تموين القاهرة تحرر 25 محضر مخابز وتحريز 5 أطنان دقيق    عمال سوريا: 25 شركة خرجت من سوق العمل بسبب الإرهاب والدمار    البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء 2024    «التنمية الحضرية» يعلن عن وحدات للتمليك بالقاهرة الكبرى.. تقسيط دون فوائد    التوقيت الصيفي 2024.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة    شركة نهضة مصر تستقبل وفدا كوريا بمصانع التدوير في الإسكندرية    استقالة الجنرالات تحاصر نتنياهو!!    الزمالك يهزم الأبيار الجزائري ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «جمهورية شبين يودع دوري المحترفين».. نتائج مباريات مجموعة الهبوط بدوري المحترفين    تين هاج: تأهلنا ضد كوفينتري لم يكن محرجا.. وأنتوني تم استفزازه    بناء على نصيحة الوزارة| «الجبلاية» تنهي مشاكل «فيتوريا»    «الداخلية» تستجيب لشكوى سير النقل الثقيل في حارات الملاكي بالشروق    «بنتي اختفت».. الداخلية تكشف حقيقة تغيب طفلة عن منزلها بالجيزة    كشف ملابسات سير النقل الثقيل في حارات الملاكي بطريق السويس الصحراوي    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024 في الفيوم.. تبدأ 8 مايو    علي الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر في «100 سنة غنا» الأحد المقبل    في اليوم العالمي للكتاب .. رحلة في عالم الكلمة والفن | إنفوجراف    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يحتفي بالسينما الفلسطينية    عمرو يوسف : أكشن «شقو» أرهقنى    نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات    تفاصيل اختفاء سرير قصر محمد علي.. خبير أثري يفجر مفاجأة    الرعاية الصحية: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل ستشهد مساحة أكبر للقطاع الخاص    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضا    مش بنتي.. أم بريطانية تكتشف استبدال رضيعتها في المستشفى بالصدفة    إبداعات فنية وحرفية في ورش ملتقى أهل مصر بمطروح    «الهندسية للانشاء والتعمير-مصر» توقع اتفاقية مع «أكسا مصر»    هل التوت الأسود يرفع السكر؟    وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية خسرت نصف مليون عسكري منذ بداية الحرب    حماة الوطن: التحالف الوطني نموذج فريد في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء بفلسطين    النسب غير كافية.. مفاجأة في شهادة مدير إدارة فرع المنوفية برشوة الري    أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة    رسمياً.. أستون فيلا يعلن تمديد عقد أوناي إيمري حتى 2027    موجة حارة وعاصفة ترابية- نصائح من هاني الناظر يجب اتباعها    وزير العدل: تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي    محافظة الجيزة تزيل سوقا عشوائيا مقام بنهر الطريق بكفر طهرمس    الجريدة الرسمية تنشر قراري مجلس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم وعيد العمال    محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية    محافظ المنيا: تنظيم قافلة طبية مجانية في مركز أبو قرقاص غدا    هل يحق للزوج التجسس على زوجته لو شك في سلوكها؟.. أمينة الفتوى تجيب    محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات الرصف فى الشوارع | صور    رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة شم النسيم    سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في الدوري    دار الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية قديمة والاحتفال به مباح شرعًا    نستورد 25 مليون علبة.. شعبة الأدوية تكشف تفاصيل أزمة نقص لبن الأطفال    السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة    الغزاوي: الأهلي استفاد كثيرا من شركة الكرة    «النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    مجلس النواب يحيل 23 تقريرًا برلمانيًّا للحكومة -تعرف عليها    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية ل"التشريعية"
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 05 - 2019

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، للجنة التشريعية، لمناقشة التعديلات تماشيا مع التعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه بعد إجراء الاستفتاء.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته في اللجنة التشريعية في الفترة المقبلة:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 النص الآتي:
"يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة الثانية:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتي:
"يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة الثالثة:
تضاف مادة برقم 55"" من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتي "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة الرابعة:
بنصى الفقرة الثانية من المادة "44" والفقرة الاولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الآتيان:
المادة "44" الفقرة الثانية:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة "119" فقرة أولى:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.
وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى لفقرة الأولى.
المادة الخامسة:
بستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "83" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي:
"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.