«شراء وقت ومناورة».. شريف عامر يحذر من تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة    ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي    صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر خلال الخريف    البيت الأبيض: ترامب سيصدر قانون الموازنة «الكبير والجميل» غدًا بالتزامن مع العيد الوطني    شيكابالا: أردت أن أسلم زيزو راية الزمالك.. وما فعلته معه كان "محبة"    طلب حاسم من الأهلي ل الريان للتعاقد مع وسام أبوعلي (تفاصيل)    قرار جديد من النيابة العامة بشأن المتهم ب قتل أطفاله الثلاثة ب المنيا    «صحة الشرقية»: تفعيل مبادرة التشخيص عن بُعد بمستشفى القرين المركزي    ليفربول يعلن تخليد القميص رقم 20 تكريما ل ديوجو جوتا    انفجار قرب مطار بيروت.. تفاصيل استهداف جيش الاحتلال لسيارة    جامعة أسيوط تنظم زيارة لذوي القدرات الخاصة إلى الأكاديمية الوطنية    مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية تتجاوز 69 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025    صراع على رضا سليم| اللاعب يفضل سيراميكا.. والأهلي يضع شروطه    البنك الأهلي يتعاقد مع نجم طلائع الجيش    "التعليم" تكشف أسباب رفع سن التقديم بالحصة ل45 سنة والإبقاء على مسابقات التعيين المحدودة    الشباب والرياضة تطلق مهرجان الصيف في الإسكندرية    بإطلالة نحيفة لافتة.. مي كساب تفاجئ الحضور في العرض الخاص ل «يلا مسرح»    عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي: ترامب يضغط على نتنياهو بملف المساعدات للقبول بهدنة غزة    أسامة السعيد: بيان 3 يوليو أنهى مشروع اختطاف الدولة وأعاد لمصر هويتها الوطنية    خالد الجندي: صيام يوم عاشوراء سُنة مؤكدة    عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي: ترامب يضغط على نتنياهو بملف المساعدات للقبول بهدنة في غزة    النوم في الصيف| تحديات وإرشادات طبيعية عليك إتباعها    للوقاية من السكري وأمراض القلب.. نوع من الخضروات تناوله يوميًا لحرق دهون البطن بفعالية    رئيس الشؤون الدينية يوجّه المسلمين وقاصدي الحرمين حول فضائل صيام يوم عاشوراء    تقارير: أرسنال يدخل في مفاوضات جادة مع رودريجو    مصرع طفل غرقًا داخل ترعة بقنا    نقيب الموسيقيين: عزاء أحمد عامر يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية    جمال رائف: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة وأعاد لمصر هويتها الوطنية    إطلاق الطرح الثانى بمدينة الجلود فى الروبيكى    مصرع طفل غرقًا داخل ترعة في قنا    «التعليم العالي» يٌشيد بالإمكانات المادية والبشرية لكلية الإعلام بسوهاج الأهلية    إقبال جماهيرى على معرض الفيوم للكتاب    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اغتيال عنصر تابع للحرس الثورى الإيرانى قرب بيروت    مدير التأمين الصحي بالقليوبية تتفقد مستشفيات النيل وبنها لضمان جاهزية الخدمات    تساؤلات المواطنين تتزايد: هل ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء؟    للمؤثرين على مواقع التواصل| رحلات ترويجية للسياحة بالقناطر    مساعدات عاجلة لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث انفجار مصنع الأدوات الصحية بالدقهلية    قطر: سياسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية تزيد من تقويض حل الدولتين    مصرع 6 أشخاص على الأقل وفقدان العشرات بعد غرق عبارة بإندونيسيا    بقدرة 650 ميجاوات.. استمرار العمل بمشروع الوحدة الثالثة ب محطة كهرباء الوليدية في أسيوط    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    هل أم زوجة الأب من المحرمات؟.. المفتي يوضح    نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو    محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات التقنين والتصالح والرد على المتغيرات المكانية    الشرطة الأمريكية: مقتل 4 وإصابة 14 بإطلاق نار فى شيكاغو    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    بالشراكة مع «الجهات الوطنية».. وزير الثقافة يعلن انطلاق مبادرة «مصر تتحدث عن نفسها»    ابتدينا.. أم أكملنا؟ قراءة رقمية في تكرار الأسماء وراء صوت عمرو دياب بأحدث ألبوماته الغنائية    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    بحثاً عن الثأر.. بالميراس يواجه تشيلسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تناقش قانونين للمحكمة الدستورية
نشر في شباب مصر يوم 23 - 05 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا, وقوانين الهيئات والجهات القضائية, تمهيدا لمناقشتهما في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وجاءت التعديلات, التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958, وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963, وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966, وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972, وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وفيما يخص قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979, نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من القانون, النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة أن هذا النص يأتي ترجمة للمادة /193 الفقرة الثالثة من التعديلات الدستورية الأخيرة فيما يخص تعيين رئيس المحكمة الدستورية ونواب رئيس المحكمة.

وتنص المادة /193 الفقرة الثالثة (مستبدلة) من الدستور على أن: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة, ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة, ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة, وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

وفيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958, استبدل مشروع القانون الآخر المقدم من الحكومة نص المادة (35) بالنص الآتي: "يoعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يخص قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963, تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة, وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وفيما يتعلق بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, تضمن مشروع القانون أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) النص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس, وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يخص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966, أضاف مشروع القانون مادة برقم (55) نصها الآتي: "يoعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة, وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وفيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من المادة (44), حيث جاء النص كالتالي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة, وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

كما استبدل مشروع القانون نص المادة (119) فقرة أولى من قانون السلطة القضائية بالنص التالي: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله, ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام ب30 يوما على الأقل".. وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.