في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بأول أسبوع بعد إجازة العيد    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    الإسكان: 900 حملة لمنظومة الضبطية القضائية للتأكد من المستفيدين لوحداتهم السكنية    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي ل457830 جنديا منذ بدء الحرب    مسؤول إسرائيلي: الهجوم داخل إيران رسالة عن قدرات تل أبيب على ضرب عمق البلاد    "18 لاعبا".. شوبير يكشف أسماء مصابي منتخب مصر والعائدين منهم قبل تصفيات كأس العالم    "الزمالك مش أول مرة يكسب الأهلي".. إبراهيم سعيد يهاجم عمرو الجنايني    جنوب سيناء تتعرض لرياح شديدة محملة بالرمال- صور    بسبب سرعة الرياح.. وقف رحلات البالون الطائر في الأقصر    ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بفستان قصير.. والجمهور يغازلها (صورة)    مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس: الضربة الإسرائيلية لإيران حملت رسائل سياسية    تعديلات على قانون المالية من نواب الحزب الديمقراطي    «القابضة للمياه» تطلق حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك بالشرقية    ألونسو: مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ ستكون مثيرة    مساجد شمال سيناء تتحدث عن منزلة التاجر الصدوق    المشاط: أكثر من 900 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    "التعليم": "مشروع رأس المال" بمدارس التعليم الفني يستهدف إكساب الطلاب الجدارات المطلوبة بسوق العمل    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء فتاة حياتها بحبة الغلة في أوسيم    إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء اشتباكات مع فلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية    إيرادات قوية ل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة (مفاجأة)    مخرج «العتاولة» عن مصطفي أبوسريع :«كوميديان مهم والناس بتغني المال الحلال من أول رمضان»    طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن استمرار نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    وزير المالية يعرض بيان الموازنة العامة الجديدة لعام 2024 /2025 أمام «النواب» الإثنين المقبل    انخفاض الأسهم الأوروبية مع تراجع أداء قطاعي البناء والصناعة    «التوعوية بأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي لذوي الهمم».. أبرز توصيات مؤتمر "تربية قناة السويس"    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 19 أبريل 2024.. «الدلو» يشعر بصحة جيدة وخسائر مادية تنتظر «السرطان»    جدول مباريات اليوم.. ظهور مرموش.. افتتاح دوري "BAL" السلة.. ولقاء في الدوري المصري    أمريكا تعرب مجددا عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح    «العشرية الإصلاحية» وثوابت الدولة المصرية    بسبب ال«VAR»| الأهلي يخاطب «كاف» قبل مواجهة مازيمبي    الدولار على موعد مع التراجع    أخبار الأهلي : موقف مفاجئ من كولر مع موديست قبل مباراة الأهلي ومازيمبي    أحمد كريمة: مفيش حاجة اسمها دار إسلام وكفر.. البشرية جمعاء تأمن بأمن الله    طلب عاجل من ريال مدريد لرابطة الليجا    مخرج «العتاولة»: الجزء الثاني من المسلسل سيكون أقوى بكتير    شريحة منع الحمل: الوسيلة الفعالة للتنظيم الأسري وصحة المرأة    فاروق جويدة يحذر من «فوضى الفتاوى» وينتقد توزيع الجنة والنار: ليست اختصاص البشر    مسؤول أمريكي: إسرائيل شنت ضربات جوية داخل إيران | فيديو    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    بسبب معاكسة شقيقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمرج    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التعديلات القانونية للهيئات والجهات القضائية بتشريعية النواب
نشر في الوفد يوم 16 - 05 - 2019

تشهد لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال الفترة المقبلة، مناقشة ودراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بشأن الجهات والهيئات القضائية، والمجلس الأعلى الخاص بهم، وذلك ترجمة للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري خلال الفترة الماضية بمشاركة واسعة من المصريين.
وتضمنت الإحالات التي تمت في أخر جلسة عامة يوم الثلاثاء الماضي، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
بشأن مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تضمنت مواده المعروضة علي اللجنة التشريعية والدستورية، بأن ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شؤونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة، علي أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كلاً من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة قضايا الدولةن ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، علي أن يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وبشأن حدوث مانع في حضور أي من أعضاءه تضمن القانون بأنه لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس محكمة النقض، أو رئيس مجلس الدولة أن يحل محله أي منهم أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس، ولرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وللنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه، ولرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة.
وبشأن آليات الانعقاد تضمن القانون، بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل، ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور 6 من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له
حق التصويت، علي أن تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات ،أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتطرق القانون بأن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها، ويختار الآمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات.
ويحضر الآمين العام جلسات المجلس، ولايكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الآمانة، وقواعد اختيار أعضائها، وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية .
وبشأن الصلاحيات تضمنت بأن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاوناً للنيابة أو مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، أو هيئة قضايا الدولة، أو معاوناً للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويحدد المجلس سنوياً أعداد المطلوبين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات.
كما يضع قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون، ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الجهات والهيئات القضائية، ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوماً من تاريخ عرضها عليه، فيما تعلقت المواد الأخرى بعمل اللائحة الداخلية وإجراءات النشر بالجريده الرسمية.
وتضمن الإحالات أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
كما تضمن الإحالات أيضاً تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، بأن يستبدل بنص المادة "35" النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
في السياق ذاته تضمنت الإحالات تعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، تضمنت بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق بتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تضمن بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 النص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، تضمن بأن تضاف مادة برقم 55 نصها الآتي: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق أيضا بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تضمن بأن يستبدل نصاً الفقرة الثانية من المادة 44، حيث يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"
وتنص المادة 119 فقرة أولى: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام ب30 يوما على الأقل"، وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.