وصول نتنياهو واشنطن وبدء محادثاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي    مصطفى عسل يتأهل لمواجهة بول كول فى نهائى ويندى سيتى للاسكواش    مصرع زوجين وابنهما ونجاة طفلتهما بسبب تسرب غاز داخل مسكنهم بالهرم    اليوم، الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي    كندا: مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بكولومبيا البريطانية    بحارة سوريون في سجون السنغال يناشدون الشرع    الرئيس الكولومبي يتحدث عن مخططات اغتيال جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    10 قتلى و25 مصابا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في كندا    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض النظر في طلب موديرنا لاعتماد لقاح إنفلونزا بتقنية الحمض النووي المرسال    نتنياهو يصل إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب    كيف أصبحت نيسان الاختيار الأول للمستهلك المصري؟    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    ترامب: أعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية    الرئيس الأوكراني يعلن إعادة هيكلة الدفاع الجوي    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة عن دبلوماسي ورد اسمه في ملفات إبستين    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مان يونايتد وفوز نيوكاسل في الجولة ال 26 (فيديو)    شبورة كثيفة تغطي الطرق.. والأرصاد تقدم نصائح هامة للسائقين أثناء القيادة    تحويلات مرورية .. تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبى    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات شعبنا    د. محمد ثروت: التصميم هو الروح البصرية للصحافة.. ولا محتوى ناجح بدون إخراج متقن    التوأم يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة    وزير السياحة: مصر تحقق أعلى معدل نمو سياحي بالشرق الأوسط بنسبة 20%    ميناء الإسكندرية يعزز شراكته مع السعودية في مجال التكامل اللوجستي    فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير    عبد الرحيم علي يهنئ القاضي محمود حلمي الشريف لتوليه منصب وزير العدل    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    وزيرة ثقاقة مشبوهة و"مدبولي." الذي لا يُمس .. لماذا يُكافَأ الفشل والفساد بشبه دولة السيسي؟    "الجامعة العربية "تشهد إطلاق أكاديمية رواد المناخ    "الغرفة التجارية": ارتفاع أسعار الدواجن غير طبيعي ومحاسبة كبار المنتجين ضرورة    تامر حسني يحجز مقعده مبكرًا في إعلانات رمضان 2026 بعمل درامي لافت    الكينج حاضر في رمضان 2026.. محمد منير يغني إعلانًا جديدًا ويجهّز مفاجآت غنائية    محمد علي السيد يكتب: يخلق من الشبه أربعين    عبدالرحيم علي يهنئ الكاتب الصحفي ضياء رشوان لتوليه منصب وزير الإعلام    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    كأس إيطاليا، نابولي وكومو يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الترجيح    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لأول 6 تشريعات لتعديلات الدستور بشأن الجهات والهيئات القضائية
نشر في صدى البلد يوم 16 - 05 - 2019

تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلى لهم، وذلك خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم إحالتهم لها من قبل رئيس المجلس د. علي عبد العال.
وتضمنت الإحالات تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، بتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وتضمن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
كما تضمن تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، بأن يستبدل بنص المادة "35" النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وبشأن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، تضمنت بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق بتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، تضمن بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 النص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، تضمن بأن تضاف مادة برقم 55 نصها الآتي: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق أيضا بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تضمن بأن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 44، حيث يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، والمادة 119 فقرة أولى: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام ب30 يوما على الأقل"...وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
و بشأن ما تضمنته الإحالات من ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تضمن النص علي ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شؤونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة، علي أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
ونصت مواده أيضا على أن يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية ،وإذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله، حيث لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس، ولرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وللنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه، ولرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة .
وبشأن آليات الانعقاد تضمن القانون بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل..ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل ،ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت، علي أن تكون مداولات المجلس سرية ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات ،أن يكون من بينهم رئيس المجلس .
وتطرق القانون بأن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها ، ويختار الأمين العام للمجلس ،ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ،ولايكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها ،وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية .
و بشأن الصلاحيات تضمنت بأن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية ،على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة ، ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين ،بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويحدد المجلس سنويا أعداد المطلوبين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة أو هيئة من الهيئات القضائية،بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات ، ويضع قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعي أحكام الدستور والقانون، ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.