هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    سيناتور ديمقراطي يشكك بتصريحات ترامب عن حجم الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية    نائب أوكراني: ترامب أكد لزيلينسكي أنه لن يساعد أوكرانيا بعد الآن    الهلال يضرب بالهدف الأول أمام باتشوكا في المونديال    مدحت شلبي يكشف قرارًا صادمًا من وسام أبو علي.. وتخوف الأهلي    لوكاتيلي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام السيتي.. وسنقاتل في الأدوار الإقصائية    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    إعلام عبري: ترامب و نتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    ماكرون يحذر من سيناريو أسوأ بعد الهجمات الأمريكي على إيران    متحدث البترول: عودة تدريجية للغاز إلى المصانع.. وأولويتنا القصوى منع انقطاع الكهرباء    نقيب الأطباء: لا يجب أن نُخاطب بقانون الإيجار القديم.. وضعنا مختلف عن السكني    سعر السمك والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    كاكو بعد فوز العين على الوداد: أتطلع للعودة مجددًا إلى المونديال    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة إلى الأربعاء    توفي قبل الوصول | أزمة صحية تنهي حياة الطيار السعودي محسن الزهراني خلال رحلة دولية    رئيس موازنة النواب: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 600 مليار جنيه العام المالي الجديد    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    قوات الاحتلال تداهم عدد من المنازل خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس    تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل    تفوق متجدد للقارة الصفراء.. العين يُدون الانتصار رقم 14 لأندية آسيا على نظيرتها الإفريقية في مونديال الأندية    «فرصتكم صعبة».. رضا عبدالعال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي    ليوناردو وسافيتش يقودان الهلال ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لأول 6 تشريعات لتعديلات الدستور بشأن الجهات والهيئات القضائية
نشر في صدى البلد يوم 16 - 05 - 2019

تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلى لهم، وذلك خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم إحالتهم لها من قبل رئيس المجلس د. علي عبد العال.
وتضمنت الإحالات تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، بتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وتضمن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
كما تضمن تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، بأن يستبدل بنص المادة "35" النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وبشأن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، تضمنت بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق بتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، تضمن بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 النص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، تضمن بأن تضاف مادة برقم 55 نصها الآتي: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وفيما يتعلق أيضا بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تضمن بأن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 44، حيث يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، والمادة 119 فقرة أولى: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام ب30 يوما على الأقل"...وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
و بشأن ما تضمنته الإحالات من ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تضمن النص علي ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شؤونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة، علي أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
ونصت مواده أيضا على أن يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية ،وإذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله، حيث لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس، ولرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وللنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه، ولرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة .
وبشأن آليات الانعقاد تضمن القانون بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل..ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل ،ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت، علي أن تكون مداولات المجلس سرية ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات ،أن يكون من بينهم رئيس المجلس .
وتطرق القانون بأن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها ، ويختار الأمين العام للمجلس ،ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ،ولايكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها ،وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية .
و بشأن الصلاحيات تضمنت بأن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية ،على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة ، ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين ،بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويحدد المجلس سنويا أعداد المطلوبين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة أو هيئة من الهيئات القضائية،بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات ، ويضع قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعي أحكام الدستور والقانون، ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.