سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في بداية التعاملات    انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع والمنتجات الغذائية في السوق المصرية بعد تدخل حكومي    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في الأسواق    آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون    مقتل 10 أشخاص إثر تحطم مروحتين في شمال غرب ماليزيا    وزير خارجية إيران: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود "غير قانونية" على طهران    عصابة القتلة تضحى برئيس الاستخبارات.. استقالة أهارون حاليفا معترفا بالفشل    الجيش الأوكراني: خسائر روسيا القتالية في أوكرانيا ترتفع إلى 461 ألفًا    موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة    محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب والرياضة    الإسماعيلي: ندفع بأحمد الشيخ تدريجيا لهذا السبب.. ونجهز اللاعبين للأهلي    الثانوية العامة 2024.. تعرف علي مواصفات ورقة امتحان اللغة الأجنبية الثانية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 والموجة الحارة لمدة 72 ساعة    حالة الطرق اليوم، زحام مروري بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فساد الري    ندوة بجامعة القاهرة لتشجيع وتوجيه الباحثين لخدمة المجتمع وحل المشكلات من وجهة نظر جغرافية    التهاب الجيوب الأنفية الحاد: أعراض ووقاية    وول ستريت تتعافى وارتفاع داو جونز 200 نقطة وخروج S&P500 من دائرة الخسارة    أزمة لبن الأطفال في مصر.. توفر بدائل وتحركات لتحديد أسعار الأدوية    مصرع عامل غرقًا بمياه الترعة في سوهاج    مُسن يطلق النار على عامل بسوهاج والسبب "مسقى مياه"    مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    نيللي كريم تظهر مع أبطال مسلسل ب100 وش.. وتعلق: «العصابة رجعت»    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    بالأرقام.. تفاصيل توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025 (جداول)    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 23 أبريل 2024    إزالة 14 حالة تعد بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية    لبنان.. شهيد جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي سيارة في محيط بلدة عدلون    ملتقى القاهرة الأدبي.. هشام أصلان: القاهرة مدينة ملهمة بالرغم من قسوتها    مصرع عامل دهسه قطار الصعيد في مزلقان سمالوط بالمنيا    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    اتحاد الكرة يوضح حقيقة وقف الدعم المادي لمشروع «فيفا فورورد»    أستاذ مناعة يحذر من الباراسيتامول: يسبب تراكم السموم.. ويؤثر على عضلة القلب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام عطلة شم النسيم 2024 للقطاعين بعد ترحيل عيد العمال    بلينكن ينفي "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأمريكي    رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء سيناء    بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي بشأن إصابات الفريق    عاجل.. صفقة كبرى على رادار الأهلي الصيف المقبل    بعد وفاته في تركيا، من هو رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني؟    نصائح مهمة لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية خلال الطقس اليوم    الكونجرس يشعر بالخطر.. أسامة كمال: الرهان على الأجيال الجديدة    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    عبدالجليل: دور مدير الكرة في الأهلي ليس الاعتراض على الحكام    «فلسطين توثق المجازر».. فعاليات متعددة في رابع أيام مهرجان أسوان (تعرف عليها)    علي هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد العربي.. 11 دولة عربية في ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة    عامر حسين: الأهلي احتج على مشاركة حارس الاتحاد السكندري    الشرطة تداهم أوكار الكيف.. سقوط 85 ديلر مخدرات في الإسكندرية    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    علي جمعة عن سبب تقديم برنامج نور الدين: ربنا هيحاسبني على سكوتي    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل في محافظات مصر    مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم 3 تريلات نقل بالوادي الجديد    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديلات مواد "باب القضاء" وفقا للتعديلات الدستورية
نشر في الوطن يوم 16 - 05 - 2019

تنشر "الوطن" التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للقضاء، وهي "قانون هيئة الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972، والقانون رقم 47 لسنة 1972.
وتعالج النصوص الواردة في مشروعات القوانين التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها، في المواد التي تتعلق بباب القضاء في الدستور المصري.
والنصوص كالتالي:
- المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117لسنة 1958 النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
- المادة الثانية:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء
- المادة الثالثة:
تضاف مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتي: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
- المادة الرابعة:
يستبدل نصا الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الآتيان:
المادة 44 الفقرة الثانية: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة 119 فقرة أولى: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3ة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام ب30 يوما على الأقل".
وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
- المادة الخامسة:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
- المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من المقرر أن تناقش مشروعات بتعديل هذة القوانين وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ومشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعاتها المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.