التعليم تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة 100%    قرار جديد بشأن دعوى إلغاء ترخيص شركة أوبر واعتماد نظام المراقبة الإلكترونية    أستاذ اقتصاد: موازنة 2025 قاسية جدا وتمثل انعكاسات لسياسات خاطئة    إعلام عبري: مجلس الحرب بحث الليلة قضية اليوم التالي في غزة    رئيس قطاع الناشئين في الزمالك يكشف عن الاستراتيجية الجديدة    حرارة شديدة حتى الأسبوع المقبل.. الأرصاد ترد على وصف الطقس ب"وحش جهنم"    13 مليون جنيه، القائمون على حفل ليلة النكد في ورطة بسبب أسعار تذاكر الحفل    شذى حسون تبدأ سلسلتها الغنائية المصرية من أسوان ب"بنادي عليك"    11 يونيو.. الطاحونة الحمراء يشارك بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية ال46 على مسرح السامر    تكريم هشام ماجد بمهرجان روتردام للفيلم العربي.. صور    نسرين طافش: "مالقيتش الراجل إللي يستاهلني"    داليا عبدالرحيم: التنظيمات الإرهابية وظفت التطبيقات التكنولوجية لتحقيق أهدافها.. باحث: مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم لصناعة هالة حول الجماعات الظلامية.. ونعيش الآن عصر الخبر المُضلل    لوكا مودريتش يوافق على تخفيض راتبه مع الريال قبل التجديد موسم واحد    نادي الصيد يحصد بطولة كأس مصر لسباحة الزعانف للمسافات الطويلة.. صور    رانيا منصور تكشف ل الفجر الفني تفاصيل دورها في الوصفة السحرية قبل عرضه    4 شهداء فى قصف للاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة    حظك اليوم لمواليد برج الدلو    استمتع بنكهة تذوب على لسانك.. كيفية صنع بسكويت بسكريم التركي الشهي    مدير مستشفيات جامعة بني سويف: هدفنا تخفيف العبء على مرضى جميع المحافظات    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    سم قاتل يهدد المصريين، تحذيرات من توزيع "سمكة الأرنب" على المطاعم في شكل فيليه    رئيس النيابة الإدارية يشهد حفل تكريم المستشارين المحاضرين بمركز التدريب القضائي    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة    فرص عمل للمصريين في ألمانيا.. انطلاق برنامج «بطاقة الفرص»    "بشيل فلوس من وراء زوجي ينفع أعمل بيها عمرة؟".. أمين الفتوى يرد    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. وقتها وأفضل صيغة    اتحاد منتجي الدواجن: الزيادة الحالية في الأسعار أمر معتاد في هذه الصناعة    مدبولى: مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية يقفز إلى 3541 خلال 2023    «مغشوش».. هيئة الدواء تسحب مضاد حيوي شهير من الصيداليات    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟    قبل ذبح الأضحية.. أهم 6 أحكام يجب أن تعرفها يوضحها الأزهر للفتوى (صور)    السعودية تصدر "دليل التوعية السيبرانية" لرفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني لضيوف الرحمن    بعد نهاية الدوريات الخمس الكبرى.. كين يبتعد بالحذاء الذهبي.. وصلاح في مركز متأخر    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في مركز بني مزار غدا    أخبار الأهلي : من هو اللاعب السعودي خالد مسعد الذي سيُشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟    ذا هيل: تحالف كوريا الشمالية وروسيا قد يلحق ضررا ببايدن في الانتخابات الرئاسية    تعرف على محظورات الحج وكفارتها كما حددها النبي (فيديو)    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    وكيل «قوى عاملة النواب» رافضًا «الموازنة»: «حكومة العدو خلفكم والبحر أمامكم لبّسونا في الحيط»    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    وزيرة التخطيط ل«النواب»: نستهدف إنشاء فصول جديدة لتقليل الكثافة إلى 30 طالبا في 2030    حفر 30 بئرًا جوفية وتنفيذ سدَّين لحصاد الأمطار.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ تنزانيا بالقاهرة    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    جامعة طيبة: امتحانات نهاية العام تسير في أجواء هادئة ومنظمة    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «النقض» فى «إهانة القضاء»: مرافعة دفاع الزيات والنجار وقنديل باطلة والحكم غيابى
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2018

المحكمة: سماح القانون بحضور وكيل عن المتهم بجناية دون الجنحة «مفارقة».. وباب المعارضة مفتوح أمام 10 متهمين
إجراءات التحقيق فى القضية صحيحة.. و«الجنايات» لم تخالف القانون بتعويض رئيس نادى القضاة
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حيثيات حكمها الصادر نهاية أكتوبر الماضى، بعدم جواز طعن 10 متهمين فى قضية إهانة القضاء، وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات مع الشغل والغرامة ل 8 آخرين، مفسرة الجدل الذى أثير عن أسباب الشق الأول من حكمها والذى يخص البرلمانى السابق الدكتور مصطفى النجار والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، والنائب السابق محمد منيب و6 آخرين.
وقالت محكمة النقض: إن التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم ودانتهم بها المحكمة هى جنحة وصفا وكيفا معاقبا عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن تخلف الطاعنين عن حضور جميع جلسات المحاكمة يجعل حكم الجنايات الصادر فى حقيقته غيابيا، حتى وإن وصفته محكمة الجنايات بأنه حضورى على خلاف الواقع، ولا يغير من ذلك حضور محام عن كل متهم لجلسات القضية.
وأضافت النقض أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، وعلى ذلك فإن حضور وكيل عن المتهم فى هذه الجنحة لا يجعل الحكم حضوريا، لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن المرافعة تكون باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابيا، وحضور الوكيل عديم الأثر ولا يعتد به.
وبناء على ذلك أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المتهمين ليس نهائيا فلا تتصل به محكمة النقض وإنما هو حكم غيابى يقبل المعارضة، مستعرضة الواقع القانونى بأن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نصت على أنه «لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح»، كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته على «عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا».
وأضافت النقض أن حكم الجنايات خلا مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه، وكان هذا الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين ما زال مفتوحا، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
ونوهت المحكمة إلى وجود ما وصفته ب«المفارقة» فى نص القانون، حين أباح الشارع للمتهم بجناية أن يوكل عنه محاميا فى الحضور وحرم منها المتهم بجنحة، مشيرة إلى أن التعديل الوراد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 حين أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم فى جناية لإجراءات المحاكمة واعتبر الحكم الصادر حضوريا، فإن هذا التعديل قد قصر نصا ومعنى إجازة الحضور عن المتهم بوكيل فى الجرائم المعدة من الجنايات دون غيرها من سائر الجرائم التى قد تكون مرتبطة بجناية أو فى جرائم النشر، لافتة إلى أن الشارع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على إجازة الحضور بوكيل فى جميع الجرائم المحالة إلى محكمة الجنايات، ولما قصر النص على الجرائم المعدة جناية فقط، وهو ما لا يتوافر جميعه فى هذه الدعوى.
وذكرت المحكمة أسباب حكمها بتأييد حكم الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل للرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قادات الإخوان، وتغريم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح 30 ألف جنيه، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لصالح نادى القضاة.
وقالت محكمة النقض: إنه لا جدوى مما أثاره المتهمون الطاعنون بشأن بطلان التحقيقات لإجرائها قبل تقديم طلب من رئيس السلطة القضائية، موضحة أن المشرع لم يحدد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تخص إهانة السلطة القضائية، نمطا أو شكلا أو صيغة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرداتها فى اتخاذ إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن الطلب المقدم من عدد كبير من القضاة للتحقيق فى الواقعة وأشر عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك كتاب الأمين العام لمجلس القضاء إلى مكتب النائب العام، يفيد معنى الطلب، ولذا فلا جدوى مما يثيره الطاعنون فى هذا الدفع، مؤكدة أن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الإدانة القائمة فى الدعوى على نحو يدل على تمحيصها الكافى والإلمام بها، وأوردت بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.
وعن حكم الغرامة المقضى بها لصالح رئيس نادى القضاة بصفته، ذكرت النقض أن حكم الجنايات لم يخالف القانون بقبوله الدعوى المدنية المرفوعة منه، إذا تخول لائحة نادى القضاة الدفاع عن رجال القضاء، وقد لحق به الضرر بسبب وقوع الجريمة.
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، بدأت نظر معارضة المحامى منتصر الزيات والصحفى عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الغيابى، وأجلت القضية لجلسة 6 ديسمبر المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.