مُسن يطلق 100 رصاصة على المارة في أستراليا.. ما القصة؟    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «النقض» فى «إهانة القضاء»: مرافعة دفاع الزيات والنجار وقنديل باطلة والحكم غيابى
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2018

المحكمة: سماح القانون بحضور وكيل عن المتهم بجناية دون الجنحة «مفارقة».. وباب المعارضة مفتوح أمام 10 متهمين
إجراءات التحقيق فى القضية صحيحة.. و«الجنايات» لم تخالف القانون بتعويض رئيس نادى القضاة
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حيثيات حكمها الصادر نهاية أكتوبر الماضى، بعدم جواز طعن 10 متهمين فى قضية إهانة القضاء، وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات مع الشغل والغرامة ل 8 آخرين، مفسرة الجدل الذى أثير عن أسباب الشق الأول من حكمها والذى يخص البرلمانى السابق الدكتور مصطفى النجار والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، والنائب السابق محمد منيب و6 آخرين.
وقالت محكمة النقض: إن التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم ودانتهم بها المحكمة هى جنحة وصفا وكيفا معاقبا عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن تخلف الطاعنين عن حضور جميع جلسات المحاكمة يجعل حكم الجنايات الصادر فى حقيقته غيابيا، حتى وإن وصفته محكمة الجنايات بأنه حضورى على خلاف الواقع، ولا يغير من ذلك حضور محام عن كل متهم لجلسات القضية.
وأضافت النقض أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، وعلى ذلك فإن حضور وكيل عن المتهم فى هذه الجنحة لا يجعل الحكم حضوريا، لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن المرافعة تكون باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابيا، وحضور الوكيل عديم الأثر ولا يعتد به.
وبناء على ذلك أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المتهمين ليس نهائيا فلا تتصل به محكمة النقض وإنما هو حكم غيابى يقبل المعارضة، مستعرضة الواقع القانونى بأن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نصت على أنه «لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح»، كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته على «عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا».
وأضافت النقض أن حكم الجنايات خلا مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه، وكان هذا الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين ما زال مفتوحا، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
ونوهت المحكمة إلى وجود ما وصفته ب«المفارقة» فى نص القانون، حين أباح الشارع للمتهم بجناية أن يوكل عنه محاميا فى الحضور وحرم منها المتهم بجنحة، مشيرة إلى أن التعديل الوراد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 حين أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم فى جناية لإجراءات المحاكمة واعتبر الحكم الصادر حضوريا، فإن هذا التعديل قد قصر نصا ومعنى إجازة الحضور عن المتهم بوكيل فى الجرائم المعدة من الجنايات دون غيرها من سائر الجرائم التى قد تكون مرتبطة بجناية أو فى جرائم النشر، لافتة إلى أن الشارع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على إجازة الحضور بوكيل فى جميع الجرائم المحالة إلى محكمة الجنايات، ولما قصر النص على الجرائم المعدة جناية فقط، وهو ما لا يتوافر جميعه فى هذه الدعوى.
وذكرت المحكمة أسباب حكمها بتأييد حكم الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل للرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قادات الإخوان، وتغريم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح 30 ألف جنيه، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لصالح نادى القضاة.
وقالت محكمة النقض: إنه لا جدوى مما أثاره المتهمون الطاعنون بشأن بطلان التحقيقات لإجرائها قبل تقديم طلب من رئيس السلطة القضائية، موضحة أن المشرع لم يحدد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تخص إهانة السلطة القضائية، نمطا أو شكلا أو صيغة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرداتها فى اتخاذ إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن الطلب المقدم من عدد كبير من القضاة للتحقيق فى الواقعة وأشر عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك كتاب الأمين العام لمجلس القضاء إلى مكتب النائب العام، يفيد معنى الطلب، ولذا فلا جدوى مما يثيره الطاعنون فى هذا الدفع، مؤكدة أن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الإدانة القائمة فى الدعوى على نحو يدل على تمحيصها الكافى والإلمام بها، وأوردت بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.
وعن حكم الغرامة المقضى بها لصالح رئيس نادى القضاة بصفته، ذكرت النقض أن حكم الجنايات لم يخالف القانون بقبوله الدعوى المدنية المرفوعة منه، إذا تخول لائحة نادى القضاة الدفاع عن رجال القضاء، وقد لحق به الضرر بسبب وقوع الجريمة.
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، بدأت نظر معارضة المحامى منتصر الزيات والصحفى عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الغيابى، وأجلت القضية لجلسة 6 ديسمبر المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.