الأزهر يعلن أسماء أوائل مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    وزيرة التنمية المحلية تترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة    وزير الخارجية الإسباني: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل    كرة سلة.. طاقم تحكيم أجنبي لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري    الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لضم أحدهما    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل مباريات اليوم    طلاب ثانية ثانوي بالدقهلية: الفيزياء صعبة والأحياء في مستوى الطالب الدحيح (فيديو وصور)    السجن 6 سنوات لربة منزل قتلت ابنها بعد وصلة تعذيب بالقليوبية    مواعيد عرض مسلسل خطيئة أخيرة على قناة CBC    كوارث وصدامات وخسارة فلوس.. تحذر من حدث فلكي يغير في حياة 4 أبراج للأسوأ    وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها.. وتوجه رسالة لجمهورها: حبكم سند    محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ووفد حقوق الإنسان لبحث الخدمات الصحية والاجتماعية    مصطفى يونس: محمد صلاح لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب «العنصرية»    إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية    موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة.. وجدول المواد    كارثة إنسانية.. ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة    تنخفض 9 درجات.. موعد تحسن حالة الطقس    «التضامن» تؤسس معسكرا لتأهيل مدربين في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء وأبنائهم    رسميًا.. السعودية تحدد موعد استطلاع هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة الانتخابية    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    «الطوب اللبن في مصر القديمة».. اكتشاف جديد يروي حكاية منسية في منقباد    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    توقيع عقد توريد جرارات بين الإنتاج الحربى والشركة المصرية للتنمية الزراعية    عاشور يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي.. «جميعة» يتسلم شهادة الاعتماد الدولية لمركز «سعود» بالحسينية    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    محمود فوزى يؤكد: الإِشراف القضائى على الانتخابات لازال قائما ولم يتم إلغاؤه    «بني سويف الأهلية» تناقش مشروعات طلاب المحاسبة والتمويل الدولي.. والجامعة: نُعد كوادر قادرة على المنافسة العالمية    منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد ل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 25-5-2025 فى البنوك الرئيسية    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس المحتلة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «النقض» فى «إهانة القضاء»: مرافعة دفاع الزيات والنجار وقنديل باطلة والحكم غيابى
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2018

المحكمة: سماح القانون بحضور وكيل عن المتهم بجناية دون الجنحة «مفارقة».. وباب المعارضة مفتوح أمام 10 متهمين
إجراءات التحقيق فى القضية صحيحة.. و«الجنايات» لم تخالف القانون بتعويض رئيس نادى القضاة
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حيثيات حكمها الصادر نهاية أكتوبر الماضى، بعدم جواز طعن 10 متهمين فى قضية إهانة القضاء، وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات مع الشغل والغرامة ل 8 آخرين، مفسرة الجدل الذى أثير عن أسباب الشق الأول من حكمها والذى يخص البرلمانى السابق الدكتور مصطفى النجار والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، والنائب السابق محمد منيب و6 آخرين.
وقالت محكمة النقض: إن التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم ودانتهم بها المحكمة هى جنحة وصفا وكيفا معاقبا عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن تخلف الطاعنين عن حضور جميع جلسات المحاكمة يجعل حكم الجنايات الصادر فى حقيقته غيابيا، حتى وإن وصفته محكمة الجنايات بأنه حضورى على خلاف الواقع، ولا يغير من ذلك حضور محام عن كل متهم لجلسات القضية.
وأضافت النقض أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، وعلى ذلك فإن حضور وكيل عن المتهم فى هذه الجنحة لا يجعل الحكم حضوريا، لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن المرافعة تكون باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابيا، وحضور الوكيل عديم الأثر ولا يعتد به.
وبناء على ذلك أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المتهمين ليس نهائيا فلا تتصل به محكمة النقض وإنما هو حكم غيابى يقبل المعارضة، مستعرضة الواقع القانونى بأن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نصت على أنه «لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح»، كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته على «عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا».
وأضافت النقض أن حكم الجنايات خلا مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه، وكان هذا الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين ما زال مفتوحا، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
ونوهت المحكمة إلى وجود ما وصفته ب«المفارقة» فى نص القانون، حين أباح الشارع للمتهم بجناية أن يوكل عنه محاميا فى الحضور وحرم منها المتهم بجنحة، مشيرة إلى أن التعديل الوراد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 حين أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم فى جناية لإجراءات المحاكمة واعتبر الحكم الصادر حضوريا، فإن هذا التعديل قد قصر نصا ومعنى إجازة الحضور عن المتهم بوكيل فى الجرائم المعدة من الجنايات دون غيرها من سائر الجرائم التى قد تكون مرتبطة بجناية أو فى جرائم النشر، لافتة إلى أن الشارع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على إجازة الحضور بوكيل فى جميع الجرائم المحالة إلى محكمة الجنايات، ولما قصر النص على الجرائم المعدة جناية فقط، وهو ما لا يتوافر جميعه فى هذه الدعوى.
وذكرت المحكمة أسباب حكمها بتأييد حكم الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل للرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قادات الإخوان، وتغريم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح 30 ألف جنيه، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لصالح نادى القضاة.
وقالت محكمة النقض: إنه لا جدوى مما أثاره المتهمون الطاعنون بشأن بطلان التحقيقات لإجرائها قبل تقديم طلب من رئيس السلطة القضائية، موضحة أن المشرع لم يحدد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تخص إهانة السلطة القضائية، نمطا أو شكلا أو صيغة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرداتها فى اتخاذ إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن الطلب المقدم من عدد كبير من القضاة للتحقيق فى الواقعة وأشر عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك كتاب الأمين العام لمجلس القضاء إلى مكتب النائب العام، يفيد معنى الطلب، ولذا فلا جدوى مما يثيره الطاعنون فى هذا الدفع، مؤكدة أن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الإدانة القائمة فى الدعوى على نحو يدل على تمحيصها الكافى والإلمام بها، وأوردت بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.
وعن حكم الغرامة المقضى بها لصالح رئيس نادى القضاة بصفته، ذكرت النقض أن حكم الجنايات لم يخالف القانون بقبوله الدعوى المدنية المرفوعة منه، إذا تخول لائحة نادى القضاة الدفاع عن رجال القضاء، وقد لحق به الضرر بسبب وقوع الجريمة.
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، بدأت نظر معارضة المحامى منتصر الزيات والصحفى عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الغيابى، وأجلت القضية لجلسة 6 ديسمبر المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.