بورصة الدواجن تسجل تراجعًا في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في أول أيام عيد الأضحى    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره من جنوب لبنان متأثرا بجرح أصيب به قبل أيام    شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة    جواو فيليكس: مستعدون لليورو والهزيمة أمام كرواتيا أعادتنا للمسار الصحيح    حازم إمام يصدم الزمالك في ملف نادي القرن الأفريقي    كومباني يحدد أول صفقاته في بايرن    تغيير مواعيد القطارات علي هذه الخطوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك    وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة    حماية العيون من أضرار أشعة الشمس: الضرورة والوقاية    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد جمعيتين بالشرقية    محافظ الفيوم يوجه بتشكيل لجنة للمرور على كافة المصانع    مدبولي مهنئا السيسي بعيد الأضحى: أعاهدكم على استكمال مسيرة التنمية والبناء    «التعليم» تحدد حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية لعام 2025 الدراسي    بلومبرج: قرار ماكرون الدعوة لانتخابات مبكرة يثير غضبا داخل حزبه    الكويت: أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق جنوب العاصمة    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة يواجهون خطر الموت أمام أعين عائلاتهم    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوي لمدارس النيل المصرية الدولية    عضو لجنة الرقابة الشرعية: فنادق الشركات المقدمة للخمور تنضم لمؤشر الشريعة بشرط    البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah Index"    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    عبر كاميرات المراقبة.. وزير التعليم يراقب لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية    والدة طالب الثانوية الذي مُنع من دخول امتحان الدين ببورسعيد: «ذاكروا بدري وبلاش تسهروا»    المهن السينمائية تنعي المنتج والسيناريست الكبير فاروق صبري    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    أماكن المجازر المجانية لذبح الأضاحي في الدقهلية    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    ملايين الجنيهات، التفاصيل الكاملة لسرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    السكك الحديدية: تعديلات جديدة على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الرابعة    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    دار الإفتاء: يجوز للحاج التوجه إلى عرفات فى الثامن من ذى الحجة يوم التروية    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    أفلام عيد الأضحى تنطلق الليلة في دور العرض (تفاصيل كاملة)    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن منيب والزيات وقنديل والفخراني
نشر في الوفد يوم 17 - 10 - 2018

قضت محكمة النقض يوم الاثنين الماضي 15/10/2018 برفض طعن المتهم محمد مرسى وتأييد الحكم الصادر بإدانته بالحبس 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، وتضمن الحكم أيضا رفض طعن 17 آخرين من المتهمين وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات لبعضهم والغرامة 30ألف جنيه ضد آخرين.
كان " منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب" قد سلموا أنفسهم لمحكمة النقض صباح أول أمس الإثنين حتى يتم نظر طعنهم على حكم سجنهم في قضية إهانة القضاء وبقوا في حراسة الأمن حتى انتهت الجلسة عصر أول أمس وتم ترحيلهم بموجب حكم عدم جواز نظر طعنهم للسجن.
وأيدت محكمة النقض حكم الجنايات بسجن ومرسي وقيادات الإخوان المحكوم عليهم أيضًا بالسجن 3 سنوات في القضية إذ جاء حكمها برفض طعنهم وتأييد حكم السجن بحقهم فيما جاء حكمها بشأن كل من منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومصطفى النجار وعبدالرحمن القرضاوي ومحمد العمدة بعدم جواز نظر الطعن.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الطعن بالمعارضة فى الأحكام هو حق مقرر للمتهم له أن يمارسه وله أن ينزل عنه ولا يجوز جلبه كرها ليقوم بالطعن .
واذا كان منطق القانون يقضى بخلو الاوراق من ثمة اعلان بحكم غيابى لثبوت صدور الحكم حضوريا من واقع مدونات الدعوى ومن ثم فإن باب المعارضة لايزال مفتوحا وكان المستقر عليه أن الحكم الغيابى غير واجب النفاذ .
لذا فقد تعين إطلاق سراح المتهمين فورا ليمارسوا حق الطعن بالمعارضة على النحو الذى نظمه القانون . ويعضد هذا النظر ما يلى من قضاء النقض :-
حيث قضى بأن ( العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكم عنه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المحكوم عليه السابع – ……….. – بجريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وأحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية وقد دانه الحكم
المطعون فيه بهذه الجريمة وهي من الجرائم التي يجوز فيها الحبس فلا يجوز للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلا للدفاع عنه، بل يجب أن يحضر بنفسه طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر بنفسه جلسات المرافعة بل حضر عنه وكيله فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما غيابيا ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري، ولما كانت
المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلا للمعارضة" وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح، كما تقضي المادة 32 من القانون ذاته بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ولم يعلن بعد للمحكوم عليه المذكور ولم
يعارض فيه لأن الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة – وذلك على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة – فإن باب المعارضة فيه لما يزال مفتوحا ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز ".
(الطعن رقم 636 لسنة 71 جلسة 2002/03/03 س 53 ص 346 ) حيث يحكم المسألة الراهنة المادة رقم 397 من قانون الإجراءات الجنائية
، و التي تنص على أنه : " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة."
من جانبه أكد د.حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة -أن الحكم الصادر بحق المتهمين فى حقيقته غيابيا لعدم جواز حضور محام وكالة عن المتهمين أمام محكمة الجنايات وقت المحاكمة وقبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أجاز ذلك حاليا حال كون العبرة بكون الحكم حضورى أم غيابى هى بحقيقة الواقع وليس بالوصف الذى أسبغته عليه المحكمة لذلك يجب تمكين المحبوسين من التقرير بالمعارضه والافراج عنهم فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.