السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف صعبة للغاية    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة خلال التعاملات الآسيوية مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا    أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-10-2025 في الشرقية    زيارة مفاجئة لوزير البترول لشركة بدرالدين يعقبها اجتماع مبكر لمتابعة خطط الإنتاج والسلامة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    تعرف على أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد إعلان «أوبك+» عن زيادة الإنتاج    الوفد الإسرائيلي يتراجع عن التوجه لمصر للمشاركة في مفاوضات إنهاء الحرب    بعد الاحتجاز الإسرائيلي.. 29 ناشطا من أسطول الصمود يصلون مدريد    عاجل- السعودية: السماح لجميع حاملي التأشيرات بأداء العمرة ضمن جهود تسهيل قدوم ضيوف الرحمن    رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع ماليزيا    عاجل- السيسي: السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة    الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته    بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في التصفيات الإفريقية    نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الشتاء    إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية    أجواء خريفية وشبورة صباحية اليوم.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 21    الداخلية تكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالغربية بأسلوب «المغافلة»    «الداخلية» تقرر السماح ل 84 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء    لهذا السبب.. ضياء الميرغني يتصدر تريند "جوجل"    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    معهد التغذية يحذر الأمهات من إهمال وجبة الإفطار للأطفال: مفتاح النشاط والتركيز    وظائف مصلحة الطب الشرعي 2025.. خطوات التقديم إلكترونيًا والشروط المطلوبة    «الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن منيب والزيات وقنديل والفخراني
نشر في الوفد يوم 17 - 10 - 2018

قضت محكمة النقض يوم الاثنين الماضي 15/10/2018 برفض طعن المتهم محمد مرسى وتأييد الحكم الصادر بإدانته بالحبس 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، وتضمن الحكم أيضا رفض طعن 17 آخرين من المتهمين وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات لبعضهم والغرامة 30ألف جنيه ضد آخرين.
كان " منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب" قد سلموا أنفسهم لمحكمة النقض صباح أول أمس الإثنين حتى يتم نظر طعنهم على حكم سجنهم في قضية إهانة القضاء وبقوا في حراسة الأمن حتى انتهت الجلسة عصر أول أمس وتم ترحيلهم بموجب حكم عدم جواز نظر طعنهم للسجن.
وأيدت محكمة النقض حكم الجنايات بسجن ومرسي وقيادات الإخوان المحكوم عليهم أيضًا بالسجن 3 سنوات في القضية إذ جاء حكمها برفض طعنهم وتأييد حكم السجن بحقهم فيما جاء حكمها بشأن كل من منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومصطفى النجار وعبدالرحمن القرضاوي ومحمد العمدة بعدم جواز نظر الطعن.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الطعن بالمعارضة فى الأحكام هو حق مقرر للمتهم له أن يمارسه وله أن ينزل عنه ولا يجوز جلبه كرها ليقوم بالطعن .
واذا كان منطق القانون يقضى بخلو الاوراق من ثمة اعلان بحكم غيابى لثبوت صدور الحكم حضوريا من واقع مدونات الدعوى ومن ثم فإن باب المعارضة لايزال مفتوحا وكان المستقر عليه أن الحكم الغيابى غير واجب النفاذ .
لذا فقد تعين إطلاق سراح المتهمين فورا ليمارسوا حق الطعن بالمعارضة على النحو الذى نظمه القانون . ويعضد هذا النظر ما يلى من قضاء النقض :-
حيث قضى بأن ( العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكم عنه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المحكوم عليه السابع – ……….. – بجريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وأحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية وقد دانه الحكم
المطعون فيه بهذه الجريمة وهي من الجرائم التي يجوز فيها الحبس فلا يجوز للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلا للدفاع عنه، بل يجب أن يحضر بنفسه طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر بنفسه جلسات المرافعة بل حضر عنه وكيله فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما غيابيا ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري، ولما كانت
المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلا للمعارضة" وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح، كما تقضي المادة 32 من القانون ذاته بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ولم يعلن بعد للمحكوم عليه المذكور ولم
يعارض فيه لأن الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة – وذلك على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة – فإن باب المعارضة فيه لما يزال مفتوحا ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز ".
(الطعن رقم 636 لسنة 71 جلسة 2002/03/03 س 53 ص 346 ) حيث يحكم المسألة الراهنة المادة رقم 397 من قانون الإجراءات الجنائية
، و التي تنص على أنه : " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة."
من جانبه أكد د.حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة -أن الحكم الصادر بحق المتهمين فى حقيقته غيابيا لعدم جواز حضور محام وكالة عن المتهمين أمام محكمة الجنايات وقت المحاكمة وقبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أجاز ذلك حاليا حال كون العبرة بكون الحكم حضورى أم غيابى هى بحقيقة الواقع وليس بالوصف الذى أسبغته عليه المحكمة لذلك يجب تمكين المحبوسين من التقرير بالمعارضه والافراج عنهم فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.