«الجبهة الديمقراطية» يهدي درع الحزب لرئيس الوفد ويهنئة بالعرس الديمقراطي    عضو تشريعية البرلمان يكشف موعد إبطال عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة    24 مليار جنيه لتحسين الخدمات |الدقهلية أول محافظة تتخلص من مقالب القمامة العشوائية    «الزراعة» تنشر 6 معلومات عن إعادة إحياء بنك الجينات النباتية    ستارمر متمسك بمنصبه رغم فضيحة «ماندلسون وإبستين»    ولي العهد السعودي يستقبل الأمير ويليام في الدرعية    تشكيل مباراة فياريال ضد إسبانيول في الدوري الإسباني    وكيله يجيب.. هل يعود إندريك لريال مدريد؟    تعاون بين النيابة العامة والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين «NCMEC»    قرار جديد في دعوى تعويض عفاف شعيب ضد محمد سامي    خريطة الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات بالمدارس لعام 2026    حبس مالك مطعم وعاملين بتهمة قتل صاحب شركة تأجير سيارات بفيصل    وكيل وزارة تعليم الجيزة يستأنف جولاته الميدانية بمتابعة المدارس    أيامى مع جوجول    يحيى الفخراني يفوز بجائزة الاستحقاق، الفائزون بجوائز فاروق حسني للفنون 2026    محافظ القليوبية يشارك في حفل جوائز مؤسسة فاروق حسني    غرة رمضان وعيد الفطر بين الحسابات الفلكية والرؤية.. متى يبدأ شهر الصوم؟    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات تعبئة وتغليف «كراتين رمضان»    دموع الفنان الكبير يحيى الفخرانى قبل استلامه جائزة الاستحقاق.. فيديو    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    عصام كامل عن التعديل الوزاري: لماذا تدار الأمور تحت بند السرية؟ ومن المستهدف؟ (فيديو)    الصومال يسعى لتعظيم التعاون العسكري الإقليمي مع زيادة المخاطر الأمنية    رمضان 2026.. إيمان يوسف تشارك فى مسلسلى كلهم بيحبوا مودى وأولاد الراعى    حزب الوفد... تاريخ عريق وأزمة دور    بعد سن الأربعين، أعشاب توازن سكر الدم لدى النساء    جمهور المعرض واحتياجاته الثقافية والجمالية    مزيج السحر والمتعة فى كرة القدم    تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في كأس مصر    قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحتضن احتفالية قرآنية لتكريم برنامج دولة التلاوة    سكرتير محافظة الجيزة: سوق حضارى لبائعى شارع العريش وقسم إشغالات خاص للمتابعة    رئيس البورصة المصرية: تطبيق نظام تداول جديد من ناسدك خلال يوليو المقبل    اتحاد الكرة يعلن دعمه الكامل لنادي بيراميدز بعد حادث فريق 2007    بدء التقديم على فرص العمل بمشروع الضبعة النووي في سوهاج بهذا الموعد    حماس: قانون إعدام الأسرى يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    جامعة الفيوم: قافلة شاملة تقدم خدمات الكشف والعلاج ل 890 حالة من أهالي قرية المحمودية بإطسا    رئيس الوزراء يشهد الإعلان عن إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" بالعين السخنة    رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    افتتاح وحدة التأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة مليون جنيه    انطلاق حملة نظافة شاملة بمساجد سوهاج استعدادًا لشهر رمضان    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا    مراسل القاهرة الإخبارية: مستشفى العريش مجهز بما يزيد عن 220 سريرًا    انخفاض أسعار الدواجن بأسواق في الإسكندرية.. وكيلو الفراخ البيضاء ب 95 جنيها    الصين تحذر اليابان من سياسات «متهورة» بعد فوز اليمين المتشدد    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    التحقيق في حريق موقع لبيع بنزين عشوائي بمنطقة فيصل    خادم الحرمين يرعى النسخة السابعة من كأس السعودية لسباقات الخيل    وزير الخزانة الأمريكي يحمل الصين مسئولية اضطرابات سوق الذهب العالمي    "عين شمس" تفتتح فعاليات الجامعة الشتوية    تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم عن مباراة المصري المقبلة أمام زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية    والد محمد صلاح يستقبل المعزيين في وفاة جده بنجريج.. فيديو وصور    الإفتاء توضح حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة    مع اقتراب شهر رمضان…أسعار السكر تواصل الارتفاع والكيلو يسجل40 جنيهًا    مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    سباليتي: يوفنتوس يجب أن يتعايش مع الضغط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن منيب والزيات وقنديل والفخراني
نشر في الوفد يوم 17 - 10 - 2018

قضت محكمة النقض يوم الاثنين الماضي 15/10/2018 برفض طعن المتهم محمد مرسى وتأييد الحكم الصادر بإدانته بالحبس 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، وتضمن الحكم أيضا رفض طعن 17 آخرين من المتهمين وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات لبعضهم والغرامة 30ألف جنيه ضد آخرين.
كان " منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب" قد سلموا أنفسهم لمحكمة النقض صباح أول أمس الإثنين حتى يتم نظر طعنهم على حكم سجنهم في قضية إهانة القضاء وبقوا في حراسة الأمن حتى انتهت الجلسة عصر أول أمس وتم ترحيلهم بموجب حكم عدم جواز نظر طعنهم للسجن.
وأيدت محكمة النقض حكم الجنايات بسجن ومرسي وقيادات الإخوان المحكوم عليهم أيضًا بالسجن 3 سنوات في القضية إذ جاء حكمها برفض طعنهم وتأييد حكم السجن بحقهم فيما جاء حكمها بشأن كل من منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومصطفى النجار وعبدالرحمن القرضاوي ومحمد العمدة بعدم جواز نظر الطعن.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الطعن بالمعارضة فى الأحكام هو حق مقرر للمتهم له أن يمارسه وله أن ينزل عنه ولا يجوز جلبه كرها ليقوم بالطعن .
واذا كان منطق القانون يقضى بخلو الاوراق من ثمة اعلان بحكم غيابى لثبوت صدور الحكم حضوريا من واقع مدونات الدعوى ومن ثم فإن باب المعارضة لايزال مفتوحا وكان المستقر عليه أن الحكم الغيابى غير واجب النفاذ .
لذا فقد تعين إطلاق سراح المتهمين فورا ليمارسوا حق الطعن بالمعارضة على النحو الذى نظمه القانون . ويعضد هذا النظر ما يلى من قضاء النقض :-
حيث قضى بأن ( العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكم عنه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المحكوم عليه السابع – ……….. – بجريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وأحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية وقد دانه الحكم
المطعون فيه بهذه الجريمة وهي من الجرائم التي يجوز فيها الحبس فلا يجوز للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلا للدفاع عنه، بل يجب أن يحضر بنفسه طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر بنفسه جلسات المرافعة بل حضر عنه وكيله فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما غيابيا ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري، ولما كانت
المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلا للمعارضة" وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح، كما تقضي المادة 32 من القانون ذاته بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ولم يعلن بعد للمحكوم عليه المذكور ولم
يعارض فيه لأن الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة – وذلك على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة – فإن باب المعارضة فيه لما يزال مفتوحا ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز ".
(الطعن رقم 636 لسنة 71 جلسة 2002/03/03 س 53 ص 346 ) حيث يحكم المسألة الراهنة المادة رقم 397 من قانون الإجراءات الجنائية
، و التي تنص على أنه : " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة."
من جانبه أكد د.حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة -أن الحكم الصادر بحق المتهمين فى حقيقته غيابيا لعدم جواز حضور محام وكالة عن المتهمين أمام محكمة الجنايات وقت المحاكمة وقبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أجاز ذلك حاليا حال كون العبرة بكون الحكم حضورى أم غيابى هى بحقيقة الواقع وليس بالوصف الذى أسبغته عليه المحكمة لذلك يجب تمكين المحبوسين من التقرير بالمعارضه والافراج عنهم فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.