الجبهة الوطنية تستعد ببرنامج تفصيلي لمرشحي الشيوخ والنواب لمدة 5 سنوات    7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر حتى الآن    رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة جنوب الصين الزراعية    انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة بمشاركة 30 ألف طالب وطالبة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب3977 جنيها    وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى النظافة فى القاهرة والجيزة    رابط التقديم على قرض حسن من وزارة الأوقاف المصرية.. تخصيص 70 مليون من إدارة البر    وزير الخارجية يؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الجيش الإسرائيلى يعلن قصف عضو بحماس فى منطقة طرابلس شمالى لبنان    تصاعد الضغوط الأوروبية على تل أبيب.. نائبة فى البرلمان الأوروبى تطالب بعقوبات حازمة.. أغلبية الإسبان يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. و 5 خيارات قيد البحث تشمل تعليق الشراكة وحظر تصدير السلاح    الاحتلال الإسرائيلى يجبر المواطنين على النزوح قسرا من خان يونس بجنوب غزة    رعاية المصالح الإيرانية يعزي فى ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس: قلوبنا مع مصر    عقب عودته من البرازيل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا    ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا لمخالفتهم قوانين البلاد    وزارة الرياضة تعلن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة    الزمالك يعلن ضم يوسف عمرو لاعب المقاولون في صفوف اليد    قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل معسكر تونس    الاتحاد السكندري ينهي إجراءات استعارة لاعب الزمالك    تقرير يكشف سبب الحادث الذي تسبب في وفاة جوتا    ملك إسماعيل وفريدة خليل تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث    ضبط المتهمين بسرقة لوحات إلكترونية من داخل كابينة اتصالات فى الجيزة    حصاد الوزارات.. وزارة النقل تغلق الدائرى الإقليمى فى هذه المناطق    «النار بدأت من الدور السابع».. شهود عيان يكشفون ل«المصري اليوم» تفاصيل حريق سنترال رمسيس    «الداخلية» تنفى شائعات إضراب نزلاء الإخوان.. وتؤكد: لا انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل    مروة عبدالمنعم تدافع عن مها الصغير: «الرحمة أولى من الهجوم»    بورسعيد تختتم فعاليات المهرجان القومى للمسرح ضمن جولاته بالمحافظات    فرص جديدة واستقرار مالي.. اعرف توقعات برج الحوت في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    هدايا وكتب بسعر التكلفة بجناح الأزهر في معرض الإسكندريَّة للكتاب    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    وكيل وزارة الصحة بسوهاج يبحث آليات توقيع الكشف الطبى على طلاب المدارس    «الصحة»: إطلاق المؤتمر العلمى السنوى لنظم الغذاء لمواجهة التحديات الصحية    بالصور.. حريق سنترال رمسيس| جهود مستمرة للتبريد وتحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث    حنفي جبالي: رئيس الجمهورية اختار طريق العمل في صمت والإخلاص في أداء الواجب    مصر وروسيا توقعان بروتوكولاً مكملًا لاتفاقية التعاون فى بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية    وفّر في استهلاكك وادفع أقل في فاتورة الكهرباء    الطيران المدني: عودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب الربع نقل على دائري المقطم في القاهرة    افتتاح قبة «سيدي جوهر المدني» في شارع الركبية بحي الخليفة    فيلم ريستارت يقفز بإيراداته إلى رقم ضخم.. كم حقق في دور العرض الإثنين؟    فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز يتخطى ال131 مليون جنيه فى السينمات    وزير الإسكان يتفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا بحدائق "تلال الفسطاط"    بالصور.. رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    وزير البترول: تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر    سؤال برلماني حول حريق مبنى سنترال رمسيس    رئيس الرعاية الصحية: تطوير المنشآت الطبية بأسوان وربط إلكتروني فوري للطوارئ    وكيل وزارة الصحة يتابع انتظام العمل بوحدات إدارة إسنا الصحية.. صور    والد ماسك: ترامب وإبني فريق واحد.. وتصرفات إيلون تزيد اهتمام الجمهور    ننشر صورتي ضحيتي غرق سيارة سقطت من معدية نهر النيل بقنا    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إدانة «القومي للطفولة» لفيديو «الطفل الباكي» تعرف على قوانين حماية الأطفال في مصر
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 09 - 2018

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الأطفال يتحدث لمعلمته باكيًا من أجل النوم، وأثار الفيديو استياء رواد «السوشيال ميديا».
واستنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان له أمس الثلاثاء، نشر وتصوير طفل أثناء اليوم الدراسي بصورة مسيئة، بما يخالف قانون الطفل، والذي يحظر تصوير أو نشر أي مواد إعلامية تحتوى على مشاهد مسيئة للأطفال أو التشهير بهم.
ووصف البيان ما حدث مع الطفل بالتنمر الإلكتروني الذي يسيء للأطفال بشكل عام، مطالبًا التحقيق في الواقعة، وإزالة الفيديو من كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الطفل.
وبعد هذا التقرير توضح «الشروق» أبرز ما جاء في بعض مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
المادة 1
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
المادة 3
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
- الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو
الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
المادة 4
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.
المادة 5
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية.
المادة 6
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
المادة 7 مكرر
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
المادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المُعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.
المادة 49
يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
- أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
المادة 53
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.
المادة 59
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
- مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني).
المادة 87
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث.
المادة 88
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها.
المادة 89
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
المادة 90
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.
المادة 91
على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.