استقرار أسعار الذهب في مصر ونصائح للشراء    قبل تفعيله الثلاثاء المقبل.. ننشر المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء    «العمل»: التواصل مع المصريين بالخارج أهم ملفات الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    إعلان جديد من جيش الاحتلال بشأن عملية إخلاء المدنيين من شرق رفح    الرئيس الصيني شي يلتقي ماكرون وفون دير لاين في باريس    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    مفاجأة بشأن مستقبل ثنائي الأهلي    طقس شمال سيناء.. سقوط أمطار خفيفة على مدينة العريش    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    تحذير من خطورة تناول الأسماك المملحة ودعوة لاتباع الاحتياطات الصحية    تراجع سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الإثنين 6 مايو 2024    محمد صلاح يُحمل جوزيه جوميز نتيجة خسارة الزمالك أمام سموحة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    تزامنا مع بدء الإخلاء.. تحذير من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في رفح    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    عاجل.. أوكرانيا تعلن تدمير 12 مسيرة روسية    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لقانون الطفل
نشر في البوابة يوم 15 - 06 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأرسل القسم، المشروع بصيغته المعدلة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.
وجاء نص القانون كالتالي:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
المادة 1
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون الطفل - الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
المادة 2
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 3
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
المادة 4
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.
المادة 5
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية.
المادة 6
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
المادة 7 مكرر
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كل التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
المادة 7 مكرر (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.
المادة 7 مكرر (ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كل التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
قانون الطفل - الباب الثاني - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الأول - في مزاولة مهنة التوليد
المادة 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
المادة 9
على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
المادة 10
على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
المادة 11
لمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه.
ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.
المادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
المادة 13
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.
قانون الطفل - الباب الثاني - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الثاني - في قيد المواليد
المادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المُعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
المادة 15
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1 والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2 والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3 مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4 العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.
المادة 16
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلومًا للمبلغ.
- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 17
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
المادة 18
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورًا على وفاته.
المادة 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.
المادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
المادة 21
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقًا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
المادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معًا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- 3- بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجًا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينًا يجيز تعدد الزوجات.
4- وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.
المادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
المادة 24
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
قانون الطفل - الباب الثاني - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الثالث - تطعيم الطفل وتحصينه
المادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقًا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
المادة 26
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على مائتي جنيه.
قانون الطفل - الباب الثاني - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الرابع - البطاقة الصحية للطفل
المادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.
المادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.
المادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.
قانون الطفل - الباب الثاني - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الخامس - غذاء الطفل
المادة 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي أضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.
قانون الطفل - الباب الثالث - في الرعاية الاجتماعية - الفصل الأول - دور الحضانة
المادة 31
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون.
ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.
المادة 31 مكرر
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
المادة 32
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- رعاية الأطفال اجتماعيًا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
2- تهيئة الأطفال بدنيًا وثقافيًا ونفسيًا وأخلاقيًا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
3- نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومًا بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.
المادة 34
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1- مصري الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
المادة 35
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبًا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك.
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة 36
يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.
المادة 37
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحًا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونًا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقًا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.
المادة 38
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.
المادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائمًا في هذا الشأن وفقًا لأحكام المادة (40) من هذا القانون.
المادة 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:
1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.
2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا في وضع الدار.
3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.
4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقًا لأحكام البند (2).
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارًا بالرفض.
المادة 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة.
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتًا بقرار مسبب يكون نافذًا فور صدوره، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ ما تراه طبقًا لأحكام المادة السابقة.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن.
المادة 42
تعتبر أموال دور الحضانة أموالًا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.
المادة 43
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
المادة 44
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من
المادة (34) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون.
قانون الطفل - الباب الثالث - في الرعاية الاجتماعية - الفصل الثاني - في الرعاية البديلة
المادة 46
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشؤوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.
المادة 47
يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة
يهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- رعاية الأطفال اجتماعيًا وتربويًا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.
2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف.
3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموًا متكاملًا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.
5- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال.
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل.
المادة 48
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.
المادة 49
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
قانون الطفل - الباب الثالث - في الرعاية الاجتماعية - الفصل الثالث - الحماية من أخطار المرور
المادة 50
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصًا به.
المادة 51
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.
المادة 52
لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
قانون الطفل - الباب الرابع - تعليم الطفل - الفصل الأول
المادة 53
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
المادة 54
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
قانون الطفل - الباب الرابع - تعليم الطفل - الفصل الثاني - رياض الأطفال
المادة 55
رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها.
المادة 56
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية:
المادة 57
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية.
المادة 58
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها.
قانون الطفل - الباب الرابع - تعليم الطفل - الفصل الثالث - مراحل التعليم
المادة 59
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
1- مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني).
المادة 60
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنًا منتجًا في بيئته ومجتمعه.
المادة 61
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
المادة 62
يهدف التعليم الثانوي الفني أساسًا إلى إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين.
المادة 63
تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.
قانون الطفل - الباب الخامس - رعاية الطفل العامل والأم العاملة - الفصل الأول - في رعاية الطفل العامل
المادة 64
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
المادة 65
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المُعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
المادة 65 مكرر
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزاد أجازة الطفل العامل السنوية عن أجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
المادة 66
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
المادة 67
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
المادة 68
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولًا بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولًا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.
المادة 69
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
قانون الطفل - الباب الخامس - رعاية الطفل العامل والأم العاملة - الفصل الثاني - في رعاية الأم العاملة
المادة 70
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
المادة 71
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
المادة 72
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضًا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
المادة 73
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 74
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.
قانون الطفل - الباب السادس - رعاية الطفل المعاق وتأهيله
المادة 75
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
المادة 76
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.
المادة 76 مكرر
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
المادة 77
للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.
المادة 78
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولًا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.
المادة 79
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها، إضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة 80
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.
المادة 81
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قرارًا بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك قانونًا.
المادة 82
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملًا فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب.
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.
المادة 83
على صاحب العمل المشار إليه في المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك في الميعاد وطبقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 84
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريًا للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغًا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له وذلك اعتبارًا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب.
المادة 85
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 86
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
قانون الطفل - الباب السابع - ثقافة الطفل
المادة 87
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث.
المادة 88
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعًا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها.
المادة 89
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
المادة 90
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورًا عليهم طبقًا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.
المادة 91
على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كل وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية.
المادة 92
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
المادة 93
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.
قانون الطفل - الباب الثامن - المعاملة الجنائية للأطفال
المادة 94
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقًا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقًا للمادة (132) من هذا القانون.
المادة 95
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون، تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.
المادة 96
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 97
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون. ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
المادة 98
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها المنصوص عليها في المادة (99 مكررًا) من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة فضلًا عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
المادة 98 مكرر
على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.
المادة 99
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك، رفعت تقريرًا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
المادة 99 مكرر
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1-إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2-إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5-التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.
وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.
وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
المادة 99 مكرر (أ)
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصي، عند الاقتضاء، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادته إليه في أقرب وقت.
المادة 100
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابًا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة.
ويتخذ هذا التدبير وفقًا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
المادة 101
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يُحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
المادة 102
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
المادة 103
يُسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سُلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونًا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 104
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة في حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.
المادة 105
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 106
يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل في الاختبار عُرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون.
المادة 107
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
المادة 108
يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
المادة 109
النص النهائي للمادة بتاريخ: 15-06-2008
إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.
المادة 110
ينتهي التدبير حتمًا ببلوغ المحكوم عليه ثمانية عشر عاما، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نُقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقًا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون.
المادة 111
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
المادة 112
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
المادة 113
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
المادة 114
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
فإذا كان ذلك ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 115
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلًا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقًا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
المادة 116
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادمًا عند أي ممن تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
المادة 116 مكرر
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
المادة 116 مكرر (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المادة 116 مكرر (ب)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
المادة 116 مكرر (ج)
تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل.
المادة 116 مكرر (د)
يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
المادة 117
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 118
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.
المادة 119
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
لا يحبس احتياطيًا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة 120
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
المادة 121
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرًا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.
المادة 122
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
المادة 123
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل.
المادة 124
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
يُتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 125
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 126
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويُكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريًا.
المادة 127
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
يُنشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفًا يتضمن فحصًا كاملًا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية.
المادة 128
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.
المادة 129
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
لا تُقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل.
المادة 130
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلًا للاستئناف.
المادة 131
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.
المادة 132
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
المادة 133
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
إذا حُكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقًا للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبُت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف.
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقًا للمادة (119) من هذا القانون.
وإذا حُكم على متهم باعتباره طفلًا، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين.
المادة 134
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
يختص رئيس محكمة الطفل التي يُجرى التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، على أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.
المادة 135
النص النهائى للمادة بتاريخ: 10-07-2008
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه.
وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
المادة 136
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرًا آخر يتفق مع حالته.
المادة 137
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون، وإذا رُفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة 138
لا يُنفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.
المادة 139
النص النهائى للمادة بتاريخ: 15-06-2008
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
المادة 140
لا يُلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.
المادة 141
النص النهائى للمادة
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.
فإذا بلغ سن الطفل ثمانية عشر عاما، تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.
المادة 142
ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يُضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون.
المادة 143
تُطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.
قانون الطفل - الباب التاسع - المجلس القومي للطفولة والأمومة
المادة 144
يُنشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 144 مكرر
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
المادة 144 مكرر (أ)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 144 مكرر (ب)
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
المادة 144 مكرر (ج)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
() المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
() الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
() عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
() الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.