• إنهاء العمل الاستشارى والتنفيذى فى الوزارات والمصالح.. رئيس الوزراء يحدد مجالات الندب ل«إدارة شئون العدالة» • الندب مستمر للإشراف على الانتخابات وللجان ذات الاختصاص القضائى.. وحظر أداء أعمال أخرى.. وخضوع القضاة المنتدبين لقانون الحد الأقصى للأجور علمت «الشروق» أن الحكومة أقرت أول قانون لتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، تطبيقا للمادتين 186 و239 من الدستور؛ والتى تحظر أولاهما ندب القضاة كليا أو جزئيا إلا إلى الجهات والأعمال التى يحددها القانون، وتلزم الثانية مجلس النواب ب«إصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور»، ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشته خلال أيام. وحصلت «الشروق» على المشروع النهائى للقانون المؤرخ فى إبريل الحالى؛ فتبين أن المادة الأولى منه تنص على نفاذ أحكامه على قضاة المحكمة الدستورية العليا والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وتحظر المادة الثانية ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها». ثم تحدد الفقرة الثانية من المادة 4 استثناءات تتيح الاستعانة بالقضاة بالتكليف أو الندب هى: الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائى، أو للإشراف على الانتخابات، أو لإدارة شئون العدالة. وتعرف الفقرة الثالثة من المادة مصطلح «إدارة شئون العدالة» بأنه «كل ما من شأنه تنظيم العدالة وإدارتها على نحو يرسخ من موجبات تحقيقها ويشكل عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فيها، أو تحريفها أو الإخلال بمقوماتها» وتلزم هذه الفقرة رئيس الوزراء بإصدار قرار بتحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة بناء على اقتراح وزير العدل. ووفقا للمادة الثالثة لن يجوز الندب إلا لجهة واحدة فقط، بينما تلزم المادة الرابعة بأن يتضمن قرار الندب تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى المنتدب من الجهة المنتدب لها، بما لا يزيد عن مثلى الراتب الأساسى له إذا كان مطلوبا ندبه فى غير أوقات العمل الرسمية، أما إذا كان الندب لوزارة العدل فسيتقاضى جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه القاضى المنتدب عن الحد الأقصى للأجور. وتحظر المادة الخامسة على القاضى المنتدب أداء أعمال تغاير أهداف الندب، بينما تحدد المادة السادسة فترة الندب الكلى للقاضى بأربع سنوات متصلة، مع إمكانية زيادة المدة فى حالة «المصلحة القومية»، وتضمن المادة السابعة للقضاة المنتدبين أحقيتهم فى الترقى داخل جهاتهم وهيئاتهم شأن زملائهم. وتلزم المادتان الثامنة والعاشرة الجهات الحكومية والقضائية والقضاة بتوفيق أوضاعهم بحد أقصى فى 17 يناير 2019 (عشية مرور 5 سنوات على صدور الدستور تطبيقا للمادة 239 منه) وانتهاء الندب المخالف لهذا القانون، مما يعنى عودة القضاة الذين يتولون مناصب تنفيذية أو استشارية إلى عملهم القضائى فقط، طالما لم تكن ضمن الاستثناءات المذكورة سلفا. وقالت مصادر قضائية إن استثناءات «إدارة شئون العدالة» التى سيتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء بعد صدور القانون، ستشمل الهيئات الاستشارية لبعض الجهات الحكومية والتشريعية رفيعة المستوى، ولجان فض المنازعات بأشكالها.