وزير التعليم العالى: مبادرة تمكين تضمن تكافؤ الفرص والاعتراف بقدرات الطلاب    افتتاح عدد من المساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمحافظة سوهاج    السياحة تطلق حملة إعلانية للترويج للمقصد المصري بتركيا تزامناً مع معرض EMITT    المرور على مئات المنشآت السياحية والغذائية.. أبرز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان    الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية    31 قتيلا و169 جريحا بتفجير انتحاري في مسجد شيعي بباكستان    النيابة الليبية تواصل التحقيق في جريمة اغتيال سيف الإسلام القذافي    الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بثنائية في الشوط الأول    أتربة عالقة ورياح مثيرة للرمال، تحذير عاجل من طقس السبت    الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27    مصر تسترد قطعة أثرية مهمة من عصر الملك تحتمس الثالث    وزير الأوقاف يُشيد بالمتسابق عبد الله عبد الموجود في "دولة التلاوة"    وزارة السياحة: مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    نائب أمين الشعبية لتحرير فلسطين: الانشقاقات في الجبهة نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن أزمة الدواجن والجمبري    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    الناتو: ندعم ونتضامن مع تركيا في ذكرى كارثة الزلزال    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    ذاكرة رمضان المصرية    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    أسعار تذاكر الطيران للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى قمة الجولة الرابعة عشرة بدورى السلة    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    6 فبراير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «تنظيم ندب القضاة» فى الطريق للبرلمان: 4 استثناءات فقط بعد 17 يناير القادم
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2018

• إنهاء العمل الاستشارى والتنفيذى فى الوزارات والمصالح.. رئيس الوزراء يحدد مجالات الندب ل«إدارة شئون العدالة»
• الندب مستمر للإشراف على الانتخابات وللجان ذات الاختصاص القضائى.. وحظر أداء أعمال أخرى.. وخضوع القضاة المنتدبين لقانون الحد الأقصى للأجور
علمت «الشروق» أن الحكومة أقرت أول قانون لتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، تطبيقا للمادتين 186 و239 من الدستور؛ والتى تحظر أولاهما ندب القضاة كليا أو جزئيا إلا إلى الجهات والأعمال التى يحددها القانون، وتلزم الثانية مجلس النواب ب«إصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور»، ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشته خلال أيام.
وحصلت «الشروق» على المشروع النهائى للقانون المؤرخ فى إبريل الحالى؛ فتبين أن المادة الأولى منه تنص على نفاذ أحكامه على قضاة المحكمة الدستورية العليا والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وتحظر المادة الثانية ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها».
ثم تحدد الفقرة الثانية من المادة 4 استثناءات تتيح الاستعانة بالقضاة بالتكليف أو الندب هى: الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائى، أو للإشراف على الانتخابات، أو لإدارة شئون العدالة.
وتعرف الفقرة الثالثة من المادة مصطلح «إدارة شئون العدالة» بأنه «كل ما من شأنه تنظيم العدالة وإدارتها على نحو يرسخ من موجبات تحقيقها ويشكل عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فيها، أو تحريفها أو الإخلال بمقوماتها» وتلزم هذه الفقرة رئيس الوزراء بإصدار قرار بتحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة بناء على اقتراح وزير العدل.
ووفقا للمادة الثالثة لن يجوز الندب إلا لجهة واحدة فقط، بينما تلزم المادة الرابعة بأن يتضمن قرار الندب تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى المنتدب من الجهة المنتدب لها، بما لا يزيد عن مثلى الراتب الأساسى له إذا كان مطلوبا ندبه فى غير أوقات العمل الرسمية، أما إذا كان الندب لوزارة العدل فسيتقاضى جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه القاضى المنتدب عن الحد الأقصى للأجور.
وتحظر المادة الخامسة على القاضى المنتدب أداء أعمال تغاير أهداف الندب، بينما تحدد المادة السادسة فترة الندب الكلى للقاضى بأربع سنوات متصلة، مع إمكانية زيادة المدة فى حالة «المصلحة القومية»، وتضمن المادة السابعة للقضاة المنتدبين أحقيتهم فى الترقى داخل جهاتهم وهيئاتهم شأن زملائهم.
وتلزم المادتان الثامنة والعاشرة الجهات الحكومية والقضائية والقضاة بتوفيق أوضاعهم بحد أقصى فى 17 يناير 2019 (عشية مرور 5 سنوات على صدور الدستور تطبيقا للمادة 239 منه) وانتهاء الندب المخالف لهذا القانون، مما يعنى عودة القضاة الذين يتولون مناصب تنفيذية أو استشارية إلى عملهم القضائى فقط، طالما لم تكن ضمن الاستثناءات المذكورة سلفا.
وقالت مصادر قضائية إن استثناءات «إدارة شئون العدالة» التى سيتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء بعد صدور القانون، ستشمل الهيئات الاستشارية لبعض الجهات الحكومية والتشريعية رفيعة المستوى، ولجان فض المنازعات بأشكالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.