تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    القمزي العقارية تستحوذ على 95 فداناً في مستقبل سيتي التابعة لشركة "ميدار" بإستثمارات 50 مليار جنيه    أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة فى منافذ وزارة التموين    أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 5800 جنيه بالتعاملات المسائية    «مصرية» على طريق ممدانى!!    ضياء رشوان: محاولات تسييس صفقة الغاز تأتي من الجانب الإسرائيلي    بيلاروسيا تعلن نشر صاروخ أوريشنيك الروسى الفرط صوتى على أراضيها    تفاصيل جلسة أحمد عبد الرؤوف مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم    الخطيب: التتويج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة دافع قوي للاستمرار على القمة    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل فى مدينة 6 أكتوبر    الداخلية تضبط شخص لتوزيعه أموالا بمحيط لجان القنطرة غرب    أين قانون حماية اللغة العربية؟    ندوة نقدية تناقش ثلاث تجارب سينمائية شابة ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    نقيب الممثلين يكشف حقيقة إصابة محيي إسماعيل بجلطة فى المخ    فن صناعة الشعر.. ورشة فى الكتابة الإبداعية بجازان    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    رسميا.. الدوحة تستضيف نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    صوتي أمانة.. "غازي" عنده 60 سنة ونازل ينتخب بكفر الشيخ: شاركت أنا وعيلتي كلها| صور    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    "هى" تتصدر المشهد الانتخابى فى اليوم الثانى لانتخابات النواب بحدائق القبة    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط شخصين يوزعان كروت دعائية وأموال على ناخبين بأجا في الدقهلية    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق ب1.1 مليار جنيه    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «تنظيم ندب القضاة» فى الطريق للبرلمان: 4 استثناءات فقط بعد 17 يناير القادم
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2018

• إنهاء العمل الاستشارى والتنفيذى فى الوزارات والمصالح.. رئيس الوزراء يحدد مجالات الندب ل«إدارة شئون العدالة»
• الندب مستمر للإشراف على الانتخابات وللجان ذات الاختصاص القضائى.. وحظر أداء أعمال أخرى.. وخضوع القضاة المنتدبين لقانون الحد الأقصى للأجور
علمت «الشروق» أن الحكومة أقرت أول قانون لتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، تطبيقا للمادتين 186 و239 من الدستور؛ والتى تحظر أولاهما ندب القضاة كليا أو جزئيا إلا إلى الجهات والأعمال التى يحددها القانون، وتلزم الثانية مجلس النواب ب«إصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور»، ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشته خلال أيام.
وحصلت «الشروق» على المشروع النهائى للقانون المؤرخ فى إبريل الحالى؛ فتبين أن المادة الأولى منه تنص على نفاذ أحكامه على قضاة المحكمة الدستورية العليا والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وتحظر المادة الثانية ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها».
ثم تحدد الفقرة الثانية من المادة 4 استثناءات تتيح الاستعانة بالقضاة بالتكليف أو الندب هى: الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائى، أو للإشراف على الانتخابات، أو لإدارة شئون العدالة.
وتعرف الفقرة الثالثة من المادة مصطلح «إدارة شئون العدالة» بأنه «كل ما من شأنه تنظيم العدالة وإدارتها على نحو يرسخ من موجبات تحقيقها ويشكل عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فيها، أو تحريفها أو الإخلال بمقوماتها» وتلزم هذه الفقرة رئيس الوزراء بإصدار قرار بتحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة بناء على اقتراح وزير العدل.
ووفقا للمادة الثالثة لن يجوز الندب إلا لجهة واحدة فقط، بينما تلزم المادة الرابعة بأن يتضمن قرار الندب تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى المنتدب من الجهة المنتدب لها، بما لا يزيد عن مثلى الراتب الأساسى له إذا كان مطلوبا ندبه فى غير أوقات العمل الرسمية، أما إذا كان الندب لوزارة العدل فسيتقاضى جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه القاضى المنتدب عن الحد الأقصى للأجور.
وتحظر المادة الخامسة على القاضى المنتدب أداء أعمال تغاير أهداف الندب، بينما تحدد المادة السادسة فترة الندب الكلى للقاضى بأربع سنوات متصلة، مع إمكانية زيادة المدة فى حالة «المصلحة القومية»، وتضمن المادة السابعة للقضاة المنتدبين أحقيتهم فى الترقى داخل جهاتهم وهيئاتهم شأن زملائهم.
وتلزم المادتان الثامنة والعاشرة الجهات الحكومية والقضائية والقضاة بتوفيق أوضاعهم بحد أقصى فى 17 يناير 2019 (عشية مرور 5 سنوات على صدور الدستور تطبيقا للمادة 239 منه) وانتهاء الندب المخالف لهذا القانون، مما يعنى عودة القضاة الذين يتولون مناصب تنفيذية أو استشارية إلى عملهم القضائى فقط، طالما لم تكن ضمن الاستثناءات المذكورة سلفا.
وقالت مصادر قضائية إن استثناءات «إدارة شئون العدالة» التى سيتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء بعد صدور القانون، ستشمل الهيئات الاستشارية لبعض الجهات الحكومية والتشريعية رفيعة المستوى، ولجان فض المنازعات بأشكالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.