تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    أسعار الفراخ والبيض في بورصة وأسواق الشرقية اليوم السبت 7 يونيو 2025    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    ارتفاع تأخيرات القطارات في ثاني أيام العيد    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 7-6-2025 في المنوفية.. الطماطم 10 جنيها    جيش الاحتلال يقصف منطقة بطن السمين في خانيونس    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    مباريات اليوم السبت.. إنجلترا وهولندا في مهمة خارج الديار بتصفيات كأس العالم    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    بعد تصريحات زيزو.. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة غامضة    إجراء تحليل المخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. اعرف موعد الإعلان    توافد جماهيري على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الأضحى    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    طريقة عمل كباب الحلة، ألذ وأسرع غداء على سفرتك في العيد    محافظ الإسماعيلية يوجه بفتح الأندية لنزلاء دور الرعاية والمسنين (صور)    تقديس السينما عند جعفر بناهي.. دروس للأجيال    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة المطرب إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها وسرقة مجوهراتها    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    بعد خلافه مع «ماسك».. «ترامب» يُفكر ببيع سيارته «تيسلا S»    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    كلهم مصريين، مصرع شخص وإنقاذ 36 آخرين في احتراق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «تنظيم ندب القضاة» فى الطريق للبرلمان: 4 استثناءات فقط بعد 17 يناير القادم
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2018

• إنهاء العمل الاستشارى والتنفيذى فى الوزارات والمصالح.. رئيس الوزراء يحدد مجالات الندب ل«إدارة شئون العدالة»
• الندب مستمر للإشراف على الانتخابات وللجان ذات الاختصاص القضائى.. وحظر أداء أعمال أخرى.. وخضوع القضاة المنتدبين لقانون الحد الأقصى للأجور
علمت «الشروق» أن الحكومة أقرت أول قانون لتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، تطبيقا للمادتين 186 و239 من الدستور؛ والتى تحظر أولاهما ندب القضاة كليا أو جزئيا إلا إلى الجهات والأعمال التى يحددها القانون، وتلزم الثانية مجلس النواب ب«إصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور»، ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشته خلال أيام.
وحصلت «الشروق» على المشروع النهائى للقانون المؤرخ فى إبريل الحالى؛ فتبين أن المادة الأولى منه تنص على نفاذ أحكامه على قضاة المحكمة الدستورية العليا والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وتحظر المادة الثانية ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها».
ثم تحدد الفقرة الثانية من المادة 4 استثناءات تتيح الاستعانة بالقضاة بالتكليف أو الندب هى: الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائى، أو للإشراف على الانتخابات، أو لإدارة شئون العدالة.
وتعرف الفقرة الثالثة من المادة مصطلح «إدارة شئون العدالة» بأنه «كل ما من شأنه تنظيم العدالة وإدارتها على نحو يرسخ من موجبات تحقيقها ويشكل عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فيها، أو تحريفها أو الإخلال بمقوماتها» وتلزم هذه الفقرة رئيس الوزراء بإصدار قرار بتحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة بناء على اقتراح وزير العدل.
ووفقا للمادة الثالثة لن يجوز الندب إلا لجهة واحدة فقط، بينما تلزم المادة الرابعة بأن يتضمن قرار الندب تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى المنتدب من الجهة المنتدب لها، بما لا يزيد عن مثلى الراتب الأساسى له إذا كان مطلوبا ندبه فى غير أوقات العمل الرسمية، أما إذا كان الندب لوزارة العدل فسيتقاضى جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه القاضى المنتدب عن الحد الأقصى للأجور.
وتحظر المادة الخامسة على القاضى المنتدب أداء أعمال تغاير أهداف الندب، بينما تحدد المادة السادسة فترة الندب الكلى للقاضى بأربع سنوات متصلة، مع إمكانية زيادة المدة فى حالة «المصلحة القومية»، وتضمن المادة السابعة للقضاة المنتدبين أحقيتهم فى الترقى داخل جهاتهم وهيئاتهم شأن زملائهم.
وتلزم المادتان الثامنة والعاشرة الجهات الحكومية والقضائية والقضاة بتوفيق أوضاعهم بحد أقصى فى 17 يناير 2019 (عشية مرور 5 سنوات على صدور الدستور تطبيقا للمادة 239 منه) وانتهاء الندب المخالف لهذا القانون، مما يعنى عودة القضاة الذين يتولون مناصب تنفيذية أو استشارية إلى عملهم القضائى فقط، طالما لم تكن ضمن الاستثناءات المذكورة سلفا.
وقالت مصادر قضائية إن استثناءات «إدارة شئون العدالة» التى سيتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء بعد صدور القانون، ستشمل الهيئات الاستشارية لبعض الجهات الحكومية والتشريعية رفيعة المستوى، ولجان فض المنازعات بأشكالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.