حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات النقض بإدراج متهمى «مكتب الإرشاد» على قائمة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 08 - 2017

- المحكمة: قانون الكيانات لا يشترط حضور المتهمين أمام «الجنايات» ولا يجوز قبول دفعهم بعدم الدستورية لعدم إثارته فى أول درجة
- دائرة أخرى تلغى إدراج متهمى «كتائب حلوان» لعدم وضوح الأسباب وتعميمها وتجهيلها
حصلت «الشروق» على أسباب حكم محكمة النقض الصادر بتأييد قرار إدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى والمرشد السابق مهدى عاكف و15 آخرين من قيادات الجماعة المتهمين فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
واستعرضت المحكمة برئاسة المستشار سمير مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد فنجرى وسيد الدليل وأسامة درويش وحمزة إبراهيم، 6 دفوع استند إليها الطاعنون فى طعنهم على الحكم، وردت على كل منهم.
وردا على الدفع الأول بأن قرار الإدراج قد شابه القصور فى التسبيب، أشارت محكمة النقض إلى أن القرار المطعون فيه بين واقعة فى الدعوى فى إطار ما تمر به البلاد من أحداث أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى تمثلت فى تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول لسدة الحكم رغما عن إرادة الشعب مرتكبين فى ذلك أفعالا وصفت وصفا صحيحا بأنها مناهضة لبعض مؤسسات الدولة، متمثلة فى قطع الطريق والاعتصامات بالميادين.
وأضافت أن ذلك تزامن مع قيام البعض بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلبا على استقرار البلاد وزعزعة أمنها وأمانها وانزلق إلى حقبة حق عليها أن توصف بأنها زمن هياج وفتنة، مشيرة إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليهم بتاريخ 30 يونية 2013 بدائرة قسم المقطم من وقائع القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد للعديد من المجنى عليهم الذين عبروا وشاركوا مع جموع الشعب برفضهم عودة ذلك الرئيس، وهى الأفعال التى حكم عليهم فيها بالإعدام شنقا ل4 متهمين وعلى الباقين بالسجن المؤبد.
وأكدت النقض أن ما أورده قرار الإدراج بشأن الحكم الذى استند إليه، جاء محققا للقانون فى بيان الواقعة، وبذلك يكون نعى الطاعنين بالقصور فى التسبيب، غير سديد.
وفيما يخص الدفع بخلو الحكم فى قضية مكتب الإرشاد من إدراج المتهمين على قوائم الإرهابين على الرغم من إدانتهم، قالت المحكمة إنه لما كان قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 قد أوجب أن «يُقدم طلب الإدارج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لطلب الإدراج، وأن تفصل الدائرة فى الطلب بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيا المستندات اللازمة»، فإن القانون لم يوجب إشارة الحكم الصادر فى الدعوى حال صدوره إلى إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهابين، بل أناط القانون بدائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إصدار القرار فى هذا الشأن بناء على طلب النائب العام.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه التزم هذا النظر حال صدوره، ولذلك فإنه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعى عليه شأن صدور الحكم فى قضية مكتب الإرشاد مجردا من إدراج المحكوم عليهم على قائمة الإرهابين، غير صحيح.
وردا على أن الحكم فى قضية مكتب الإرشاد قد نُقض وأعيد إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، أكدت محكمة النقض أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات مرة أخرى بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ومن ثم تبقى التحقيقات والمستندات المرفقة بالقضية ذات أثر، وعندئذ يجوز للنائب العام تقديمها للدائرة المختصة بنظر قرار الإدراج دون اشتراط صدور حكم فى الدعوى وذلك لإعمال شئونها وإصدار قرارها بالإدراج إن رأت لذلك محل، ولذا يضحى نعى الطاعنين فى الشأن غير قويم.
وبشأن عدم دعوة الطاعنين لحضور جلسة إدراجهم ما يعد إخلالا بحق الدفاع، قالت محكمة النقض إنه لما كانت المحكمة المختصة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وكانت المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية سند الدعوى أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة فى الطلب، فى غرفة مشورة، بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام مستوفيا المستندات اللازمة، فإنه لم يلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يُعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعى فى هذا الصدد غير صائب.
وبشأن دفع الطاعنين بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر بموجبه قرار الإدراج، أكدت محكمة النقض أن قانون المحكمة الدستورية قد اختصتها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا فى المسألة الدستورية.
وأضافت أنه لم يدفع أى من الطاعنين بعدم دستورية أحكام قانون الكيانات الإرهابية ولم تر محكمة أول درجة شبهة عدم دستورية هذا القانون، ومفاد ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام للمحاكمة، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الجنايات.
وفى حكم مقابل لدائرة أخرى برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين عادل أبو النجا ورافع أنور وعادل عمارة ويحيى رياض، ألغت النقض قرار إدراج 212 متهما فى قضية «كتائب حلوان» على قوائم الإرهابين، وقررت إعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنائية أخرى غير التى أصدرت القرار الأول.
وأوضح حكم النقض أن طلب النائب العام استند إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة فى القضية التى تحمل رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت النقض إن قانون الكيانات الإرهابية نص على أن تفصل المحكمة المختصة فى طلب النائب العام بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة، وأوجب القانون أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا.
وأوضحت أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى انبنى عليها القرار والمنتجة له، سواء من حيث الوقائع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتسير الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه بشأن المتهمين فى قضية «كتائب حلوان» لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون المحددة بالمادى الأولى من القانون ذاته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام.
وأضافت أن القرار اكتفى فى ذلك بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع الطاعنين المقبول طعنهم شكلا والذين لم يقبل طعنهم شكلا أيضا وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة للتعرض لباقى أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.