العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    «عنده ميزة واحدة».. أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف    فاجعة جديدة في المنوفية.. مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث على كوبري قويسنا    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    دون فلتر.. طريقة تنقية مياه الشرب داخل المنزل    قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية    رئيس الجمعية الطبية المصرية: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج    ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    أسماء أبو اليزيد: الضرب في «فات الميعاد» مش حقيقي    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    أحمد كريمة ينفعل بسبب روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال ال9 أشهر| فيديو    الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    عراقجي: إسرائيل اضطرت للجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب قصفنا الصاروخي    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالضفة    ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة خلال أسبوع    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة    فصل الكهرباء عن قرية العلامية بكفر الشيخ وتوابعها اليوم لصيانة المُغذى    تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!    التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحان الفيزياء بالثانوية العامة    مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب الميراث    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية    استمرار الأجواء الحارة والرطبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والشبورة صباحًا    مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا    «الزراعة»: ملتزمون بالتعاون مع إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل أكثر كفاءة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    الصحف المصرية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»    لحظة إيثار النفس    «زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010    مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    لماذا صامه النبي؟.. تعرف على قصة يوم عاشوراء    بعنوان "الحكمة تنادي".. تنظيم لقاء للمرأة في التعليم اللاهوتي 8 يوليو المقبل    أمانة الحماية الاجتماعية ب«الجبهة الوطنية»: خطة شاملة بأفكار لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    15 نقطة تبرع وماراثون توعوي.. مطروح تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم بشعار تبرعك يساوي حياة    ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات النقض بإدراج متهمى «مكتب الإرشاد» على قائمة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 08 - 2017

- المحكمة: قانون الكيانات لا يشترط حضور المتهمين أمام «الجنايات» ولا يجوز قبول دفعهم بعدم الدستورية لعدم إثارته فى أول درجة
- دائرة أخرى تلغى إدراج متهمى «كتائب حلوان» لعدم وضوح الأسباب وتعميمها وتجهيلها
حصلت «الشروق» على أسباب حكم محكمة النقض الصادر بتأييد قرار إدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى والمرشد السابق مهدى عاكف و15 آخرين من قيادات الجماعة المتهمين فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
واستعرضت المحكمة برئاسة المستشار سمير مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد فنجرى وسيد الدليل وأسامة درويش وحمزة إبراهيم، 6 دفوع استند إليها الطاعنون فى طعنهم على الحكم، وردت على كل منهم.
وردا على الدفع الأول بأن قرار الإدراج قد شابه القصور فى التسبيب، أشارت محكمة النقض إلى أن القرار المطعون فيه بين واقعة فى الدعوى فى إطار ما تمر به البلاد من أحداث أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى تمثلت فى تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول لسدة الحكم رغما عن إرادة الشعب مرتكبين فى ذلك أفعالا وصفت وصفا صحيحا بأنها مناهضة لبعض مؤسسات الدولة، متمثلة فى قطع الطريق والاعتصامات بالميادين.
وأضافت أن ذلك تزامن مع قيام البعض بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلبا على استقرار البلاد وزعزعة أمنها وأمانها وانزلق إلى حقبة حق عليها أن توصف بأنها زمن هياج وفتنة، مشيرة إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليهم بتاريخ 30 يونية 2013 بدائرة قسم المقطم من وقائع القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد للعديد من المجنى عليهم الذين عبروا وشاركوا مع جموع الشعب برفضهم عودة ذلك الرئيس، وهى الأفعال التى حكم عليهم فيها بالإعدام شنقا ل4 متهمين وعلى الباقين بالسجن المؤبد.
وأكدت النقض أن ما أورده قرار الإدراج بشأن الحكم الذى استند إليه، جاء محققا للقانون فى بيان الواقعة، وبذلك يكون نعى الطاعنين بالقصور فى التسبيب، غير سديد.
وفيما يخص الدفع بخلو الحكم فى قضية مكتب الإرشاد من إدراج المتهمين على قوائم الإرهابين على الرغم من إدانتهم، قالت المحكمة إنه لما كان قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 قد أوجب أن «يُقدم طلب الإدارج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لطلب الإدراج، وأن تفصل الدائرة فى الطلب بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيا المستندات اللازمة»، فإن القانون لم يوجب إشارة الحكم الصادر فى الدعوى حال صدوره إلى إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهابين، بل أناط القانون بدائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إصدار القرار فى هذا الشأن بناء على طلب النائب العام.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه التزم هذا النظر حال صدوره، ولذلك فإنه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعى عليه شأن صدور الحكم فى قضية مكتب الإرشاد مجردا من إدراج المحكوم عليهم على قائمة الإرهابين، غير صحيح.
وردا على أن الحكم فى قضية مكتب الإرشاد قد نُقض وأعيد إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، أكدت محكمة النقض أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات مرة أخرى بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ومن ثم تبقى التحقيقات والمستندات المرفقة بالقضية ذات أثر، وعندئذ يجوز للنائب العام تقديمها للدائرة المختصة بنظر قرار الإدراج دون اشتراط صدور حكم فى الدعوى وذلك لإعمال شئونها وإصدار قرارها بالإدراج إن رأت لذلك محل، ولذا يضحى نعى الطاعنين فى الشأن غير قويم.
وبشأن عدم دعوة الطاعنين لحضور جلسة إدراجهم ما يعد إخلالا بحق الدفاع، قالت محكمة النقض إنه لما كانت المحكمة المختصة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وكانت المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية سند الدعوى أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة فى الطلب، فى غرفة مشورة، بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام مستوفيا المستندات اللازمة، فإنه لم يلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يُعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعى فى هذا الصدد غير صائب.
وبشأن دفع الطاعنين بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر بموجبه قرار الإدراج، أكدت محكمة النقض أن قانون المحكمة الدستورية قد اختصتها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا فى المسألة الدستورية.
وأضافت أنه لم يدفع أى من الطاعنين بعدم دستورية أحكام قانون الكيانات الإرهابية ولم تر محكمة أول درجة شبهة عدم دستورية هذا القانون، ومفاد ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام للمحاكمة، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الجنايات.
وفى حكم مقابل لدائرة أخرى برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين عادل أبو النجا ورافع أنور وعادل عمارة ويحيى رياض، ألغت النقض قرار إدراج 212 متهما فى قضية «كتائب حلوان» على قوائم الإرهابين، وقررت إعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنائية أخرى غير التى أصدرت القرار الأول.
وأوضح حكم النقض أن طلب النائب العام استند إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة فى القضية التى تحمل رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت النقض إن قانون الكيانات الإرهابية نص على أن تفصل المحكمة المختصة فى طلب النائب العام بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة، وأوجب القانون أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا.
وأوضحت أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى انبنى عليها القرار والمنتجة له، سواء من حيث الوقائع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتسير الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه بشأن المتهمين فى قضية «كتائب حلوان» لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون المحددة بالمادى الأولى من القانون ذاته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام.
وأضافت أن القرار اكتفى فى ذلك بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع الطاعنين المقبول طعنهم شكلا والذين لم يقبل طعنهم شكلا أيضا وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة للتعرض لباقى أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.