استعدادات «التموين» لاستقبال شهر رمضان: 146 شادرًا وخصومات 25%..ضخ آلاف الأطنان وتجهيز 2.5 مليون كرتونة    قناة السويس: السفينة FENER تقع خارج الولاية القانونية    المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله الشجاع من أجل الحرية    بنفيكا ضد الريال.. الملكى يدرس تدعيم خط الوسط بعد سقوط أبطال أوروبا    منتخب اليد يهزم كاب فيردي ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    تعادل إيجابي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول بالدوري    الشيوخ يناقش مقترحا بتقييد منصة روبلوكس الأسبوع المقبل    مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    مناقشة كتاب "المواجهة" ل اللواء د. أحمد وصفي في معرض الكتاب (صور)    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    «جوقة الشعرا» يحتفون بصلاح جاهين في أمسية الليلة الكبيرة بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    الذهب يقفز إلى مستويات قياسية في مصر والجنيه يتجاوز 60 ألف جنيه    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات النقض بإدراج متهمى «مكتب الإرشاد» على قائمة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 08 - 2017

- المحكمة: قانون الكيانات لا يشترط حضور المتهمين أمام «الجنايات» ولا يجوز قبول دفعهم بعدم الدستورية لعدم إثارته فى أول درجة
- دائرة أخرى تلغى إدراج متهمى «كتائب حلوان» لعدم وضوح الأسباب وتعميمها وتجهيلها
حصلت «الشروق» على أسباب حكم محكمة النقض الصادر بتأييد قرار إدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى والمرشد السابق مهدى عاكف و15 آخرين من قيادات الجماعة المتهمين فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
واستعرضت المحكمة برئاسة المستشار سمير مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد فنجرى وسيد الدليل وأسامة درويش وحمزة إبراهيم، 6 دفوع استند إليها الطاعنون فى طعنهم على الحكم، وردت على كل منهم.
وردا على الدفع الأول بأن قرار الإدراج قد شابه القصور فى التسبيب، أشارت محكمة النقض إلى أن القرار المطعون فيه بين واقعة فى الدعوى فى إطار ما تمر به البلاد من أحداث أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى تمثلت فى تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول لسدة الحكم رغما عن إرادة الشعب مرتكبين فى ذلك أفعالا وصفت وصفا صحيحا بأنها مناهضة لبعض مؤسسات الدولة، متمثلة فى قطع الطريق والاعتصامات بالميادين.
وأضافت أن ذلك تزامن مع قيام البعض بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلبا على استقرار البلاد وزعزعة أمنها وأمانها وانزلق إلى حقبة حق عليها أن توصف بأنها زمن هياج وفتنة، مشيرة إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليهم بتاريخ 30 يونية 2013 بدائرة قسم المقطم من وقائع القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد للعديد من المجنى عليهم الذين عبروا وشاركوا مع جموع الشعب برفضهم عودة ذلك الرئيس، وهى الأفعال التى حكم عليهم فيها بالإعدام شنقا ل4 متهمين وعلى الباقين بالسجن المؤبد.
وأكدت النقض أن ما أورده قرار الإدراج بشأن الحكم الذى استند إليه، جاء محققا للقانون فى بيان الواقعة، وبذلك يكون نعى الطاعنين بالقصور فى التسبيب، غير سديد.
وفيما يخص الدفع بخلو الحكم فى قضية مكتب الإرشاد من إدراج المتهمين على قوائم الإرهابين على الرغم من إدانتهم، قالت المحكمة إنه لما كان قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 قد أوجب أن «يُقدم طلب الإدارج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لطلب الإدراج، وأن تفصل الدائرة فى الطلب بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيا المستندات اللازمة»، فإن القانون لم يوجب إشارة الحكم الصادر فى الدعوى حال صدوره إلى إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهابين، بل أناط القانون بدائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إصدار القرار فى هذا الشأن بناء على طلب النائب العام.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه التزم هذا النظر حال صدوره، ولذلك فإنه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعى عليه شأن صدور الحكم فى قضية مكتب الإرشاد مجردا من إدراج المحكوم عليهم على قائمة الإرهابين، غير صحيح.
وردا على أن الحكم فى قضية مكتب الإرشاد قد نُقض وأعيد إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، أكدت محكمة النقض أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات مرة أخرى بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ومن ثم تبقى التحقيقات والمستندات المرفقة بالقضية ذات أثر، وعندئذ يجوز للنائب العام تقديمها للدائرة المختصة بنظر قرار الإدراج دون اشتراط صدور حكم فى الدعوى وذلك لإعمال شئونها وإصدار قرارها بالإدراج إن رأت لذلك محل، ولذا يضحى نعى الطاعنين فى الشأن غير قويم.
وبشأن عدم دعوة الطاعنين لحضور جلسة إدراجهم ما يعد إخلالا بحق الدفاع، قالت محكمة النقض إنه لما كانت المحكمة المختصة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وكانت المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية سند الدعوى أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة فى الطلب، فى غرفة مشورة، بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام مستوفيا المستندات اللازمة، فإنه لم يلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يُعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعى فى هذا الصدد غير صائب.
وبشأن دفع الطاعنين بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر بموجبه قرار الإدراج، أكدت محكمة النقض أن قانون المحكمة الدستورية قد اختصتها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا فى المسألة الدستورية.
وأضافت أنه لم يدفع أى من الطاعنين بعدم دستورية أحكام قانون الكيانات الإرهابية ولم تر محكمة أول درجة شبهة عدم دستورية هذا القانون، ومفاد ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام للمحاكمة، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الجنايات.
وفى حكم مقابل لدائرة أخرى برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين عادل أبو النجا ورافع أنور وعادل عمارة ويحيى رياض، ألغت النقض قرار إدراج 212 متهما فى قضية «كتائب حلوان» على قوائم الإرهابين، وقررت إعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنائية أخرى غير التى أصدرت القرار الأول.
وأوضح حكم النقض أن طلب النائب العام استند إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة فى القضية التى تحمل رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت النقض إن قانون الكيانات الإرهابية نص على أن تفصل المحكمة المختصة فى طلب النائب العام بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة، وأوجب القانون أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا.
وأوضحت أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى انبنى عليها القرار والمنتجة له، سواء من حيث الوقائع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتسير الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه بشأن المتهمين فى قضية «كتائب حلوان» لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون المحددة بالمادى الأولى من القانون ذاته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام.
وأضافت أن القرار اكتفى فى ذلك بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع الطاعنين المقبول طعنهم شكلا والذين لم يقبل طعنهم شكلا أيضا وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة للتعرض لباقى أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.