«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات النقض بإدراج متهمى «مكتب الإرشاد» على قائمة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 08 - 2017

- المحكمة: قانون الكيانات لا يشترط حضور المتهمين أمام «الجنايات» ولا يجوز قبول دفعهم بعدم الدستورية لعدم إثارته فى أول درجة
- دائرة أخرى تلغى إدراج متهمى «كتائب حلوان» لعدم وضوح الأسباب وتعميمها وتجهيلها
حصلت «الشروق» على أسباب حكم محكمة النقض الصادر بتأييد قرار إدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى والمرشد السابق مهدى عاكف و15 آخرين من قيادات الجماعة المتهمين فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
واستعرضت المحكمة برئاسة المستشار سمير مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد فنجرى وسيد الدليل وأسامة درويش وحمزة إبراهيم، 6 دفوع استند إليها الطاعنون فى طعنهم على الحكم، وردت على كل منهم.
وردا على الدفع الأول بأن قرار الإدراج قد شابه القصور فى التسبيب، أشارت محكمة النقض إلى أن القرار المطعون فيه بين واقعة فى الدعوى فى إطار ما تمر به البلاد من أحداث أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى تمثلت فى تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول لسدة الحكم رغما عن إرادة الشعب مرتكبين فى ذلك أفعالا وصفت وصفا صحيحا بأنها مناهضة لبعض مؤسسات الدولة، متمثلة فى قطع الطريق والاعتصامات بالميادين.
وأضافت أن ذلك تزامن مع قيام البعض بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلبا على استقرار البلاد وزعزعة أمنها وأمانها وانزلق إلى حقبة حق عليها أن توصف بأنها زمن هياج وفتنة، مشيرة إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليهم بتاريخ 30 يونية 2013 بدائرة قسم المقطم من وقائع القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد للعديد من المجنى عليهم الذين عبروا وشاركوا مع جموع الشعب برفضهم عودة ذلك الرئيس، وهى الأفعال التى حكم عليهم فيها بالإعدام شنقا ل4 متهمين وعلى الباقين بالسجن المؤبد.
وأكدت النقض أن ما أورده قرار الإدراج بشأن الحكم الذى استند إليه، جاء محققا للقانون فى بيان الواقعة، وبذلك يكون نعى الطاعنين بالقصور فى التسبيب، غير سديد.
وفيما يخص الدفع بخلو الحكم فى قضية مكتب الإرشاد من إدراج المتهمين على قوائم الإرهابين على الرغم من إدانتهم، قالت المحكمة إنه لما كان قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 قد أوجب أن «يُقدم طلب الإدارج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لطلب الإدراج، وأن تفصل الدائرة فى الطلب بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيا المستندات اللازمة»، فإن القانون لم يوجب إشارة الحكم الصادر فى الدعوى حال صدوره إلى إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهابين، بل أناط القانون بدائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إصدار القرار فى هذا الشأن بناء على طلب النائب العام.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه التزم هذا النظر حال صدوره، ولذلك فإنه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعى عليه شأن صدور الحكم فى قضية مكتب الإرشاد مجردا من إدراج المحكوم عليهم على قائمة الإرهابين، غير صحيح.
وردا على أن الحكم فى قضية مكتب الإرشاد قد نُقض وأعيد إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، أكدت محكمة النقض أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات مرة أخرى بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ومن ثم تبقى التحقيقات والمستندات المرفقة بالقضية ذات أثر، وعندئذ يجوز للنائب العام تقديمها للدائرة المختصة بنظر قرار الإدراج دون اشتراط صدور حكم فى الدعوى وذلك لإعمال شئونها وإصدار قرارها بالإدراج إن رأت لذلك محل، ولذا يضحى نعى الطاعنين فى الشأن غير قويم.
وبشأن عدم دعوة الطاعنين لحضور جلسة إدراجهم ما يعد إخلالا بحق الدفاع، قالت محكمة النقض إنه لما كانت المحكمة المختصة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وكانت المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية سند الدعوى أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة فى الطلب، فى غرفة مشورة، بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام مستوفيا المستندات اللازمة، فإنه لم يلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يُعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعى فى هذا الصدد غير صائب.
وبشأن دفع الطاعنين بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر بموجبه قرار الإدراج، أكدت محكمة النقض أن قانون المحكمة الدستورية قد اختصتها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا فى المسألة الدستورية.
وأضافت أنه لم يدفع أى من الطاعنين بعدم دستورية أحكام قانون الكيانات الإرهابية ولم تر محكمة أول درجة شبهة عدم دستورية هذا القانون، ومفاد ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام للمحاكمة، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الجنايات.
وفى حكم مقابل لدائرة أخرى برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين عادل أبو النجا ورافع أنور وعادل عمارة ويحيى رياض، ألغت النقض قرار إدراج 212 متهما فى قضية «كتائب حلوان» على قوائم الإرهابين، وقررت إعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنائية أخرى غير التى أصدرت القرار الأول.
وأوضح حكم النقض أن طلب النائب العام استند إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة فى القضية التى تحمل رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت النقض إن قانون الكيانات الإرهابية نص على أن تفصل المحكمة المختصة فى طلب النائب العام بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة، وأوجب القانون أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا.
وأوضحت أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى انبنى عليها القرار والمنتجة له، سواء من حيث الوقائع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتسير الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه بشأن المتهمين فى قضية «كتائب حلوان» لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون المحددة بالمادى الأولى من القانون ذاته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام.
وأضافت أن القرار اكتفى فى ذلك بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع الطاعنين المقبول طعنهم شكلا والذين لم يقبل طعنهم شكلا أيضا وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة للتعرض لباقى أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.