مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والإعلام    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    وزارة الزراعة: حملات تحصين وقوافل بيطرية وإرشادية بالمحافظات خلال أسبوع    ستروين تكشف النقاب عن C5 Aircross الكهربائية الجديدة.. شاهدها    سفيرة الاتحاد الأوروبى: مصر ركيزة الاستقرار الإقليمى وندعم جهودها لوقف حرب غزة    الكهرباء: تشغيل الكابل الثاني بمحطة جزيرة الدهب وتقدم في التغذية البديلة.. فيديو    حزب السادات الديمقراطي: استهداف السفارات المصرية تحريض مرفوض    الأردن: الكارثة في غزة وصلت لوضع لا يمكن وصفه    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة "تصحيح الأمور" في غزة    انفراجة في مستقبل رضا سليم.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري القطري    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    ضبط سائق توك توك تعدى على سائق إسعاف بالقاهرة    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    بالصور- انفجار خط مياه رئيسي يغرق شوارع المنصورة ويقطع الكهرباء    تعليمات حاسمة لرؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم    فوز الشهاوي ودومة والمعدول في الآداب وعبد اللطيف وعبد المحسن وفرج في الفنون    15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية    «الأعلى للثقافة» يُعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2025 (الأسماء)    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام.. ويستمر حتى 30 أكتوبر    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    السياحة الإسلامية في مكة والمدينة: دليل شامل لزيارة المواقع المقدسة    الجامع الأزهر يناقش "حقوق الأبناء" في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة    طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، والنتيجة مضمونة    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    متحف كفر الشيخ: ورش لتعليم النحت وأخرى فنية وتدريب صيفي لطلاب الآثار    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و51 ألفا و300 فرد منذ بداية الحرب    «التعليم» تعلن ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية 2025/2026    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    بايرن ميونخ يجدد عقد لاعب الفريق لمدة موسم    ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    كوكا يتدرب في معسكر الاتفاق قبل الإعلان الرسمي لضمه    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تغلق باب الطعن في إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب
نشر في النهار يوم 16 - 07 - 2017

أغلقت محكمة النقض، اليوم، باب الطعن على قرار الجنايات بإدراج 1538 شخصية على قوائم الإرهاب، على رأسهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة والرئيس الأسبق محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
واستقبلت المحكمة عشرات الطعون التى شملت أسماء جميع المتهمين، الطاعنين على «القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال فى الطلب المقدم من النيابة فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والصادر بجلسة 12 يناير الماضى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017».
ومن بين الطعون ما تقدم به المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود وكيلا عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة وأسرهم المدرجين، وكذلك طعن المحامى محمد عثمان وكيلا عن أبوتريكة، والمحامى علاء علم الدين وكيلا عن 5 متهمين، وكذلك طعن المحامى محمد الجندى وكيلا عن 4 متهمين، بالإضافة إلى عشرات الطعون الأخرى.
وأكد مصدر قضائى أن محكمة النقض ستفحص جميع الطعون، وستحدد جلسة واحدة لنظرها والفصل فيها جميعا فى حكم واحد.
وتضمنت الطعون العديد من الأسباب المتشابهة، من أجل إلغاء القرار، أهمها صدور الحكم فى جلسة سرية ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم، خاصة أن بعضهم مقيد الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، حيث صدر قرار المحكمة دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم فى طلب الإدارج.
وتضمنت الأسباب أيضا بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التى بنى عليها وللقصور فى التسبيب، حيث نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية على أن «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة».
وفى ذلك قال المحامى علاء علم الدين، إن القانون ألزم المحكمة أن تذكر أسباب قرارها وفقا لما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه».
وأكد علم الدين أن القرار قد عول على التحريات التى خلت من نسبة أى فعل مادى للطاعنين، وكذا لاعترافات بعض من المتهمين دون أن يورد هذه الاعترافات ولا مؤداها ولا علاقة الطاعنين بها نظرا لأنها لم تشر لأى منهم من قريب أو من بعيد.
وأوضح أن ما أورده القرار المطعون فيه على هذا النحو لا يرقى لدرجة التسبيب المعتبر قانونا الذى يُمَكن محكمة النقض من إعمال رقابتها كاملة على أسبابه.
ومن أهم الأسباب التى تناولتها الطعون، هى بطلان القرار المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع، وعدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته للدستور والقانون باعتماده رجعية أثر القوانين الجنائية.
ويؤكد «علم الدين» أن القرار المطعون فيه رتب عقوبة تبعية على اتهام جديد بإسباغ وصف الإرهابيين على المدرجين لمدة ثلاث سنوات، وما ترتب على ذلك من آثار بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، وتجميد أموال الإرهابى، دون سماع دفاعهم وإخطارهم.
وأضاف أنه وفقا للقانون فالعقوبة لا توقع إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون.
وطلب علم الدين كأحد المحامين الطاعنين بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن ومحو جميع آثاره، مع رفع أسماء الطاعنين من قوائم الإرهابيين مع الزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.