«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 سببًا للطعن على إدراج مرسي وقيادات «الإخوان» على قوائم «الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 09 - 2016


الاثنين 05 سبتمبر 2016 13:59
القرار ليس قضائيًا لغياب إخطار المتهمين والدفاع
المحكمة لم تستخدم سلطتها في إعمال الدستور
القرار يعاقب على أفعال سابقة لتاريخ صدور القانون
حصلت «الشروق» على مذكرة الطعن بالنقض على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدارج الرئيس المعزول محمد مرسي و34 من قيادات جماعة الإخوان على قوائم الكيانات «الإرهابية» لمدة 3 سنوات، استنادا الى الحكم الصادر ضدهم في قضية التخابر مع حماس.
جاء الطعن على القرار وما ترتب عليه من آثار وردت في المادة 7 من قانون الكيانات «الإرهابية» رقم 8 لسنة 2015، من إدراج المحكوم عليهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر وإلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال «الإرهابي» متى استخدمت في ممارسة النشاط «الإرهابي»، فضلاً عن تحديد آلية لإدارة الأموال المجمدة.
وتقدم بالطعن المحامون عبدالمنعم عبدالمقصود وأسامة الحلو وعلي كمال ومحمد طوسون وآخرون، عن 22 متهمًا محبوسًا تضمنهم قرار المحكمة، على رأسهم محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسي، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي.
واستند الطعن الى 11 سببًا طالب الطاعنون من خلالهم، قبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن.
وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب المستشار النائب العام بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين المحكوم عليهم - الطاعنين - على قائمة «الإرهابيين».
وطلب الطعن احتياطياً بنقض وإلغاء القرار المطعون عليه بكافة أجزائه، والقضاء بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لتحكم فيها من جديد من دائرة أخرى لنظره.
وفي سببه الأول استند الطعن الى بطلان القرار المطعون عليه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يصل به إلى حد الانعدام لمخالفته نصاً دستورياً وهو عدم رجعية القوانين الجنائية وعدم جواز العقاب على الأفعال السابقة على نفاذ القانون.
وفى ذلك السبب أشار الطعن إلى أن المحكمة الدستورية قضت بأن "الأصل في أحكام القوانين هو سريانها من تاريخ العمل بها وعدم جواز إعمال أثرها فيما وقع قبلها وأنه لا خروج على هذا الأصل إلا بنص خاص وفي غير المواد الجنائية وبموافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم".
وأوضح أن الجناية التي على أساسها تم إدراج المتهمين الطاعنين على قوائم الإرهاب كانت تعاقب المتهمين عن وقائع متهمين بارتكابها خلال الفترة من 2005 وحتى أغسطس 2013 في داخل وخارج البلاد وهى التخابر وإفشاء أسرار وتولى قيادة وإمداد تلك الجماعات بمعلومات، وتمت التحقيقات وكافة الإجراءات فيها عام 2014.
ذلك في حين أن القانون المعاقب به المتهمون صدر في 18 فبراير 2015 أي أن القانون صادر بعد ارتكاب المتهمين للواقعة وبعد تاريخ إحالتهم للمحاكمة وهو ما يؤكد بطلان القرار المطعون عليه.
واستند الطعن في سببه الثاني إلى انعدام القرار المطعون عليه واعتباره قراراً وعملاً مادياً وليس قضائيا لغياب ضمانة الدفاع عن النصوص القانونية التي تنظم ولاية المحكمة التي أصدرت القرار المطعون عليه في شأن إدراج المتهمين بقوائم «الإرهاب».
وأوضح السبب، أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية على أن الخصومة القضائية، تمثل في نطاق ضمانة الدفاع مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يتم انصرافه إلى كل دعوي، مضيقا أنه بمطالعة مواد قانون الكيانات الإرهابية نجدها قد جاءت خالية من ضمانة الدفاع في حق المتهمين، وأن تلك الضمانة كانت غائبة عن النصوص القانونية التي تنظم ولاية هذه المحكمة لنظر تلك الأمور.
وأشار إلى أنه بمطالعة القرار المطعون فيه فقد جاء دون سماع دفاع الطاعنين ولا إخطارهم في محبسهم بحضور من يتولى مهمة الدفاع عنهم، ومن ثم فقد تردى القرار الطعين في هاوية الانعدام، إذ قضى بتلك العقوبات التي لم يعرفها المشرع الجنائي من قبل، ويكون القرار المطعون عليه فاقداً لشروط اعتبار هذا القرار عملاً قضائيا باعتبار أن ضمانة الدفاع عن المتهمين الطاعنين غائبة عن هذا العمل، وبل غائبة أيضاً عن القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 ونصوصه القانونية التي تنظم ولاية المحكمة وتبين حدودها مما يكون القرار المطعون عليه قد جاء منعدما حابط الأثر متعينا إلغاؤه.
واستند الطعن الى سبب ثالث وهو بطلان القرار المطعون عليه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام من عدم جواز محاكمة المتهمين عن ذات الفعل الواحد مرتين مهما تعددت أوصافه القانونية وأيضا إنزال عقوبات أخري جديدة عن ذات الفعل.
وأوضح السبب أن القرار الطعين قد قضى بمعاقبة الطاعنين على ذات الأفعال التي عوقبوا بها في حكم الجناية الأصلية وبذلك يكون قد خالف القانون ممثلاً في المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية إذ عاد للدعوى بعد انتهائها حرياً بنقضه ومحو كافة آثاره ..
وفي السبب الرابع استند الطعن الى بطلان القرار المطعون فيه لخلوة من وصف أو صيغة التهمة الذي أسندها النائب العام إلي المتهمين الطاعنين في طلب الإدراج. موضحًا أن القرار خلا تماماً من بيان صيغة الاتهامات التي أسندها النائب العام للطاعنين أو وصفها، لافتا الى أن خلو القرار من هذه البيانات الجوهرية يفقده السند التشريعي لإصداره ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً.
وأورد الطعن في سببه الخامس القصور في البيان في عدم إيراده تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة علي الرغم من كونهما دعامتين رئيسيتين للقرار المطعون عليه بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي القرار المطعون فيه.
وجاء في السبب السادس، مخالفة القرار للقانون والخطأ في تطبيقه في إغفال القرار المطعون عليه تحديد من المنوط به إدارة أموال المحكوم عليهم (الطاعنين).
وأوضح أن القرار قد صدر قاصراً ومخالفاً للقانون لعدم تعيين من يدير هذه الأموال المجمدة المتحفظ عليها مؤقتا، الأمر الذي يعني تهديداً لهذه الأموال المتحفظ عليها مؤقتا، ويمثل تعدياً غير مشروع عليها، مهدداً بضياعها وهي من المال الخاص الواجب حمايته.
واستند الطعن في سببه السابع إلى القصور في التسبيب لعدم بيانه ماهية الأموال المملوكة للمحكوم عليهم المدرجين التي سيتم التحفظ عليها (تجميدها) والتي استخدمت في العمل الإرهابي وإغفاله ذلك يؤدي إلي حرمان المحكوم عليهم من جميع أموالهم بما يعنى مصادرة أموالهم دون تعلقها بجريمة ما.
وفي السبب الثامن، أشار الطعن إلى بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري وهو بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها المخالفة لنص المادة 310 إجراءات جنائية، وهو ما يعيب القرار ويصفه بالعوار مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ووجوب إلغائه.
وأوضح أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه".
وأكد الطعن في سببه التاسع، انعدام القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ دستورياً وهو مبدأ المواجهة في الخصومة وأنه لا تكون هناك محاكمة بدون دفاع ومدافع عن متهم أمام محكمة الجنايات، مستندا الى مواد الدستور 20 و21 و22.
وأوضح السبب أنه على الرغم من خلو قانون الكيانات «الإرهابية» مما يفيد إخطار المطلوب إدراجه لحضور جلسة نظر الإدراج علي تلك القوائم من عدمه وإبداء دفاعه، إلا أن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة التي نص عليها المشرع الدستوري.
وأشار إلى أن الثابت أن الخصومة محل القرار المطعون عليه قد انعقدت وصدر القرار فيها دون إخطار المتهمين في محبسهم لسماع أقوالهم وإبداء دفاعهم قبل القضاء عليهم بتلك العقوبات المغلظة شديدة الوطأة.
ونص السبب العاشر على، بطلان القرار المطعون عليه ومخالفته القانون وخطئه في تطبيقه لعدم إعمال المحكمة التي أصدرته سلطتها في عدم تطبيق نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 لمخالفته للنصوص الدستورية المستقرة والتي تعاقبت على إيرادها الدساتير المصرية.
وأوضح أنه من المستقر عليه في قضاء النقض، أن القضاء العادي يجوز له عدم إعمال القانون لمخالفته نصاً دستورياً، إذ إن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور.
وأشار إلى أن القرار المطعون عليه جاء باطلا بطلاناً مطلقاً لعدم إعمال المحكمة التي أصدرتها لسلطتها في عدم تطبيق التشريع الأدنى (القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 ) لمخالفته للتشريع الأعلى (الدستور) استنادا إلى أن القضاء ملزماً بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون علي حد سواء، غير أنه حين يستحيل تطبيقهما معا لتعارض أحكامها فلا مناط من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريعات وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى.
وجاء السبب الحادي عشر، بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة قضاء الحكم، موضحًا أن القرار جاء خاليًا من تحدد وإثبات أركان الجريمة التي استند إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.