قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر    السيسي يشارك الأطفال سعادتهم بعيد الفطر ويوزع الهدايا عليهم (صور)    تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مونوريل شرق النيل    إيران.. اغتيال مسئول الاستخبارات في الباسيج إسماعيل أحمدي    الخارجية الإسرائيلية: 6 دول جديدة تعترف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة غير شرعية    سفارة إسبانيا بالقاهرة: مستعدون لتسهيل إصدار التأشيرات لبعثة المنتخب المصري    محافظ الوادي الجديد تؤدي صلاة عيد الفطر بالمجمع الإسلامي.. وتلتقط الصور التذكارية مع الأطفال    الرئيس السيسي: مصر لم يجبر فيها أحد على دخول المسجد أو الكنيسة    الرئيس السيسي: تضحيات الشعب هي سبب استقرار مصر الحالي    آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 126 ساحة بالإسماعيلية    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    خامنئي في رسالة جديدة: يجب سلب أمن أعداء إيران    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    الرئيس السيسي يرسم البسمة على وجوه الأطفال في عيد الفطر    سعر الريال السعودي خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك    أسعار الذهب تقفز اليوم في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 7210 جنيه للجرام    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    الزمالك يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لموقعة أوتوهو بالكونفدرالية    محافظ قنا: طفرة طبية بمسشفى نقادة لتطوير مبانى الغسيل الكلوى والتمريض    الأرصاد تحذر: رياح نشطة تضرب البلاد أول أيام عيد الفطر    مشاهد عنف.. السبب وراء إيقاف عرض "سفاح التجمع" في دور السينما    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات بالجيزة والقليوبية لمتابعة خطة التأمين الطبي في العيد    كأنهم في الحرم.. مشهد مهيب لأداء صلاة العيد بمسجد خاتم المرسلين بالهرم    النقل العام تطلق أسطولاً من الأتوبيسات الحديثة لخدمة المتنزهات والمناطق السياحية    «الصحة» تقدم بدائل صحية لكعك العيد وتحذر من الإفراط في تناوله خلال العيد    أهالي السويس يؤدون صلاة العيد في 148 ساحة ومسجد    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    بحضور السيسي، تفاصيل صلاة عيد الفطر في مسجد الفتاح العليم    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    بالصور.. الآلاف يتوافدون على استاد ملوي بالمنيا لأداء صلاة عيد الفطر    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    هيئة الدواء: انتظام العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    تفاصيل معركة طابا.. كيف واجهت مصر إسرائيل في ساحات القانون؟    زكريا أبو حرام يكتب: الكل بحاجة لمصر    مصطفى بكري يهاجم استغلال التجار: يعني إيه كيلو فلفل ب 40 جنيها وطماطم ب 45؟.. الناس أوضاعها صعبة    محافظ سوهاج: يتفقد المتنزهات العامة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك    إسلام الكتاتني يكتب: ومازال مسلسل الفوضى الخلاقة مستمرا .. وموسم رمضاني ساخن «1»    انقسام بين ترامب ونتنياهو حول الهجوم على حقل الغاز الإيراني    الخليج فى قلب القاهرة.. جولة تثبيت الأركان    أوقاف الفيوم تعلن جاهزية ساحات صلاة عيد الفطر وتكثف استعداداتها بالمحافظة    صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر    محافظ سوهاج يهنئ هاتفيًا الفائزة بلقب الأم المثالية لعام 2026| فيديو    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران منشآت نفطية سعودية عمل إرهابي    محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    تهميش الولايات المتحدة.. الحرب الصهيوأمريكية على إيران بوابة لنظام عالمى جديد    بولونيا يفوز على روما برباعية مثيرة ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي    السهروردي    المفتي: العيد يوم الجائزة وتتويج للانتصار على النفس.. وفرحة الفطر تتجاوز الطعام والشراب    انفجار وتحطم واجهة مول تجاري في مدينة دمياط الجديدة.. صور    رد الفيفا على طلب ايران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    عصام كامل يروي مشواره الصحفي على مدار 37 عاما: الصحافة مهنة ضغوطات، نخوض معركة رقمية مع منصات السوشيال، وهذه قصة فيتو ودور ساويرس في تأسيسها    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 سببًا للطعن على إدراج مرسي وقيادات «الإخوان» على قوائم «الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 09 - 2016


الاثنين 05 سبتمبر 2016 13:59
القرار ليس قضائيًا لغياب إخطار المتهمين والدفاع
المحكمة لم تستخدم سلطتها في إعمال الدستور
القرار يعاقب على أفعال سابقة لتاريخ صدور القانون
حصلت «الشروق» على مذكرة الطعن بالنقض على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدارج الرئيس المعزول محمد مرسي و34 من قيادات جماعة الإخوان على قوائم الكيانات «الإرهابية» لمدة 3 سنوات، استنادا الى الحكم الصادر ضدهم في قضية التخابر مع حماس.
جاء الطعن على القرار وما ترتب عليه من آثار وردت في المادة 7 من قانون الكيانات «الإرهابية» رقم 8 لسنة 2015، من إدراج المحكوم عليهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر وإلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال «الإرهابي» متى استخدمت في ممارسة النشاط «الإرهابي»، فضلاً عن تحديد آلية لإدارة الأموال المجمدة.
وتقدم بالطعن المحامون عبدالمنعم عبدالمقصود وأسامة الحلو وعلي كمال ومحمد طوسون وآخرون، عن 22 متهمًا محبوسًا تضمنهم قرار المحكمة، على رأسهم محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسي، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي.
واستند الطعن الى 11 سببًا طالب الطاعنون من خلالهم، قبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن.
وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب المستشار النائب العام بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين المحكوم عليهم - الطاعنين - على قائمة «الإرهابيين».
وطلب الطعن احتياطياً بنقض وإلغاء القرار المطعون عليه بكافة أجزائه، والقضاء بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لتحكم فيها من جديد من دائرة أخرى لنظره.
وفي سببه الأول استند الطعن الى بطلان القرار المطعون عليه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يصل به إلى حد الانعدام لمخالفته نصاً دستورياً وهو عدم رجعية القوانين الجنائية وعدم جواز العقاب على الأفعال السابقة على نفاذ القانون.
وفى ذلك السبب أشار الطعن إلى أن المحكمة الدستورية قضت بأن "الأصل في أحكام القوانين هو سريانها من تاريخ العمل بها وعدم جواز إعمال أثرها فيما وقع قبلها وأنه لا خروج على هذا الأصل إلا بنص خاص وفي غير المواد الجنائية وبموافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم".
وأوضح أن الجناية التي على أساسها تم إدراج المتهمين الطاعنين على قوائم الإرهاب كانت تعاقب المتهمين عن وقائع متهمين بارتكابها خلال الفترة من 2005 وحتى أغسطس 2013 في داخل وخارج البلاد وهى التخابر وإفشاء أسرار وتولى قيادة وإمداد تلك الجماعات بمعلومات، وتمت التحقيقات وكافة الإجراءات فيها عام 2014.
ذلك في حين أن القانون المعاقب به المتهمون صدر في 18 فبراير 2015 أي أن القانون صادر بعد ارتكاب المتهمين للواقعة وبعد تاريخ إحالتهم للمحاكمة وهو ما يؤكد بطلان القرار المطعون عليه.
واستند الطعن في سببه الثاني إلى انعدام القرار المطعون عليه واعتباره قراراً وعملاً مادياً وليس قضائيا لغياب ضمانة الدفاع عن النصوص القانونية التي تنظم ولاية المحكمة التي أصدرت القرار المطعون عليه في شأن إدراج المتهمين بقوائم «الإرهاب».
وأوضح السبب، أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية على أن الخصومة القضائية، تمثل في نطاق ضمانة الدفاع مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يتم انصرافه إلى كل دعوي، مضيقا أنه بمطالعة مواد قانون الكيانات الإرهابية نجدها قد جاءت خالية من ضمانة الدفاع في حق المتهمين، وأن تلك الضمانة كانت غائبة عن النصوص القانونية التي تنظم ولاية هذه المحكمة لنظر تلك الأمور.
وأشار إلى أنه بمطالعة القرار المطعون فيه فقد جاء دون سماع دفاع الطاعنين ولا إخطارهم في محبسهم بحضور من يتولى مهمة الدفاع عنهم، ومن ثم فقد تردى القرار الطعين في هاوية الانعدام، إذ قضى بتلك العقوبات التي لم يعرفها المشرع الجنائي من قبل، ويكون القرار المطعون عليه فاقداً لشروط اعتبار هذا القرار عملاً قضائيا باعتبار أن ضمانة الدفاع عن المتهمين الطاعنين غائبة عن هذا العمل، وبل غائبة أيضاً عن القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 ونصوصه القانونية التي تنظم ولاية المحكمة وتبين حدودها مما يكون القرار المطعون عليه قد جاء منعدما حابط الأثر متعينا إلغاؤه.
واستند الطعن الى سبب ثالث وهو بطلان القرار المطعون عليه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام من عدم جواز محاكمة المتهمين عن ذات الفعل الواحد مرتين مهما تعددت أوصافه القانونية وأيضا إنزال عقوبات أخري جديدة عن ذات الفعل.
وأوضح السبب أن القرار الطعين قد قضى بمعاقبة الطاعنين على ذات الأفعال التي عوقبوا بها في حكم الجناية الأصلية وبذلك يكون قد خالف القانون ممثلاً في المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية إذ عاد للدعوى بعد انتهائها حرياً بنقضه ومحو كافة آثاره ..
وفي السبب الرابع استند الطعن الى بطلان القرار المطعون فيه لخلوة من وصف أو صيغة التهمة الذي أسندها النائب العام إلي المتهمين الطاعنين في طلب الإدراج. موضحًا أن القرار خلا تماماً من بيان صيغة الاتهامات التي أسندها النائب العام للطاعنين أو وصفها، لافتا الى أن خلو القرار من هذه البيانات الجوهرية يفقده السند التشريعي لإصداره ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً.
وأورد الطعن في سببه الخامس القصور في البيان في عدم إيراده تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة علي الرغم من كونهما دعامتين رئيسيتين للقرار المطعون عليه بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي القرار المطعون فيه.
وجاء في السبب السادس، مخالفة القرار للقانون والخطأ في تطبيقه في إغفال القرار المطعون عليه تحديد من المنوط به إدارة أموال المحكوم عليهم (الطاعنين).
وأوضح أن القرار قد صدر قاصراً ومخالفاً للقانون لعدم تعيين من يدير هذه الأموال المجمدة المتحفظ عليها مؤقتا، الأمر الذي يعني تهديداً لهذه الأموال المتحفظ عليها مؤقتا، ويمثل تعدياً غير مشروع عليها، مهدداً بضياعها وهي من المال الخاص الواجب حمايته.
واستند الطعن في سببه السابع إلى القصور في التسبيب لعدم بيانه ماهية الأموال المملوكة للمحكوم عليهم المدرجين التي سيتم التحفظ عليها (تجميدها) والتي استخدمت في العمل الإرهابي وإغفاله ذلك يؤدي إلي حرمان المحكوم عليهم من جميع أموالهم بما يعنى مصادرة أموالهم دون تعلقها بجريمة ما.
وفي السبب الثامن، أشار الطعن إلى بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري وهو بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها المخالفة لنص المادة 310 إجراءات جنائية، وهو ما يعيب القرار ويصفه بالعوار مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ووجوب إلغائه.
وأوضح أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه".
وأكد الطعن في سببه التاسع، انعدام القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ دستورياً وهو مبدأ المواجهة في الخصومة وأنه لا تكون هناك محاكمة بدون دفاع ومدافع عن متهم أمام محكمة الجنايات، مستندا الى مواد الدستور 20 و21 و22.
وأوضح السبب أنه على الرغم من خلو قانون الكيانات «الإرهابية» مما يفيد إخطار المطلوب إدراجه لحضور جلسة نظر الإدراج علي تلك القوائم من عدمه وإبداء دفاعه، إلا أن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة التي نص عليها المشرع الدستوري.
وأشار إلى أن الثابت أن الخصومة محل القرار المطعون عليه قد انعقدت وصدر القرار فيها دون إخطار المتهمين في محبسهم لسماع أقوالهم وإبداء دفاعهم قبل القضاء عليهم بتلك العقوبات المغلظة شديدة الوطأة.
ونص السبب العاشر على، بطلان القرار المطعون عليه ومخالفته القانون وخطئه في تطبيقه لعدم إعمال المحكمة التي أصدرته سلطتها في عدم تطبيق نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 لمخالفته للنصوص الدستورية المستقرة والتي تعاقبت على إيرادها الدساتير المصرية.
وأوضح أنه من المستقر عليه في قضاء النقض، أن القضاء العادي يجوز له عدم إعمال القانون لمخالفته نصاً دستورياً، إذ إن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور.
وأشار إلى أن القرار المطعون عليه جاء باطلا بطلاناً مطلقاً لعدم إعمال المحكمة التي أصدرتها لسلطتها في عدم تطبيق التشريع الأدنى (القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 ) لمخالفته للتشريع الأعلى (الدستور) استنادا إلى أن القضاء ملزماً بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون علي حد سواء، غير أنه حين يستحيل تطبيقهما معا لتعارض أحكامها فلا مناط من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريعات وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى.
وجاء السبب الحادي عشر، بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة قضاء الحكم، موضحًا أن القرار جاء خاليًا من تحدد وإثبات أركان الجريمة التي استند إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.