عميد إعلام القاهرة توافق على صدور مجلة علمية متخصصة في قضايا المرأة    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2025    "القاصد" يلتقي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بالسادات لبحث آليات التعاون المشترك    مشروعات تعليمية جديدة في قويسنا ومنوف لدعم المنظومة التعليمية    مدبولي: تأمين سداد الديون حتى يوليو 2026 ونلجأ للترشيد في هذه الحالة    مدبولي: طول أمد النزاع الإسرائيلي الإيراني سيدفعنا لاتخاذ إجراءات معينة    بزعم زيادة تكلفة الانتاج..حكومة الانقلاب تحرم الغلابة من لقمة العيش برفع أسعار رغيف الخبز    الرئيس الإسرائيلي: ضرباتنا المستمرة هدفها وقف أنشطة إيران النووية    بعد الحديث عن إمدادات أسلحة صينية.. رصد طائرتين خلال مغادرتهما إيران    جيهان مديح: مصر ستظل دائمًا القادرة على جمع الصف العربي والإسلامي    إيران تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى فجر غد الخميس    استشهاد وإصابة 27 فلسطينيا بينهم طفل في قصف إسرائيلي بوسط غزة    مان سيتي ضد الوداد.. عمر مرموش يقود تشكيل السيتي في كأس العالم للأندية    3 أندية إيطالية وفريق تركي يتصارعون على ضم نجم النصر السعودي    بابا فاسيليو ل"أهل مصر": لم أتقدم بأي شكوى ضد غزل المحلة    عبد الواحد السيد يطلب الحصول على إبراء الذمة المالية من الزمالك    منتخب شباب اليد يفوز على السعودية ببطولة العالم    مدبولي: نحذر من أي محاولات لافتعال أزمات بشأن توفر السلع والأسعار    «ذبح ودفن في الرمال».. جنايات قنا تُحيل أوراق المتهم للمفتي    الجامعة الأمريكية تصدر النسخة العربية من كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي"    «ما تراه، ليس كما يبدو».. دراما جديدة في 7 حكايات    ترامب: لن نسمح لإيران بالسلاح النووى وأعنى ذلك أكثر من أى وقت مضى    يسرا إعلامية مؤثرة وأم مكافحة فى السينما قريبا    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه البذور يوميًا    مصطفى يونس يهاجم ريبيرو بسبب زيزو.. ماذا قال؟    سقوط ديلر مخدرات شبرا الخيمة في قبضة مباحث القليوبية    لتصوير السيدات داخل دورة المياه.. القبض على عامل بكافيه في الدقي    رصاص الاحتلال يخترق طوابير المساعدات الإنسانية في غزة    الغربية.. ضبط سيارة نقل محملة ب236 أسطوانة غاز منزلي مدعم قبل تهريبها    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    ملتقى القضايا المعاصرة بالجامع الأزهر: الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة تماسكها وتوحيد كلمتها    تعرف علي ضوابط إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية    مدينة الدواء تطلق الموجة الثانية من برنامج Partners في الزقازيق    "تعليم دمياط" تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات    المخرجة سارة وفيق تكشف عن مشاريع درامية في مرحلة الفكرة مع تامر حسني    البورصة المصرية تربح 1.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    ضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    تنسيق الثانوية العامة 2025.. تعرف على مؤشرات القبول    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    جامعة القناة تطلق دورة لاستراتيجية والأمن القومي 19 يوليو المقبل    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    السحر والسحالى    توقيع الكشف الطبي والعلاجي المجاني ل 1000 مواطن في قافلة طبية بأسوان    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    2356 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بسوهاج ضمن جهود التحالف الوطنى    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    وكيل لاعبين: الزمالك أهدر 300 مليون جنيه من صفقة انتقال "زيزو" ل نيوم السعودي    صحة إسرائيل: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 سببًا للطعن على إدراج مرسي وقيادات «الإخوان» على قوائم «الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 09 - 2016


الاثنين 05 سبتمبر 2016 13:59
القرار ليس قضائيًا لغياب إخطار المتهمين والدفاع
المحكمة لم تستخدم سلطتها في إعمال الدستور
القرار يعاقب على أفعال سابقة لتاريخ صدور القانون
حصلت «الشروق» على مذكرة الطعن بالنقض على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدارج الرئيس المعزول محمد مرسي و34 من قيادات جماعة الإخوان على قوائم الكيانات «الإرهابية» لمدة 3 سنوات، استنادا الى الحكم الصادر ضدهم في قضية التخابر مع حماس.
جاء الطعن على القرار وما ترتب عليه من آثار وردت في المادة 7 من قانون الكيانات «الإرهابية» رقم 8 لسنة 2015، من إدراج المحكوم عليهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر وإلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال «الإرهابي» متى استخدمت في ممارسة النشاط «الإرهابي»، فضلاً عن تحديد آلية لإدارة الأموال المجمدة.
وتقدم بالطعن المحامون عبدالمنعم عبدالمقصود وأسامة الحلو وعلي كمال ومحمد طوسون وآخرون، عن 22 متهمًا محبوسًا تضمنهم قرار المحكمة، على رأسهم محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسي، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي.
واستند الطعن الى 11 سببًا طالب الطاعنون من خلالهم، قبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن.
وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب المستشار النائب العام بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين المحكوم عليهم - الطاعنين - على قائمة «الإرهابيين».
وطلب الطعن احتياطياً بنقض وإلغاء القرار المطعون عليه بكافة أجزائه، والقضاء بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لتحكم فيها من جديد من دائرة أخرى لنظره.
وفي سببه الأول استند الطعن الى بطلان القرار المطعون عليه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يصل به إلى حد الانعدام لمخالفته نصاً دستورياً وهو عدم رجعية القوانين الجنائية وعدم جواز العقاب على الأفعال السابقة على نفاذ القانون.
وفى ذلك السبب أشار الطعن إلى أن المحكمة الدستورية قضت بأن "الأصل في أحكام القوانين هو سريانها من تاريخ العمل بها وعدم جواز إعمال أثرها فيما وقع قبلها وأنه لا خروج على هذا الأصل إلا بنص خاص وفي غير المواد الجنائية وبموافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم".
وأوضح أن الجناية التي على أساسها تم إدراج المتهمين الطاعنين على قوائم الإرهاب كانت تعاقب المتهمين عن وقائع متهمين بارتكابها خلال الفترة من 2005 وحتى أغسطس 2013 في داخل وخارج البلاد وهى التخابر وإفشاء أسرار وتولى قيادة وإمداد تلك الجماعات بمعلومات، وتمت التحقيقات وكافة الإجراءات فيها عام 2014.
ذلك في حين أن القانون المعاقب به المتهمون صدر في 18 فبراير 2015 أي أن القانون صادر بعد ارتكاب المتهمين للواقعة وبعد تاريخ إحالتهم للمحاكمة وهو ما يؤكد بطلان القرار المطعون عليه.
واستند الطعن في سببه الثاني إلى انعدام القرار المطعون عليه واعتباره قراراً وعملاً مادياً وليس قضائيا لغياب ضمانة الدفاع عن النصوص القانونية التي تنظم ولاية المحكمة التي أصدرت القرار المطعون عليه في شأن إدراج المتهمين بقوائم «الإرهاب».
وأوضح السبب، أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية على أن الخصومة القضائية، تمثل في نطاق ضمانة الدفاع مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يتم انصرافه إلى كل دعوي، مضيقا أنه بمطالعة مواد قانون الكيانات الإرهابية نجدها قد جاءت خالية من ضمانة الدفاع في حق المتهمين، وأن تلك الضمانة كانت غائبة عن النصوص القانونية التي تنظم ولاية هذه المحكمة لنظر تلك الأمور.
وأشار إلى أنه بمطالعة القرار المطعون فيه فقد جاء دون سماع دفاع الطاعنين ولا إخطارهم في محبسهم بحضور من يتولى مهمة الدفاع عنهم، ومن ثم فقد تردى القرار الطعين في هاوية الانعدام، إذ قضى بتلك العقوبات التي لم يعرفها المشرع الجنائي من قبل، ويكون القرار المطعون عليه فاقداً لشروط اعتبار هذا القرار عملاً قضائيا باعتبار أن ضمانة الدفاع عن المتهمين الطاعنين غائبة عن هذا العمل، وبل غائبة أيضاً عن القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 ونصوصه القانونية التي تنظم ولاية المحكمة وتبين حدودها مما يكون القرار المطعون عليه قد جاء منعدما حابط الأثر متعينا إلغاؤه.
واستند الطعن الى سبب ثالث وهو بطلان القرار المطعون عليه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام من عدم جواز محاكمة المتهمين عن ذات الفعل الواحد مرتين مهما تعددت أوصافه القانونية وأيضا إنزال عقوبات أخري جديدة عن ذات الفعل.
وأوضح السبب أن القرار الطعين قد قضى بمعاقبة الطاعنين على ذات الأفعال التي عوقبوا بها في حكم الجناية الأصلية وبذلك يكون قد خالف القانون ممثلاً في المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية إذ عاد للدعوى بعد انتهائها حرياً بنقضه ومحو كافة آثاره ..
وفي السبب الرابع استند الطعن الى بطلان القرار المطعون فيه لخلوة من وصف أو صيغة التهمة الذي أسندها النائب العام إلي المتهمين الطاعنين في طلب الإدراج. موضحًا أن القرار خلا تماماً من بيان صيغة الاتهامات التي أسندها النائب العام للطاعنين أو وصفها، لافتا الى أن خلو القرار من هذه البيانات الجوهرية يفقده السند التشريعي لإصداره ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً.
وأورد الطعن في سببه الخامس القصور في البيان في عدم إيراده تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة علي الرغم من كونهما دعامتين رئيسيتين للقرار المطعون عليه بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي القرار المطعون فيه.
وجاء في السبب السادس، مخالفة القرار للقانون والخطأ في تطبيقه في إغفال القرار المطعون عليه تحديد من المنوط به إدارة أموال المحكوم عليهم (الطاعنين).
وأوضح أن القرار قد صدر قاصراً ومخالفاً للقانون لعدم تعيين من يدير هذه الأموال المجمدة المتحفظ عليها مؤقتا، الأمر الذي يعني تهديداً لهذه الأموال المتحفظ عليها مؤقتا، ويمثل تعدياً غير مشروع عليها، مهدداً بضياعها وهي من المال الخاص الواجب حمايته.
واستند الطعن في سببه السابع إلى القصور في التسبيب لعدم بيانه ماهية الأموال المملوكة للمحكوم عليهم المدرجين التي سيتم التحفظ عليها (تجميدها) والتي استخدمت في العمل الإرهابي وإغفاله ذلك يؤدي إلي حرمان المحكوم عليهم من جميع أموالهم بما يعنى مصادرة أموالهم دون تعلقها بجريمة ما.
وفي السبب الثامن، أشار الطعن إلى بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري وهو بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها المخالفة لنص المادة 310 إجراءات جنائية، وهو ما يعيب القرار ويصفه بالعوار مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ووجوب إلغائه.
وأوضح أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه".
وأكد الطعن في سببه التاسع، انعدام القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ دستورياً وهو مبدأ المواجهة في الخصومة وأنه لا تكون هناك محاكمة بدون دفاع ومدافع عن متهم أمام محكمة الجنايات، مستندا الى مواد الدستور 20 و21 و22.
وأوضح السبب أنه على الرغم من خلو قانون الكيانات «الإرهابية» مما يفيد إخطار المطلوب إدراجه لحضور جلسة نظر الإدراج علي تلك القوائم من عدمه وإبداء دفاعه، إلا أن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة التي نص عليها المشرع الدستوري.
وأشار إلى أن الثابت أن الخصومة محل القرار المطعون عليه قد انعقدت وصدر القرار فيها دون إخطار المتهمين في محبسهم لسماع أقوالهم وإبداء دفاعهم قبل القضاء عليهم بتلك العقوبات المغلظة شديدة الوطأة.
ونص السبب العاشر على، بطلان القرار المطعون عليه ومخالفته القانون وخطئه في تطبيقه لعدم إعمال المحكمة التي أصدرته سلطتها في عدم تطبيق نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 لمخالفته للنصوص الدستورية المستقرة والتي تعاقبت على إيرادها الدساتير المصرية.
وأوضح أنه من المستقر عليه في قضاء النقض، أن القضاء العادي يجوز له عدم إعمال القانون لمخالفته نصاً دستورياً، إذ إن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور.
وأشار إلى أن القرار المطعون عليه جاء باطلا بطلاناً مطلقاً لعدم إعمال المحكمة التي أصدرتها لسلطتها في عدم تطبيق التشريع الأدنى (القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 ) لمخالفته للتشريع الأعلى (الدستور) استنادا إلى أن القضاء ملزماً بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون علي حد سواء، غير أنه حين يستحيل تطبيقهما معا لتعارض أحكامها فلا مناط من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريعات وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى.
وجاء السبب الحادي عشر، بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة قضاء الحكم، موضحًا أن القرار جاء خاليًا من تحدد وإثبات أركان الجريمة التي استند إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.