الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    قناة السويس..عبور سفينة الحاويات CMA CGM OSIRIS بحمولة 154 الف طن    أردوغان: الدفاع الإيراني حق شرعي لطهران ضد إسرائيل    وزير الخارجية مصر حريصة على مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    مداهمة 14 مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في 3 محافظات    ميراث الدم | عامل يقتل شقيقه في قنا والمحكمة تعاقبه بالمؤبد    المخرجة سارة وفيق تكشف عن مشاريع درامية في مرحلة الفكرة مع تامر حسني    بالأسماء.. موعد الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية ال 32 لحفظ القرآن الكريم    «صحة الغربية» تفتتح عيادة متخصصة لجراحات مناظير الركبة والكتف بمستشفى طنطا العام    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    سعر الدولار اليوم 18 يونيو.. ارتد للارتفاع مجددا    وفاة اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف    أمازون تستعد لإنتاج مسلسل يتناول حياة سيدنا يوسف في مصر    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    منها الديربي.. عمر مرموش يغيب عن 5 مباريات بالموسم الجديد لهذا السبب    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء برلمان الطلائع ويؤكد دعم الدولة لتمكين الشباب    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف «U.S. News» ل2025–2026    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    شركة VXI الأمريكية للتعهيد تستهدف زيادة استثماراتها بمصر إلى 135 مليون دولار    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد على أى عدوان إسرائيلى دون ضبط للنفس    الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33    سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    إعلام عبري: أنباء عن سقوط صواريخ في مواقع وسط إسرائيل    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تغلق باب الطعن في إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 07 - 2017

- المحكمة تستقبل عشرات الطعون من 1538 شخصية.. ومصدر قضائي: النقض ستنظرها في جلسة واحدة
- الطعون تستند لصدور القرار في جلسة سرية والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الدستور وتطالب بإلغائه
- علم الدين: القرار أسبغ على الطاعنين وصف الإرهابيين استنادًا للتحريات ودون سماع مرافعتهم
أغلقت محكمة النقض، اليوم، باب الطعن على قرار الجنايات بإدراج 1538 شخصية على قوائم الإرهاب، على رأسهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة والرئيس الأسبق محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
واستقبلت المحكمة عشرات الطعون التى شملت أسماء جميع المتهمين، الطاعنين على «القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال فى الطلب المقدم من النيابة فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والصادر بجلسة 12 يناير الماضى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017».
ومن بين الطعون ما تقدم به المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود وكيلا عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة وأسرهم المدرجين، وكذلك طعن المحامى محمد عثمان وكيلا عن أبوتريكة، والمحامى علاء علم الدين وكيلا عن 5 متهمين، وكذلك طعن المحامى محمد الجندى وكيلا عن 4 متهمين، بالإضافة إلى عشرات الطعون الأخرى.
وأكد مصدر قضائى أن محكمة النقض ستفحص جميع الطعون، وستحدد جلسة واحدة لنظرها والفصل فيها جميعا فى حكم واحد.
وتضمنت الطعون العديد من الأسباب المتشابهة، من أجل إلغاء القرار، أهمها صدور الحكم فى جلسة سرية ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم، خاصة أن بعضهم مقيد الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، حيث صدر قرار المحكمة دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم فى طلب الإدارج.
وتضمنت الأسباب أيضا بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التى بنى عليها وللقصور فى التسبيب، حيث نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية على أن «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة».
وفى ذلك قال المحامى علاء علم الدين، إن القانون ألزم المحكمة أن تذكر أسباب قرارها وفقا لما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه».
وأكد علم الدين فى تصريحات ل«الشروق» أن القرار قد عول على التحريات التى خلت من نسبة أى فعل مادى للطاعنين، وكذا لاعترافات بعض من المتهمين دون أن يورد هذه الاعترافات ولا مؤداها ولا علاقة الطاعنين بها نظرا لأنها لم تشر لأى منهم من قريب أو من بعيد.
وأوضح أن ما أورده القرار المطعون فيه على هذا النحو لا يرقى لدرجة التسبيب المعتبر قانونا الذى يُمَكن محكمة النقض من إعمال رقابتها كاملة على أسبابه.
ومن أهم الأسباب التى تناولتها الطعون، هى بطلان القرار المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع، وعدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته للدستور والقانون باعتماده رجعية أثر القوانين الجنائية.
ويؤكد «علم الدين» أن القرار المطعون فيه رتب عقوبة تبعية على اتهام جديد بإسباغ وصف الإرهابيين على المدرجين لمدة ثلاث سنوات، وما ترتب على ذلك من آثار بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، وتجميد أموال الإرهابى، دون سماع دفاعهم وإخطارهم.
وأضاف أنه وفقا للقانون فالعقوبة لا توقع إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون.
وطلب علم الدين كأحد المحامين الطاعنين بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن ومحو جميع آثاره، مع رفع أسماء الطاعنين من قوائم الإرهابيين مع الزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.